كليات كتاب الطهارة


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

باب المياه:

1)    كل ماء نازل من السماء طهور.

2)    كل ماء نبع من الأرض فطهور

3)    كل مياه البحار طهورة

4)    كل مياه الأنهار طهورة

5)    كل ما جاز شربه صح التطهر به

6)    كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور

7)    كل ما يشق صون الماء عنه فليس بمؤثر فيه

8)    كل عين عدمت صفاتها بعد قوعها في غيرها فهي في حكم المعدوم

9)    كل ما أوجب نقل الماء عن اسمه ووصفه المطلق فإنه يسلبه الطهورية

10)   كل ما أدخل فيه آدمي مسلم أو كافر يده أو شربت منه دابة ما كانت فليس ينجسه إلا دابتان الكلب والخنزير

11)   كل ما اعتصر من شجر أو ثمر أو ورق لا يجوز أن يتطهر به من حدث ولا نجس

12)    كل ما تيقنا فيه نجاسة أو غلب على ظننا ذلك لا يجوز الوضوء به جاريا كان أو غيره

باب الآنية:

13)     كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله.

14)     كل إهاب دبغ فهو طاهر من طاهر في الحياة 

15)    كل ما على وجه الأرض من الآنية الزجاجية أو الحديدية أو النحاسية أو الخشبية أو المطاطية ، فالأصل فيه جواز الاستعمال والاتخاذ بلا كراهة إلا فيما خصه النص فقط

16)           كل جلد طاهر في الحياة فينفع فيه الدباغ

باب الاستنجاء وقضاء الحاجة:

17)           كل ما كان من باب التكريم فتقدم فيه اليمين، واليسرى فيما عداه

18)           كل مباح طاهر منق فيصح الاستجمار به

19)           كل روثة طاهرة فلا يجوز الاستجمار بها لأنها من طعام دواب الجن

20)           كل روثة نجسة فلا يجوز الاستجمار بها 

21)           كل ما يتعلق بإزالة الأذى إنما يكون بالشمال

22)           كُلُّ طعام لبني آدم، أو بهائمهم، فإنَّه حرام أن يُستَجْمَرَ به.

23)           كلُّ مجتمعات النَّاس لأمر دينيٍّ أو دنيويٍّ مباح لا يجوز للإِنسان أن يتبوَّلَ فيها أو يتغوَّط.

باب السواك والوضوء

24)           كل حال تتغير بها ريح الفم فيستحب السواك عندها

25)           كُلُ مَا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ أَوْ قُبُلٍ مِنْ دُودٍ أَوْ دَمٍ أَوْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ أَوْ بَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَذَلِكَ كُلُّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ كَمَا وَصَفْتُ

26)           كل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها علي ابتدائه

27)           كل ما يرد في الاخبار من تكفير الذنوب فهو محمول علي الصغائر دون الموبقات

28)           كلّ ما تقع به المواجهة من هذا الوجه يلزمه غسله بحكم الظاهر.

29)           كل ما أوجب زوال العقل ففيه الوضوء

30)           كل ما أبطل الطهارة خارج الصلاة فيبطلها داخل الصلاة

31)           كل من زال عن حد الاستواء ونام فعليه الوضوء

32)           كل نوم أذهب الشعور فناقض للوضوء

33)           كل من كان عليه تعين الطهارة ، وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث

34)           كل مائع سوى الماء فلا يجوز رفع الحدث به

35)           كل ما تيقنا فيه نجاسة أو غلب على ظننا ذلك لا يجوز الوضوء به جاريا كان أو غيره

36)           كل ما ليس بمباح من المياه فلا يجوز رفع الحدث به

37)           كل مانع من وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته قبل التطهر الواجب

38)           كل ما كان كالعمامة في مشقة تكرر النزع للتطهر فيأخذ حكمها في جواز المسح عليها

39)           كل تطهر فيستحب فيه التيامن

40)           كلُّ ما كان ناشئًا عن طاعة الله فإِنه لا ينبغي إِزالتُه

41)           كل محدث لا يجوز له مس المصحف

42)           كُلُّ مَا هُوَ مَسْحٌ فِي الْوُضُوءِ لَا يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ.

43)           كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت

44)           كل ما مسته النار فتستحب الطهارة منه

45)           كل ما أوجب الوضوء على الرجال أوجبه على المرأة

46)           كل ما أوجب الوضوء فعمده وسهوه سواء

باب مسح الخفين:

47)           كل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار ، ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها ، أو إجماع

48)           كل شرط في باب المسح على الخفين لا دليل عليه فالواجب اطراحه

49)                       كل من أدخل الخفين وهما طاهرتان فله المسح

 

باب الغسل:

50)           كل اجتماع مستحب فيشرع له الاغتسال

51)           كل غسل سببه قبله فواجب إلا من تغسيل الميت.

52)           كل غسل سببه بعده فمندوب

53)           كل ما لا يصل إليه الماء فباطن

باب التيمم:

54)           كُلُّ مَا هُوَ مَعْدِنٌ لِلْمَاءِ عَادَةً يُفْتَرَضُ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ طَلَبُ الْمَاءِ فِيهِ.

55)           كل ما يفعله بطهارة الماء في الوضوء والغسل يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله

56)           كل ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح حكمه حكم الجريح

57)           كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنسها فيصح التيمم به

58)           كل ما أبطل الطهارة المائية أبطل الطهارة الترابية

59)           كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية إلا بدليل

60)           كل عجز حكمي يقوم بالعبد يمنعه من الطهارة المائية فهو كالعجز الحقيق في تجويز التيمم

61)           كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم

62)           كل ما يفعله بطهارة الماء في الوضوء والغسل يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله

63)           كل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به

64)           كل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة  تيمم ؛ المسافر بالنص ، والحاضر بالمعنى.

65)           كل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره

66)           كل من أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره

67)           فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جائز التيمم به

68)           كل الأرض يتطهر بها، كالجبال والأحجار وغير ذلك.

69)           كل حدث فيرفعه التيمم عند فقد الماء رفعا مؤقتا إلى وجود الماء

70)                       كل تراب يحصل به مقصود التيمم يرفع الحدث

باب إزالة النجاسة:

71)           كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا

72)           كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة 

73)           كل الدماء طاهرة إلا الدم المسفوح والحيض.

74)           كل ما يقع عليه الذكاة فعظمه لا يكون نجسا

75)           كل متولد من شيء فله حكم ما تولد منه

76)           كل ما على الأرض فطاهر حلال الاستعمال إلا بدليل

77)           كُلُّ مَا مَاتَ فِي مَعْدِنِهِ كَانَ نَجِسًا فِي مَعْدِنِهِ.

78)           كُلُّ مَا كَانَ نَجِسًا فِي مَعْدِنِهِ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ.

79)           كل ما لا يعيش إلا في البحر على مختلف أنواعه وتباين أشكاله فميتة وما لا يعيش إلا في البحر فميتة طاهرة

80)           كل ما في الأرض مخلوق لنا

81)           كل ما تحله الحياة يحله الموت 

82)           كل ما خرج من نجس العين فنجس

83)           كل ما ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة

84)           كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حديث أو نجاسة وما غُسِلَ بلا أمر فلا

85)           كل ما أصاب الثوب من غائط رطب أو بول أو دم أو خمر أو محرم ما كان فاستيقنه صاحبه وأدركه طرفه أو لم يدركه فعليه غسله

86)           كلُّ ما يكون ركسًا يكون نجسًا.

87)           كل ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه

88)           كل ما شق التحرز منه فهو طاهر

89)           كل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لا يبقى لها ريح ولا لون ولا طعم

                   باب الحيض:

90)           كل دم أسود ثخين ذي رائحة منتنة يخرج على وجه الصحة فهو حيض

91)           كل دم أحمر سيال لا رائحة له يخرج من فرج المرأة فاستحاضة

92)           كل ما يرى في أيام الحيض من الدماء فهو حيض، حتى ترى البياض الخالص

93)           كل ما يجوز للحائض يجوز للنفساء ، وكل ما يحرم على الحائض فيحرم على النفساء.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply