بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الحمد لله؛ فيحسن هذه الأيام التذكير ببعض مسائل المسح على الخفين وسأذكر أهم ما يحتاج إليه على شكل مسائل وربما أذكر الدليل أو التعليل باختصار.
1- يشترط لجواز المسح أن يُلبس بعد تمام الطهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" متفق عليه.
2- من توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل اليسرى، فالأولى ألا يمسح؛ لأنه لبس الخف على اليمنى قبل أن تتم طهارته، واختار ابن تيمية جوازه.
3- الواجب مسح أعلى الخف بأن يبلل يديه ثم يبدأ من أصابعه إلى الساق، ولا يسن مسح أسفله، لقول علي رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" رواه أبو داود وصححه ابن حجر.
4- هل يبدأ باليمنى في المسح؟ الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما معا؛ فلم يذكر أنه بدأ باليمنى، وقيل: هو بدل الغسل والغسل يستحب فيه التيامن؛ فله حكمه.
5- هل الأفضل الغسل أو المسح؟ الأفضل ألا تتكلف ضد حالك فإن كنت لابسًا للخفين ، فالأفضل المسح، وإن لم تكن لابسًا ، فالأفضل الغسل، كما هو ظاهر السنة.
6- مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، "لجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم". رواه مسلم.
7- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، مثال: توضأ ثم لبس قبل المغرب، ثم بعده أحدث ثم توضأ للعشاء ثم مسح، فهذا أول مسح بعد الحدث، فيحسب من هذا الوقت، ولو أنه لم يحدث بعد المغرب لكنه جدد الوضوء للعشاء ومسح، فمسحه ليس بعد الحدث لأنه على طهارة، فلا يبدأ بحساب المدة من هذا المسح.
8- إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر ، فحكمه حكم مسح المسافر 72 ساعة، على القول الصحيح.
9- وعكسه، إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده؛ فإن كان قد مسح مدة يوم وليلة،فقد انتهت مدته، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة فله أن يتم مدة مسح المقيم.
10 -اختلف العلماء في المسح على الخف المخرق، والصحيح جوازه ما دام يسمى خفًا، وليس في النصوص دليل على اشتراط سلامته من الخروق؛ بل هي مطلقة ويبعد أن تكون خفاف الصحابة سالمة من الخروق، وهو مما تعم البلوى به، ولا يمكن أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان.
11 -اختلف العلماء في المسح الشراب الخفيف والأصح جوازه؛ إذ ليس المقصود ستر البشرة، وإنما نفع الرجل، وجاز المسح لأن في نزعه مشقة، وهذا يستويان فيه.
12 -إذا لبس خفًا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.
13 -إذا لبس خفًا على خف، ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ يجوز له أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسح الأعلى.
14 -إذا لبس خفًا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ؛ فالحكم للأول [التحتاني] .
15 إذا لبس خفًا ثم أحدث ثم توضأ ومسح، ثم لبس فوقه آخر، فقيل: لا يمسح على الثاني، وقيل: له المسح؛ لأنه لبسه على طهارة ويكون ابتداء المدة من مسح الأول.
16 -إذا خلع الخف بعد مسحه ، لم تنتقض طهارته بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
17 -إذا انتهت مدة المسح ، لم تنتقض طهارته بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
18 -إذا شك في بقاء مدة المسح ، لا يجوز له المسح؛ لأنه رخصة جازت بشرط فإن لم يتحقق بقاء شرطها رجع إلى الأصل، فيجب الغسل.
19 -إذا نسي ومسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى ، فصلاته باطلة؛ لأن وضوءه باطل، وعليه أن يعيد الصلاة فورًا.
20 -إذا خلع بعض الشراب ليحك قدمه فإن كان خلع جزءًا يسيرا ، فلا يضر، وإن خلع كثيرًا، فكأنه خلعها فلا يمسح في المستقبل.
21 -من شروط المسح: أن يكون الشراب ساترًا للقدم، لهذا: فالشراب القصير الذي لا يغطي كعب الرجل، أو العقب، أو الأصابع ، لا يجوز المسح عليه.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد