حكم الرافعة المالية


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

السؤال: هل يجوز أن أعمل بالرافعة المالية "التي سبق لكم أن حرمتموها" وأتصرف بالمال لعائلتي. مثلا نحن لا نملك منزلا. هل أستطيع شراء منزل أو أن أضع إخوتي الصغار في مدارس جيدة، وهكذا؟

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،

فالرافعة المالية تعتبر قرضا جَرَّ نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

فالوسيط يمنح القرض للمرء؛ كي يتداول به من خلاله؛ لتزيد عمولته من عمليات البيع والشراء.

وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة، المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م.: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرةـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول:"لا يحل سلف وبيع … "الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح.

وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم. انتهى.

وبناء عليه؛ فلا يجوز للمرء التعامل بها والإقدام عليها، والنية في صرف ما اكتسب بسبب ذلك في بناء بيت، أو التوسعة على العيال وتدريس الأبناء في مدارس جيدة، أو غير ذلك من أنواع الانتفاع، لا يبيح الإقدام عليها ابتداء.

وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحراها وابتغاها، وقد قال تعالى:}وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ{[الطلاق:2-3].

والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

تاريخ النشر: الإثنين 29 ربيع الأول 1444 هـ - 24-10-2022 م.

رقم الفتوى: 464332

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply