كليات في باب السرقة


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

١- كل ما ليس بمملوك فلا يوصف آخذه بالسرقة.

٢- كل مال أخذ على غير وجه الخفية فليس بسرقة شرعًا.

٣- كل مال ليس بمحترم شرعا (ما لا يجوز بيعه - مالا يصح الانتفاع به) فلا يدخل آخذه خفية في وصف السرقة.

٤- كل من أخذ مالًا له فيه حق أو شبهة حق فلا قطع فيه.

٥- كل من أخذ مالًا من غير حرز مثله فلا قطع عليه.

٦- كل ما اعتبره أهل العرف حرزا لهذا المال فهو حرزه المعتمد في القطع.

٧- كل من أخذ ما لا يبلغ نصاب السرقة (ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يعادلها من قيمة عرض أو سلعة أو غيرهما) فلا قطع عليه.

٨- حقيقة السرقة:

كل من أخذ مالًا محترمًا من حرز مثله خفية بلا شبهة وبلغ نصاب السرقة وجب عليه القطع (بالإجماع في الجملة)، وتقطع اليمنى في أول سرقة من رسغ اليد اي مفصل الكف (على الصحيح)، وفي الثانية تقطع رجله، وأما السرقة الثالثة فتوكل لأمر الحاكم (على الصحيح).

٩- كل عقوبة رادعة عن ترويع الناس في أموالهم فللإمام فعلها مالم تخالف الشريعة.

١٠- كل تعد على المال لم تثبت فيه شروط القطع وجب فيه التعزير المناسب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply