فوائد من الشرح الممتع للعثيمين: المجلد الرابع عشر


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

هذه فوائد مختصرة، من المجلد الرابع عشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع، للعلامة العثيمين رحمه الله أسأل الله أن ينفع بها.

القتل العمد:

• العمد فيه ثلاثة حقوق: حق الله، وهذا يسقط بالتوبة. حق أولياء المقتول ويسقط بتسليم نفسه لهم. حق المقتول وهذا لا يسقط لأن المقتول قد قتل. ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل أو أن الله لفضله يتحمل عنه؟ الصواب أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل.

• العمد... لا كفارة فيه، لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة.

القصاص:

• القصاص... في الشرع أن يفعل بالجاني كما فعل، إن قَتَل قُتِل، وإن قطع طرفًا قُطع طرفه، وهكذا.

قتل الغيلة:

• القتل غيلة... أن يقتله على غِرة، فإنه يقتل القاتل بكل حال، سواء اختار أولياء المقتول القتل أم الدية، فإنه لا خيار لهم في ذلك وهذا مذهب الإمام مالك... وإنما اختار ذلك مالك... لأن قتل الغيلة فيه مفسدة عظيمة، ولأنه لا يمكن التحرز منه.

المعصومون:

• المعصومون أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن. فالمسلم واضح والذمي هو الذي عقد له ذمة يعيش بين المسلمين ويبذل الجزية، والمعاهد الذي بيننا وبينهم عهد وهم في بلادهم، والمستأمن الذي أمنّاه في لبلادنا لتجارة سواء كانت جلبًا أو أخذًا.

الحربي:

• الحربي هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب، وليس بيننا وبينه عهد، مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين، فهؤلاء ليس يبننا وبينهم عهد فإن قائل: إن بيننا وبينهم عهدًا وهو العهد العام في هيئة الأمم المتحدة، فنقول: هم نقضوا العهد لأنهم يعتدون علينا.

المرتد:

• المرتد غير معصوم الدم، بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام فإن تاب وإلا وجب عليه أن يقتله، لأن وجود المرتدين بين المسلمين إفساد كبير في الأرض، فهو أعظم من ذنوب كثيرة.

الذهاب إلى الجهاد:

• يسأل بعضهم ويقول: أنا سئمت من الدنيا، ومللت منها وتعبت، ودائمًا في قلق، وأرغب أن أذهب إلى جبهة القتال، لأجاهد فأُقتل، فهل أنال أجر الشهداء؟ الجواب لا، بل هذا حرام عليه، أن يذهب للجهاد من أجل أن يقتل.

أسباب النصر على الأعداء:

• إننا ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونضمن لكل من رجع بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه في روحه وقالبه، نضمن له أن ينتصر على أعدائه مهما كانت الظروف.

التبرع بالأعضاء:

• يؤخذ من كلام المؤلف: أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه، لأن الحق في ذلك لله عز وجل، فلا يجوز أن تتبرع لأحد بأي شيء، لا بعين، ولا بأذن، ولا بأصبع، ولا بًكلية، لأن الحق لله تعالى، أما التبرع بالدم فجائز، لأنه يتعوض.

التأديب:

• التأديب بمعنى التقويم والتهذيب، تقول: أدّبته، أي: قوَّمت أخلاقه وهذبتها.

شروط التأديب:

• الأول أن يكون هذا الولد مستحقًا للتأديب أي فعل ما يستحق التأديب.

الثاني: أن يكون هذا الولد قابلًا للتأديب فإن كان غير قابل وهو الذي لم يميز أو لا عقل له فهذا لا ينفع فيه التأديب.

الثالث: أن يقصد المؤدب التأديب لا الانتقام لنفسه.

• كثير من الناس يضرب ولده ضربًا شديدًا لا لأنه ترك خلقًا فاضلًا أمره به، لكن لأنه عانده وخالفه فيضربه انتقامًا لنفسه وغضبًا.

ضرب الصغار:

•الفوضويون الذين يدعون التقدم الآن يقولون لا تضرب الصغار لأن الضرب ينافي التربية الحديثة وهذه لا شك أنها خطة يراد بها أن يصبح الأولاد فوضويين لا يستفيدون شيئًا... أعتقد أن هذه الخطة مع مخالفتها للشرع ولحكمة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك لأنها لا تجدي.

• الذي يتقى في الضرب أربعة أشياء: الوجه، والرأس، والفرج، والمقاتل.

مراعاة المصلحة عند اختيار القصاص أو أخذ الدية أو العفو:

• رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب: القصاص، وأخذ الدية، والعفو، فأيها أفضل؟ ينظر للمصلحة، إذا كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل.

• العفو إحسان، والإحسان لا يكون إحسانًا حتى يخلو من الظلم والشر والفساد، فإذا تضمن هذا الإحسان شرًا وفسادًا أو ظلمًا، لم يكن إحسانًا ولا عدلًا، وعلى هذا فإذا كان هذا القاتل ممن عرف بالشر والفساد فإن القصاص منه أفضل.

القوانين:

• القانون الدولي العام هو قانون الله عز وجل، وليس لأحد من عباد الله أن يقنن في عباد الله ما ليس في شريعة الله، فالحكم لله عز وجل وحده، كما قال تعالى: ﴿إن الحكم إلا لله﴾[يوسف:40].

• أي إنسان يشرع قوانين تخالف شريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانبًا من الربوبية، وشارك الله تعالى فيما هو من خصائصه، فلا أحد يحكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله.

الحدود:

• الحد: العقوبة المقدرة شرعًا في معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفر ذنب صاحبها.

• الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود، هذا غلط بلا شك، لأن الحد لا بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعفو، والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإسلام.

• يقول بعض الملحدين والزنادقة: إننا لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مقطوعًا، نقول: لو قطع واحد لارتدع الآلاف، ولَمَا كان هناك سرقة، لكن آبن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر، ولا ينظر إلى المستقبل.  

تعزيز الصغير:

• لو أن صغيرًا فعل الفاحشة فلا نقول: هذا صغير، لا يجب عليه الحد، اتركوه، بل لا بد أن يعزر بما يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة، وكذلك أيضًا لو سرق فإنه لا يترك، بل لو أفسد شيئًا دون ذلك فإنه لا يترك بدون تعزيز.

القذف:

• القذف في الأصل: هو الرمي، والمراد به هنا رمي شخص بالزنا أو اللواط، فيقول: يا زانٍ، يا لوطي، أو أنت زانٍ، أو أنت لوطي، وما أشبه ذلك.

• حكم القذف محرم، بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنًا، والحكمة من تحريمه صيانة أعراض الناس عن التدنيس، وهذا من أحكم الحكم.

• الراجح أنه حد للمقذوف... ويترتب على كون القذف حقًا للمقذوف أربعة أمور:

أولًا: أنه يسقط بعفوه.

الثاني: أنه لا يقام حتى يُطالب به.

الثالث: أنه لا يقام للولد على والده.

الرابع: أن العبد يُحدُّ كاملًا.

• لو قذف صغيرًا لم يبلغ عشرًا فإنه لا يُجدُّ، ولو قذف صغيرة لم يتم لها تسع فلا حد، لأنه لا يجامع مثله، فلا يلحقه العار بذلك.

• السب والشتم بغير الزنا، مثل: يا حمار، يا كلب، يا بخيل، يا سيء الخلق، وما أشبه ذلك، فهذا فيه التعزيز، وليس فيه الحد.

عقوبة السكران:

• عقوبة السكران حد، لا يتجاوز ولا ينقص، لأن جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا تزداد ولا تنقص، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة.

• القول الثاني: أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزيز، الذي لا ينقص عن أربعين جلدة، لأن هذا أقل ما روي فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك... وهذا هو الراجح عندي.

اللواط:

• اللواط أعظم من الزنا وأقبح... وهذ أمر متفق عليه بين الناس أن قُبح اللواط أعظم من قُبح الزنا.

• الصواب أن حده القتل بكل حال، سواء كان محصنًا أم كان غير محصن، لكن لا بد من شروط الحد السابقة الأربعة: عاقل، بالغ، ملتزم، عالم بالتحريم.

• الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتله... لكن اختلفوا فمنهم من قال: يحرق... وقال ابن عباس ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويرمى منه منكسًا على رأسه ويتبع بالحجارة... وقال بعض العلماء يرجم حتى الموت.

• الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردع... لأن هذه والعياذ بالله فاحشة قبيحة جدًا، وإذا ترك الحبل على الغارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهم.

الزنا:

• الزنا محرم بكل شريعة، فليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدًا.

• الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال... اختار ذلك ابن القيم في كتاب *الجواب الكافي* أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال، مثل لو زنا بأخته والعياذ بالله، أو بعمته، أو خالته.

الحشيش والحبوب المخدرة:

• الحشيش يراه شيخ الإسلام رحمه الله أخبث من الخمر، وهو كذلك، فإن الحشيشة تسكر، وهي شر منه، لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر، ومثل ذلك أيضًا فيما يظهر الحبوب المخدرة، لأن مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر.

عقوبة قاطع الطريق:

• القاطع إن قتل وأخذ المال قُتل ثم صلب، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يُصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالًا نفي من الأرض.

• العقوبة أربعة أنواع: قتل وصلب، وقتل فقط، وقطع، ونفي، وهذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة.

• ظاهر كلام المؤلف بل صحيحه أنه يقتل قبل الصلب، والقول الثاني: أنه يصلب قبل القتل، وفائدة هذا القول أنه إذا صلب وهو حي كان ذلك أشد في حزنه... وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة إن رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل.

بما تحصل الإمامة:

• تحصل الإمام بأمور:

أولًا: بالنص عليه، أي: أن ينص عليه الإمام قبله.

ثانيًا: باجتماع أهل الحل والعقد عليه، يعني وجهاء البلاد وشرفاء البلاد وأعيان البلاد.

ثالثًا: بالقهر، بأن يخرج إمام على شخص فيقهره، ويقهر الناس ويستولي ويأخذ السلطة.

الردة:

• الردة تكون بالاعتقاد، وبالقول، وبالفعل، وبالترك، هذه أربعة أنواع للردة.

• الردة... بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقضى الكفر وظاهره الإسلام، مثل حال المنافقين وتكون بالقول كالاستهزاء بالله عز وجل والقدح فيه، أو في دينه، أو ما أشبه ذلك، وتكون بالفعل كالسجود للصنم، وتكون بالترك كترك الصلاة.

• من قال: إن النصراني، أو اليهودي أخ لي فهو مثلهم، يكون مرتدًا عن الإسلام، لأن هؤلاء ليسوا إخوة لنا.

بغض المسلم لليهود والنصارى:

• يجب علينا أن نبغض النصارى، كما نبغض اليهود، لأن الكل أعداء الله عزوجل، الكل قال الله تعالى فيهم: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱليَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَولِيَآءَ بَعضُهُم أَولِيَآءُ بَعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُۥ مِنهُم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهدِي ٱلقَومَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[المائدة:51].

المراد بالشيخ في الإقناع، والإنصاف، والفروع، والتنقيح:

• صاحب الإقناع إذا قال: الشيخ، فهو شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكر ذلك في أول كتابه، لكن إذا رأيت الشيخ في الإنصاف، أو الفروع، أو التنقيح فالمراد به الموفق.

امتهان القرآن الكريم:

• الذي يعلم منه امتهان القرآن، كما لو ألقاه في الزبالة... نسأل الله العافية، فهذا كفر أو طلب تناقضه أو ادعى أن فيه تناقضًا أو اختلافه أي أنه كذب فكل هذا كفر، لأن القرآن كلام الله رب العالمين فأي عيب تسلطه على هذا الكلام العظيم فإنك مسلطة على من تكلم به.

من لم يكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر:

• هذه مسألة خطيرة، إذا لم يكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر، فهناك أناس جهال سفهاء، يقولون: إنه لا يجوز أن نكفر اليهود والنصارى، فكيف لا نكفرهم، وهم الذين يصفون ربك بكل عيب؟!

من جحد دخول الجني في الإنسي:

• من جحد دخول الجني في الإنسي فهو ضال، وليس بكافر فهو ضال، لأنه قال قولًا ينكره الواقع، وينكره الثابت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام.

إذا عطس الكافر وحمد الله:

• الكافر إذا عطس وحمد الله، لا تقل: يرحمك الله، بل قل له: يهديك الله، فإذا هداه الله رحمه.  

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply