بسم الله الرحمن الرحيم
الحضانة لغة: من باب حضَن.ومنه حضنت المرأة ولدها.
الحضانة في الاصطلاح: حفظ صغير ونحوه عما يضره والقيام بما يصلحه. وتربيته بمعمل مصالحه.
حكمها: الوجوب.
شروط الحضانة
1-أن يكون الحاضن عاقلاً
2-أن لا يكون مملوكاً.
3-أن لا يكون عاجزاً.
4-أن لا تخرج الحضانة عن بيت أهل الأم.
الأولى بالحضانة
الأولى بالحضانة، الأم ما لم تنكح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو داود. ولأنها الأشفق عليه.
ثم أمها الأقرب فالأقرب. ثم الأب. ثم أمهات الأب. ثم الجد الأقرب فالأقرب. ثم أمهاته. ثم الأخت لأبوين ثم الأخت لأم. ثم الأخت لأب. ثم خالة لأبوين ثم الخالة لأب ثم العمات كذلك. ثم خالات أمه كذلك. ثم خالات أبيه كذلك، ثم عمات أبيه كذلك، ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه لأبوين ثم لأم ثم لأب. وبنات عماته، ثم بنات أعمام أبيه، ثم بنات عمات أبيه، ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه ثم الحاكم.
مدة الحضانة:
مدة الحضانة سنتين لقوله - تعالى -: (وَفِصَالُه في عَامَينِ) لقمان 4
أجرة الحضانة ومدتها
أجرة الحضانة ثابتة في كتاب الله - تعالى -قال - تعالى -: (وعَلَى المولُودِ لَه رِزِقُهُن وكِسوتهنَّ بِالمعَروف) وقوله: (فَإِن أَرضَعَن لَكُم فَآتُوهُن أُجورَهُن) الطلاق 1
ومدة الأجرة من الولادة إلى البلوغ، أو حسب ما يتفق عليه الأبوين
انتهاء الحضانة
تنتهي الحضانة بانتهاء الأجل المتفق عليه من قبل الأبوين، أو استغناء الطفل عن الخدمة وبلوغه السن المشروعة.
الحكم إذا بلغ الغلام أو البنت
إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خير بين أبويه فكان مع من اختاره، قضى به عمر - رضي الله عنه -، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلاماً بين أبويه. رواه أبو داود.
فإن اختار أباه، فلا يمنعه من زيارة أمه.
بالنسبة لأنثى إذا بلغت سبع سنين فالأولى بها أبوها. وتكون عنده حتى تتزوج. وإذا كان الأب غير صالح، أو منشغلاً، فإنها تكون عند أمها، اختاره شيخ الإسلام. وكذلك إذا كانت عند زوجة أبيها فتهملها ولا تقوم برعايتها وتكلفها من الأعمال فإن الأم أحق بها.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد