مفهوم الأصلح في السياسة الشرعية


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

لقد كثُرت المصطلحات السياسية في عصرنا الحاضر، وتنوّعت مضامينها، وكثُر تداول الناس لهاº من العامة والخاصة، إلا أن معظم هذه المصطلحات هي مصطلحات غربية بعيدة كل البُعد عن تراثنا الإسلامي، الذي أعطى للإنسانية ما لم يعطه أيٌّ دين آخر، وأسّس قواعد التعامل بين الراعي والرعية وفق شرع الله - تعالى -، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ووجدنا ساستنا قد ابتعدوا كثيراً عن تراثنا الأصيل، وتمسكوا بهذه المصطلحات الغربية والبعيدة عن قيمنا وحضارتنا، فرأينا أن نبين واحداً من هذه المصطلحات، عسى أن يكون جهدنا هذا فيه خير وفلاح للأمة.

 

3 تعريف الأصلح:

(الأصلح) من الصلاح، والصلاح في اللغة هو نقيض الفساد: (وأصلح الشيء بعـد إفسـاده: أقـامـه، وأصـلح الدابة: أحسن إليها)(1). أما من حيث الاصطلاح فليس هناك تعريف دقيق له، مع الإشارة إلى الفَرق الواقع بين المصطلح الشرعي، والمصطلح العقديº فنعني بـ (الأصلح) في السياسية الشرعية: استعمال أصلح الموجود من الناس في المهام السياسية والعسكرية، ويكون ذلك بأن يُختار الأمثل فالأمثلº كل منصب بحسبه(2).

ولا بد من التفريق بين المصطلح أعلاه، وما يعنيه مصطلح (الأصلح) عند المتكلِّمين، خاصة المعتزلة ومن وافقهمº فهم يعتقدون أن (الأصلح) في صفات الله -تعالى -يعني: أنه يجب على الله -تعالى -أن يفعل الأنفع لعباده في الدنيـا والديـن، قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده، أو لا يراعي مصالح العباد، فهـذا ممـا اختلف فيه الناسº فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك، وقالوا: خلقُه وأمرُه متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة، وهذا قول الجهم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرساله الرسل مصلحة عامة، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته)(3).

 

3 (الأصلح) في القرآن الكريم:

لقد جـاءت الآيات القرآنية دالةً على مفهوم (الأصلح) من حيث مغزاه الشرعي، في حين أن القرآن الكريم لم يشر مـن قريـب أو بعـيـد إلى مـا عـنـاه المعـتـزلة بـ (الأصلح) في صـفات الله - تعالى -، ولا يخـفى أنهم خالفوا العقل والنـقل فـي هـذا البـاب، قال -تعالى -: {يَسأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصلِحُوا ذَاتَ بَينِكُم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إن كُنتُم مٌّؤمِنِينَ} [الأنفال: 1]. والمفهوم السياسي لهذه الآية واضـح، خـاصة وأن سبب نزولها كان في اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم -في قسمة الغنائم، قال القرطبي -رحمه الله -: (أمر الله بالتقوى والإصلاح، أي: يكونون مجتمعين على أمر الله، وفي الدعاء: اللهم أصلح ذات البَين، أي: الحال التي يقع فيها الاجتماع)(4). وتـدل الآية في معناها الآخر على أن الإصلاح السياسي - بالمعنى المعاصر - له عمق كبير في المجتمعº لأنه يؤدي إلى إصلاح طائفة كبيرة من الناس، وهذه هي وظيفة الأنبياء -عليهم السلام -التي أُرسلوا من أجلها بعد توحيد الله - تعالى -، قال شعيب -عليه السلام -لقومه، بعد أن كذبوه وجحدوا رسالته: {وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُم إلَى مَا أَنهَاكُم عَنهُ إن أُرِيدُ إلاَّ الإصلاحَ مَا استَطَعتُ وَمَا تَوفِيقِي إلاَّ بِاللَّهِ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَإلَيهِ أُنِيبُ} [هود: 88]، قال ابن كثير في تفسير الإصلاح في هذه الآية: (أي: فيما آمركم وأنهاكم، إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي)(5)، وهذا الإصلاح لا يأتي إلا بتوحيد الله - تعالى -، والإقرار بألوهيتهº لأنه الأصل العظيم الذي يجب أن يُبنى عليه كل شيء، وعليه تدور السياسة الشرعية في تأصيل العلاقة ما بين الراعي والرعية.

 

ومن المعلوم أن الولاية الشرعية تقوم على ركـنين أسـاسيين: القـوة والأمانة، وإلى ذلك أشار الذكر الحكـيـم: {قَالَت إحدَاهُمَا يَا أَبَتِ استَأجِرهُ إنَّ خَيرَ مَنِ استَأجَرتَ القَوِيٌّ الأَمِينُ} [القصص: 26]. وقـيـل: إن الخـلـيفـة الصـدِّيـق- رضي الله عنه -قد استدلَّ بهذه الآية لوصية المسلمين بتـولية عـمـر بن الخطاب -رضي الله عنه -من بعـده، وتعـقَّب أبو بكـر ابن العربي ذلك على بعض المفـسرين فـقـال: (وليس كذلك فيما نقلوهº لأن الصدِّيق إنما ولّى عمر -رضي الله عنه -بالتجربة في الأعمال، والمواظـبة على الصحبة وطولها، والاطـِّلاع على ما شاهد منـه مـن العـلم والمــنة)(6)، ولا يســتبعد ـ في تقـديرنا ـ أن يكــون الصـدِّيق -رضي الله عنه -قد نظر إلى قوة عمر -رضي الله عنه -وأمـانـتـه، كما أخـذ بالتـجربة والخبرة والمعاشرة الطويلة مع عمـر بن الخطاب -رضي الله عنه - ، فوجد في توليته أمورَ المسلمين هو الأصلح بالنسبة لهم، وكان أبو بكر الصدِّيق -رضي الله عنه - هو الإمام الواجب الطاعة في حينه، فاخـتار الأصـلح لـهـم في ذلك، وكان موفّقاً أشدّ التوفيق في ذلك.

 

3 (الأصلح) في السنة النبوية:

أمـا فـي السـنة النبويةº فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد اهتمَّ مصنِّفو كتب الحديث بذلك، وأفردوا أبواباً في الصلح بوجه عامº فقد روى البخاري -رحمه الله -في كتاب الصلح من صحيحه، باب: فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الناس صدقة»(7)، والشاهد من الباب الحديث الذي تضمَّنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يعدل بين الناس صدقة»، قال ابن رجب -رحمه الله - : (والعدل بين الناس إما في الحُكم بينهم أو في الإصلاح)(8)، ويعني بالإصلاح هنا: سياسة أمور دنياهم بما فيه خيرهم وفلاحهم.

ويبدو من خلال سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان حريصاً على جعل الإصلاح السِّمَة التي يتفق عليها المسلمون في علاقتهم ببعضهم، خاصة عند البيعة وعقد العهودº فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين»(9).

والأصـلح يكون في طاعة الله -تعالى -ورسوله الكريم - عليه الصلاة والسلام -، ويكـون ذلك حـسـب الطـاقـة، فقد ثبـت عـنـه - صلى الله عليه وسلم - أنـه قال: «إذا أمرتـكم بأمـرٍ, فَـأتـوا منه ما استطعتم»(10)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في هذا المعنى): (فمن أدّى الواجب المقدور عليه فقد أطاع الله ورسوله، لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه أو خيانة عُوقب على ذلك)(11). ووفق هذه القاعدة الشرعية سارت سنته الشريفة في اختيار الأصلح للأمةº سواء كان ذلك من حيـث الأفـراد أو المواقـف التـي تقدَّم فيها مصلحة الأمة على غيرها.

ومما لا شك فيه أن المجتمع لا يصلح إلا بصلاح الدِّين، وكان هذا هو الأساس الذي كان عليه منهج النبوة، فكانت ولايـة الديـن والدنـيا متـلازمة، فـقـد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بعـث أميراً على الحرب كان هو الذي يُؤمر للصلاة بأصـحابـه، وكــذلك الحــال إذا اسـتـعمـل رجـلاً نائـباً على المـديـنـة، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعـثمـان بــن أبـي العـاص على الطـائـف، ولمـا بـعث معاذاً -رضي الله عنه -إلى اليمن قال: «يا مـعـاذ! إن أهـم أمــرك عـنـدي الصــلاة»، قال ابن تـيـمية -رحمه الله -: (فإذا أقـام المتـولي عماد الدين فالصـلاة تنـهى عـن الفحـشاء والمنـكر، وهـي التي تعين الناس على ما سواها مـن الطـاعــات)(12)، كما قـال الله -تعالى -: {وَاستَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّــلاةِ وَإنَّهَـا لَكَبِيـرَةٌ إلاَّ عَلَـى الــخَـاشِــعِـينَ} [البقرة: 45]، وقــال -سبحانه وتعالى -: {يَا أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 153]. وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {وَأمُر أَهلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصطَبِر عَلَيهَا لا نَسأَلُكَ رِزقًا نَّحنُ نَرزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقوَى} [طه: 132]. وقـال -تعالى -: {وَمَا خَلَقتُ الـجِنَّ وَالإنسَ إلاَّ لِيَعبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنهُم مِّن رِّزقٍ, وَمَا أُرِيدُ أَن يُطعِمُونِ * إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ الـمَتِينُ}. [الذاريات: 56 - 58]

 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن واجب الإمام يتمثل في شيئين، الأول: إصلاح أمور دينهم، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم(13).

وقد سار الخلفاء الراشـدون -رضي الله عنهم - مـن بـعـده على نهـــجـهº فهــذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -كـتب إلى عـمّاله: «إنما بعـثت عمّالي إليكم ليعلموكم كتـاب الله، وسـنة نبيكـم، ويقـسموا بينـكم فيئـكم»(14)، ولما تغـيَّرت الرعـية تغيَّر الراعي. وأفضل الرعاة هم القـائمون بشرع الله - تعالى -، السائرون على نهج النبوة في ذلكº لأن إقـامة أركان الإسلام من صلاة وصيام وحج وزكـاة لا تقـوم إلا بوجـود الإمام الذي يحث على ذلك، وقوّام بين الـناس بالقسط والعـدلº فعـن أبي سـعــيـد قـال: قـال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحـب الـناس إلى الله -عز وجل -يـوم القـيامة، وأقـربهم منه مجلساً إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القـيامة، وأشــده عـذاباً إمام جائر»(15)، والأحاديث في هذا الباب معلومة.

أما فيما يخص أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا البابº فإن حـادثــة الحـديبـية أفضـل مثــال يمـكن أن نقـف عـنـدهº إذ خـرج النـبي - صلى الله عليه وسلم - في السـنة السـادسـة للهجرة يريد زيـارة البيـت معتمراً، لا يريد قتالاً، وساق معه سبعين بدنـة، وكـان مـعه من أصحابه سبعمائة نفس، فمنعت قريـش النبـي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من العمرة تلك السنة، واختار النـبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعـود إلى المدينـة دون عـمرةº وفقاً للاتفاق مع قريـش، فأثار ذلك حفيظة بعض الصحابة، منهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ألستَ نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعـدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلِمَ نعطي الدّنية في ديننا إذن؟، قال: إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري»(16)، ولم يكن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -يدرك أن الأصلح للمسلمين في تلك المرحلة هو الصـلح الذي عقده النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قريش، وقد اتضحت فوائـد هـذا الصـلح فيـما بعد، فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن جاء مـن بعـده من الأئــمة اختـيار الأصلح للأمة، وإن كان ذلك لا يوافق ميول الرعية.

 

3 الخلاصة:

إن مفـهوم (الأصـلح) في السياسية الشرعية يستند إلى أصول ثابتــة مـن الكـتاب والسـنة، وقد تـناولها عدد مـن العـلـماء الذيـن كـتـبوا في الســياسـة الشــرعية، ولكن كان لشــيخ الإسلام ابن تيمية قصـب السـبق في تأصـيل هذه القـاعـدة الشـرعيـة وتيـسيرها في يدِ الأمراء والولاة، ويمـكن إيجـاز أهـم هـذه القـواعـد الشـرعـيـة وفق التالي(17):

 

1 ـ الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاº فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قُدّم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضرراً فيهاº فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع ـ وإن كان فيه فجور ـ على الرجل الضـعـيف العـاجـز وإن كان أميـناً، كما سئل الإمام أحمد -رحمه الله -عن رجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قوي فاجر، والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يُغزى؟ فقال: أما الفـاجر القـوي فقوّته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه للمسلمين، فيُغزى مع القوي الفاجر.

 

2 ـ استعمال الرجل لمصلحة راجحة مع وجود من هو أفضل منهº فقد أمّر النبي - صلى الله عليه وسلم - مرةً عمرو بن العاص -رضي الله عنه -في غزوة ذات السلاسل على من هو أفضل منهº استـعطافاً لأقـاربـه الذين بعـثه إليـهم. وأمّر أسامة بن زيد -رضي الله عنهما -لأجل ثأر أبيه. وكذلك فعل خلفاء النبي الراشدون من بعدهº فقد استعـمل أبو بكر الصديق خالد بن الوليد -رضي الله عنهما -في حروب أهل الردة، وفي فتوح الشام والعراق على هفوات كان له فيها تأويل، فلم يعزله لأجلها، بل عاتبه ونبّهه إليهاº لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه.

 

3 ـ أما في باب القضاء فيقدَّم الأعلم الأورع الأكفأ، فإن كان أحدهما أعلم، والآخر أورع، قُدّم الأورع فيما قد يظهر حكمه ويخالف فيه الهوى، وفيما يدقٌّ حكمه ويخاف فيه الاشتباه يُقدّم الأعلمº ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات»(18).

 

4 ـ وأهم ما في هذا الباب - نعني: معرفة الأصلح كما قرّره شيخ الإسلام - هو معرفة مقصود الولاية، ومعرفة طريق المقصودº فإذا عرفت المقاصد والوسائل تمَّ الأمر، فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصدُ الدنيا دون الدين، قدَّموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، ولذلك فالمقصود الواجب في الولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى خسروه خسروا خسراناً مبيناً.

 

 

----------------------------------------

(1) لسان العرب، مادة: صلح.

(2) السياسة الشرعية، ص 13.

(3) منهاج السنة النبوية: 1/462.

(4) تفسير القرطبي: 7/364.

(5) تفسير ابن كثير: 2/427.

(6) تفسير القرطبي: 9/160.

(7) صحيح البخاري: رقم 2560.

(8) جامع العلوم والحكم، ص 407.

(9) مسند الإمام أحمد: 1/271.

(10) صحيح البخاري: كتاب: الاعتصام بالسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم 6744. وصحيح مسلم: كتاب: الفضائل، باب: توقير النبي - صلى الله عليه وسلم - وترك سؤاله عما لا ضرورة إليه، رقم 4348.

(11) السياسة الشرعية: ص 15.

(12) السياسة الشرعية، ص 22.

(13) السياسة الشرعية، ص 23.

(14) المستدرك، الحاكم، 4/485.

(15) مسند الإمام أحمد: 3/22.

(16) صحيح البخاري: كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم 2529.

(17) السياسة الشرعية، ص 9 وما بعدها.

(18) مسند الشهاب:2/152.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply