حكم الزواج من ثانية وثالثة دون علم زوجاته


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

السؤال:

الأخ. م. م ع. من قطر، الدوحة، يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما، مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل، يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة من دون علم السابقات، لا بأس بذلك، إذا كان مثلا سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها، ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك، لا بأس بذلك، أما في البلد الواحد فلا بد من العلم، حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها من الخداع، فلا بد أن يعلمها أن له زوجة إذا كانا في بلد واحد، يقول: نعم، ويقسم لهما جميعا، ينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر، أما في بلاد أخرى إذا سافر للدراسة، فله أن يتزوج في البلد حتى يعف نفسه، ولو ما شاور المرأة، ولو ما علم المرأة، لا يضره ذلك ما دام عنده العدد المسموح به وهو أربع، أي: يكون عنده فرصة، فإذا كان ما عنده إلا واحدة، يأخذ الثانية، ما عنده إلا ثنتان يأخذ الثالثة، عنده الثلاث يأخذ رابعة لا بأس، لا يزيد على الأربع، فالمقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد أن يتزوج، ليس بشرط أن يعلم زوجته، إذا كان في بلد أخرى، لكن مع مراعاة القسم الواجب والعدل في النفقة، وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. نسأل الله للجميع الهداية.

من فتاوى نور على الدرب 345-346/21

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply