بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مسائل: كيف تقسم الأضحية، وهل يجوز أكلها كلها؟ وهل يجب الأكل منها؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذه مسائل في الأضحية كيف تقسم؟ وهل يجوز أكلها كلها؟ وهل يجب الأكل منها؟
أولًا: كيف تقسم الأضحية؟
اتفق العلماء على استحباب تقسيم الأضحية ثم اختلفوا في كيفية تقسيمها إلى أقوال:
القول الأول: يستحب أن تقسم أثلاثًا ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به، وهو مذهب أصحابنا من علماء الحنابلة، ومذهب الأحناف.
واستدلوا بأنه في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أثلاثًا.
قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث.
وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث تهديه وثلث للمساكين.
ولأن الله تعالى قال: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}.
فذكر ثلاثة أصناف فتكون بينهم أثلاثًا.
ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم يُعرف لهما مخالفا من الصحابة، فكان إجماعا.
القول الثاني: يستحب أن يجعلها نصفين يأكل نصفا، ويتصدق بنصف، وهو مذهب الشافعية.
واستدلوا بقول الله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}.
وجه الدلالة: أن الله جعلها بين المضحي وبين البائس الفقير فتكون بينهم نصفين.
القول الثالث: وهو مذهب مالك أنه لا مقدار محدد لتقسيم الأضحية فله أن يأكل ما شاء ويهدي ما شاء ويتصدق بما شاء.
قلت: والأمر فيه سعة فإن الكلام على شيء مستحب والأفضل في الاستحباب أن يجعلها أثلاثًا لما ورد من الأحاديث؛ ولأنه فعل ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهم مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم.
ثانيًا: هل يجوز أكل الأضحية كلها؟
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يجب الصدقة منها ولو بأوقية وهو مذهب أصحابنا من علماء الحنابلة.
مستدلين بقول الله: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}.
وقوله: {وأطعموا البائس الفقير}. والأمر يقتضي الوجوب.
القول الثاني: لا يجب الصدقة منها وله أن يأكلها كلها وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي.
والراجح هو القول الأول للأمر بذلك.
ثالثًا: هل يجب الأكل من الأضحية أم يجوز الصدقة بجميعها؟
قال بعض أهل العلم: يجب الأكل منها، ولا تجوز الصدقة بجميعها؛ للأمر بالأكل منها بقوله:}فكلوا منها .{
وقال أصحابنا وجمهور العلماء: يجوز الصدقة بجمعيها ولا يجب الأكل منها.
واستدلوا على ذلك بالآتي:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات، ولم يأكل منهن شيئا، وقال: "من شاء فليقتطع."
ولأنها ذبيحة يتقرب إلى الله تعالى بها، فلم يجب الأكل منها، كالعقيقة، والأمر للاستحباب، أو للإباحة، كالأمر بالأكل من الثمار والزرع.
والراجح جواز الصدقة بها كلها ولا يجب الأكل منها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالأكل منها للإباحة؛ لأنه أمر جاء بعد الحظر والأمر إذا جاء بعد الحظر يكون للإباحة كما هو معروف في أصول الفقه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد