حلقة 95: السؤال عن العبادة قبل التلبس بها - حكم من ترك واجبا من واجبات الحج - حججت ولم أرم في اليوم الثاني من العيد إلا جمرة واحدة نسياناً - اطلاق اسم السيد على النبي - حكم جلسة الاستراحة
45 / 50 محاضرة
1- سمعنا في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب - وأعتقد أنها الماضية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- وكثير من هذه الأسئلة كان من المفروض للحجاج أن يرسلوها، أو المسلمين أن يرسلوها قبل أن يتلبسوا بالعبادة، لا أن يرسلوها بعدما يتلبسون بالعبادة ويخطئون، فما موقف الإسلام من ذلك، وما رأي الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد: هذا هو الواجب، الواجب على المسلم أن يسأل قبل التلبس بالعبادة، يسأل عن أمور دينه، ويتفقه في دينه قبل أن يتلبس بالعبادة، يسأل عن أمور الحج قبل أن يحج، يسأل عن أمور الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة، يسأل عن الصيام قبل أن يشرع في الصيام، إذا تيسر ذلك، يعني لا..... بل يبادر ويسارع إلى السؤال قبل الشروع في العبادات، لكن لو قدر أنه فرط وتساهل ولم يسأل إلا بعد ذلك قلا حرج المهم أنه تعلم، مثلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة). وقال عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين). فالواجب على أهل الإسلام أن يتعلموا ويتفقهوا قبل أن يقعوا في الخطأ في عباداتهم ، في صلاتهم في صومهم في حجهم في جهادهم، في جميع أمورهم، لكن لو قدر أنه غفل وسأل بعدما صلَّى عما جرى في صلاته ، أو عما جرى في صيامه، كل هذا طلب علم، كله واجب متعين، الله قال – تعالى- : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [(النحل:43)]. قبل العبادة وبعدها، قبل التلبس وبعد التلبس، لكن كونه يتأهب، كونه يسأل قبل أن يتلبس، كونه يعد نفسه إعدادا كاملاً حتى إذا شرع في العبادة إذا هو يؤديها عن علم وعن بصيرة هذا هو الواجب، وهذا هو الطريق السليم.
2- تركت واجبا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح الشاة في هذا المقام، أرجو إفتائي هل يجوز لي أن أصوم أم لا؟ وفقكم الله، بدلاً من الشاة؟
إذا عجز المؤمن عن الشاة التي وجبت عليه بسبب ترك الواجب مثل من تجاوز الميقات وأحرم من الميقات هذا عليه دم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام مثل هدي التمتع والقران. إن صامها في مكة أجزأته، وإن صام ثلاثة أيام منها في الحج قبل عرفة فحسن، وسبعة إذا وصل إلى أهله، وإن أخرها كلها إلى أن يصل إلى أهله وصام هناك فلا بأس، وإن قدر على الهدي ثم بعث به إلى مكة قبل أن يصوم وذبحه في مكة أجزأه والحمد لله، فهو على سعة من الأمر. إن تيسر له الهدي وجب عليه الهدي، فإن عجز وجب عليه الصوم، فإن لم يتسر له الصوم من شدة حر مكة أو لمرض أو ما أشبه ذلك أخره إلى هناك ثم صام هناك، وإن تيسر أن يقدم ثلاثاً في الحج قياساً على هدي التمتع والقران يصومها هنا فهذا حسن وفيه احتياط، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولكن لو أنه وجد الهدي بعد ذلك قبل أن يصوم وجد هدي ، تيسر له الهدي، وبعثه إلى مكة أجزأه عن الصوم والحمد لله. وليس شرط أن يذهب إلى مكة، يعني من يوكل من يشتري في مكة ويذبح، يوكل ثقة يشتري في مكة ويذبح عنه هذا هو المطلوب.
3- هو أنني حجيت في عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية أول حجة، ولا زالت أول حجة حتى الوقت الحاضر، وحدث عندي في الحج أنني قضيت جميع المناسك، ولكن حدث أنني رميت يوم العيد الجمرة الكبرى، وفي اليوم الثاني رميت جمرة واحدة فقط، وهو عن طريق النسيان مع عدم المعرفة الكاملة، وفي اليوم الثالث رحت مع جماعة ورميت الجمرات الثلاث، ولكن نسيت أني رميت جمرة واحدة اليوم الثاني، وما ذكرتها إلا بعد حين، يعني بعد سنة أو سنتين ونصف تذكرت التي ما رميت، ويريد إفتائه ما الذي عليه وما يجب عليه في هذا المقام؟
عليه أن يهدي هدياً، يذبح في مكة، عليه ذبيحة عن ترك الواجب الذي تركه في الحادي عشر يذبحها في مكة يوكل ثقة أو يأتي هو بنفسه يذبحها في مكة، إما ثني معز أو جذع ضأن مثل هدي التمتع والقران سواء، مثل الضحية يذبحها في مكة ويقسمه بين الفقراء عما ترك من الرمي، وهذا يبلغ عن حجه. المقدم: لكن إذا حج ورماها مع الجماعة؟ الشيخ: لا ما فيه، فات وقتها.
4- هل يجوز للحاج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم، سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج، لأننا سمعنا برنامجكم يقول: إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز؟
من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيء، سواء في ........... من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره، لا من رأسه ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة ، يسميه العامة شهر الضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذين يريدون الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة من جميع البدن سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة شعرة ، أو من الإبط، أو من بقية البدن، هذا على الذكور والإناث ، إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه وعن أمه هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما إن كان وكيل على الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحي ، لو كان عنده سبايل، وهو ممكن يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، لأنه ما هو مضحي، المضحي ....... أما إذا كان يذبح من ماله عن نفسه أو عن والديه أو عنه أو عن أهل البيت جميعاً وهو الأفضل، عنه وعن البيت لا يخص الوالدين وحدهم، بل..... نفسه معهم عن فلان ووالديه، عن فلان وأهل بيته، عن فلان وزوجته فلانة، عن فلان وأهل وأولاده، يجعلهم أغنياء، هذا هو السنة، وهذا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي بعد دخول الشهر، ولا .......... لا من رجله ولا من يده، ولا من أي مكان؛ لأنها بشرة الرسول قال: (لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً). هذا هو الذي يمنع فقط، بس، أما كونه يتطيب وكونه يأتي أهله، كونه يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس إلا هذه الأمور الثلاثة: الشعر، والظفر، والبشرة، لا يأخذ منها شيء حتى يضحي. المقدم: لكن فضيلة الشيخ عبد العزيز أليس الحاج مطالب أيضا بالتنظف وأخذ الشعر وتقليم الأظافر؟ الشيخ: إذا كان ما هو مضحي لا بأس، إذا حل من إحرامه يأخذ ما شاء لكن ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي غير الضحية، أما إذا كان مضحي مع الهدي فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي ........ عليه التمتع والقران هذا الهدي لا يمنع ما هو مثل الضحية، لا يمنع.
5- إذا تناوم الإنسان في منى ووجب عليه الماء للغسل، إلا أنه لكثرة الحجاج يقل الماء، فماذا يفعل بدل الماء، وكيف إذا أراد أن يصلي وعليه جنابة؟ هل يتطهر ويتمم الصلاة إذا صح أن يتطهر بالتراب؟
إذا احتلم الإنسان في مزدلفة، أو في أي مكان فيه الناس مع الناس، فيلتمس الماء يعني رأى ماءً رأى مني في النوم هذا احتلام، يعني رأى أنه جامع المرآة، أو قام واستيقظ ورأى المني خرج من ذكره على فخذيه في سراويله فهذا يلزمه الغسل غسل الجنابة فعليه أن يلتمس الماء يطلب الماء ولو بالشراء في أي مكان يستطيعه في أطراف منى في أي جهة أو يجد محل يغتسل فيه من دون شيء يلزمه ذلك، فإذا لم يتيسر له لا بالثمن ولا بالتبرع ، لا يوجد مكانا للغسل فإنه يتيمم بالتراب ويصلي يضرب يديه في التراب يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر، يعني ينوي بالتيمم جميع الحدثين، الحديث الأصغر، الذي يوجب الوضوء، والحديث الأكبر الذي يوجب الغسل من الجنابة ينويهما جميعاً، وأنه يتيمم حتى يصلي، فيكفيه ذلك ويصلي، وصلاته صحيحة والحمد لله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. وقال الله: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [(6) سورة المائدة]. ولكن عليه أن يجتهد لا يتساهل يجتهد ويسأل فإذا وجد ماء ولو بالشراء يأخذ الماء في الطست ونحوه، ويبتعد عن الناس بعض الشيء، أو يلتمس خيمة إن كان هناك خيمة ليس فيها أحد ، أو في محل بعيد عن أنظار الناس ويغتسل. وإذا تعذر عليه ذلك تيمم.
6- ما هو حكم إطلاق كلمة سيدنا للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم- وللأولياء والصالحين، وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل: البصير والعزيز وغيرها؟
إطلاق لفظ سيدنا على النبي - صلى الله عليه وسلم- حق؛ لأنه سيد ولد آدم - عليه الصلاة والسلام-، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر). فهو سيد العباد، سيد المسلمين. فإذا قال .......: اللهم صلي على سيدنا محمد فلا بأس بهذا، فهو سيد ولد آدم، وسيد الخلق، وإنما كره ذلك على الناس في حياته؛ لأنه خاف عليهم من الغلو لما قالوا: أنت سيدنا، فقال: (السيد الله - تبارك وتعالى-). سداً للذريعة، خاف عليهم أن يغلوا فيه - عليه الصلاة والسلام-، والآن قد توفي - عليه الصلاة والسلام- وقد أخبرنا أنه سيد ولد آدم، فلا بأس أن نقول سيدنا - عليه الصلاة والسلام-، فهو خيرنا وسيدنا وإمامنا وهو خليل الرحمن. أما بقية الناس فالأولى أن لا يقال سيدنا ولا يخاطب بهذا، لكن إذا قيل فلان سيدهم، فلان رئيسهم سيدهم فلان يعني أميرهم، شيخ قبيلتهم لا بأس مثلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابنه الحسن: (إن هذا ابني سيد). وقال : (من سيد بني فلان، من سيد بني فلان). وقال للصحابة ليوم جاء سعد بن معاذ يحكم في بني قريظة : (قوموا إلى سيدكم). فهذا لا بأس به، لكن كونه كلما يواجه يقال له: يا سيدنا هذا تركه أولى؛ لأن الرسول قال: (السيد الله - تبارك وتعالى-). ولأن هذا قد يفضي إلى التكبر إذا قيل له هذا الكلام قد يفضي إلى التكبر والغلو فيه، فالأولى أن يقول للناس: لا تقولوا يا سيدنا ، يعني ينصحهم ويقول لهم: لا تقول يا سيدنا، قل : يا أخانا، يا أبا فلان، يكفي. أما إذا قيل على سبيل الإضافة من سيد بني فلان، هذا فلان سيد، لأنه من بيت النبوة أو لأنه فقيه أو عالم أو شريف في نفسه في أخلاقه وأعماله أو جواد كريم لا بأس. لكن إذا خيف من إطلاق سيد خيف عليه أن يتكبر، أو يتعاظم في نفسه يترك ذلك. ولا يقال هذا للكافر ولا للمنافق ولا للعاصي لا ينبغي أن يقال له سيد، وإنما يقال هذا للشيخ الكبير الفقيه العالم، والرئيس المعروف بالإصلاح والخير، المعروف الحلم والفضل والجود، يعني إذا قيل له سيد لا بأس، أما أن يخاطب يا سيدنا فترك هذا أولى. المقدم: لكن يجوز أن يقال يا سيد قومه إذا كان..؟. الشيخ: لا بأس يا سيد بني فلان، يا سيد بني تميم. المقدم : بالنسبة للمنافق إذا كان رئيسهم؟ فلا بأس، يقول يا سيد فلان أو يا سيد بني فلان، إذا كان رئيسهم لا بأس. المقدم : بالنسبة يا شيخ لشق السؤال الثاني يقول وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل البصير والعزيز وغيرها؟. الشيخ: أسماء الرب قسمان قسم منها يجوز وقسم لا يجوز، لا يقال: خلاق، ولا رزاق، ولا رب العالمين، ولكن مثل عزيز بصير لا بأس، الله سمى بعض مخلوقاته كذلك: فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا [(2) سورة الإنسان]. امْرَأَةُ الْعَزِيزِ [(30) سورة يوسف]. فمثل هذه الأشياء تطلق على المخلوق عزيز قومه وكذا البصير بالأمور أو البصير يعني المبصر كذا الحكيم يعني ذو الحكمة لا بأس بهذه مشتركة لأن المخلوق له نصيب منها والله له الأكمل منها - سبحانه وتعالى -، لكن الأسماء المختصة بالله لا تطلق على غيره، لا يقال : الله لابن آدم ولا الرحمن ولا الخلاق ولا الرزاق ولا خالق الخلق، ولا أشبه مما يختص بالله - سبحانه وتعالى-.
7- هل هناك جلسة خفيفة في الصلاة بعد نهاية السجود الأخير في الركعة الأولى، وكذلك في الركعة الثالثة؟
نعم تسمى جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء مثل الجلوس بين السجدتين ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة لا بأس، وهي مستحبة، .... على الأرجح من أقوال أهل العلم أنها سنة ، يجلس قليلا مثل جلوسه بين السجدتين ثم ينهض إلى الثانية ثم ينهض في الثالثة إلى الرابعة. المقدم: هل هناك جلسات غير الجلستين هذه؟ الشيخ: بس هذه، جلسة بين السجدتين المعروفة، والجلوس للتشهد الأول معروف، والتشهد الأخير معروف، وهذه جلسة بعد الأولى وبعد الثالثة بعض أهل العلم يرى أنها منسوخة، وبعض أهل العلم يراها خاصة بالمريض والشيخ الكبير العاجز المحتاج، وبعض أهل العلم يراها سنة مطلقاً، وهو الصواب.
492 مشاهدة
-
26 حلقة 76: علاج وساوس القلب وأمراضه - حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة - تفسير قوله تعالى (يبين الله لكم أن تضلو..) - زيارة قبور الأولياء
-
27 حلقة 77: حكم الأضحية التي في بطنها حمل - الصلاة وقت القتال - أيهما أفضل القصر أو الإتمام في السفر؟ - الوصية بالثلث - أكل المضطر من مزارع الناس - المرأة المهملة لحق الزوج - نيابة صلاة الجمعة عن الظهر
-
28 حلقة 78: جمع الصلاة للمسافر المستقر - رفع اليدين عند القيام من الركوع - معنى: يخْرجُ الْحيّ منَ الْمَيتِ ويخْرج الْميتَ منَ الْحيّ - سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا البعض يقرؤها يُؤثرون بالياء - حكم زيارة قبر نبي الله هود
-
29 حلقة 79: إذا تزوجت المتوفى عنها زوجها فلمن أولاده - كثرة التثاؤب في الصلاة - اجتماع الأيام البيض مع الاثنين والخميس - وطء الناس والدواب على القبور - حكم جماع الحائض والنفساء - حكم صيام المرأة التي أتاها الحيض بعد الإفطار
-
30 حلقة 80: حكم تزين المرأة بالمكياج - قراءة (ألهاكم التكاثر) عند النوم - سفر المرأة بدون محرم - أحاديث الذكر بعد الصلاة - تأخير دفن الميت لسبب - سكتة الإمام بعد الفاتحة - صلاة الفرض في البيت - أخذ زكاة الماشية نقدا
-
31 حلقة 81: مباشرة الحائض - صلاة الرجل الفريضة في بيته - صلاة النساء في المسجد - حكم التبو ل بعد الجماع - الذكر بعد الصلاة جهرا - طلاء الأظافر والصلاة فيها - حكم الصلاة والأظافر طويلة
-
32 حلقة 82: حكم التدخين ومضاره - ترك الفتاة للدراسة بسبب أمرها بنزع الحجاب - تفسير القرآن بغير علم - حكم وضوء من مس امرأة
-
33 حلقة 83: حكم الإسبال في الصلاة - الإسبال في السراويل والأزار- الزواج بنية الطلاق - أحكام اللقيط - تقبيل المرأة أحد أقاربها في الفم - الإسبال دون قصد الكبر والعلو - الشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار
-
34 حلقة 84: حكم توفير اللحية - حكم الحناء للنساء - حديث من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشر عقوبة - حكم الحبوب المنشطة - حكم تشميت العاطس والإمام يخطب
-
35 حلقة 85: صلاة المسافر خلف المقيم - دفن الموتى في صندوق - الأذان والإقامة في حق المرأة - إجابة دعوة من لا يصلي - حكم من غسل ميتاً - حكم من قال وجه الله عليك أو جاه الله عليك - إخراج زكاة الفطر نقودا
-
36 حلقة 86: حكم اللحوم المستوردة من الخارج - الشيء القليل من اللقطات وغيره معفو عنه - الإحتفال بالمولد - السفر بالزوجات إلى بلاد الغرب - طلاق الزوجات بعد الرجوع من الغرب
-
37 حلقة 87: حكم المرأة التي تلعن زوجها - من ترك الصلاة عمدا - التنزه من البول - التمذهب بمذهب معين - حكم الصلاة بغير خشوع - حكم التفكير بالزواج والحب والمراسلة بين الجنسين
-
38 حلقة 88: إقامة جمعتين في مكانيين متقاربين - أسباب تفرق الامة - حكم تعليق رجل الذئب على المريض - الأضحية من البقر - الرمي من الجمرات الموجودة تحت أقدام الناس - ما يذبحه الحاج من الهدي لا يجزيء عن الأضحية
-
39 حلقة 89: مسألة التورق - مداد العلماء ودماء الشهداء - كتاب في فصول الدين والأدب - شرح حديث خمس من الفطرة - ما يجب على الكافر إذا أسلم - حكم الفطر مدة الإقامة في مكة بعد العمرة
-
40 حلقة 90: صلاة المفترض خلف المتنفل - الصائم الذي ينام طوال النهار - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - حكم من شرب وهو يأذن للفجر - زيادة الثمن مقابل الأجل - حكم صلاة الضحى - التضحية بأكثر من واحدة - العمليات التجميلية للوجه
-
41 حلقة 91: حكم من يمنع الحجاب في دولة إسلامية - حكم مساندة الحاكم الذي يضاد الإسلام المسلمين - القيل والقال والقهقهة في المسجد - الموقف من إنسان بذيء اللسان - بيع وإهداء الميداليات المكتوب عليها آيات قرآنية - المهدي المنتظر
-
42 حلقة 92: يجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت - الخطبة وعقد القران بعد التحلل الأصغر - رمي الجمرات في أول أيام التشريق - من تحلل من العمرة ثم خرج من مكة - زكاة الأرض التي للتجارة
-
43 حلقة 93: حكم من ترك الرمي للأيام الثلاثة بدون عذر أو بعذر؟ - حكم من نسي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي - حكم من لبس ثيابه لمرضه بعد نية العمرة والحج متمتعاً - مسألة في صرف المكافأت
-
44 حلقة 94: حج ولم يطوف طواف الوداع - صلاة الجمعة للحارس - النيابة عن العاجز في الصلاة - قل ما يفضل من الولائم من اللحوم والأطعمة - حكم اللحوم المستوردة - حكم من فاتته الصلاة بسبب فقدانه لوعيه - حكم الاحتفال بالموالد
-
45 حلقة 95: السؤال عن العبادة قبل التلبس بها - حكم من ترك واجبا من واجبات الحج - حججت ولم أرم في اليوم الثاني من العيد إلا جمرة واحدة نسياناً - اطلاق اسم السيد على النبي - حكم جلسة الاستراحة
-
46 حلقة 96: حكم الانتماء إلى الطرق الصوفية - التحدث مع الرجال الأجانب للضرورة - الصلاة في الحرم بعد طواف الوداع - حكم التسمية بعبد النبي وعبد الحسين وغيرهما - حكم النداء بسيدي - حكم كشف الوجه لأخي الزوج
-
47 حلقة 97: حكم من حنث في يمينه - حكم تناول حبوب منع الحمل - حكم العقيقة - خروج المعتدة من بيتها للضرورة - الصلاة في ثوب به دم كبد الإبل - ترك الاغتسال لمدة خمسة شهور للضرورة
-
48 حلقة 98: هل توجد سنة لصلاة العشاء - ما هي صلاة الشفع وصلاة الوتر، - ما هو القنوت، أي ما معنى القنوت - حساب الركعات بالأصابع أثناء الصلاة - هل توجد صلاة نافلة لكل يوم وليلة - حكم اختصار اسم الرسول نحو -صلعم
-
49 حلقة 99: تسجيل أذان المسجد الحرام، والأذان به في مساجد أخرى - الجهر بقراءة الفاتحة ومابعدها في صلاة الوتر - طلب الشفاعة من النبي أو من ميت آخر - أذن وأنا أصلي، ما ذا أعمل - إذا نسيت ركن أو واجب مع الإمام ماذا أفعل
-
50 حلقة 100: حكم من ماتت طفلتها بسبب أنها لم تضعها لإنها كانت فاقدة لوعيها بعد الولادة - لنوم بعد صلاة الصبح - حكم تقبيل المصحف - إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو حي - حكم النذر - تفريق التسبيح على الموتى
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد