حلقة 150: هل امتزاج حليب المرضعة بالدواء يحرم به النكاح - حكم حفر القبور التي من عهد الروم لاستخراج الذهب - الحلف بالطلاق - حكم من ذبح عقيقة وأشرك معها نية الوفاء بالنذر - هل سب الدين يوقع الطلاق؟ - حكم زكاة الذهب الملبوس

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

50 / 50 محاضرة

حلقة 150: هل امتزاج حليب المرضعة بالدواء يحرم به النكاح - حكم حفر القبور التي من عهد الروم لاستخراج الذهب - الحلف بالطلاق - حكم من ذبح عقيقة وأشرك معها نية الوفاء بالنذر - هل سب الدين يوقع الطلاق؟ - حكم زكاة الذهب الملبوس

1- إذا أخذ الطفل دواء ممزوجا بحليب امرأة أخرى غير أمه، وكرر هذه العملية أكثر من خمس أو ست مرات، فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد: فلا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي، وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر في حولين، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف، فإذا كان خمس مرات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر، إذا كان الحليب له أثر وتحقق أنه حليب وصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من حاله شيئاًَ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك نعم. 
 
2- يوجد عندنا في سوريا قبور يقال: إنها من عهد الروم، ويوجد فيها قطع من الذهب، أو صور من فخار أو خرز ثمين، ثم يحفر الناس القبور المذكورة لأجل استخراج هذه الأشياء التي فيها، فهل عليهم في ذلك من إثم؟
لا نعلم في ذلك بأساً، لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة، التي ليس لها مستحق، والأموال الضائعة لا بأس أن يأخذها من وجدها، سواءً كان ذهباً أو فضة أو غير ذلك مما يتمون وينتفع به.  
 
3- قال رجل لصديق له: علي الطلاق ألا تشتري الثلاجة والغسالة إذا عزمت على الزواج، يقصد أنه هو الذي سيشتريهما ويهديهما إليه، فهل يجوز أن يعطيه قيمته مقدماً نقداً؟
الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، سواءاً شراها بنفسه أو سلم له قيمة شراها، إذا كان المقصود أنه ساعده بالثمن وليس المقصود نفس الشراء وإنما المقصود أن يساعده الثمن إذا شراها بنفسه أو بوكيله، أو شراها صاحب الحاجة، أو سلم له ثمنها، فالأمر في هذا واسع، ولا يقع عليه شيء بذلك، لأن طلاقه قد حصل به المقصود، لأن الشرط المطلوب قد حصل. المذيع/ إنما لو حصل وسبقه هذا الشخص واشتراهما؟ إذا كان المقصود أن يساعده في الثمن هذا المقصود، وسلم له الثمن فإنه قد وفى بيمينه. المذيع/ حتى ولو اشتراها له؟ ويتعلق بالسؤال الأول أمر أخر قد يخفى على بعض الناس، وهو أنه إذا كان مقصوده بالطلاق منعه من الشراء وحثه على قبول الهدية، وليس قصده فراق زوجته إن لم يسمح له بالشراء، فإن هذا الطلاق يكون يمين، فلو فرضنا أن الرجل ما سمح وشراها هو ولم يقبل الثمن فإن الطلاق لا يقع، وعليه كفارة اليمن، إذا كان مقصوده نفعه بهذا الشيء، وحثه على قبول الهدية، وليس مقصوده فراق زوجته إن لم يقبل، وإنما المقصود مقصود اليمين، يعنى حث الرجل على قبول الهدية، أو قبول الثمن، وليس المقصود فراق أهله إن لم يقبل، هذا له حكم اليمين ولو لم يقبل صاحب الزواج شراء شخص للثلاجة والغسالة، أو لم يقبل الثمن فإن الرجل لا يقع على زوجته الطلاق، لأنه ليس مقصوده إيقاع الطلاق، المقصود حث الرجل على قبول الهدية، ولكن يكفيه كفارة اليمين.  
 
4- رجل عليه نذر منذ عام 1394هـ، وقد قام بعقيقة ابنه بدلا من شاتين ذبح شاة واحدة، وأدخل النذر معها نية منه، ولم يخبر الذين دعاهم إلى هذه الوليمة، فهل يعتبر وفى بنذره أم لا؟
النذر يختلف، إن كان نذر شاةً يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه فهذا إذا ذبحها بنية النذر وقدمها لضيوفه فلا بأس، أما إذا كان نذر نذراً مطلقاً ما أراد به أهل بيته، ولا قرابته ولا ضيوفه أو نذر إنما يريد به الفقراء، فإنه لا يوفي بذلك حتى يوصلها الفقراء، لأن النذور ..... الفقراء، فإذا كان ما له نية خاصة فإنه يعطي النذر للفقراء، الشاة يشتريها ويعطيها الفقراء، إذا كان نذر شاة مثلاً أو بعيراً أو بقرة يذبحها ويقسمها بين الفقراء، إلا إذا كان له نية خاصة، بأن قال مثلاً: لله عليَّ إن رزقني الله ولداً ذكراً أن أذبح شاة أو بقرة أو بعيراً، وفي نيته أنه يذبحها لأهل بيته وجيرانه، فهو على نيته، وإن كان ما له نية فإنها تعطى الفقراء، تقسم بين الفقراء، ولا يأكلها هو ولا أهل بيته ولا ضيوفه. المذيع/ إشراكه النذر مع العقيقة؟ ما يصلح النذر مستقل والعقيقة مستقلة، هذا سنة مستقلة، والنذر واجب مستقل. المذيع/ وهذا ما فعله هو. فإذا فعل إحدى الشاتين عن شاة عليه بالنذر فيولي الله في نيته إن كان نوى الشاة التي للنذر أن يذبحها في بيته للضيوف والأقارب والجيران فقد وفى، وفى بهذا الشيء، حيث ذبحها في ضيوفه وأهل بيته، وأما إن كان ما قصد هذا الشيء بل نذر ولا في نيته هذا الشيء فالنذور نصرفها للفقراء ما في شيء عليه، مثل ذبحها ..... العقيقة.  
 
5- عندي امرأة وقد تشاجرت معها وحصل خلاف وغضبت غضبا شديداً، فأنا رجل عصبي المزاج شديد الإثارة لا أتحمل المشاكل، وحلا لهذه المشكلة قلت ونطقت للزوجة: يا فلانة أنت طالق، وكلمة أخرى: أنت طالق، وأنا في حيرة من أمري، فكلما تعصيني هي أنطق هذه الكلمات، وصدرت مني عدة مرات ربما أكثر من ثلاث مرات، فما حكم الإسلام في ذلك؟
إن كان الطلاق وقع في غضب شديد يعني أغلق عليه مقصده وشعوره، ولم يتملك نفسه، ولم يستطع حبسها عن الطلاق لشدة الغضب، وشدة النزاع، والكلمات الجارحة من الزوجة، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح. وقد اختلف العلماء في ذلك لكن الصحيح أن الطلاق لا يقع في شدة الغضب، والغضب أنواع ثلاثة: غضب يزيل الشعور ويكون صاحبة كالمجنون، ما يبقى عنده شعور، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم. والغضب الثاني: ...... مع الغضب بسبب النزاع الطويل، أو الكلمات الجارحة من الزوجة أو غيرها حتى لا يملك نفسه، وحتى لا يستطيع التغلب على أعصابه، بل ينطق بالطلاق كالمكره والمدفوع، فهذا لا يقع طلاق. الحالة الثالثة: يكون غضباً عادياً ليس معه شدة، بل غضب عادي، فهذا يقع به الطلاق عند الجميع. فالسائل أعلم بنفسه، فالسائل هذا أعلم بنفسه إن كان اشتد عليه الغضب شدة كبيرة حتى لم يستطع حبس نفسه عن ذلك، بل أزعجه الغضب ودفعه دفعاً شديداً حتى نطق من غير اختيار بسبب كلماتها الجارحة، أو سبها له ولعنها له أو لأبويه، أو وصف هذه بأوصاف قبيحة أثارته حتى أشتد معه الغضب، فإنه في هذه الحالة لا يقع الطلاق. أما في الغضب العادي الذي يغضب الإنسان عند العادة بسبب كلمات ما تناسب أو عمل ما يناسب فهذه يقع به الطلاق عند أهل العلم.  
 
6- لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته، ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد، فما مدى صحة هذا الكلام؟ فكثيرا ما يحدث هذا الأمر خاصة وقت الغضب الشديد
سب الدين ردة عن الإسلام، سب الإسلام ردة عن الإسلام، وسب القرآن وسب الرسول ردة عن الإسلام، نعوذ بالله، كفر بعد الإيمان، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق، ما يكون طلاقاً، بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر، فتحرم عليه حتى يتوب، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون الحاجة إلى شيء، إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه، وأما إن خرجت العدة وهو على حالة لم يتب فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق لا أنه طلاق، ولكن بمثابة الطلاق، لأن الله حرم المسلمة على الكافر، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[الممتحنة: 10]، فإن تاب وأراد أن يتزوجها بعد ذلك فلا بأس بعد العدة، يكون بعقد جديد أحوط، خروجاً من خلاف العلماء، وإلا فبعض العلماء يراها تحل له من دون عقد جديد، إذا كانت تختاره ولم تتزوج بعد العدة، بل بقيت على حالها، ولكن إذا عقد عقداً جديداً فهو أولى خروجاً من خلاف جمهور العلماء، فإن الأكثرين يقولون: متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد، هذا أولى أن يقعد عقداً جديداً، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب، فأما إن تاب فهي زوجته، إن تاب وهي في العدة فهي زوجته.  
 
7- لقد قرأت حديثا في بعض كتب الأدعية أن من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك، فما مدى صحة هذا الحديث؟
لا نعلم صحته، بل الظاهر أنه موضوع، ليس له أصل فيما نعلم.  
 
8- لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس وليس للإعارة أو الإيجار، فما هو رأي الدين في ذلك؟
العلماء اختلفوا في الذهب والفضة التي تتحلى به المرأة، وتلبسه عند الحاجة، هل يزكى أم لا يزكى؟ وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكى، وأنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي اثني عشر جنيه ونص، بالجنية السعودي والفرنسي أيضاً، إحدى عشر جنية وثلاثة أسباع جنيه، يعني إحدى عشر جنية ونصف، أوضح للسامع، إحدى عشر جنية ونص هذا النصاب، فإذا بلغ حلى المرأة من الذهب إحدى عشر جنية ونص، وجبت عليه الزكاة، في الألف خمسة وعشرون ريالاً، في الألف الريال خمسة وعشرون ريال، فالذهب الذي قيمته ألف خمسة وعشرون مثلاً، وهكذا ربع العشر كسائر أموال الذهب والفضة والأسهم، أما إن كان أقل من عشرين مثقالاً يعني أقل من إحدى عشر جنيه ونصف، فلا شيء فيه هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، لأنه ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: دخلت عليه امرأة وفي يدها سواران -مسكتان- من ذهب، فقال: (أتعطين زكاة هذا) قالت: لا. قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار) فألقتهما ألقتهما لله ولرسوله، وقالت له: أم سلمه يا رسول الله أني ألبس سوارا من ذهب، هل في هذا زكاة؟ فقال: (ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز)، سألته هل هذا كنز فقال ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز، ولعموم الحديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار .... الحديث). فإنه يعم هذه الحلي.  
 
9- تزوجت وأنا صغير، وبعد الزواج بثلاثة أسابيع تقريباً قلت لزوجتي: أنا لا أريدك عدة مرات، قولي لوالدك أنا لا أريدك، وهي زوجة صالحة، والآن لا أعلم هل هذا الكلام الذي قلته لزوجتي تعتبر به طالقة أم لا؟ علما أنني لم أنو الطلاق بذلك، وإذا كانت طالقة فهل أعود وأعقد عليها مرة ثانية عقدا جديداً؟
هذا الكلام لا يكون طلاقاً إذا كان بدون نية لا يكون طلاقاً، هذه كناية وليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق فليس بطلاق، وزوجته باقية في عصمته. المذيع/ إذا عليه كفارة في ذلك؟ ما عليه شيء، ما عليه كفارة.  
 
10- أنا كنت متزوج امرأة فحصل بيننا خلاف، فطلقتها المرة الأولى، فردت إلي، وجاء أيضا سبب ثاني فطلقتها للمرة الثانية فردت لي، وفي المرة الثالثة جاءت بأقوال كذب، تقول: إني عملت لها سما وسحراً فغضبت لهذا الموضوع فطلقتها، برغم أن لي منها ابن وبنت ولنا حوالي أربع سنوات منذ فراقنا، ولم تتزوج هي حتى الآن، وأنا الآن أريدها وهي تريدني، فهل يصح لي أن أرجعها، وماذا أفعل كي يتحقق ذلك؟
عليه أن يحضر عند فضيلة قاضي القويعية مع المرأة ووليها، حتى يسجل كلام الجميع، وهل كان غضبه شديداً في المرة الأخيرة بأسباب كلامها القبيح أم لا؟ ثم ننظر الأمر، يحضر بها لدينا وننظر في الأمر إن شاء الله، عند قاضي القويعية، ما دام في القويعية يحضر عند فضيلة القاضي، فإما أن يفتيه وإما أن يكتب كلامه وكلام المرأة وكلام وليها، ويبين لنا غضبه هل كان شديداً أم ولا, وأسبابه، ثم ننظر الأمر إن شاء الله، ثم يبلغ ذلك إما من طريق الإذاعة أو من طريق الكتابة.  
 
11- نظرا للسرعة المفرطة التي يؤدي بها بعض الأئمة الصلاة غالبا ما يضطر الإنسان معهم إلى عدم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية، فهل أعيد الصلاة بعد مثل هؤلاء، فالصلاة معهم ينقصها الخشوع والاطمئنان؟
الواجب على الأئمة أن يتقوا الله وأن يطمئنوا في صلاتهم في ركوعهم وسجودهم، وأن يرتلوا القراءة ويطمئنوا في القراءة، حتى يؤدوا كلام الرب بعبارات واضحة، وألفاظ واضحة، هذا هو الواجب على الأئمة، أن يجتهدوا في الطمأنينة والخشوع في الصلاة، حتى يستفيدوا ويستفيد من خلفهم، وحتى يؤدوها كما شرع الله، وقد قال الله -سبحانه-: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ[المؤمنون: 1-2]، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المسيء في صلاته أن يطمأن، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى حتى تطمئن ساجداً.. الحديث). الواجب على الأئمة أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يطمئنوا في ركوعهم وسجودهم وبعد الركوع، وبين السجدتين، وأن يعنوا بالقراءة فيقرئوا قراءة واضحة بينة، ليس فيها خفاء ولا إسقاط شيء من الحروف، وأن يمكنوا من ورائهم من قراءة سورة بعد الفاتحة، وإن كانت غير واجبة، ولكن أفضل، في السرية، أن يقرأ المأموم ما تيسر معها مع إمامه، والإمام كذلك يقرأ سورة مع الفاتحة أو آيات في السرية والجهرية، لكن في السرية يقرأ المأموم زيادة على الفاتحة وفي الجهرية لا، يكفيه الفاتحة وينصت للإمام في الجهرية، ويكفيه الفاتحة، لكن في السرية يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، فإذا لم يمكن المأموم أن يقرأ مع الفاتحة شيئاًَ، لأن الإمام استعجل فلا يضر ذلك، لأن الواجب الفاتحة، وما زاد عليها فليس بواجب، فلا يضر هذا بالصلاة، ولا يبطلها، ولكن يجب أن يعتنى بالركوع والسجود من جهة الطمأنينة، وبين السجدتين وبعد الركوع كذلك، هذه أمور عظيمة وفريضة لا بد فيها من الطمأنينة والاعتدال الكافي، أما القراءة الزائدة على الفاتحة ليس بواجب, وإنما هو سنة، فإن تيسر فهو الأفضل للإمام والمأموم، وإن لم يتيسر صار نقصاً لا يضر الصلاة ولا يبطلها.  

480 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply