حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
26 / 50 محاضرة
1- ما حكم إطعام الدجاج بالدماء المجمدة، حيث أن كثيراً من أعلاف الدجاج التي يشتريها أصحاب مزارع الدواجن؛ لتسمين الدواجن في الداخل أو الخارج تشتمل على الدماء المجمدة؛ لأن فيها نوعاً من البروتين الذي يساعد في نمو الدجاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإطعام الدجاج أو غيرها من أنواع الحيوانات المأكولة شيئاً من النجاسات كالدماء ونحوها إذا كان الشيء قليلاً لا يضرها ولا يحرمها ولا يجعلها جلالة، وإنما تكون جلالة تحبس حتى تطهر وتنظف إذا كان الطعام النجس أكثر طعامها، أما إذا كان هو الأقل فإنه لا يؤثر ولا يسبب حرمة في الحيوان، ما دام عشرين في المائة ثلاثين في المائة أو نحو ذلك، هذا لا يضر. وإنما الذي يحرمها إذا كان أكثر كستين في المائة وسبعين في المائة ونحو ذلك، وبهذا تسمى جلال، فتحبس حتى تطعم الطيب وتسقى الطيب، فإذا حبست أياماً مناسبة طهرت وحلت، هذا إذا كان الميت هو الأكثر، أما إذا كان نجس قليلاً فإنه يغتفر، كالعشرة بالمائة والعشرين بالمائة ونحو ذلك، حتى يكون أكثر، والحبس يختلف فالدجاج يحبس ثلاثة أيام ويكفي، حتى يطعم الطيب ويؤكل الطيب، ويشرب الطيب، والحيوانات الأخرى كالغنم والبقر ونحو ذلك تحبس أكثر من ذلك، كسبعة أيام أو أكثر، تطعم الطيب وتسقى الطيب فيطيب لحمها بعد ذلك، ولا حرج في ذلك. المذيع/ بارك الله فيكم، لكن قد يكون هذا النظام متبع عند الذين يحرسون على تسمين الدواجن في أقصر وقت حتى يبيعوها؟ نحن سألنا كثيراً من الذين يعرفون هذا يقولون: إنه شيء قليل بالنسبة للطعام الآخر أنه شيء قليل. بارك الله فيكم
2- ما حكم الصلاة فوق سطح البيارة المبلطة والمسقوفة بالإسمنت، حيث كان في مؤخرة مسجدنا غرفة نستعملها كمستودع بنيت فوق البيارة، فاحتجنا إلى توسعت صرحة المسجد وأزلنا الغرفة، وأبقينا البيارة مسقوفة ومبلطة، فما حكم الصلاة فوقها؟ أفيدونا أفادكم الله
لا حرج في ذلك على الصحيح، سطوح البيارات وأشباهها ...... الحشوش والطرقات، كل صروحها يصلى فيها ولا حرج، مادامت طاهرة من حيث الظاهر، أما ما تحتها فلا ينظر إليه، فالعبرة بالظاهر. بارك الله فيكم
3- لي زوجة وأولاد في اليمن، وحصلت مشاكل بين أهلي وزوجتي، فكتبت ورقة طلاقٍ إلى قاضي المحكمة بجدة، وأحضرت اثنين من الشهود، لكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، بعد ذلك عدلت عن الطلاق، فهل يكون الطلاق وقع بذلك أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق، لأن الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ، فإذا كنت كتبت الطلاق وقع الطلاق، فإن كان واحدة فهي واحدة، وإن كان طلاقاً مكرراً كأن قلت: طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث، فإن كانت الثلاث بلفظ واحد قلت هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فهذا يحسب واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يحسب واحدة فقط، ولك المراجعة إذا كانت لم تطلق قبلها، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا ثنتين، طلقتين، فلك المراجعة مادامت في العدة. نعيد أولاً إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق؛ لكن إن كان المكتوب واحدةً، وقعت واحدة، وإن كان بالثلاث لفظ واحد كتبت مطلقة بالثلاث أو طالقة بالثلاث وقعت واحدة أيضاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولك المراجعة، تشهد بأنك مراجعها قبل أن تكمل العدة؛ إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق ونحو ذلك فهذا يقع به الثلاث، وليس لك الرجعة إلا بعد زوج، بعد زوج وإصابة إلا بعد زوج شرعي يدخل بها ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق. المذيع/ وإن كان المكتوب معروض يقول: أرغب في طلاق زوجتي أو أن تجروا لي طلاق زوجتي؟ ما يصير طلاق، إذا كان المكتوب أنه يريد أن يطلق عند القاضي يريد، أو يقصد أن يكتب الطلاق أو قصدي أن أكتب الطلاق عندكم فهذا لا يكون طلاقاً، يكون عزماً على الطلاق ولا يكون طلاقاً متى عدل عنه فإنه لا يقع فيه شيء، متى عدل عن عزمه فإنه لا يقع به شيء، إذا كان مثلاً كتب للقاضي قال أريد أن أكتب طلاق زوجتي، أو عزمي أن أكتب طلاق زوجتي، أو ما أشبه هذا من العبارات، هذا يكون نية وعزم وليس بطلاق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
4- بلغت الاحتلام، يعني خروج الماء مني وأنا في الثالثة عشر من عمري، ولم أصل ولم أصم إلا عندما بلغت الخامسة عشرة، وذلك عن جهل مني، هل علي أن أقضي الصلاة والصيام في هذه السنتين الماضيتين أم لا؟
إذا كان الإنسان بلغ الحلم في الثالثة عشر بإنزال المني، ثم ترك الصلاة والصيام جهلاً منه فلا قضاء عليه؛ لأن ترك الصلاة كفر، وعليك التوبة إلى الله -عز وجل-، ترك الصلاة من البالغ كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، وهو إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- ويدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة -رضي الله عنه-، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في الصحيح عن جابر -رضي الله عنه- فالتوبة كافٍ متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي وليس عليها قضاء، لا صوم ولا صلاة، لأن المرتد لا يقض، وتارك الصلاة يعتبر مرتداً في أصح قولي العلماء، فعليه التوبة إلى الله من جديد ولا يقضي شيئاً، بل يستقبل أمره استقبالاً بالتوبة النصوح، والاجتهاد على العمل الصالح، نسأل الله أن يثبتنا وإياك على التوبة الصحيحة. أثابكم الله
5- أسأل عن معنى قول الله -عز وجل-: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ[المجادلة: 1]، أطلب من فضيلتكم شرح هذه الآية؟
هذه نزلت في امرأة ظاهر منها زوجها، فأتت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تخبره بأن زوجها ضعيف كبير السن عاجز، ليس به حاجة إلى النساء، وتطلب السماح ببقائها عنده، فأخبر الله -جل وعلا- عنها في قوله: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم[المجادلة: 1-2] إلى أخره. فالمقصود أنه ظاهر منها فأفتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن عليه الكفارة، عليه عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، فأخبره أنه عاجز عن الصيام، وعن العتق، فأمره النبي أن يكفر أن يطعم ستين مسكيناً، وهذا هو الحكم في كل من ظاهر من امرأته، إذا قال: لزوجته هي علي حرام، أو هي كظهر أمي، أو هي محرمة علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو جدتي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يسمى ظهاراً، وهو محرم لا يجوز، ليس للمسلم أن يظاهر؛ لأن الله قال فيه: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا[المجادلة: 2] وهو منكر وزور، ليست امرأته محرمة عليه، وليست كأمه، بل هي أباحها الله له، فليس له أن يقول: هي علي كظهر أمي أو محرمة ليس له ذلك، أو هي محرمة ليس له ذلك، ومتى قال ذلك فعليه التوبة والاستغفار، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل صاع بين اثنين من التمر أو من الأرز أو من غيرهما من قوت البلد، قبل أن يتماسا، قبل أن يقربها، هذا هو الذي بينه الله -سبحانه- في كتابه العظيم، وبينه رسوله -عليه الصلاة والسلام-. بارك الله فيكم
6- أنا متزوجة من مدة عشرة سنوات، وقد حصل بيني في يوم من الأيام وبين زوجي خصام، حيث قال لي: أحضري طعام العشاء فرفضت طاعته، وقلت له: لن أحضر لك الطعام حتى توصلني إلى أهلي، فوقف معي ساعتين، ثم اتجه إلى منطقةٍ أخرى، ولم يقل لي أي شيء، فهل هو آثم، وأنا آثمة في عدم طاعته أم لا؟ أفيدوني وماذا أفعل حتى أرضي زوجي؟ وفقكم الله.
الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وإحسان الخلق وطيب الكلام، وتنفيذ الأوامر من إحضار الطعام أو غيره من الشاي أو القهوة أو الحاجات الأخرى مما أباح الله، هذا هو الواجب على الزوجة، والواجب على الزوج كذلك أن يعاشر بالمعروف بالكلام الطيب بالسيرة الحميدة كما قال الله -سبحانه-: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء: 19]، وقال الله -عز وجل-: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[البقرة: 228]، حق الزوج أكبر، وهي لها حق، عليه أن يعاشرها بالمعروف، بالكلام الطيب بالسيرة الحميدة، بالإنفاق عليها نفقة أمثالها، كسوتها كسوة أمثالها، يخاطبها بالكلام الطيب لا بالسب واللعن، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وهي كذلك تخاطبه بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وتسمعه وتطيعه في أوامره لا تعصيه في الأوامر التي ليس فيها حرج في الشرع ليس فيها منكر، كإحضار الطعام إحضار الشاي، عمل شيئاً آخر مما أباح الله، ما جرت به العادة، أن تفعله الزوجة مع زوجها، فهذا هو الواجب على المرأة حتى تستقيم الأحوال، وحتى تستمر العشرة الطيبة. أما إذا أمرها بما لا يجوز كأن يقول لها: تحضر له الخمر أو الدخان أو ما أشبه مما حرم الله، أو تسمع معه الأغاني والملاهي، لا يلزمها ذلك، لأن الله يقول -جل وعلا-: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ[الممتحنة: 12] ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فإذا أمرها بالمعصية ليس لها أن تطيعه، ولكن ترد عليه بالرد الطيب، يا فلان هذا لا يجوز، هداك الله، أعاذك الله من الشيطان، هذا أمر لا يجوز لي ولا لك، وليس لي أن أعينك على ما حرم الله، يكن عندها أسلوب حسن تعظه وتذكره بالله -عز وجل-، ولكن لا تطيعه بالمعاصي، وعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة المعتادة بين أمثالهم، لأن الأسرة تختلف فإذا كان مثلها يخدم مثله، العادة أنها تخدمه في الأسر المماثلة لهم في بلادهم فإنها تخدمه. أما إذا كان من أسرة تخدم فإن عليه أن يخدمها، إذا استطاع ذلك، عليه أن يخدمها عملاً بالعادة المعروف؛ لأن الشرط العرفي كالنطقي، ولكن إذا تسامحت وخدمت كما خدمت فاطمة -رضي الله عنه- بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- زوجها علي، كانت تطحن وتخدم، وتصلح الطعام -رضي الله عنها وأرضاها-، هكذا ينبغي للزوجة أن تتسامح وأن تخدم حتى ولو كان مثلها يخدم، إذا تنازلت وتسامحت كان هذا من طيب الأخلاق، ومن حسن السيرة، ومن أسباب استمرار العشرة، لكن إذا كان مثلها يخدم وأسرة تخدم، ويتيسر للزوج أن يخدمها، فذلك حق. بارك الله فيكم
7- لقد نذرت نذراً أن أصوم خمسة أيام لله تعالى كلما شربت سيجارة دخان، وذلك من باب الامتناع عنه، وقد نذرت هذا النذر وأنا في حالة ليست بالغضب الكامل، وأعي ما أقول، ومصمم على النذر، ومرت الأيام لكن لم أستطع مقاومة شيطان الرغبة إلى الدخان، وشربت أول سيجارة، وصمت الخمسة أيام بعد ذلك، فهل هذا الصيام يمحو النذر الأول، أم أنني كلما شربت سيجارة بعد ذلك لزمني أن أصوم عنها خمسة أيام؛ لأنني قد شربت الكثير ولا أستطيع حصرها، تصل إلى مئات السجائر، وأنا قادر على الإطعام والكسوة لأي عدد من الفقراء، أما الصيام فإنني لا أستطيعه، ليس لصحتي ولكن لانشغالي في عملي، أصبحت في حيرة من أمري! أفيدوني
أسأل الله أن يهديك وأن يعيذك من الشيطان حتى تدع هذا الخبيث، وهو التدخين، وتسلم من شره الديني والدنيوي، أما هذا النذر وهو أنك نذرت إن شربت الدخان أن تصوم خمسة أيام فأنت بالخيار: إن شئت صمت الخمسة، وإن شئت كفرت كفارة يمين؛ لأن مقصدك الامتناع من هذا الخبيث، فهو نذر في حكم اليمين، فأنت مخير إن صمت أيام كفت، وإن تركت الصيام فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو القدرة أو الشعير حسب قوت البلد، أو تكسوهم كسوة، كل واحد له قميص، أو إزار أو رداء، عشرة يكفي عن الصيام، ولا يلزمك صيام آخر لو فعلت التدخين مرة أخرى، تكفي المرة الأولى، إذا كنت قلت إن شربت السجارة صمت خمسة أيام هذا يكفيك الصوم الأول، أو الكفارة الأولى، هذا هو الواجب. أما إذا كنت قلت: كلما شربت فعلي صوم، يعني قلت هذا الكلام: كلما شربت صمت خمسة أيام هذا كلما شربت عليك كفارة يمين، أو صوم، إما أن تصوم وإما تكفر كفارة يمين؛ لأنك قلت: كلما، فهذا ينطبق عن كل شيء يأتي في المستقبل، فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث، وتجتهد وتأخذ من الأطباء ما يعينك على تركه؛ لأنه مضر بدينك ودنياك ومحرم لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراءه ولا التجارة فيه، فاتق الله وحاسب نفسك وجاهدها لله -سبحانه وتعالى-، واعرف الفتوى. الفتوى على التفصيل الآتي: أولاً إذا كنت قلت: إن شربت فعلي صيام خمسة أيام، فهذا فيه الخيار بعدما شربت الشربة الأولى -السجارة الأولى- بعدما شربتها أنت مخير، إن شئت صمت -وقد صمت والحمد لله وانتهى الأمر- وإذا عدت فليس عليك شيء، ولو أنك كفرت كفارة يمين كفى عن الصيام؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، وليس من باب القرب؛ لأن المقصود منه الزجر لنفسك والمنع لها من التدخين، وليس القصد التقرب بالصيام، إنما القصد منع نفسك لأنك متى ذكرت أنك عليك صيام امتنعت، ولكن الشيطان غلبك حتى فعلت التدخين، فينبغي أن تغلب عدو الله، جاهده واغلبه، واستعن بالله حتى تدع هذا الخبيث، وحتى تسلم من مضاره الكثيرة. أما إن كنت قلت: كلما شربت صمت خمسة أيام فهذا يلزمك كلما شربت تصوم، أو تكفر كفارة يمين، أحد الأمرين، أنت مخير، كلما شربت سجارة فعليك أن تصوم خمسة أيام أو تكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله ولي التوفيق. المذيع/ بارك الله فيكم، يعني الاختلاف في الفتوى هو أن العبارة الأولى مرة واحدة تكفي، والعبارة الثانية كلما إذا تكرر الحدث تكرر الصيام أو كفارة يمين، أثابكم الله
8- أنا أعمل بمدرسة في الزلفي ومعنا جماعة من إخواننا من بنقلادش والباكستان، وبعد صلاة العشاء يبدؤون بالتسبيح بالحجارة، وعدد الحجارة ألف حجر، وهم يجلسون في المسجد دائرة ويتبادلون الحجارة، وعندما يتبادلونها يقول الواحد منهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أرجو منكم الإفادة في ذلك، وفقكم الله؟
هذا العمل مبتدع، ...... يجلس مع إخوان له يسبحون ويحمدون ويكبرون بالحصى وبالحجارة ...... في هذا الأمر هذا لا يجوز، إما إذا كان الواحد بنفسه يسبح بينه وبين نفسه ويذكر الله بينه وبين نفسه في أصابعه أو بحجارة أو بنوى فلا بأس، لكن الأصابع أفضل، أما كونهم يتحلقون ويجتمعون على هذا الأمر، هذا يقول: سبح كذا وهذا يقول: احمد كذا، أو كل واحد له عليه قانون معروف إذا فرغ شرع الآخر، هذا هو الذي أنكره عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، فإنه خرج على قوم بمسجد الكوفة وهم متحلقون، يقول لهم ........: سبحوا مائة، افعلوا كذا، فيعدون بالحصى فأنكر عليهم، وقال: (إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة) - فأنكر عليهم ذلك - وقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيراً، قال: (كم من مريد الخير لم يصبه) فالمقصود أن هذا من البدع التي أحدثها الناس، لكن إذا حب أن يذكر الله بينه وبين نفسه في الصف في الصف الأول في الصف الثاني، حسب مجيئه إلى الصلاة، في ركن من أركان المسجد، في محل من بيته، لا بأس يذكر الله بينه وبين ربه، يسبح يهلل يستغفر يدعوا يعد بأصابعه لا بأس، وإن عد بالنوى وغيرها فلا حرج، لكن الأصابع أفضل. بارك الله فيكم، أعد السؤال.. ، ومعنا جماعة من إخواننا من بنجلادش والباكستان، وبعد صلاة العشاء يبدؤون بالتسبيح بالحجارة، وعدد الحجارة ألف حجر، وهم يجلسون في المسجد دائرة ويتبادلون الحجارة بينهم، وعندما يتبادلونها يقول الواحد منهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. مثلما تقدم، هذه بدعة، والواجب تركها، وأن كل واحد إذا أراد أن يسبح يسبح بينه وبين ربه، في الصف الذي صف فيه ينتظر الصلاة، أو بعد الصلاة أو في بيته أو في زاوية من زوايا المسجد، أو على أحد عُمد المسجد، يجلس يذكر ربه بينه وبين ربه، أما هذا العمل، واحد يقوم، يتبادلون حجر، وألف حجر، كل هذا لا أصل له، كل هذا من البدع. بارك الله فيكم
9- تزوجت وجلست مع زوجتي أربعة أعوام، وكل سنة كانت هناك مشاكل، وخلفت منها بنتاً، وفي يوم غضبت منها وحلفت عليها يمين الطلاق وطلقتها في المحكمة، وجمعت جماعة من المسلمين وقلت: أعطيها حضانة عرب، وهي ما يحكم عليها العرب، ولقد رفضوا، وقد أخذت ما لها من متأخر ومتقدم أمام المحكمة، فهل من حقي أخذ بنتي ولها خمس سنوات من العمر؟
هذه المسألة تراجع فيها المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، فإن صارت خصومة فأنت تراجع المحكمة أنت وإياها، وبعد ذلك المحكمة تنظر في الأمر، إن شاء الله أصلح الله حال الجميع. المذيع/ بارك الله فيكم، ولكن من حيث الحضانة الحكم فيها يا شيخ؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، يختلف بحسب اختلاف الزوجين، قد يكون هذا أهلاً وهذا ليس بأهل، على كل حال المحكمة تنظر، ونسأل الله لهم العون.
10- هل هذا الحديث صحيح ومن هو راويه؟ روي عن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من مر على المقابر، وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات).
هذا الحديث لا أصل له عند أهل العلم، بل هو من الأحاديث الموضوعة، من الأحاديث المكذوبة، التي لا أصل لها، ولا سند لها صحيح، وليس من السنة أن يقرأ عند القبور ولا بين القبور، إنما السنة إذا زار القبور أن يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) أو (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية) ويدعوا لهم بالمغفرة والرحمة هذا هو السنة، أما أن يمر يقرأ عليهم القرآن أو بينهم القرآن فهذا لا أصل له. بارك الله فيكم
11- كم المسافة بالساعة التي يجوز فيها قصر الصلاة وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان راكباً أو راجلاً أو راكباً آلة سريعة أو آلة بطيئة؟
المسافة التي عليها جمهور أهل العلم هي مقدار يوم وليلة للمطايا، يعني مقدار سبعين كيلوا تقريباً بالسيارة، سبعين كيلوا فما فوق، هذا سفر يسمى سفر، ما كان بهذه المسافة سبعين كيلوا ثمانين كيلوا وما يقاربها من المسافة هو يوم وليلة للمطية سابقاً، وهو سفر يحتاج إلى الزاد والمزاد، فمن قصد هذه المسافة أو أكثر منها له أن يقصر، يصلي الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، وله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السفر، وله أن يمسح ثلاثة أيام بليالها في السفر عند عدم الماء حكمه حكم المسافرين، أما إذا كانت قليلة أقل من هذا، هذا من ضواحي البلد كالخمسين كيلوا والأربعين كيلوا ونحو ذلك، هذا من ضواحي البلد، ومن ملحقات البلد ليس بسفر. بارك الله فيكم
12- كنت في وقت مضى تركت شهوراً كثيرة من رمضان لم أصمها عمداً، وهي تقارب ست سنوات، يعني ستة رمضانات، وكنت في نفس الوقت لا أقصر في صلاتي، والآن لا أقدر على صيامها كلها، وكذلك لا أستطيع أن أكفر، إلا أنني أستطيع أن أصومها مجزأةً ولو يوماً في الأسبوع ولا أستطيع أكثر من ذلك، أفيدوني أفادكم الله؟
الواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله، التوبة الصادقة التي تجتمع الندم على الماضي، والأسف على ما مضى منك، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، وعليك قضاءها على حسب طاقتك، ولو يوماً في الأسبوع، تقضيها حتى تكمل إن شاء الله تلك السنوات الست، ما دمت تصلي والحمد لله، فعليك أن تكمل وتقضي هذا الصيام على حسب طاقتك، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، ...... عليك أن تطعم عن هذه السنوات عن كل يوم نصف صاع على الصحيح، أفتى به جماعة من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كنت تستطيع ذلك، نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما إذا استطعت، أما إذا كنت فقيراً فلا شيء عليك. المذيع/ يعني مع القضاء؟ مع القضاء لأنه مر علي رمضانات. بارك الله فيكم
13- يسأل عن حكم رفع اليدين أثناء الركوع والرفع منه وبعد التشهد الأوسط في القيام؟
هذه السنة، السنة للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع: عند الإحرام أول ما يكبر يرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، ثم يرفعهما عند الركوع حيال منكبيه أو أذنيه، ثم يرفعها عند الرفع من الركوع، ثم يرفعهما أيضاً عند قيامه من التشهد الأول إلى الثالثة، هذا هو السنة، والبقية لا يحتاج للرفع.
14- وما حكم دعاء الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال؟
كله سنة، كله سنة، الاستفتاح بـ(سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) أو بـ (اللهم باعد بيني وبين خطاياي) الحديث، أو غيرهما من الاستفتاحات كله سنة مستحب وليس بلازم، إنما هو مستحب إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، في الفرض وإلا في الجميع، أو يأتي باستفتاحٍ آخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أول ما يكبر يسكت ... ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وإن استفتح بغير ذلك من الاستفتاحات من الصحيحة فهو سنة، واحد منها يكفي، وأقصرها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا أقصرها، يستطيع حفظه كل واحدٍ من الناس، ثم بعد هذا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة، وأما التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر .. الخ، فهذا سنة مؤكدة في آخر الصلاة قبل أن يسلم يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر بها، ويستحب له الدعاء بغير هذا، مثل : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر الذنوب إلى أنت، اغفر لي مغرفةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
478 مشاهدة
-
1 حلقة 201: حكم الجمع بمزدلفة لمن وصل قبل دخول وقت العشاء - حكم مباشرة النساء لمن طاف وأخر السعي - حكم الخروج إلى الحل للإحرام بالحج - خطر الغلول والدين والكبر - حكم الصلاة خلف حالق اللحية والعاصي - حكم تصوير ذوات الأرواح
-
2 حلقة 202: إعفاء اللحى وقص الشوارب وتغيير الشيب - إسبال الإزار - معنى حديث أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع - اكتشف بعد الصلاة خروج ناقض منه - الأحلام لا تكون إلا في النوم - يمين الطلاق معلقة بالنية - الصلاة في البيت
-
3 حلقة 203: حكم من أفطرت رمضانين بسبب النفاس والمرض ولم تقض - دعاء الاستفتاح والتلفظ بالنية - تغيير المحل لأداء النافلة - شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا - هل تترك بعض السنن لأجل تأليف الناس - الضم بعد الركوع - حكم دفع الزكاة للأخ
-
4 حلقة 204: الطقوس والمدائح - الحلف بغير الله - لمز من أنكر البدع بإنه وهابي - رد السلام المذاع عبر الإذاعة - اللحوم المستوردة - حكم استماع تلاوة النساء في المسابقات - مكان توزيع الزكاة - سماع الموسيقى في الأناشيد
-
5 حلقة 205: طعام أهل الكتاب - التوسل بجاه النبي - هل يجوز لمن يحج بالنيابة أن يتصرف ببقية المال - لمس الكتاب المحتوي على بعض الآيات من قبل المحدث حدثا أكبر - حكم لبس المرأة الملابس الضيقة - حكم ظهور الذراعين من العباءة - قص شعر المرأة
-
6 حلقة 206: صلاة الليل وبعض الأدعية الواردة - هل للرجل أن يتحلى بالذهب في أسنانه - رقص الرجال والنساء في الأعراس - دعاء ليلة الدخول على الزوجة - حكم التقاط الصور من أجل الذكرى، - هل يغفر الله لمن لم يصر على ما فعل من المعاصي
-
7 حلقة 207: حكم التهنئة في أول العام - سرقة اليهودي المحارب وأخذ ماله - حكم من طلق في شدة الغضب - حكم الأرباح الربوية - حكم الطلاق بسبب المرض - كفارة اليمين - من قال أنا لا أصلح أن أكون مسلما هل يكفر - قتل اللائط والملوط به
-
8 حلقة 208: الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه - اليمين بحسب النية - طلاق الحائض والحامل - الوزن بالقرطاس - قراءة القرآن في السوق - معنى الاستواء - الصلاة في عمارة مبنية على قبور - الجن يتلبسون بالإنس - من حلف بالطلاق فطلاقه بحسب نيته
-
9 حلقة 209: الحلف بالطلاق باعتبار النية - سماع صوت المرأة لغرض التعلم - إنكار علامات الساعة كفر - الصلاة في المزرعة لبعد المسجد - الموالد التي تقام للأولياء - صلاة الليل وصلاة الضحى أيهما أفضل - زوجها يتعاطى المسكر - حكم زواج التحليل
-
10 حلقة 210: المريض يجوز له تأجيل القضاء - منع الزوج زوجته من الخروج إلى الأقارب - عجز المريض عن القيام في الصلاة - الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة - هل يجوز العمل بالمذهب إن خالف الدليل - كلمة علي الطلاق صارت ديدنا - نكاح الشغار
-
11 حلقة 211: إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟ - توجيه للتخلص من الوسواس - الحجاب وحكم تغيطة الوجه والكفين - الكذب في البيع والشراء - حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين لفك السحر - وضع المصحف في البيت هل يعصم من الشيطان؟ - صبغ شعر الرأس
-
12 حلقة 212: حبوب منع الحمل - هناك مقام لشيخ في المسجد فهل يهدم أم لا؟ - حكم الإسبال - طهارة المكان - الحث على الصدقة - ما صحة حديث (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان)؟ - الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق
-
13 حلقة 213: حلف بالله أن لا يتزوج طوال حياته فماذا عليه؟ - جل ذبح ذبيحة ودعى الجيران فهل يعتبر هذا صدقة؟ - الحلف بالحرام والطلاق - حكم زيارة النساء للقبور - حكم إذابة الرصاص لإبطال السحر - حكم الرقص في الأفراح وسماع الأغاني
-
14 حلقة 214: الشك في الرضاع - حكم القيام للقادم والتقبيل والمصافحة - الدعاء والتوسل بجاه الله - الذكر المشروع بعد الصلاة - الكلام في المسجد عن الدنيا - الصلاة للكبير المسن - حكم التوسل ة بمن يسمون بالأولياء - أثر لأصابع الرسول على حجر في مصر
-
15 حلقة 215: جد الزوج هل هو من المحارم؟ - قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب - خروج المرأة مع أخي الزوج - لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم - حكم الطواف حول القبور - حكم إجبار البنت على الزواج - قتل الدواب والحشرات - حكم الصلاة على النبي كلما ذكر
-
16 حلقة 216: منكرات ومخالفات يرتكبها أولياء - نزول قطر من البول في الصلاة هل يبطلها؟ - رفع الصوت بالصلاة على النبي - كذب الموظف لأخذ إجازة من عمله - حكم عمليات التجميل - معاملة الجار الذي لا يصلي - حكم تأليف قصص وحكايات لم تقع
-
17 حلقة 217: هل النفير مشروع أم لا - حكم لعب الورق - الجمع بين الآيات التي تثبت الحساب - مس العورة والنظر إليها للزوجين - حكم الجماع للمرأة إذا تيممت بعد انقطاع الحيض - حكم الذهاب إلى السحرة - كفارة قتل الخطأ - حكم الدراسة في الجامعات والمدارس المختلطة
-
18 حلقة 218: الصدقة - التبرع بالدم لغير المسلمين - مصير من تساوت حسناته وسيئاته يوم الحساب - حكم زواج المسلم بالكتابية - النية في القلب والتلفظ بها بدعة - الزيارة الشرعية والشركية للقبور - حكم ما يسمى بالمحللة - الطلاق المعلق - حكم إحراق المصحف
-
19 حلقة 219: حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع أو المشرك - آيات الشرك والكفر - كلمة توجيهيه للخطباء - التخلص مما فيه ذكر لله بالحرق أو الدفن - البسملة ودعاء الاستفتاح - الرائحة الكريهة عذر لترك صلاة الجمعة - قراءة الفاتحة في الصلاة - قطيعة الرحم إذا كانت مؤذية
-
20 حلقة 220: الإقتداء بالمسبوق - صلى بالناس وهو محدث ناسيا - الصلاة خلف الصف منفردا - زواج البنت بدون إذنها - قضاء الدين عمن كان فقيراً من الزكاة - بيع الذهب القديم بذهب جديد - بيع الذهب ديناً - كل قرض جر نفعا فهو ربا - الأرض المؤجرة هل عليها زكاة؟
-
21 حلقة 221: الطلاق حال الغضب - صلاة ليلة الثلاثاء - تغطية وجه المرأة - من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له - إصلاح الأسنان - زواج الرجل الذي لا يصلي - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - الطلاق المعلق على شرط - الغش في الإختبار
-
22 حلقة 222: إذا غذي صغير الضأن على لبن حيوان - الوتر أول الليل أو آخره - قراءة الفاتحة على الميت - الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً البقاء في البيت - الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني للفجر - مقدار كفارة اليمين من الطعام - حكم الاستمناء للضرورة
-
23 حلقة 223: الزوج الذي لا يصلي - نفع الجار واحترامه - سنة الظهر - سماع الأغاني وشراؤها وبيعها - عدد النقود التي يخرج منها الزكاة - من أظهر المعاصي لا غيبة له - صلاة ركعتين إذا دخل المسجد قبل المغرب - الطلاق المعلق على شرط
-
24 حلقة 224: كفارة من حلف أن لا يقع في الزنا ثم وقع فيه - الحلف بالطلاق يرجع إلى نية صاحبه - إكمال ما فاته مع الإمام - الطلاق وهو قصده اليمين - العلاج عند الكاهن - حكم من حلف بالطلاق على أن لا يدخل بيت والده ثم دخل
-
25 حلقة 225: صلاة التسبيح - طواف الوداع للعمرة - العمل دون تعيين راتب معين - صيام النذر ثم الست من شوال - إزالة الشعر من جسم الرجل والمرأة - التوبة تمحو ما قبلها - زكاة من له أموال - الطلاق حال الغضب - حكم من أخطأ وجامع امرأة يظن أنها زوجته
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد