حلقة 269: المتسبب في القتل - المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت هل عليها عدة - الإزار - الحديث إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها - حكم السبحة - نقاب المرأة - حكم التمسح بحيطان الكعبة - حكم الإمساك بالهدهد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

19 / 50 محاضرة

حلقة 269: المتسبب في القتل - المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت هل عليها عدة - الإزار - الحديث إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها - حكم السبحة - نقاب المرأة - حكم التمسح بحيطان الكعبة - حكم الإمساك بالهدهد

1- إذا تسبب الرجل في قتل رجلٍ آخر، وعفى أهل القتيل عنه، هل تسقط عنه الكفارة، وماذا يلزمه؟ جزاكم الله خيراً

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه: إن كان المتسبب متعمداً فعليه التوبة ولا كفارة عليه، عليه التوبة إلى الله جل وعلا، والحمد لله الذي عفوا عنه، عفى عنه أولياء المقتول، والحمد لله، جزاهم الله خيراً، أما إن كان خطأً أو شبه عمد مثل أراد رمي صيد فأصابه، أو.... أو ضربة خفيفة مات فيها، فهذا عليه الدية وعليه كفارة، الدية معروفة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، لقول الله جل وعلا:وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ(92) سورة النساء. فالواجب على من قتل خطأً أو شبه خطأ عليه الدية والكفارة، إلا أن يسمحوا عن الدية فلا بأس، أما الكفارة فتبقى في ذمته، إن استطاع العتق أعتق، فإن لم يستطع العتق صام شهرين متتابعين ستين يوماً، بنص القرآن الكريم، أما المتعمد لا، فتوعده الله بالعذاب والنار، قال - سبحانه وتعالى -:وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) سورة النساء، ما جعل عليه عتق لأن الأمر أعظم، فالعتق والكفارة تدخل في الذنب إذا كان أسهل، فإذا عظم الذنب واشتد ما دخلت الكفارات، لعظمه وخطره، القتل جريمة عظيمة لا تدخلها الكفارة بل يجب القصاص إذا توفرت شروطه، فإن لم تجد القصاص فالدية مع التعزير.  
 
2- المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، هل عليها عدة؟
نعم، إذا توفي عنها أو طلقها وهي حامل عدتها بقية الحمل فإذا وضعت خرجت العدة سواء كانت مطلقة أو مخلوعة أو مات عنها، عدتها وضع الحمل، لقول الله-سبحانه وتعالى-:وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ(4) سورة الطلاق، هذا يعم المطلقة والمخلوعة والمتوفى عنها، متى وضعت الحمل خرجت من عدة زوجها، سواء كان حياً أو ميتاً، إذا طلقها ......أو مات عنها، متى وضعت خرجت من العدة. 
 
3- كنت جاهلاً ببعض أمور الدين؛ لذلك كنت متساهلاً في الواجبات، والحمد لله تفقهت في أمور ديني، وهداني ربي -سبحانه وتعالى- والحمد لله والشكر، فواظبت على الصلاة وعلى النوافل، وعلى صلاة الضحى، وقيام الليل، وصوم الأيام البيض من كل شهر، والأذكار اليومية والمسائية، وقراءة جزء من القرآن الكريم، فماذا يجب عليَّ أن أعمله لأكفر عما تساهلت فيه من الواجبات في الأعوام الماضية؟
الحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة، واحمد ربك، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، والاستقامة على التوبة والحمد لله. أعد سؤاله. إذا كنت تساهلت في أمر أوجب الردة، أوجب الكفر، هذا ما عليك قضاء، التوبة تكفي، أما إذا تساهلت في الواجبات وأنت مسلم، أخللت برمضان ما صمت، أو تأخرت في حج الفريضة فعليك أن تحج حج الفريضة، عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها تساهلاً، أما الصلاة، ترك الصلاة كفر، فالتوبة كافية وليس عليك قضاء، إذا تبت فلا قضاء عليك، أما إذا كنت تساهلت في صلاة، يعني صليتها في البيت وما صليتها مع الجماعة تكفي التوبة والحمد لله، أما إذا كانت حقوق للناس ضيعتها، دين عليك للناس ما أعطيتهم، سرقات أموال نهبتها، ردها على أصحابها، مع التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-. 
 
4- ما العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل؟
عليه أن يجتهد في العمل الصالح الذي شرعه الله، وليكون لسانه رطباً من ذكر الله حتى يكتب من الذاكرين، يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (سبق المفردون)، قالوا يا رسول الله: ما المفردون؟ قال: (الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)، ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا(42)(41) سورة الأحزاب، ويقول جل وعلا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ – إلى أن قال- سبحانه وتعالى- وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) سورة الأحزاب، إذا حافظ على طاعة الله ورسوله وترْك ما حرم الله ورسوله كان من الذاكرين والذاكرات، إذا حافظ على طاعة الله وأداء حقه وأشغل وقته ولسانه بذكر الله فهو من الذاكرين والذاكرات، والحمد لله إذا أكثر من ذلك، عن إخلاص لله لا عن رياء ولا سمعة، عن إخلاص لله، ورضا بما عنده، يكن من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 
 
5- ما هو الإزار، وهل يجب أن يكون السروال إلى نصف الساق؟
الإزار: قطعة من القماش يلفها على نصفه الأسفل، يقال له إزار، إذا لف على نصفه الأسفل أو ربطه على نصفه الأسفل؛ يقال له إزار، فأما إن كان مخيط له كمان، على النصف الأسفل هذه تسمى سراويل. إذا كان مخيط له كمان، كل رجل لها كم، فهذا يسمى سراويل، أما إذا كان لا، إنما هو قطعةٌ من القماش يلفه على نصفه الأسفل ويربطها أو يلف بعضها على بعض حتى تستر نصفه الأسفل هذا يسمى الإزار، وهذا هو المشروع للمحرم، إذا أحرم للحج أو العمرة يلبس هذا الإزار دون السراويل، ويلبس معه رداء على كتفيه، هذا هو السنة، وكانت هذه ملابس العرب قديماً يغلب عليهم لبس الإزار والرداء، وربما لبسوا السراويل مع الرداء، وربما لبسوا القميص، لكن يغلب عليهم الرداء، فوق المنكبين مع الإزار، وهذا هو المشروع للمحرم إذا أحرم بعمرة أو حج يكون عليه إزار ورداء فوق منكبيه، فإن عدم الإزار ولم يتيسر الإزار لبس السراويل. 
 
6- ما معنى هذا الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهروها، فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام، وأفشى السلام، وأطعم الطعام، وداوم على الصيام، وصلى بالليل والناس نيام ، هل هذا حديث صحيح؟
نعم حديث صحيح، وهي غرف عظيمة شفافة، ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، أعدها الله لمن ذكره النبي-عليه الصلاة والسلام-؛ لمن أطعم الطعام وأتم الصيام وصلى بالليل والناس نيام، هذه منازل عظيمة لهؤلاء الأخيار خصهم الله بها جل وعلا، لعملهم الطيب واجتهادهم في الخير، والجنة لها شأنٌ عظيم ومنازلها وما فيها من الخير العظيم لأهلها لا يخطر ببال، مثل ما قال جل وعلا: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ(17)-(16) سورة السجدة، ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر)، ثم تلى هذه الآية، فالمؤمنون لهم في الجنات أشياء ما تخطر ببال من النعيم والغرف والأسرة والحور وغير هذا مما أعد الله لهم من النعيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وجميع إخواننا المسلمين
 
7- نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا، وان كانت بدعة ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟.
لا بأس بالسبحة، لكن الأصابع أفضل، كان يسبح بأصابعه - صلى الله عليه وسلم-، يسبح بعد الصلاة وفي سائر أوقاته بالأصابع، فالأصابع أفضل، مسؤولات مستنقطات كما قال - صلى الله عليه وسلم- لبعض النساء، أمرهن أن يعقدن بالأنامل وقال: (إنهن مسؤولات مستنقطات)، يعني هذه الأصابع وإذا سبح بالحصى أو بالنوى أو بالسبحة فلا حرج في ذلك والحمد لله، كله جائز ولكن بالأصابع أفضل
 
8- هل تارك الصلاة متعمداً مع شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يعد كافراً مخلداً في النار؟
نعم، إذا ترك الصلاة تعمداً مات كافراً هذا هو الصحيح، إلا أن بعض أهل العلم يقول: أتى كبيرة إذا لم يجحد وجوبها، ولكن ظاهر النصوص أنه يكفر إذا تركها ولو شهد أن لا إله إلا الله ولو زكى ولو صام، إذا ترك الصلاة يكفر بذلك تساهلاً وكسلاً، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في الصحيح، ولقوله-صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ولقوله-صلى الله عليه وسلم-: (من ترك صلاة العصر حبط عمله) والله - عز وجل – يقول: وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ(88) سورة الأنعام، فعاملهم معاملة الكافر. أما إذا جحد وجوبها، قال ما هي واجبة يعني الصلاة، هذا يكفر عند جميع المسلمين عند جميع العلماء، ولو صلّى، إذا قال ما هي بواجبة كفر عند الجميع؛ لأنه مكذبٌ لله ولرسوله نسأل الله العافية. 
 
9- نسأل عن حكم النقاب بالنسبة للمرأة، وإذا كان واجباً فبماذا نرد على من يقول بخلاف ذلك -سماحة الشيخ-؟
المرأة عورة، والنقاب في حقها واجب، وهو ستر الوجه وستر جميع بدنها من الرجل الأجنبي، وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال وتخالطهم، ثم نسخ الله ذلك، وأنزل الله آية الحجاب، وهي قوله- سبحانه وتعالى-:وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍيعني من وراء ساتر، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب، وقال تعالى:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ(59) سورة الأحزاب، يعرفن بجلبابها الذي يغطي وجهها وبدنها، هذا هو الأخير، وكان الأمر الأول مرخص للمرأة أن تكشف وأن تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب سعةٌ لهن وحمايةٌ لهن من أسباب الفتنة وللرجال أيضاً، فالكشف معصية، لا يجوز لها أن تكشف لغير محارمها إلا في الإحرام تترك النقاب تغطي وجهها بغير النقاب، بالخمار بالجلباب، أما النقاب الذي يستر وجهها، ويبقى نقبان لعينيها أو نقبٌ واحد هذا يمنع منه في الإحرام، وهو حجاب خاص تمنع منه المرأة في الإحرام، أما سترها وجهها بغير ذلك من الخمر ... أو غير ذلك لا بأس، مثل ما جاء عائشة - رضي الله عنها- قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في حج الوداع محرمات، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا، أو قالت جلبابها على وجهها، هذا يدل على أنه إذا غطي الوجه بغير النقاب وهي محرمة لا بأس، يحصل مصلحتان: ستر مع عدم النقاب، وذلك بجعل الجلباب وهو الخمار الذي تلبسه على رأسها على وجهها عند الأجنبي. 
 
10- هل هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة؟
نعم في فرق، النافلة مستحبة والفرض واجب، والنافلة إذا تركها لا يأثم، لوترك صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو الراتبة في الظهر أو الفجر أو المغرب والعشاء لم يأثم، ولكن الفريضة يأثم إذا تركها، بل يكفر إذا ترك الفريضة وتعمد تركها، والنافلة في الصلاة يصلح له أن يصليها جالساً ولو كان صحيحاً، والفريضة ليس له أن يصليها جالساً إلا عند العذر، عند المرض والعجز، أما النافلة لو صلاها جالساً فلا بأس، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي جالساً في صلاة الليل، ويقول: صلاة الرجل جالساً على النصف من صلاة القائم)، فإذا صلّى في الليل أو في النهار جالساً في النافلة فلا حرج، أما في الفريضة فلا، لا بد يصلي قائماً، لقوله - صلى الله عليه وسلم- في حديث عمران: (صل قائماً)، يقول لعمران رضي الله عنه:(صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع) هذا في حق في الفريضة، أما النافلة فلا حرج أن يصلي جالساً إذا تكاسل وجلس فلا حرج. 
 
11- نود أن تحدثونا يا سماحة الشيخ عن آثار الزكاة على المجتمع؟
الزكاة أمرها عظيم وفائدتها كبيرة، وهي مواساة بين المسلمين لبعضهم البعض، الزكاة مواساة، يواسي الغني الفقير، و يرفده ويعطيه من ماله ما يعينه على حاجاته، فالزكاة لها شأنٌ عظيم في المجتمع، يواسى بها الفقير، ويقضي بها الدين، يؤلف بها القلوب، ففيها مصالح، ولهذا شرعها الله للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب-أي كالعبيد-والغارمين أهل الدين وتقضى ديونهم إذا عجزوا، وفي سبيل الله في الجهاد وفي أبناء السبيل الذين يمرون بالبلد وهم ليس في أيديهم شيء يعطون، هذه مصالحها عظيمة في المجتمع
 
12- ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها، وبالمقام والحجر؟
بدعة، كله بدعة لا يجوز؛ لأن الرسول ما فعل ذلك، ويقول الرسول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، ويقول رسول - صلى الله عليه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، ويقول: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)، وإذا قصد أن التمسح بالجدار أو بالكسوة يحصل له البركة من نفس الكسوة أو من الجدار؛ شرك أكبر، أما إذا ظن أنها مباركة وأن الله شرع هذا، يحسب أن شرع هذا، مشروع أنه يقبل هذا الجدار أو الكسوة؛ فهذه بدعة تصير بدعة، أما إذا فعله يطلب البركة شركٌ أكبر نسأل الله العافية، إنما يشرع تقبيل الحجر الأسود، يقبل الحجر يستلمه يقبله، هذا سنه فعله النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهكذا الركن اليماني يستلمه بيده ويقول: بسم الله والله أكبر ولا يقبله، لما قبل عمر - رضي الله عنه – الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- ما قبلتك)، فنحن نقبله تأسياً بالنبي-صلى الله عليه وسلم-، ولا نطلب البركة من الحجر، إنما تأسياً بالنبي - صلى الله عليه وسلم-، واتباعاً له وعملاً بسنته، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (خذوا عني مناسككم)، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فنصلي كما صلّى ونحج كما حج عيه الصلاة والسلام، ولا نتمسح بمقام إبراهيم ولا بالجداران ولا بالشبابيك ولا بالكسوة كل هذا لا أصل له من البدعة، أما الملتزم .. هذه عبادة، جعل وجهه يُقصد الملتزم من الركن إلى الباب هذا عبادة لله، مو بطلب من الكعبة ولا تبرك بها بل خضوع لله عند الباب وهكذا في داخل الكعبة إذا طاف بنواحيها وكبر في نواحيها أو التزمها، جعل صدره عليها ويديه ودعا كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم-؛كل هذا لا بأس به، هذا من باب التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا. 
 
13- من يذهب إلى مكة -يا فضيلة الشيخ- هل عليه بأن يجعل نظره للكعبة أم إلى مكان سجوده؟
المشروع للمصلي أن ينظر موضع سجوده في مكة وفي غيرها، لكن إذا أراد أن ينظر إلى الكعبة ينظر في غير الصلاة، أما في الصلاة يقبل على صلاته ويخشع فيها ويطرح بصره إلى موضع سجوده، هذا هو السنة. 
 
14- لقد سمعت عن الكثير من الناس يقولون: بأن من يمسك بالهدهد محرم، هل هذا صحيح؟
الهدهد لا يقتل، الرسول نهى عن قتل الهدهد، لا يقتل، ولكن إذا أمسكه يكرمه ويطعمه ولا يقتله فلا حرج في ذلك، أما أن يمسكه للقتل ما يجوز. 
 
15- هل المظلوم في الدنيا يكتب له الأجر في الآخرة، ويكتب له الجنة لصبره؟ وجهونا جزاكم الله خيراً
المظلوم إذا صبر واحتسب له أجر، وإذا طلب حقه يعطى حقه، وإذا صبر واحتسب مثل ما قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فسيعطيه الله أجره جل وعلا، لاحتسابه وترك الظلامة، وإن انتصر فلا بأس، ولكن إذا طلب ما عند الله وعفا وأصلح وعفا عن الظالم يرجو ما عند الله من الثواب فله أجره عند الله جل وعلا. 
 
16- هل تصح الصلاة خلف من عليه دين مع أنه فقير وحافظ للقرآن، ولم يؤذنوا له أن يصلي، يقولون له: إنك عليك دين، هل تجوز الصلاة خلف هذا؟
نعم، تجوز الصلاة خلفه، ولو على عليه دين، كان النبي - صلى الله عليه وسلم- أولاً إذا أتي بصاحب الدين قال: (صلوا على صاحبكم)، ثم ترك ذلك وكان يصلي عليهم وعليهم دين عليه الصلاة والسلام، ويقضي عمن عليه دين إذا كان ما عنده وفاء، هذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن جوده أنه إذا مات إنسان وعليه دين وليس عنده شيء قضى دينه وصلّى عليه، ونسخ هذا الأمر من أجل ترك الصلاة، بل الذي عليه دين يصلي عليه ويسعى في قضاء دينه بعد ذلك من ماله أو غير ماله، المقصود أن ترك الصلاة كان أولاً ثم نسخ، وكان يصلي الرسول على من عليه دين قبل الوفاء، اللهم صل على نبينا محمد.  
 
17- كثيراً من الناس تدعوهم الظروف المعيشية للسفر طلباً للهجرة؛ تاركين الزوجات، ومكتفين بإرسال المصروف، دون المراعاة في العودة، وضاربين بحقوق الزوجة عرض الحائط، السؤال: ما الحكم الشرعي، وما هي المدة القصوى لغياب الزوج عن زوجته في الحد الأدنى؟ جزاكم الله خيراً.
ليس لهذا حدٌ محدود يعلم شرعاً، ولكن يجب أن يراعي حقها، فإذا سافر لطلب الرزق وكسب الرزق ثم يرسل لها حاجاتها ونفقاتها فلا بأس، وإذا كان يخشى عليها من بقاءها وحدها يجب عليه أن ينقلها معه، أو يبقى في البلد ويطلب الرزق في البلد التي هي فيه، أو يطلقها أما أن يهملها ويضيعها فهذا منكر ولا يجوز، بل يجب أن ينفق عليها أو يوكل من ينفق عليها، ويذهب إلى طلب الرزق إذا كان بلده ما فيه عمل، يذهب يطلب الرزق في بلد آخر ويرسل إليها حاجاتها ونفقاتها أو ينقلها معه، كل هذا واجبٌ عليه إلا إذا طابت نفسه منها ولا يريدها فإنه يطلقها طلقة واحدة والرزق عند الله. يقول الله-سبحانه وتعالى-: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته)، وإذا كان السفر في سبيل الله وفي سبيل الجهاد فهو مأمورٌ بطاعة ولاة الأمور، وكان عمر - رضي الله عنه - إذا أرسلهم يحد لهم ستة أشهر ثم يقدمون إلى أهليهم، وهذا من اجتهاده - رضي الله عنه -، فإذا جعل ولي الأمر لهم ستة أشهر أو أربعة أشهر إذا كانت لهم بأمر ولي الأمر، فلا بأس، يذهب ستة أشهر، أربعة أشهر على حسب ما يحدد ولي الأمر، وأكثر ذلك ستة أشهر كما فعل عمر، ثم يرجع إلى أهله، أما إذا أمكن أن تسافر معه زوجته في بلد العمل، في البلد التي أرسل إليها، كالسفير ونحوه فإنه يسافر بها، حمايةً لها من الشر وقضاء لوطره ووطرها، وحمايةً لأنفسها جميعاً من الشر، هو في حاجةٍ إليها وهي في حاجة إليه، لكن إذا كان هناك موانع من السفر بها فإنه يرسل نفقاتها ويجتهد في العود إليها سريعاً، وإذا طلبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة الشرعية إذا قصر في حقها وظلمها، فليرجع إلى المحكمة الشرعية في النظر في هذا الأمر، لكن عليه أن يتقي الله وأن لا يحرجها إلى المحكمة، عليه أن يتقي الله وأن يصطلح معها على وجهٍ لا يضرها. 
 
18- عندنا استراحة تبعد عن الرياض حوالي تسعين كيلو متر، ونحن نخرج لها كل نهاية أسبوع، فهل تنطبق علينا أحكام السفر في ذهابنا إليها؟ أفتونا مأجورين.
نعم عليكم أحكام السفر، إذا ذهبتم إليها والإقامة مدة يوم أو يومين فأنتم مسافرون، المدة طويلة تسعين كيلو مدة طويلة. كل أسبوع؟ لا إذا كان أقل، إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فهم مسافرون، أما إذا عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنهم مقيمون على قول الجمهور، يصلون أربع، أما إذا كان في إقامة أربعة أيام فأقل أو الخميس والجمعة ثم العودة فهم مسافرون، وإن صلوا أربع فلا حرج، إذا كانت المسافة ثمانين كيلو فأكثر، يعني يوم وليلة. 
 
19- نحن ثلاث بنات، توفيت والدتنا وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي عشرين يوماً، فهل نتساعد في القضاء عنها، بمعنى: كل واحدة سبعة أيام، أم يلزمنا بأن نقوم بالقضاء واحدة فقط؟
لا حرج في أن يتساعدوا ما دام قضاء رمضان لا حرج في أن يتساعدوا هذه تصوم يومين، وهذه تصوم أربعة حتى يكملوا لا حرج، أما إن كان صوم متتابع مثل كفارة متتابعة أو نذر متتابع، يصومه واحد حتى يتابع بينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليّه. فإذا كان عليها، على الميت كفارة قتل، شهرين، أو كفارة ظهار، يصام عنه متتابع، يصوم واحد متتابع، وإن كان في ذلك مشقة كفروا عنه بالإطعام، كفارة الظهار إطعام ستين مسكينا أو الوطء في رمضان إطعام ستين مسكين، وإن صام عنه أحدهم ستين يوماً فجزاه الله خيراً، أما قتل ما في إطعام، ما في إلا الصيام أو العتق، فإذا تيسر من تركته ما يجوز العتق وتيسر العتق أعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عنه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليّه. يصوم واحد منهم متتابع، أما إذا كان لا قضاء رمضان فلا بأس أن يشتركوا فيه، لأنه ليس فيه ترتيب، ليس فيه تتابع، فإذا صام هذا أيام وهذا أيام صاروا عشرين يوم عليه ، كل واحد صام أربعة وهذا صام خمسة فلا بأس.

586 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply