حلقة 362: فضل الدعوة إلى الله - التصرف في أموال الوقف في غير ما وقف له - أحكام سجود التلاوة - حكم قضاء حاجة الكافر - حكم الجلوس مع المخطوبة - حكم كشف الوجه للدكتور بالنسبة للمرأة - حكم تركيب الأظافر - مسئولية المعلم أمام طلابه

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

12 / 50 محاضرة

حلقة 362: فضل الدعوة إلى الله - التصرف في أموال الوقف في غير ما وقف له - أحكام سجود التلاوة - حكم قضاء حاجة الكافر - حكم الجلوس مع المخطوبة - حكم كشف الوجه للدكتور بالنسبة للمرأة - حكم تركيب الأظافر - مسئولية المعلم أمام طلابه

1-  في اليوم الثالث من موت الميت تقام محاضرة في بيت الميت, ويحضرها جمع من الناس, هل هذا العمل جائز، أم هو من البدع؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فاعتياد إقامة محاضرة في بيت الميت في اليوم الثالث أو طعام أو شبه ذلك ليس من الشرع في شيء، بل هو بدعة، أما إذا كان عارضاً اجتمعوا ليسلموا على أهل الميت ويعزونهم فذكَّرهم بعض الناس لا بأس، شيء عارض، أما اتخاذ هذا عادة وسنة جارية في اليوم الثالث أو الثاني أو الرابع أو الخامس، إقامة حفل وموعظة وخطبة أو أكل فهذا بدعة، نسأل الله للجميع الهداية
 
2-   لقد ارتكبت ذنباً وحلفت بأن لو عدت إلى هذا الذنب مرة ثانية تكون زوجتي عليّ كظهر أمي, ولكنني عدت ثانية, والسؤال: هل يقع مثل هذا الظهار، وما هي الكفارة؟
نعم إذا قلت هذا ثم عدت تكون قد ظاهرت منها وعليك كفارة الظهار، لا تقربها ولا تمسها حتى تعتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، هذه كفارة الظهار، ولا يجوز لك هذا العمل، هذا ما يجوز، سماه الله منكراً من القول وزوراً، فالواجب عليك أن تحذر مثل هذه الأيمان مثل المظاهرة وفيها التحريم للزوجة، لكن متى فعلت هذا وقلت: متى فعلت هذا فإن زوجتي كظهر أمي علي تحرم علي، يكون ظهاراً، فعليك أن تجنبها وتمتنع منها حتى تكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن عجزت تطعم ستين مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع، كيلو ونصف تقريباً قبل أن تقربها، كما نص الله على هذا في كتابه الكريم في سورة المجادلة
 
3- يذكر بأنه إمام لأحد المساجد، ومدرس في الصباح والمساء, يقول: أعمل بلا راتب وجاء أحد الصالحين وأعطاني مبلغاً باسم المسجد, فهل حرام عليّ أن أستعمل هذا المال لنفسي؟
إذا كان أعطاك إياه لمصلحة المسجد كتعمير أو فراش أو لفقراء فلا تأخذ منه شيئا، أما إذا أعطاه لك وقال: هذا مساعدة مني لك فلا بأس، أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غيرها من مصالح المسجد فليس لك أن تأخذ منه شيئاً، بل يصرف في مصالح المسجد. أما إذا أعطاك إياه وقال: تصدق به أصرفه فيما تراه من وجوه الخير فاعمل به في وجوه الخير، لا تأخذ منه شيئاً أنت لك، بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها، لأنك وكيل.  
 
4-   إذا صليت بالناس صلاة الفريضة وقرأت بعد سورة الفاتحة سورة أخرى فيها سجدة كسورة النجم، أو سورة العلق مثلاً, فماذا أفعل أأركع أم أسجد؟
إذا كانت الصلاة جهرية كالعشاء والفجر والجمعة تسجد إذا مررت بآية السجدة، كآخر النجم وآخر العلق تسجد، النبي كان يسجد عليه الصلاة والسلام، تكبر وتسجد ويسجد الناس، أما إذا كانت سرية قرأتها في الظهر أو في العصر فلا تسجد؛ لأنه يشوش على الناس، لا يدرون ما الذي أوجب عليك ذلك، قد يظنون أنك ساهٍ، فالمقصود في السرية لا تسجد إذا قرأت سجدة، أما في الجهرية تسجد.  
 
5- شخص جاءني وقرع الباب وطلب مني نقوداً, وهو غير مسلم، فقضيت حاجته, هل عليّ إثم في ذلك؟
إذا كنت أعطيته لله فأنت مأجور ولو كان كافراً، إذا كان ليس حرباً لنا ليس بيننا وبينه حرب، كالكفار الآن العمال في أي مكان، أو جاء لمسألة ليسأل عنها أو لحاجة أو لبيع بعض التجارة أو ما أشبهه لا بأس، إذا أعطيته شيئا لا حرج؛ لقول الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) سورة الممتحنة، فالإحسان إلى الكافر المستأمن أو المعاهد أو الذي عندنا دخل لحاجة مؤمَّن لا بأس أن يحسن إليه، وقد ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر جاءت من مكة في وقت الهدنة تطلب مساعدة من ابنتها وهي كافرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تساعد أمها، وكان عمر يساعد أقاربه في مكة من الكفرة في وقت الهدنة تأليفا لهم لعلهم يهتدون. أما إذا كان بيننا وبينهم حرب في وقت الحرب لا، لا يعطون شيئا لأنه مساعدة علينا إذا كان بينا وبينهم حرب فلا يعطون شيئاً، بل يجب أن يجاهدوا، أما في حال الأمن في حال العهد أو الذمة إذا جاؤونا لبيع حاجات مؤمَّنين وساعدناهم فلا بأس لمصلحة شرعية. 
 
6- لي رغبة أن أتحدث مع خطيبتي, ليس لها أخ ووالدها مشغول في عمله, ولا يأتي إلى البيت إلا في وقت متأخر, هل تعتبر هذه خلوة إذا كانت معنا أختها أو أمها؟
لا ليست خلوة، لكن إذا كنت قد عقدت عليها فهي زوجة، أما إذا كنت ما عقدت عليها فأنت تنظر إليها عند الحاجة، فإذا كنت نظرت إليها واقتنعت بأنها مناسبة فلا حاجة إلى النظرة الثانية، يكفي النظر الأول الذي حصل به قناعة والفائدة وعزمت على خطبتها، أما إذا كنت قد تزوجتها فالحمد لله، وإذا كان معك أمها أو أختها أو عمها أو خالها فليست خلوة.  
 
7-   احتجت إلى تقويم أسناني وبحثت عن طبيبة لعمل ذلك التقويم ولم أجد سوى أطباء رجال في مستشفيات متعددة, هل يجوز لي عمل ذلك عند أطباء رجال, علماً بأن ذلك العمل ضروري لجمالي, فأنا مقبلة على زواج، وما حكم كشف الوجه لعلاج الأسنان؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس عند فقد الطبيبة المسلمة، يكون طبيب مسلم بدون خلوة، لكن من دون تفليج، إذا كان مرض في الأسنان أو حاجة إلى قلع، أما التفليج للحسن فلا يجوز، الرسول لعن المتفلجات للحسن، ولعن النامصات، ولعن الواشمات والمستوشمات، والمتفلجات للحسن، يعني تفلج أسنانها للحسن، أما إذا كان بالسن مرض أو سواد يزال أو ما أشبه ذلك من الأمراض فلا حرج، تتولاها الطبيبة المسلمة فإذا فقدت فالطبيب المسلم من دون خلوة، يكون معك أخوك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك.  
 
8-  ما حكم تركيب الأظافر, علماً بأني أجتهد بألا يراها الرجال أبداً, وهل ذلك داخل في حكم الواصلة الواردة في الحديث؟
تركيب الأظافر لا أصل له، ولا يجوز تركيب الأظافر، بل الواجب والسنة قصها وقلمها في أقل من أربعين، يقول أنس رضي الله عنه: (وُقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا ندع هذا أكثر من أربعين ليلة)، وفي اللفظ الآخر: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فالرجل والمرأة مأموران بقلم الأظفار في أقل من أربعين ليلة، فكيف تجعل لها أظفار؟ هذا منكر لا وجه له.  
 
9- ما هو واجب المربين والمعلمين تجاه طلابهم، وهل هم أمانة يُسألون عنها يوم القيامة؟
نعم، المربي والمعلم يجب عليه أن ينصح المتعلم والمربى، يجب أن ينصح له ويوجهه إلى الخير وأن يتقي الله فيه لأنه أمانة، فالواجب على المربي والمعلم تقوى الله وأن يجتهد في تربية الأولاد والأيتام والأطفال وأن يحسن تعليمهم وأن يتقي الله في ذلك وأن يعلمهم مما علمه بالطريقة الشرعية، ومن ذلك تفقيههم في الصلاة وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا، كل هذا مما يجب على الولي وعلى المعلم أن يوجه الطلبة إلى هذا الخير، وإذا كان لم يؤذن له في الضرب يضربهم وليهم إذا بلغوا عشراً ولم يصلوا. فالحاصل أن على الولي وعلى المعلم توجيه الطلبة من الرجال والنساء الطالبات والطلبة وعليه تعليم الجميع وتفقيه الجميع في الدين حتى يتعلموا ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، الله المستعان.  
 
10- ما الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟
الله جل وعلا بيَّن المعدودات وهي أيام التشريق وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.. (203) سورة البقرة، هذه ثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر، هذه المعدودات، والمعلومات أيام العشر مع أيام التشريق، وقال جماعة: إنها أيام العشر فقط، وقال آخرون: إنها أيام العشر مع أيام التشريق، كلها معلومات، يكبر فيها، يكبر المسلمون فيها من أول العشر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.. (27) سورة الحـج، فيذكروا الله في الأيام المعلومات من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر عند غروب الشمس، يكبروا الله ويذكروه سبحانه، فهي أيام عظيمة فاضلة، والثلاثة منها معدودات وهي الأخيرة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام منى وأيام رمي الجمار.  
 
11- هل يجوز لبس الماس بالنسبة للرجال
ما أعلم فيه بأس، الماس من جنس الفضة، المحرَّم الذهب، المحرم على الرجال الذهب ويباح للنساء، أما الماس فلا أعلم فيه شيئاً، والأصل الإباحة، كما يباح لبس خاتم الفضة أما إذا كان الماس أغلى من الذهب وأحب أن يتورع فلا بأس، الأصل الجواز، لأن التحريم بيد الشرع ليس بيد الناس، والشرع حرم الذهب ولم يحرم الفضة ولم يحرم الحديد؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتماً من حديد، فإذا لبس خاتماً من حديد أومن فضة أو من صفر لا بأس، المحرم على الرجل خاتم الذهب، والماس ليس من الذهب لا يسمى ذهباً وإن كان غالياً.  
 
12- هل الصبي يقطع صف الصلاة, حيث أن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار جداً ويقف الابن بجانبه، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟
الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا دون السبع، الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهليهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن إذا كان دون السبع فتركه مع أهل البيت أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه لأن أباه قد يأتي به لئلا يضر أهله إذا بقي عند أهله، كما يروى أن الحسن كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فيرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته للحاجة والتعليم يعلم الناس بأن مثل هذا لا يضر، فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند أهل البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجراً بين الصفين أو الكرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيء فلا يضر إن شاء الله.  
 
13- ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم، وإذا كانت واجبة فكيف الجمع بينها وبين الإنصات للقرآن؛ لأنني سمعت بعض الإخوة يقول بأنه لا يجوز للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة بل يواصل القراءة؟
حكم القراءة للمأموم أنها واجبة فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة هذا الصحيح، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجب عليه اكتفاء بالإمام، ولكن الصواب أنها تجب عليه في السرية والجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟) قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، لكنها في حق المأموم واجبة إذا تركها جاهلاً أو ناسياً أو لم يأت إلا عند ركوع الإمام وركع معه سقطت عنه، كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام فقال -صلى الله عليه وسلم-: (زادك الله حرصا ولا تعد) ولم يأمره بقضاء الركعة، أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهما لا بد منها، فلو تركها الإمام أو المنفرد القراءة قراءة الفاتحة بطلت صلاته، إذا تعمد ذلك، وإذا نسيها في ركعة أتى بركعة بدل التي نسيها منها وسجد السهو، أما المأموم فهي واجبة في حقه لو تركها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته؛ لأنه تابع للإمام، والجمع بينها وبين النصوص التي جاء فيها الإنصات أنها خاصة والنصوص عامة فيخص منها قراءة الفاتحة، وأما الإمام فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس وإن واصل القراءة فلا بأس، لأنه لم يثبت في هذا نص واضح، جاء في بعض الأحاديث أنه يسكت بعد قوله: ولا الضالين، وجاء في بعضها بأنه يسكت بعد نهاية القراءة، فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس وإن واصل القراءة فلا بأس، فالأمر واسع إن شاء الله.  
 
14- أستفسر عن الآية الكريمة في سورة الفلق: ((وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ))[الفلق:3]؟
فُسِّر بالقمر وفسر بالليل، الغاسق الليل إذا أقبل الليل، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) سورة الفلق، الفلق الصبح، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ.. (3) سورة الفلق، أي إقبال الليل، هذا هو المشهور، وفسر بالقمر، والأقرب والأظهر والله أعلم أنه: إقبال الليل. 
 
15- عند سماعي لآية سجدة, هل يجوز عند سماعها أن أسجد وأنا على غير وضوء، وما هو الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
إذا قرأ الإنسان السجدة يسجد ولو كان على غير طهارة، هذا الصحيح، مثل سجود الشكر لا تلزم له الطهارة لعدم الدليل، وهكذا لو سمعها بأن يستمع لقارئ ثم سجد القارئ يسجد معه إذا سجد القارئ يسجد معه إذا كان يستمع له، ولو كان على غير طهارة، ويقول في السجود مثل سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت ...إلخ، مثل سجود الصلاة، يدعو فيها مثل ما يدعو في سجود الصلاة، الحكم واحد.  
 
16- هل يجوز لي أن أصلي السنن الرواتب قبل الأذان؟
السنة الراتبة بعد الأذان، صلاة الظهر قبلها أربع وبعدها اثنتين أو أربع، والفجر بعد طلوع الفجر السنة الراتبة ركعتين، أما المغرب والعشاء سنتهما بعدهما بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وإذا صلى قبل العصر يصليها بعد دخول الوقت أربع ركعات أفضل بتسليمتين أفضل، إذا أذن المؤذن، إذا دخل وقت العصر يصلي أربع ركعات بتسليمتين أفضل، أما الصلاة قبل الوقت فلا، ما تنفع، ما تصير راتبة، إذا صلاها قبل الوقت صلاها قبل العشاء قبل أذان العشاء تكون تبع الصلاة بين المغرب والعشاء، أو صلى قبل الظهر قبل وقت الظهر إذا كان قبل وقوف الشمس تتبع صلاة الضحى، وإن كان عند وقوف الشمس هذا وقت نهي لا يصلى فيه الصلاة العادية إلا ذوات الأسباب.  
 
17- هل يكفي كراهية الغيبة في القلب فقط دون اللسان؟
ما يكفي، لا بد من التنبيه إذا وجد من يغتاب ينكر عليه، الإنسان يكره بالقلب وينكر على من فعل الغيبة، يقول: ترى ما يجوز اتق الله لا تغتب الناس؛ لأن الله أمر بإنكار المنكر، قال جل وعلا: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ.. (104) سورة آل عمران، وقال تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ.. (110) سورة آل عمران، وقال سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) سورة التوبة، والغيبة منكر، الذي يتكلم في الناس: فلان طويل، فلان بخيل، فلان كذا وفلان كذا، يتكلم فيما يكرهون يتكلم فيهم بما يكرهون هذه الغيبة كما قال صلى الله عليه وسلم: (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره)، قيل يا رسول الله فإن كان في أخي ما أقول؟، قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته) فالواجب على المسلم أن يحذر الغيبة، وإذا رأى من يغتاب يقول له: يا أخي اتق الله ما يجوز لك الغيبة دع الناس، اترك هذا، لا تغتب الناس، احذر؛ لأن الله يقول: ..وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا.. (12) سورة الحجرات.  
 
18- تستفسر سماحة الشيخ عن الحديث ما معناه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب؟
هذا حديث صحيح يوجب الحذر من الكلام السيئ، والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبيَّن فيها)، يعني ما يتثبت فيها، (يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه)، فالواجب الحذر، وأن يحفظ الإنسان لسانه فلا يتكلم بما لا ينبغي، فقد يتكلم بكلمة خبيثة يزلُّ بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب يكتب الله له بها سخطه، كأن يدعو إلى فاحشة، أو يسب الله أو يسب رسوله ويسب الدين فيقع في منكر عظيم وردة عظيمة، نسأل الله العافية. فالواجب أن يحذر شر لسانه ولا يتكلم إلا بالخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)، وقد يتكلم يمزح ولا يتبين ولا يتثبت فيقع في شر عظيم، كأن يقول: فلان بخيل، هذه غيبة، فلان أحمق، غيبة، هو يمزح هذه إثمها عظيم، وأشر من هذا وأعظم أن يدعو إلى فاحشة يدعو إلى الزنا يدعو إلى المعاصي أو يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين فيقع في الردة، نعوذ بالله.  
 
19- هل يجوز مدافعة الريح عند الصلاة؟
نعم له أن يدافعها إذا كانت خفيفة، أما إذا كانت شديدة يقطعها، أما إذا كانت خفيفة يمكن المدافعة بدون مشقة وهو في صلاته فلا بأس، كالبول والغائط إذا كان خفيفا يكمل صلاته، أما إذا كان يشغله في الصلاة يقطعها يخرج الريح والبول والغائط حتى يصلي بقلب حاضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)، وهكذا الريح الشديدة التي تؤذيه يقطع.  
 
20- تستفسر عن هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه, ثلاث مرات, غفر الله تعالى له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر, وإن كانت عدد النجوم, وإن كانت عدد أيام الدنيا، ما صحة هذا الحديث
في سنده نظر، ولو صح فالمراد مع التوبة، لو صح فالمراد استغفار مع التوبة والندم والإقلاع، أما استغفار بالقول من غير توبة ما يكفي، فلو صح فمعناه أنه يقول هذا تائباً نادماً مقلعاً من الذنوب عازماً على أن يتركها ويحذرها تكون توبة ولو كانت مثل الجبال يغفرها الله بالتوبة، حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب من تاب إلى الله تاب الله عليه، نسأل الله السلامة.  
 
21- تستفسر عن معنى هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة, لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ما معنى هذا الحديث؟
هذا جاء له طرق وبعضها لا بأس به، وهو يدل على أنه يستحب أن تقرأ هذه الآية بعد كل صلاة، اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.. (255) سورة البقرة، وهي أعظم آية في القرآن، يستحب أن تقرأ بعد كل صلاة من الصلوات الخمس؛ لأن بعض الطرق صحيح جيد لا بأس به، ومعناه: الوعد بالخير وأن هذا من أسباب دخول الجنة إن لم يمنع مانع من وجود كبائر من الذنوب، مثل ما في الأحاديث الأخرى التي فيها الوعد بالجنة لمن صام يوم عرفة أو صام يوم عاشوراء أو صام الاثنين والخميس يعني إن لم يصر على الكبائر، هذا وعد إن لم يقم على الكبائر، أما من أقام على الكبائر ما تغفر له ذنوبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)، والله يقول في كتابه العظيم يخاطب المؤمنين وغيرهم: إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا (31) سورة النساء، فشرط في تكفير السيئات ودخول الجنات اجتناب الكبائر، أما من لم يجتنبها، مات وهو مقيمٌ عليها من الزنا أو العقوق للوالدين أو أكل الربا، أو قطيعة الرحم، أو ما أشبه ذلك، فهذا معلقٌ أمره، وهو على خطر، لا تكون حسناته مكفرة، بل هو على خطر حتى يجتنب الكبائر، إذا كانت الصلاة وهي عمود الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، وهكذا صوم رمضان، فكيف بغير ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر) وفي لفظٍ: (ما لم تغشَ الكبائر) أخرجه مسلم في الصحيح، هذا يدل على أن أحاديث الوعد بالمغفرة والرحمة لمن استغفر وفعل كذا وكذا مشروط باجتناب الكبائر، ونص الآية واضحٌ في ذلك إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا (31) سورة النساء، فالأحاديث التي فيها تكفير السيئات وحط الخطايا لمن فعل كذا وفعل كذا يعني ما لم يصر على كبيرة، ما لم يكن عنده إصرار على كبيرة من الكبائر، فإذا أصر على الكبيرة لم تكفر له الذنوب بذلك العمل. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية. شكر الله لكم... 

630 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply