حلقة 490: حكم الصلاة في السروال الطويل - سؤال عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - الدليل على وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع - حكم المذابح الآلية - حكم الذبح بالآلة الكهربائية
40 / 50 محاضرة
1- هل تصح الصلاة في سروال طويل دون القصد من الخيلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن الصلاة في السراويل إذا كانت السراويل ساترة، صحيحة، إذا كانت الصلاة نافلة عند جمع من أهل العلم أما الفريضة فالواجب أن يغطي عاتقيه أو أحدهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) رواه الشيخان في الصحيحين، وهكذا لو صلى في إزار مثل .....يكون على عاتقه منه شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لجابر لما سأله عن الصلاة في الإزار قال: (إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به) فالمؤمن يتحرى السنة ويأخذ بها ويحتاط لدينه، فالسراويل وحدها تجزئ في الصلاة كالإزار إذا كانت السراويل صفيقة ساترة، ولكن يجب أن يكون معها رداء يستر العاتقين أو أحد العاتقين خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالحديث الصحيح : (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) فإن هذا نهي والنهي يقتضي التحريم والترك، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في الفريضة، وذهب آخرون إلى ذلك في الفريضة والنافلة جميعاً لأن الحديث مطلق :(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) فينبغي للمؤمن أن يتحرى في ذلك كمال السنة، فيجعل مع السراويل إزاراً على عاتقيه أو على أحدهما وبذلك تزول الشبهة وتحصل الطمأنينة في صحة الصلاة، فإن صلى في السراويل وحده أو في الإزار وحده فقط فقد ذهب جمع غفير من أهل العلم إلى صحة الصلاة، وحملوا حديث أبي هريرة (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) على أن ذلك هو الكمال والتمام وليس ذلك شرطاً في صحة الصلاة ولكن من كمالها لوجود أحاديث كثيرة دلت على صحة الصلاة في الإزار من دون شيء على العاتق ولكن احتياط المؤمن وبعده عن الشبهة أولى به، فينبغي لك يا أخي تجعل مع السراويل رداء على عاتقيك أو تصلي في قميص أو في إزار ورداء حتى تبتعد من الخلاف وحتى تحتاط لدينك ولصلاتك والله المستعان. إذا كان يقصد السراويل التي تسمى بنطلونات وهو يرتدي معها القميص أو الفنيلة؟ زالت الكراهة، لكن إذا كانت سراويل تنزل عن الكعب فليرفعه عن الكعب حتى لا يسبل؛ لأن الإسبال هو تجاوز الكعب سواء كان الملبوس سراويل أو إزاراً أو قميصاً أو غير ذلك . الرفع أثناء الصلاة أو في جميع الأوقات؟ عند الدخول في الصلاة يرفعه، وهكذا في جميع الأوقات لا يكون سراويل نازل عن الكعب ولا الإزار بل الواجب أن يكون حده الكعب. وإذا رفع الإنسان أثناء الصلاة وتركه في بقية الأوقات؟ ما في بأس، العبادة واجبة، رفعها على كل حال لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) فالواجب رفعه، يعني السراويل أو الإزار أو القميص في الصلاة وغيرها، لكن إذا رفعه في الصلاة فقد أحسن في ذلك وإذا تساهل في غير الصلاة أثم فليس له التساهل لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. لكن يكون أخف إذا احتاط للصلاة؟ إذا احتاط للصلاة ولئلا تفسد الصلاة عند بعض أهل العلم الذين يقولون: إن لُبْسَ ما حرم الله عليه يبطل صلاته، والصحيح أنه لا يبطل صلاته بالإسبال كما لا تبطل لو صلى في ثوب مغصوب لكنه يكون آثماً يكون عاصياً وآثماً، لأن هذا النهي عام يعم الصلاة وخارج الصلاة فلا تبطل به الصلاة على الصحيح وإنما تبطل بالشيء الذي حرم فيها كالكلام والأكل فيها ونحو ذلك هذا يبطلها والضحك فيها ونحو ذلك.
2- يسأل في هذه الحلقة كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؟
هذا الكتاب لم أطلع عليه ولم أستطع أن أقول فيه شيئاً.
3- سمعنا من سماحتكم أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة، وبعض الفقهاء في بلدنا يقولون: إنه لم ترد أحاديث في ذلك، وأنه ليس من السنة، والسؤال هنا: هل هناك حديث صحيح في هذا الأمر، وما هو أن وجد؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
قد دلت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن السنة وضع اليمين على الشمال على الصدر حال القيام في الصلاة، ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – ولا عن الصحابة أنهم أسدلوا أيديهم أرسلوها بعد الركوع، فدل ذلك على أن هذا العمل جاري في القيام قبل الركوع وبعده ومن زعم أن اليدين ترسلان بعد الركوع فعليه الدليل؛ لأن الأصل أن اليدين توضعان على الصدر وقت القيام في الصلاة وهذا يعم القيامين القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، وقد ثبت في السنن عن وائل ابن حجر - رضي الله عنه –بإسناد جيد أنه قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم – إذا كان قائماً في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد) وجاءت رواية ابن خزيمة كان يضعهما على صدره فهذا يدل على أن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام وذلك يشمل القيام الذي قبل الركوع والذي بعده فمن قال إنه يخص الذي قبل الركوع فعليه الدليل، ليس الدليل على من قال إنه يضع يديه على صدره بعد الركوع؛ الدليل على من أنكر ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – كان يضع يمينه على شماله في الصلاة حال قيامه في الصلاة، هكذا أخبر عنه وائل قال: رأيته إذا كان قائماً في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد كما رواه وأبو داود والنسائي وغيرهما ورواه ابن خزيمة بإسناد جيد أنه يكن يضع ذلك، يضعهما على صدره، وفي مسند أحمد بإسناد حسن عن قميصة بن.... عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان يضع يديه على صدره، وهكذا رواه أبو داود بإسناد جيد عن طاووس مرسلاً، وفي صحيح البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه – قال: كان الرجل يأمر أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا يدل على أن اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة وفي حديث سهل على ذراعيه اليسرى فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم – كان يضع بعض الأحيان على .......، وبعض الأحيان على الرسغ والساعد فتكون السنة هكذا وهكذا، تارة كذا وتارة كذا، ويحتمل أنه أراد بذلك الساعد الذي ذكر في حديث وائل وأن أطراف الأصابع تكون على الساعد فتجوز في العبارة وقال على ذراعيه، فإن حديث وائل فيه أنه يضع يده كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، والساعد هو الذراع فتكون اليد معظمها على الكف، وأطراف الأصابع على الساعد ويكون هذا معنى حديث وائل، ومعنى حديث سهل وإن وضعها تارة على الرسغ والساعد أو تارة على الذراع ماسكاً ذراعه بيمينه فلا بأس بذلك أخذاً بظاهر حديث سهل، وبكل حال فالحديثان دالان على أن اليدين توضعان على اليد اليسرى أوعلى ذراعيه اليسرى حال القيام في الصلاة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – بين لنا أحوال الصلاة، في السجود يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، في الجلوس يضعهما على فخذيه أو على ركبتيه كما جاءت به النصوص، في الركوع يضعهما على ركبتيه، بقي القيام فالقيام كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى على اليسرى، ولا فرق بين القيام قبل الركوع والذي بعده، ومن فرق بينهما وجعل هذا له حكماً وهذا له حكماً فعليه الدليل وإلا فالأصل أنهما سواء كما هو ظاهر نص حديث وائل وحديث سهل - رضي الله عنهما- والله المستعان. رأي سماحتكم فيمن أرخى اليدين عن الصدر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما توضعان على السرة، وجاء في حديث علي وضعهما تحت السرة لكن حديث علي ضعيف وأحاديث الصدر أصح، وبعض أهل العلم قال الأمر في هذا واسع إن وضعهما على السرة أو على الصدر أو تحت السرة فالأمر واسع في ذلك ولكن الأفضل والأولى أن يكون على الصدر هذا هو الأفضل والأولى وإلا فهو سنة لو أرسلهما أيضاً فلا حرج لو أرسلهما ولم يضعهما على صدره صحت صلاته لكنه خالف السنة فيكون مكروهاً، لأن خلاف السنة يكره للمؤمن فلو أرسل يديه فصلاته صحيحة لكن يسن له أن لا يرسلهما بل يضعهما على صدره كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكون اليمنى على كف اليسرى. الكراهة تنزيهية أو تحريمية؟ تنزيهية. إذن الذي تميلون إليه سماحة الشيخ أن تكون اليدان على الصدر؟ نعم ...... الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد عملاً بحديث وائل الصريح.
4- ما رأي الشيخ في المذابح الآلية، هل أكل الذبيحة حلالاً أم حرام؟ السؤال للطالب من ليبيا سماحة الشيخ
المذابح الآلية فيها تفصيل إذا كان الذابح يذبح بآلة حادة وهو يقطع الحلقوم والمريء والودجين هذا هو الذبح الشرعي، وهكذا لو ذبح بقطع الحلقوم والمريء صار ذبحاً على الصحيح وإن قطع معهما أحد الودجين كان أفضل، وإن قطع الودجين مع الحلقوم والمريء كان أكمل وأكمل هذا هو الذبح الشرعي، أما إن كان الذابح يذبح بغير ذلك بأن يضربها على رأسها حتى تموت، أو يطعنها حتى تموت هذا ليس شرعياً ولا تحل به الذبيحة فلا بد أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً ولا بد أن تكون الآلة حادة تقطع الحلقوم والمريء والودجين يعني تقطع الرأس، فإذا فعل ذلك وسمى الله عز وجل فهذا هو الذبح الشرعي وإن ترك التسمية جهلاً أو نسياناً فلا حرج عليه فذبحه شرعي. أما إذا كان الذبح بغير ذلك كأن يضربها بمثقل حتى تموت، أو يصعقها بالكهرباء حتى تموت أو بأنواع أخرى من الذبح غير الشرعي فهذا يجعلها حراماً ويجعلها من قسم الميتة من قسم المنخنقة، ولكن يجب على المسلم أن يذبح الذبح الشرعي ويكون بآلة حادة ويكون في محل الذبح في الحلق للبقر والغنم وفي اللبة للإبل، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول - صلى الله عليه وسلم – قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) رواه مسلم في صحيحه، فعلى الذباحين أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم، وأن يجتهدوا في الذبحة الشرعية حتى لا يوقعوا الناس في أكل الميتات، وعليهم أيضاً أن يذكروا اسم الله عند الذبح، ولا بد أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني، أما ذبيحة الوثني كالمجوسي أو عباد القبور، عباد الموتى، عباد الأولياء الذين يستغيثون بهم وينذروا لهم ويدعونهم هذا يسمى وثني لا تأكل ذبيحته، وهكذا الشيوعي، وهكذا الإباحي الذي لا دين له، هؤلاء لا تأكل ذبيحتهم لأنهم غير مسلمين وهكذا من يترك الصلاة ولا يصلي الصحيح أن حكمه حكم الكفار فلا تؤكل ذبيحته ولا تصح، فلا يصح الذبح إلا من مسلم معروف بالإسلام أو من كتابي يهودي أو نصراني.
5- إذا كانت الآلة كهربائية وهي مجهزة لكي تذبح بنفسها بعد أن تساق البهيمة إليها؟
هذا إن كانت الآلة حادة لكن تسيرها الكهرباء وتشغلها الكهرباء وهي حادة تقطع الرأس فلا بأس مع تسمية الله الذي يشغلها يسمي عند إمرار الحركة التي تذبح عند إمرارها يمسي الله عند الحركة حتى تذبح فلا بأس به.
6- تخدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هناك إتعاب؟
التخدير لا يضر إذا ذبحها وهي حية فلا بأس لكن لا يكون تعذيب، التخدير لا يضر أما تعذيبها بالضرب بالعمود أو بالمقرعة على رأسها أو ما أشبه ذلك، أو بالمسدس يرميها بالمسدس هذا تعذيب لا يجوز، أما كونه يخدرها بشي يجعلها ميسرة الذبح للذابح لا تؤذيه ولكنه يذبحها قبل موتها وهي حية بلا شك فلا بأس. إذن التخدير إذا كان يؤدي إلى التعذيب فهو محرم؟ التخدير لا يكون بتعذيب لكن ضربها بشيء، لكن تخديرها بشيء كالشراب أو أبرة تخدرها حتى تكون حركتها ضعيفة يستطيع الذابح أن يذبحها بوضع البقرة على جنبها الأيسر والغنم كذلك وإمساك الإبل وطعنها في الوهدة من غير خطر هذا لا بأس به لأنه من باب الإعانة على الذبح.
7- هل تذبح الإبل بعد نحرها أم أنها تسلخ وتؤكل فقط دون الذبح؟.
نحرها يكفي إذا نحرها في لبتها .... التي تلي الصدر كفى ذلك ولا حاجة إلى ذبحها بعد ذلك تسلخ وتحل لحومها، لا بأس بذلك ولو ذبحها ذبحا كما تذبح الشاة صح ولو ذبحها من عند الرأس مثل ذبح الشاة أجزأ ذلك المقصود قطع رأسها. مع أن النحر أيسر؟ النحر هو السنة لكن لو نحر ما يذبح ونحر ما يذبح صح على الصحيح أجزأ. حتى في الأغنام لو نحرت والأبقار فهو جائز؟ نعم صح، لكن ذبح في البقر والغنم هو السنة والنحر في الإبل.
8- هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من الخارج؟
إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس أما من بلاد غيرهم فهو محل نظر وخلاف بين أهل العلم، الأجبان، مثل المجوس وغيره لكن من أهل الكتاب لا بأس.
9- أنا أحد أفراد الشعب السعودي ومتزوج ولي عدد من الأبناء والبنات، وفيهم ثلاثة أولاد كلهم كبار في السن، قمت بإنشاء عمارة لهم بمدينة الطائف، وحينما طلبت منهم فلوس لأسدد الديون التي أخذتها من جراء هذه العمارة رفض الابن الأكبر أن يدفع لي شيئاً، علماً بأنني ربيته وعلمته وزوجته وأكملت حقوقه التي علي، ولم يوف بحقوقي التي لي عنده، أما بقية إخوانه فإنهم دفعوا لي ما في يسرهم، هل لي حق المطالبة لابني هذا الأكبر والذي لديه بيتان وسيارتان وليس عليه خلة بالنسبة لحالته المادية؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
هذه المسألة مسألة خصومة بينك وبين الولد، ومرجعها إلى المحكمة لكن قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ( أنت ومالك لأبيك) وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) فالواجب عليه أن يعطيك طلبك وأن يكون كإخوانه وأن لا يغضبك وأن لا يعقك إذا كان يستطيع ذلك إذا كان عنده قدرة وسعة فالواجب عليه السمع والطاعة وعدم إحضارك إلى الشكوى والخصومة، أما إن كان هناك علة يعتل بها من عجز ونحو ذلك فهذا مرجعه المحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
10- هل للوالد أن يحرم هذا الابن الذي منع مساعدة أبيه، هل له أن يحرمه من حقوقه في هذه العمارة بالذات؟
ليس له أن يحرمه على وجه يكون فيه جور، أما إذا حرمه من شيء حرم منه الآخرين أو حرمه شيء من جهة تقصيره فيما يجب فيما بذله أخواه فلا بأس أما أن يخص أخويه أو إخوانه بشي دونه فلا لكن إذا كان أخواه أو إخوته بذلوا ولم يبذل مثلهم منعه حتى يبذل لئلا يقع في الجور؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فليس له أن يخص بعض الأولاد بشي أما إذا منعه من شيء منع منه غيره فلا بأس.
11- إذا كنت في مكان وليس فيه مسجد وجاء وقت الصلاة، هل يلزمنا الأذان أم تكفي الإقامة؟
إذا كنتم جماعة وجب عليكم الأذان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – لما سأله وفد مالك بن حويرث وجماعته لما سألوه قال : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) الواجب على الجماعة اثنين فأكثر أن يؤذن أحدهم وأن يؤمهم أكبرهم أو أعلمهم على ما جاء في الحديث، إن كانوا سواء أمهم أكبرهم وإن كان فيهم من هو أقرأ، أو أقدمهم هجرة إلى آخره؛ قدم الأقرأ فالأقرأ فيقدم الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سناً إذا تفاضلوا، أما إذا كانوا سواء في العلم والفضل يؤمهم أكبرهم سناً كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم – يؤمكم أكبركم.
12- رجل توفي وله بنت وزوجة وله إخوان، هل تعطى البنت النصف قبل نزع الثمين أو بعده؟
لا فرق بين هذا وهذا، إلا أن لزوجته الثمن وللبنت النصف سواء بدأ بالزوجة فأعطاها الثمن أو بدأ بالبنت فأعطاها النصف لا يتغير الزوجة واحد من ثمانية، سهم من ثمانية، والبنت لها أربعة من ثمانية إذا كان ليس معها عاصب، وليس معها أخوات لأن الله سبحانه قال: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(النساء: من الآية11)، والزوجة لها الثمن كما قال تعالى:وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(النساء: من الآية12) فتأخذ الثمن مع البنت أو البنات أو مع الأولاد الذكور والإناث أو مع الأولاد الذكور فقط، ليس لها مع الفرع الوارث إلا الثمن ولو فرداً ولو بنتاً واحدة أو ابناً واحداً، والبنت إذا كانت واحدة تعطى النصف فإن كان بنات ثنتين فأكثر فإنهن يعطين الثلثين أما إن كان موجود ذكراً أو كان موجود ذكوراً وإناثاً فإن الباقي لهم للذكر مثل حظ الإنثيين بعد الثمن إن لم يكن معهم صاحب فرض لا أب ولا أم.
13- هل تؤثر حلاقة الرأس على الصيام؟
لا تؤثر، بل يجوز للصائم أن يحلق رأسه وإن كان صائماً
14- يسأل عن الحلاقة في عشر ذي الحجة؟
هذا يمنع إذا كان أراد الضحية إذا كان أراد أن يضحي فلا يقص ظفراً ولا شعر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء، وفي لفظ ولا من بشرته شيء، فإذا كان قد عزم على الضحية لنفسه أو لنفسه وأهل بيته أو لنفسه وللوالدين فإنه يجتنب الشعر والظفر فلا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره لهذا الحديث الصحيح.
607 مشاهدة
-
26 حلقة 476: الأجساد التي حرم الله على الأرض أن تأكلها - توجيه للطالبة المستقيمة أن تنصح زميلاتها - كيفية صلاة النبي ودعائه بعدها
-
27 حلقة 477: الكيفية الصحيحة للصلاة من الركوع إلى التسليم - حكم الدعاء للميت في الصلاة - الاعتكاف وقته وكيفيته
-
28 حلقة 478: عقوبة المسبل - مخالفة أنظمة البلدية - توجيه لمن يحس بالندم على الخطايا التي ارتكبها - حكم ترك بعض الصلوات - حكم صلاة المرأة عند سماعها الأذان - دعاء الخرف على ولده - حكم الصلاة خلف من يبيع القات
-
29 حلقة 479: ماذا يعمل من بدأ يصلي في سن العشرين؟ - تفسير قوله فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه - تفسير قوله فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - حكم الصور والتصوير
-
30 حلقة 480: حكم من ترك الصلاة، ويشرب المسكر - تكذيب - حكم المسح على الشراب الخفيف الذي ترى منه البشرة - هل تحتجب المرأة من ابن عمها إذا بلغ خمسة عشر سنة - من اعتمر ولم يودِّعْ هل عليه شيء؟ - الرضاع
-
31 حلقة 481: العذر بالجهل - السلف الصالح تكلموا في مسألة العذر بالجهل - كيفية التصرف في الأرباح الربوية - صفة المداينة على الوجه الشرعي - حكم رد السلام للمرأة إذا سلم عليها رجل لا تعرفه - كيف يبدأ الإنسان الدعاء؟
-
32 حلقة 482: حكم تثويب أجر القراءة للميت - تكفير جميع المجتمعات غير صحيح - مسألة في الطلاق - معنى حديث (من ستر مسلما ستره الله...) - قول علي الحرام، هل يطلق عليها كلمة الطلاق؟
-
33 حلقة 483: حكم الحلف بالذمة أو بالشباب - تحجب الخادمة عن صاحب البيت - توجيه لمن يحس بعد أدائة الصلاة أن صلاته غير مقبولة - حكم الأموال التي تنذر للقبور والأضرحة - من ترك الصلاة لمدة، ثم تاب
-
34 حلقة 484: حكم الكذب والغش على من لا يصلي - حكم شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي - توجيه لمن أصيب بمرض الوسوسة - هل الميت يعرف ما يدور في بيته - توجيه لمن يستعمل العمال الغير مسلمين
-
35 حلقة 485: حكم إمامة المرأة - حكم من تأخير الصلاة بعد الأذان بدقائق - حكم الخمار في الإسلام - حكم تأخير الصلاة عن وقتها - حكم الجهر بالقراءة للمرأة - حكم إكرام الضيف الكافر - حكم التنفل بعد الوتر - الخلوة بالمخطوبة
-
36 حلقة 486: عورة الرجل - حكم استعمال الحناء للحائض - حكم المكياج وحمرة الشفايف - السواك مشروع للرجال والنساء - حكم الغناء وآلات اللهو - حكم قص المرأة شعرها من الأمام - حكم الكلام أثناء التسبيح - الوضوء عند لمس المصحف
-
37 حلقة 487: كيفية وضع الأيدي في الصلاة - حكم صبغ الشعر باللون الأسود - حكم الزواج ممن يشرب الخمر - مدى صحة دعاء الرسول على صاحب التمر - حكم لبس الطالبة للتنورة التي تبين الخصر - نصيحة لمن يسيء معاشرة زوجته
-
38 حلقة 488: حكم استئجار الإمام لشخص ليقوم بالإمامة نيابة عنه - حكم شراء العطور التي بها نسبة من الكحول - حكم الحناء للحائض والنفساء - هل حمرة الشفاه والكحل يمنع وصول الماء في الوضوء - الرضعات المحرمات خمس فأكثر
-
39 حلقة 489: هل يقدم الحج بالوالدة أم تزويج الأخ؟ - توجيه لمن لم يرزق بأولاد - هل يصح أن يخالف الإنسان والديه ويأخذ زوجته معاه - حكم كشف المرأة وجهها عند أبناء عمها - حكم مشاهدة المسلسلات في الفيديو
-
40 حلقة 490: حكم الصلاة في السروال الطويل - سؤال عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - الدليل على وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع - حكم المذابح الآلية - حكم الذبح بالآلة الكهربائية
-
41 حلقة 491: شروط الزواج من الكتابية - ليس للمهر حد محدود في الشرع - حكم ممارسة النساء للرياضة أمام الرجال - حكم أخذ الزوج تركة زوجته - حكم قول علي الطلاق من ظهر أمك - رجل يدعي علم الغيب
-
42 حلقة 492: حكم جمع الصلاة لمن هو ضخم الجسم - حكم لطم الخدود وشق الثياب ورفع الصوت بالنياحة عند المصيبة - حكم لبس العروس هلالا من الذهب عند الزفة فقط - حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين - ظهور النساء في التلفزيون
-
43 حلقة 493: الرد على من يستدل بجواز القراءة عند القبر بفعل ابن عمر - الكلام على حديث صلاة التسبيح - حكم صلاة الخامس عشر من شعبان - حكم كشف المرأة باطن القدم أثناء الصلاة - حكم تخليل المرأة شعرها عند غسلها من الجنابة
-
44 حلقة 494: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل - حكم تسديد الدين بعملة غير التي استدانها - حكم قراءة الحائض للكتب الدينية والصحف الإسلامية - هل تُذكر كلمة الفرج في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسل - الزواج من امرأة مصاب والدها بمرض السكر
-
45 حلقة 495: حكم البيعة على الالتزام بالكتاب والسنة - حكم دفع كفارة اليمين لمسكين واحد - حكم قول صدق الله والعظيم بعد قراءة القرآن - هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ - مسألة في الطلاق أحالها الشيخ إلى المحكمة
-
46 حلقة 496: حكم استعمال المكياج، وحكم ذهاب النساء إلى الكوافير - معنى عذبة السوط في الحديث - التبرع للمجاهدين الأفغان - التحقق من بعض كرامات مجاهدي الأفغان - الجهاد بالمال هل يكون أفضل من الجهاد بالنفس؟
-
47 حلقة 497: حكم سجود التحية - سجود الشكر وما يقال فيه - حكم وضع الحائض الحناء على رأسها - دعاء سجود التلاوة - سؤال حول كتاب (مشاهد القيامة في القرآن) لسيد قطب - هل يبدأ بالزواج أم بالحج؟ - حكم دعاء الأولياء مع الله
-
48 حلقة 498: نقل الأعضاء والدم لا يأخذ أحكام الرضاع - حكم الطلاق المعلق - حكم الاتجار في السوق السوداء - حكم إعطاء الموظف هدية بعد قيامه بعمل فيه مصلحة للمهدي - تعريف أهل الفتوى - التحذير من الأفلام الخبيثة الخليعة
-
49 حلقة 499: حكم الشرع في الأموال التي تُنذر للأولياء - حكم من غطى رأسه وهو محرم بسبب البرد - حكم ذبيحة تارك الصلاة - حكم الصيام بدل الإطعام في الكفارة في حالة عدم وجود المساكين - تفسير قوله هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
-
50 حلقة 500: من جاء والإمام في التحيات يدخل معه - حكم دخول السينماء والمسرح - من هداه الله من الجن لا يسمى شيطانا - حكم إتيان الكهنة والمشعوذين - حكم من أدرك الإمام راكعا - حكم صلاة من نسي البسملة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد