حلقة 609: حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن - حكم من دعى في التشهد الأول - القول الراحج في مسافة القصر - حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم - تغير مكان صلاة الفريضة والنافلة - حكم من تيمم جاهلاً بوجود الماء

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

9 / 50 محاضرة

حلقة 609: حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن - حكم من دعى في التشهد الأول - القول الراحج في مسافة القصر - حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم - تغير مكان صلاة الفريضة والنافلة - حكم من تيمم جاهلاً بوجود الماء

1-  حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذه المسألة ليس لي فيها كلام، ولن أقف فيها على كلام فاصل لأهل العلم، ولا أرى الدخول في ذلك، ولا أنصح بذلك.  
 
2-  ماذا يجب على من دعا بعد التشهد الأول من الركعة الرباعية سهواً؟
ليس عليه شيء، إذا دعا ليس عليه شيء والحمد لله، إنما السنة أن يكون الدعاء في التشهد الأخير، فإذا دعا في التشهد الأول فليس عليه شيء
 
3-   اختلف العلماء في المدة التي يجوز للمسافر القصر فيها، فمنهم من قال: أربعة أيام فأقل، ومنهم من قال: لم يحدد الرسول - صلى الله عليه وسلم - مدة معينة، فما الأصح الذي عليه الدليل؟
هذه المسألة مثل ما قالت السائلة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى وهو الأقرب التحديد بأربعة أيام، فإذا كانت النية أربعة أيام فأقل فله القصر، كما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم -في مكة أربعة أيام قبل الذهاب إلى منى، وهو يقصر عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال العلماء: وهذه إقامة متيقنة قصر فيها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر، يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء، أما إذا كانت المدة أكثر، فإن الواجب أن يتم؛ لأن الأصل هو الإكمال، هذا هو الأصل في صلاة المقيم، فالواجب أن يتمسك بالأصل، فيصلي أربعاً، وهذا هو الذي قاله الجمهور، جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به، أخذاً بالحيطة.  
 
4- ما حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم، هل عليه إعادة صومه؟
نعم، عليه أن يعيد الصيام، كمن أكل يظن أنه لا حرج في الأكل في نهار الصيام المفترض أو جامع فإنه يقضي، لأنه مفرط في التساهل وعدم التفقه في الدين، بخلاف الناسي فلا شيء عليه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً فلا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)، وفي اللفظ الآخر: (من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)، فإذا كان تعاطيه المفطر عن نسيان فإن صومه صحيح، أما إذا أكل أو شرب أو جامع يزعم أنه جاهل بالحكم فإن عليه القضاء، لأنه في الحالة يعتبر مفرطاً، ومتساهلاً والواجب عليه أن يسأل، وهذه الأمور مما اشتهر بين المسلمين وعرفها المسلمين فدعوى الجهل فيه بعيد، دعوى الجهل في هذه بعيدة جداً.  
 
5-  هل صحيح أن من السنة أن يغير المصلي مكانه الذي صلى فيه ليصلي النافلة؟
جاء في هذا حديث ضعيف، وجاء من فعل ابن عمر، فالأمر فيه واسع، من فعله فلا بأس، ومن تركه فلا بأس. والأمر سواء بالنسبة للرجال والنساء؟ نعم، عام، الأمر واسع.  
 
6-  ما الحكم إذا تيمم الإنسان جاهلاً بوجود الماء ثم علم بوجود الماء بعد انتهائه من الصلاة، هل يعيد صلاته أم لا؟
إذا كان تلمس الماء وطلب حوله ولم يجد شيئاً ثم صلى بالتيمم ثم لما سار في المكان وجد غديراً أو نحو ذلك، فإنه لا إعادة عليه، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أن رجلين أدركتهما الصلاة، فتيمما وصليا ثم لما سارا وجدا ماء بعد ذلك، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي لم يعد: (أصبت السنة)، وقال الآخر: (لك الأجر مرتين)، فدل ذلك على أن الذي لم يعد هو الذي أصاب السنة، لأنه أدى ما عليه، وذاك احتاط فأعاد الصلاة، فقال: (لك الأجر مرتين) من أجل اجتهاده وحرصه، والذي أصاب السنة هو المقدم، فالحاصل أنه إذا اجتهد في طلب الماء ولكن لم يجد حوله شيئاً ثم لما انتهى من صلاته وسار في طريقه وجد ماء ليس ببعيد فإنه لا شيء عليه.   
 
7-  ما الحكم إذا مسح المقيم أكثر من يوم وليلة ناسياً، هل يعيد صلاته أيضاً، أم ماذا يفعل؟
هذا هو الصواب، لأن المدة محدودة بيوم وليلة فإذا انتهت المدة ونسي وصلى بالمسح فإنه يعيد ما مسحه، لأنه صلاها في الحقيقة بغير وضوء، فيعيد.  
 
8-   هل يجوز للمسافر الجمع والقصر جميعاً وهو في طريقه، وهل من فعل ذلك عليه إعادة صلاته، وإذا كان لا يعلم عدد الصلوات فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.
المسافر يقصر ويجمع لا حرج عليه، هي سنة، فالقصر أن يصلي الأربع ثنتين العصر والظهر والعشاء هذا القصر، وأما ضم الظهر إلى العصر وضم المغرب إلى العشاء فهذا يقال له جمع، وبعض العامة يغلط في هذا ويسمي الجمع قصراً، والصواب أن الجمع ضم الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، والقصر معناه أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فالمسافر يشرع له أن يقصر ما دام في السفر، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولو صلاها في الوقت ولم يجمعها هذا هو السنة؛ لكن إذا دعت إلى الجمع جمع، كأن يعزم على الرحيل بعد زوال الشمس، فالأفضل له أن يضم الظهر مع العصر ويصلي جمع تقديم ثم يمشي، كذلك لو ارتحل بعد غروب الشمس من مكان إلى مكان آخر ونوى السفر فإن الأفضل له أن يضم العشاء إلى المغرب جمع تقديم، وهكذا بالعكس لو ارتحل قبل الزوال، فإن السنة له أن يؤخر الظهر مع العصر ويصلي جمع تأخير، أو ارتحل قبل غروب الشمس فإن الأفضل له أن يؤخر المغرب إلى العشاء ويصلي جمع تأخير، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان مقيم مستريح فإنه يصلي كل صلاة في وقتها هذا هو الأفضل، ولهذا لما كان النبي في منى في حجة الوداع صلى الصلوات في أوقاتها ما جمع، صلى الظهر في وقتها يوم العيد، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، وهكذا بقية الأيام عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن المقيم المستريح الأفضل له ألا يجمع، وإن كان مسافراً، وإن كان في أثناء السفر في البر، الأفضل له عدم الجمع، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج عليه في ذلك.  
 
9-  ما هي آداب الخطوبة الإسلامية؟ جزاكم الله خيراً.
المستحب أن يرى المرأة إذا تيسر هذا من الآداب ومن أسباب التوفيق، أن يجتهد في رؤيتها قبل أن يعقد عليها، بالطرق الشرعية، إما بالاستئذان من أهلها، حتى يراها، أو بأن يجلس في مجلس يمكن أن يراها ولو بغير إذنها أهلها ولو بغير إذن أهلها أيضاً، يكون في محل يمكنه أن يراها من دون علمها، من طريق جيرانها أو غير ذلك على وجه ليس فيه خلوة وإنما من بعيد إلى بعيد، وإن استأذنهم واجتمع فيها ورآها وكلمها وكلمته فلا بأس، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -أمر الخاطب أن ينظر، قال: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، وجاءه رجل وذكر له أنه خطب امرأة، فقال: (هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فانظر إليها)، رواه مسلم. فالسنة أن ينظر إذا تيسر لكن من دون خلوة بل بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو جماعة آخرين المقصود لا يخلو بها، أو ينظرها من بعيد من دون علمها أو من دون علم أهلها لا بأس بذلك، لأن هذا من أسباب التوفيق، إذا رآها واقتنع بها، فإن لم يتيسر ذلك شرع له أن يبعث إليها من ينظرها من النساء الثقات ويعطيه خبرها. إذن تشترطون في كل الأحوال عدم الخلوة؟ لا بد من عدم الخلوة، لا تجوز الخلوة، لأنها حرام، ولأنها من أسباب الفتنة أيضاً، وقد لا تتم خطوبة.  
 
10-  هل يمكن أن تمتد الخطوبة بين المخطوبين فترة طويلة إذا اتفقا؛ بسبب ظروف الدراسة مثلاً سنتين أو ثلاث سنوات؟
ليس لها حد، ما لها حد في هذا، ولكن ليس له أن يخلو بها ولا أن تركب معه أو يسافر بها؛ بل يجب أن يكون كل واحد بعيد عن الآخر حتى لا تقع الفتنة، إنما كلام من طريق الهاتف، أو زيارة من طريق الأهل يزورهم يتصل بها، ويتخبر أخبارها فلا حرج.  
 
11-   إذا كانت المخطوبة لا تصلي، وقام الخطيب بتعليمها الصلاة أثناء فترة الخطوبة، واشترط عليها أن تصلي وكانت من أهم الشروط، فما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
هذا من أهم الأمور، أن يعلمها الصلاة، هذا من أبرز ما يكون، وهو واجب، ليس له أن يتزوجها وهي لا تصلي وهي مسلمة ليس له أن يتزوجها حتى تصلي، تتوب وهي كذلك ليس لها أن تتزوج رجلاً لا يصلي، لا بد أن يكون مصلياً مستقيماً، والمرأة تحرص أن يكون خطيبها يصلي وهو كذلك يحرص، حتى يكون الجميع مصليين مسلمين، وكثير من الناس يتساهل في هذا، فربما كان الزوج لا يصلي وهي تصلي، وربما كان العكس، هي لا تصلي وهو يصلي، فالواجب الحذر، والواجب ألا يتزوج امرأة لا تصلي، والواجب عليها هي ألا تتزوج رجلاً لا يصلي، بل يجب الحذر من ذلك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، الأمر عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقال عليه الصلاة والسلام: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة)، فالحاصل أن الصلاة عمود الإسلام، فلا بد أن يكون الرجل يصلي وهي تصلي إذا كانا منتسبين للإسلام فلا بد من هذا، أما إذا كانا كفار فالمسألة ثانية، يجوز أن ينكح اليهودي يهودية والنصراني نصرانية والكافر كافرة، لكن ما داما منتسبين للإسلام فلا بد من الصلاة، فإذا تزوج أحدهما الآخر ولا يصلي فلا يصح النكاح، بل لا بد أن يكون الجميع مصليان، أولا يصليان أن يكونا مشتركين، في الصلاة وفي عدها، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإنه لا يصح النكاح في أصح قولي العلماء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن كان لم يجحد وجوبها.  
 
12-  يشكو كثير من النساء من أنهن ابتلين بأزواج لا يصلون، ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج؟
هذا من البلاء العظيم، فإذا عرفت ذلك تمتنع منه وتذهب إلى أهلها، ولا تمكنه من نفسها لا من جماع ولا غيره، حتى يتوب إلى الله ويستقيم على الصلاة، وإلا فالواجب الفراق. قد تتحجج بالأطفال؟ لا ترتبط بهم، الرزق على الله، هي أولى بأطفالها، حتى يكبروا، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله.  
 
13-  يسأل عن حكم الصلاة جماعة في الدكاكين مع وجود المساجد، هل تصح أم لا؟
الواجب على المسلمين الصلاة في المساجد، الصلاة مع الجماعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :(من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الأعمى الذي سأله قال: ليس لي قائد يلائمني المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟، فقال له عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء بالصلاة؟، قال: نعم، قال: فأجب)، فأمره أن يجيب مع أنه أعمى ليس له قائد يلائمه، فالواجب على المسلمين أن يصلوا في المساجد في الجماعة، لكن لو صلى في مكانه أو صلى في بيته صحت مع الإثم، يكون آثماً وعليه التوبة إلى الله وعليه البدار في صلاة الجماعة في المستقبل والصلاة صحيحة، عند جمهور أهل العلم، لكنه قد أثم وأخطأ، وهكذا من صلوا في دكاكينهم كل هذا خطأ، الواجب عليهم أن يصلوا مع الناس في المساجد، وليس لهم أن يصلوا في الدكاكين بل عليهم أن يقفولها ثم يصلوا مع الناس، ثم يرجعوا، حق الله مقدم، وأوقات البيع والشراء مدتها طويلة لكن هذا من طاعة الشيطان.  
 
14-  إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئاً ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟
عليه كفارة اليمين، إذا قال والله لا أكلمن فلان، أو والله لا أزورن فلان، أو والله لأعطين فلا كذا وكذا ولم يفعل ما عليه كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صيام ثلاثة أيام.  
15-  هل للطلاق أقسام، وما هي أسماؤها إن وجدت، وما حكم كل قسم من هذه الأقسام؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، له قسمان: طلاق سنة، وطلاق بدعة، طلاق مباح، وطلاق مشروع، طلاق محرم، فالطلاق البدعة هو الذي يطلق في الحيض أو في النفاس أوفي طهر جامعها فيه، هذا بدعة، وكذلك التطليق بالثلاث، لا يجوز، الرسول زجر عن ذلك، وطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها هذا هو السنة، وإن طلقها طلقتين فلا بأس مباح، أما تطليقها بالثلاث فلا يجوز، هكذا جاءت السنة.  
 
16-   ذات يوم أعطيت شيئاً لشخص ما، واتفقت معه على ثمنه وحدد اليوم المتفق عليه لرد الثمن، وذهبت إليه في الموعد المحدد لكي أسترد ثمنه فلم يستجب، فكررت الطلب عدة مرات، وفي يوم ما جلست معه كي نتفاهم فلم يستجب، وفي هذه اللحظة ثارت أعصابي فحلفت اليمين بالطلاق لو أن هذا الشيء موجود في هذه اللحظة لأحرقته وهو ليس موجوداً فعلاً، ولكنه أحضره بعد عشرة أيام، فماذا أفعل به، هل أحرقه أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
ما دامت النية في الوقت الحاضر، لو كان حاضراً لأحرقته ما عليك شيء، لأنك حلفت في الوقت الحاضر، ولم تحلف على أنك تحرقه مستقبلاً، والأعمال بالنيات فليس عليك شيء.  
 
17-   لي والد ووالدة لم يحجا فرضهما حتى الآن، وأنا لدي نية بأن أحججهما، ولكن المشكلة أنهما كبيران لدرجة أنهما لا يتحملان مجرد السفر فضلاً عن أداء شعائر الحج من طواف وسعي ورمي الجمار، هل أحج عنهما، أو أوكل من يحج عنهما؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً
يشرع لك الحج عنهما، كل واحد وحده، تبدأ بالأم ثم الأب هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول - صلى الله عليه سلم- سئل سأله أبو رزين العقيلي إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، أفحج عنه وأعتمر؟، قال عليه الصلاة والسلام: (حج عن أبيك واعتمر)، فأنت تحج عنهما، جزاك الله خيراً تبدأ بالأم لأن حقها أكبر، ثم تحج عن أبيك، وإذا حجيت عنهما أو استأجرت أحداً ليحج عنهما فلا بأس، لكن إذا توليت ذلك أنت فهو أفضل إلا إذا رأيت أن غيرك أفضل منك لعمله وفضله واتفقت معه أن يحج عنهما.  
 
18-   إذا أراد الإنسان أن يحج أو يطوف أو يتصدق أو يذبح أضحية عن والديه، هل يقول: اللهم إن هذه عن والدي، بمعنى آخر: هل يظهر النية أم تكون في القلب؟
الضحية المشروع له أن يسم، يقول بسم الله والله أكبر، عن والدي، أو يقول: اللهم تقبل مني عن والدي فهذا أفضل، وإن اكتفى بالنية فلا بأس ولا حرج، النبي - صلى الله عليه وسلم -لما ضحى، قال: (اللهم تقبل من محمد وآل محمد)، أما أن يطوف عن أحد ويصلي عن أحد فهذا لا يجوز شرعاً، لا يطوف عن أحد ولا يصلي عن أحد، إنما يطوف عن نفسه ويصلي عن نفسه ويدعو لوالديه في قضائه وفي صلاته وهكذا لا يصوم عن أحد، إلا إذا كان عليه صيام فريضة، فصام عنه وليه كأبيه أو أخيه أو نحو ذلك، فلا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، أما أن يتطوع بالصوم أو بالصلاة فهذا لا أصل له، وهكذا الطواف ليس عليه دليل فالأفضل ألا يطوف عن أحد، إلا إذا حج حجاً كاملاً عن أبيه أو أمه أو غيرهما من أمواته وأقاربه من الأموات والعاجزين فلا بأس، وهكذا العمرة، لأنها وردت أدلة تدل على ذلك، أما كونه يصلي عن فلان أو يطوف عن فلان، أو يصوم عن فلان تطوعاً فهذا لا دليل عليه ولا ينبغي فعله، لكن الصدقة عن الأموات والأحياء، طيبة نافعة، الصدقة طيبة نافعة، كونه يدعو لهم يستغفر لهم، يحج عن الميت عن العاجز، يعتمر، كل هذا طيب، يؤدي الدين عن المدين كل هذا نافع.  
 
19-  هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟
زوج المحرم محرم، زوج بنتها محرم لها، إذا سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح، فلا بأس، لأنه محرم، زوج بنتها وزوج أمها وزوج جدتها كلهم محارم، زوج بنت ابنها وزوج بنت بنتها.  
 
20-  هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملاً غير مرضٍ؛ خوفاً من ضربه أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟
إذا كان الكذب لا يضر أحداً إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحداً فلا بأس بذلك، كأن يقول ما ذهبت إلى المحل الفلاني، ولا كلمت فلاناً، وذلك لا يضر أحداً فلا بأس.  
 
21-  هل الشيطان يتكلم على ألسنة البشر؟
 قد يتكلم ويكذب عليهم، قد يضر الناس، في أشياء كثيرة، يكذبها.  
 
22-  هل صلة الرحم مقصورة على الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة؟
صلة الرحم عامة للأقارب كلهم، من جهة الأب ومن جهة الأم، حتى بني العم وحتى بني الخال، لكن الأقرب فالأقرب، الأقرب الأقرب صار بالصلة أحق كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين كل هؤلاء أقرب الناس، ثم الأخوة وأولادهم ثم الأعمام والأخوال وهكذا.  
 
23-  هل تغير موضع السجود في الصلاة يؤثر عليها؟
لا نعلم في هذا شيئاً، إذا سجد وتقدم أو تأخر قليلاً في موضع السجود لا يضر، بل عليه أن يتحرى السجود في المحل الذي لا يؤذيه، فإن كان فيه شيء أزاله ومسحه بيده المقصود أن كونه يتقدم قليلاً ويتأخر قليلاً في السجود يتحرى ما يناسب جبهته وأنفه لا يضره، لكن يكون معتدل في السجود، ــــ هذا غير مشروع، إنما يعتدل يعتمد على كفيه ويرفع ذراعيه يجافي جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، يكون معتدل في السجود، فإذا قدم جبهته قليلاً أو أخرها قليلاً تحرى المحل الذي يريحه ما يضر هذا.

411 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply