حلقة 615: الصلاة ليلة الجمعة تسع وأربعين ركعة - من أطلق عيارات نارية في الهواء وتسبب في قتل شخص - التوسل ما يجوز منه وما لا يجوز - قتل النمل - من وجد لقطة يسيرة - حكم من طرد هرا فقفز من فوق العمارة فمات
15 / 50 محاضرة
1- أعرفكم أنا في كل ليلة جمعة أصلي في الليل تسعاً وأربعين ركعة، ثم في شهر رمضان أصلي تسعاً وتسعين ركعة، أفيدوني عن صلاتي هذه ما حكمها، هل أستمر أم توجهوني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيراًً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فإن الصلاة في الليل لم يحددها الشارع عليه الصلاة والسلام، بل أطلقها للعباد، وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم شرع محترم؛ لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى، كما قال الله عز وجل: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى*مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى* وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) سورة النجم. والمراد به نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى). فلم يحدد عدداً معلوماً بل قال: (صلاة الليل مَثنى مثنى)، يعني ثنتين ثنتين، فله أن يصلي عشراً وله أن يصلي مئة، وله أن يصلي أكثر أو أقل، ثم يختم بركعةٍ واحدة قبل الصبح، لكن الأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في غالب أوقاته يوتر بإحدى عشرة، وربما أوتر بثلاث عشرة وربما أوتر بأقل من ذلك عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل المؤمن كما فعل عليه الصلاة والسلام مع العناية بإطالة الركوع والسجود والقراءة فهذا أفضل، وإن زاد فصلى عشرين كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر مع الإيتار بثلاث، الجميع ثلاث وعشرون، أو صلى تسعاً وأربعين أو ثلاثاً وأربعين أو إحدى وأربعين أو أكثر أو أقل، أو تسعاً وتسعين أو مائة وواحدة أو أكثر من هذا كل ذلك لا حرج فيه، فإنه يصلي ما يسر الله له، ومن زعم أن الصلاة محدودة فقد غلط، لا في رمضان ولا في غيره، غير محدودة، فليس لأحدٍ أن يحدد شيئاً ما شرعه الله، لأن العبادات توقيفية، ليس لأحدٍ أن يحدد شيئاً في الليل أو النهار بغير حجةٍ شرعية، قال الله جل وعلا لأهل الكتاب لما قالوا: وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى... قال لهم سبحانه: قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (111) سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). يعني مردود، فمن قال إن الصلاة في الليل لا يزاد فيها على إحدى عشرة أو على ثلاث عشرة أو أقل أو أكثر فليس عنده دليل، بل هو غالط في ذلك، فلا يجوز تقليده ولا اتباعه في هذا الغلط، ولكن للمؤمن أن يصلي ما يسر الله له، يصلي ثلاثاً، يصلي واحدة، يصلي خمساً، يصلي سبعاً، يصلي تسعاً، يصلي إحدى عشرة، يصلي ثلاث عشرة، يصلي غير ذلك. كما قال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثْنى مثنى)، زاد أهل السنن: (صلاة الليل والنهار)، بإسنادٍ جيد، (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بعد الأنبياء، وقد صلوا ثلاثاً وعشرين وصلوا أكثر من ذلك، والأمر في هذا واسع ليس فيه تحديد، هذا هو الحق. وأنت أيها السائل الأفضل لك أن تصلي ثلاث عشرة أو إحدى عشرة بالـ.... والطمأنينة في الركوع والسجود وإطالة القراءة والتدبر هذا هو الأفضل، وإن صليت أكثر أو أقل فلا حرج في ذلك، والحمد لله.
2- لي أخ أكبر مني وكان في زينة، وكان يحمل سلاحاً ويطلق عيارات نارية في الهواء، وفي أثناء رميه في الهواء أصاب أحد الأشخاص فتوفي، ماذا على أخي أن يفعل؟
إذا كان أصابه خطأً فإن عليه الدية والكفارة، والدية يحملها العاقلة وهم العصبة، الأقرب فالأقرب، وعليه الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ (92) سورة النساء، فإن سمحوا عن الدية فلا بأس، أما الكفارة فعليه الكفارة، وهي لازمة، كما نصت عليه الآية الكريمة، لكنها عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين ستين يوماً.
3- أرجو أن تفيدونا كثيراً عن حقيقة التوسل وما يجوز وما لا يجوز؛ لأن عندنا أكثر الدعاء بالتوسل إما بالأنبياء أو بالأولياء، أو أهل بدر!! وأنا بنفسي لست أحبها، فأنا بحاجة إلى المساعدة والإرشاد، أرجو الإجابة؟ جزاكم الله خيراً.
التوسل قسمان: قسم شرعي مأمور به، وقسم منكر منهي عنه، فإما التوسل الشرعي فهو أنواع أربعة: النوع الأول: التوسل بتوحيد الله، والشهادة له بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، كما في حديث بريدة عند أهل السنن بإسنادٍ صحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: (لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب)، فهذا أفضل التوسل، تسأله بتوحيدك إياه تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، اللهم إني أسألك بإيماني بك، وتوحيدي لك، وشهادتي بأنك الواحد الأحد، بأنك المستحق للعبادة، اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدُك ورسولك، اللهم إني أسألك بإيماني بك وإيماني بجميع المرسلين أن تغفر لي وأن ترحمني أو ترزقني كذا، أو تمنحني العلم النافع والعمل الصالح، أو ترزقني زوجةً صالحة أو ذريةً طيبة أو ما أشبه ذلك. النوع الثاني: التوسل بالعمل الصالح، كأن تسأل الله بصلاتك وصيامك وبر والديك وصلة أرحامك كفعل أهل الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى غارٍ فلما دخلوه قدَّر الله عليهم صخرة انحدرت عليهم فسدت عليهم باب الغار، فلم يستطيعوا الخروج! فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، فقال أحدهم: "اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً" والغبوق: إسقاء اللبن في الليل "فنأى بي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فأخذت غبوقهما ووقفت عليهما أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي، فلم يستيقظا حتى برق الفجر، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلاً لكنهم لا يستطيعون الخروج، ثم قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها في نفسها فأبت، فألَمَّت بها سنة" يعني حاجة "فجاءت إليه تطلبه العون فقال: لا حتى تمكنيني من نفسك، فوافقت على ذلك، على مئة دينار وعشرين دينار فسلًّم لها مئة دينار وعشرين ديناراً فلما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه! فخاف من الله وقام فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج، فقام الآخر وقال: اللهم إني استأجرت أُجَراء فأعطيت كل أجيرٍ حقه إلا واحداً ترك أجره، فنميته له واشتريت منه إبلاً وبقراً وغنماً ورقيقاً، فلما جاء قلت: هذا من أجرك!! فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي! فقال: إني لا أستهزئ بك، كله من أجرك، فاستاقه كله، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا". فهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحات من أسباب الفرج. والنوع الثالث: التوسل إلى الله سبحانه بحبه له وحبه لأنبيائه، وحبه لعباده الصالحين، وهو نوع من العمل الصالح، فإن الحب عمل صالح، فالتوسل إلى الله بقولك: اللهم إني أسألك بحبي لك، وحبي لأنبيائك أن تفعل لي كذا وكذا، فهذا أيضاً توسل شرعي من جنس التوسل بالتوحيد والعمل الصالح. النوع الرابع: التوسل بالدعاء: دعاء الحي، كأن تقول: يا عبد الله ادع الله لي، أن الله يشفيني، أن الله يصلح حالي، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: يا رسول الله ادع الله لنا، ادع الله أن يغيثنا، ادع الله أن يصلحنا، فهذا أيضاً توسل شرعي، تقول لأخيك: ادع الله لي أن يشفيني، أدع الله لي أن يغفر لي، أن يهبني ذرية صالحة، ومن هذا استغاثة المسلمين بالرسول في حال حياته، لما أجدبوا وخطب الناس يوم الجمعة واستسقى، ومرةً خرج إلى الصحراء فصلى ركعتين واستسقى عليه الصلاة والسلام، فهذا توسل شرعي، بدعاء أخيك الحي الحاضر يطلب الله لك. أما القسم الثاني: وهو التوسل المنكر البدعي فهذا التوسل بجاه الناس، وأسمائهم تقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد عليه الصلاة والسلام، أو بجاه أهل البيت، أو بجاه فلان، هذا بدعة، أو اللهم إني أسألك بحق فلان أو حق فلان هذا بدعة، وأعظم من ذلك أن تسأله بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا من الشرك الأكبر، كما فعله المشركون فإنهم يسمونه توسلاً، وتشفعاً فيقولون: يا فلان أغثنا، يا فلان انصرنا، اشف مرضانا، المدد المدد!! هذا من الشرك الأكبر، وإن سموه توسلاً فهذا من الشرك الأكبر، والتوسل بالجاه والحق من البدع، ومن وسائل الشرك وليس من الشرك لكنه من وسائل الشرك، وبهذا تعلم الفرق بين التوسل الشرعي والتوسل البدعي المنكر. فالتوسل الشرعي أقسام وأنواع أعظمه التوسل بتوحيد الله الذي هو دين الله، التوسل بتوحيد الله وإخلاصه والإيمان به وبرسله، ثم التوسل بالأعمال الصالحات، ثم التوسل بحبك لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين، كحب آل البيت المؤمنين، حب الرسل، حب الصحابة، كل هذا من الوسائل الشرعية، الرابع: التوسل بدعاء أخيك لك، تقول له: ادع الله لي يا أخي، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس واستسقاؤه للناس واستغاثته للناس لم أجدبوا -عليه الصلاة والسلام-. أما القسم الثاني المنكر فهو التوسل بالشرك، ودعاء الأموات والاستغاثة بالأصنام، هذا شرك أكبر، وهذا معنى قوله جل وعلا في حق المشركين: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ (18) سورة يونس، ومعنى قوله سبحانه: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (3) سورة الزمر، فهذا توسل بالشرك وعبادة غير الله -نعوذ بالله-، وهذا شرك أكبر، ومنه التوسل البدعي، وهو التوسل بجاه الأنبياء وجاه الصالحين وحق الأنبياء، وحق الصالحين، أو ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين، اللهم إني أسألك بنبينا أو بعمر أو بأبي بكر، هذا من البدع، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
4- يكثر عندنا النمل، وكذلك يهرب النحل من خلاياه المجاورة لنا، ونخاف بطبيعة الحال من أذاه، فنقتله بطرق متعددة، سمعنا أحد الناس يقول: إن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا النمل ولا النحل ولا الهدهد، ورابع لم أسمعه، أرجو التكرم بالإفادة عن هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن أربع: عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد) لكن ذكر أهل العلم أنها إذا لم تؤذِ، فأما إذا آذت الناس، وآذى النمل الناس، آذاهم النحل فلا مانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتل خمس من الدواب في الحل والحرام: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور). وفي اللفظ الآخر: (والحية). فهذه مثلها، إذا آذاكم النمل ولم يؤمن شره إلا بقتله فلا مانع من قتله بما يزيل أذاه ، وهكذا النحل إذا آذاكم ولم يتيسر صده عنكم إلا بقتله فلا بأس في ذلك.
5- ذات يوم خرجت من العمل متوجهاً إلى البيت فوجدت في طريقي مرزبة صغيرة فأخذتها، أرجو الإفادة هل يجوز لي ذلك أو لا؟
نعم، إذا كانت حقيرة فلا بأس في ذلك، إذا كانت قيمتها ليست كثيرة فلا مانع من أخذها والانتفاع بها، كالحبل والعصا وشسع النعل ونحو هذا، إذا كانت قيمتها عشرة ريال عشرين ريال ثلاثين ريال فإنها في وقتنا الآن لا قيمة لها، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله إلا أن تعرف صاحبها فأعطها إياه، إذا عرفته.
6- أردت أن أطرد هراً من العمارة ليخرج خارجها لكنه قفز من أعلاها فوقع في الشارع ومات، هل أكون آثماً؟
لا حرج في ذلك إن شاء الله.
7- شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن اقترض من أحد الأشخاص مبلغ خمسين ديناراً عراقياً كدين إلى أن أرده له، وشاءت الإرادة أن سافرت إلى السعودية دون أن أتمكن من مقابلته، وقد وافاه الأجل وهو في غربته قبل أن نتقابل، وطبعاً المبلغ دين في عنقي، مع العلم أن أسرة الفقيد معنا في المنطقة بالسودان وهو أعزب، وأريد أن أرد المبلغ إلى أسرة الفقيد، لكن ما هي الطريقة التي أرد بها هذا المبلغ، هل أرده دينارات كما أخذتها، مع العلم أن الدينار نفسه في السودان ليس له أي قيمة تذكر إلا إذا حول إلى عملة أخرى مثل الريال أو الدولار، أم أردها ريالات فيما يعادل المبلغ المستلف، أم أردها عملة سودانية فيما يعادل المبلغ في حالة تحويله إلى تلك العملات المذكورة؟ أفيدوني عن هذا، جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك أن ترد القرض إلى أهله، كما أخذته، فإذا كان الرجل معروف الأسرة فالواجب عليك أن ترده إلى ورثته على ما أخذته سواء غلا أو رخُص ترد الدنانير التي أخذتها منه على حالها، فإذا اتفقت مع الورثة على غيرها بالسعر الحالي فلا بأس، فإذا اتفقت معهم على أن ترد لهم بالريال السعودي، بالجنيه الاسترليني، بالدولار وقت الاجتماع بهم والاتفاق معهم على السعر فلا بأس بذلك، وإلا فالواجب عليك أن ترد ما أخذت على ورثته بعد التأكد من الورثة.
8- حديث يحتج به القبوريون على استغاثتهم بأوليائهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل! فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذا! فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود -أو كما قال-، نرجو منكم شرحاً وافياً حول هذا الموضوع، وهل يصلح استدلالاً للقبوريين؟
ليس في هذا حجة للقبوريين؛ لأنه سأله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة بالعمل الصالح الذي يؤدي إلى هذا الخير، فالمعنى: أسألك مرافقتك في الجنة بإرشادي إلى أسباب ذلك، والرسول لا يملك ذلك إلا بإرشاد الشخص إلى الأعمال الصالحة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يخبر الناس، فقال: قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ (188) سورة الأعراف. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) سورة الجن. هو لا يملك ضر أحدٍ ولا رشده ولا هدايته، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء (56) سورة القصص. لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء (272) سورة البقرة. فالمعنى: أسألك أن ترشدني إلى الأسباب التي تجعلني رفيقاً لك في الجنة؛ ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أعنى على نفسك بكثرة السجود) يعني بكثرة الصلوات التي تجعله أهلاً لأن يكون رفيقاً للرسول في الجنة، وفي رواية أحمد قال: أسألك أن تشفع لي، قال عليه الصلاة والسلام: (أعنى على نفسك بكثرة السجود)، فالمعنى أعني على الشفاعة لك في دخول الجنة بأن تكثر من الصلاة، فهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنها من أسباب دخول الجنة، وأن يكون صاحبها رفيقاً للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليس في هذا حجة إلى أن الرسول يملك إدخال زيد الجنة أو منعه من ذلك، والقرآن نص على هذا، والرسول نص على هذا، والقرآن قال عنه صلى الله عليه وسلم: قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ (188) سورة الأعراف. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) سورة الجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا). والله صرح بهذا فقال: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء (56) سورة القصص. وقد حرص على هداية عمه أبي طالب حين مرضه ودعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله فأبى أبو طالب ومات على دين قومه، ولم يستطع هدايته. تنبيــه: وقع في سؤال السائل الذي قبل هذا: شاءت إرادة الله، فلا ينبغي هذا التعبير فلا يقال: شاءت إرادة الله، ولا شاءت قدرة الله، ولكن يقال: شاء الله سبحانه كذا وكذا، شاء الله كذا وكذا، قدر الله كذا وكذا، هكذا ينبغي، لأن الإرادة والقدرة ليس لها مشيئة، المشيئة لله وحده سبحانه وتعالى، وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ (112) سورة الأنعام، (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن).
9- ما حكم القراءة، أي: قراءة (يس) على المقابر بعد الفراغ من الدفن وقبله، والتهليل سبعين ألف مرة للميت!! وفي ثالث أيامه يحتفلون ويذبحون خير بقرة له! ثم في الخامس عشر وفي تمام الشهر من وفاة الميت يحتفلون ويذبحون ويأكلون ولا يبالون بما بقي لليتامى والورثة!! ما حكم الشرع في مثل هذا في نظركم جزاكم الله خيراً؟
كل هذا بدعة لا أصل له في الشرع، (يس) لا تقرأ على الأموات ولا على القبور، وإنما تقرأ على المحتضر قبل أن يموت كما جاء به الحديث الشريف، وإن كان في سنده مقال لكن صححه بعض أهل العلم، فلا بأس بقراءتها على المحتضر قبل أن يموت، قراءة سورة يس، أما قراءتها على الميت بعد الموت أو على القبر فهذا لا أصل له، ولا يشرع، بل هو بدعة، وهكذا التسبيح له، وحتى الاستغفار له سبعين له ألف مرة، هذا لا أصله له، وهكذا الاحتفال بالذبح لله في سابع الموت أو خمسة عشر بعد الموت أو على رأس الشهر أو بعد ذلك على رأس الأربعين أو على رأس السنة كل هذا من البدع، لا يجوز لهم أن يفعلوه لا من أموالهم ولا من أموال الورثة، لأن الرسول ما فعل هذا ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، والخير في اتباعهم، وقد قال الله جل وعلا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (21) سورة الأحزاب، وقال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). فلا يخص بدعاء ولا باستغفار سبعين ألف ولا عشرة آلاف ولا ألف ولا ألفين لا شيء مقدر، يدعى له بالمغفرة والرحمة ولأموات المسلمين، يتصدق عنه لا بأس، يضحى عنه لا بأس، أما الاحتفال بشيء معين من الذبائح في يوم معين يوم الموت أو ثالث الموت أو عاشر الموت أو خامس عشر أو بعد شهر أو بعد سنة كل هذا من البدع، يجب التناهي عن هذا، ويجب التناصح بين المسلمين في ذلك ويجب على من يعلم إرشاد من لا يعلم، هكذا يجب على المسلمين التناصح والتواصي بالحق، حتى تزول البدع ويقل الشر، قال الله -عز وجل- في وصف الرابحين: وَالْعَصْرِ*إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سورة العصر. وقال جل وعلا: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) سورة المائدة. وأكل الذبائح من أموال اليتامى أو من أموال الورثة ظلم، وإذا رضوا بذلك فهذا جهل وبدعة، ومن عمل الجاهلية، فالواجب الحذر والتناصح.
568 مشاهدة
-
1 حلقة 601: حكم استعمال حبوب منع الحمل خوفاً من الفقر - حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم - حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف - قضاء الصيام لمن يستطيعه - على من ترك رمي الجمرات الفدية
-
2 حلقة 602: الذبح من أجل الصدقة - الاستخارة تكون عند التحير والتردد - التعوذ في أول الصلاة فقط - التعوذ مرة عند قراءة الآيات - مسألة في الطلاق يراجع فيها مفتي البلد - الغسل بنية الطهارة الكبرى والصغرى - ذكاة الجنين ذكاة أمه
-
3 حلقة 603: صحة حديث تارك الجماعة لا يشم رياح الجنة - صحة حديث من صلَّى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ - حكم من لا يصلي إلا الجمعة - تحريك السبابة عند التشهد - وضع اليمين على الشمال بعد الركوع - القراءات السبع
-
4 حلقة 604: حديث من سن في الإسلام سنة حسنة - وحديث كل بدعة ضلالة - الذكر المشروع بعد الصلاة - الحلف بقوله علي اليمين أو علي الطلاق - حكم إمامة من لا يقدر على الصلاة قائما - حكم لبس النساء الأسود من اللباس
-
5 حلقة 605: فضل الزيارة للأقارب والأصدقاء - حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا - قضاء ما أفطره متعمدا من رمضان - حكم من في ذمته ديناً لرجل مسيحي متوفى - بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
-
6 حلقة 606: تربية الطيور في البيوت - ترك الإحرام من الميقات - حكم لبس النساء للذهب المحلق - حكم الفائدة المصرفية - حكم التفريق في فائدة القرض في عمل استثماري وعمل استهلاكي - التألم على وفاة القريب
-
7 حلقة 607: أجرة العمال بحسب ما اتفق عليه - صفة غسل الميت - حفظ الأمانة - قراءة القرآن لمن كان ضعيفا في القراءة - مدة غياب الزوج عن زوجته - كتابة القرآن وتعليقه في العنق كالحرز - تخفيف المهور
-
8 حلقة 608: الواجب على المأموم إذا دخل والجماعة مقامة أن يدخل معهم في أي حالة كانوا - حديث إذا اقشعر جلد العبد مخافة لله تحاتت عنه ذنوبه - وجوب متابعة المأموم لإمامه - زوجة الجد من المحارم - حكم قص الرجل المحر مشعره بنفسه
-
9 حلقة 609: حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن - حكم من دعى في التشهد الأول - القول الراحج في مسافة القصر - حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم - تغير مكان صلاة الفريضة والنافلة - حكم من تيمم جاهلاً بوجود الماء
-
10 حلقة 610: تفسير آية الكرسي - شرح حديث الاستعاذة من فتنة المحيا والممات - مقتضيات لا إله إلا الله - النذر على شيء مباح - الجمع والقصر للمتردد في مدة الإقامة - النجاسة على جسم الإنسان هل يلزمه إعادة الوضوء؟ - الشك في عدد السجدات
-
11 حلقة 611: دعاء الاستفتاح وأحكامه - هل الإقامة واجبة عند كل صلاة - هل على المنفرد أن يؤذن ويقيم - لفظ الصلاة جامعة في العيدين والكسوفين - هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كررت - ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة - شرح دعاء الاستفتاح
-
12 حلقة 612: أفطر يوما من رمضان ولم يقض حتى جاء رمضان آخر - عزل عمر لخالد رضي الله عنهما - حلف ثم حنث هل عليه شيء غير الصيام - ما على الغائب عن أهله ثلاث سنوات - تأخير الزكاة لمدة ثلاث سنوات - تركيب الأسنان الذهب للرجال
-
13 حلقة 613: دعاء قال بعض العلماء أنه يجاب - دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب - حكم الوليمة وتركها - قول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف في الصلاة استووا اعتدلوا - العصمة في يد الزوجة - معنى كلمة مهاجر - بعض أحكام الشهيد
-
14 حلقة 614: نوى الحج ثم مات قبل الموسم هل على أهله شيء - قال إن شاء الله سأصوم يوماً ثم نسي هل عليه شيء - حكم من نذر أن يصوم شهراً - المخبرين بالمغيبات من المشعوذين - الصلاة خلف المخبرين بالمغيبات من المشعوذين -
-
15 حلقة 615: الصلاة ليلة الجمعة تسع وأربعين ركعة - من أطلق عيارات نارية في الهواء وتسبب في قتل شخص - التوسل ما يجوز منه وما لا يجوز - قتل النمل - من وجد لقطة يسيرة - حكم من طرد هرا فقفز من فوق العمارة فمات
-
16 حلقة 616: بدعة الطائر الكبير عند الاستسقاء - الاجتماع في بيت الحضرة لأجل الأموات كالجيلاني والبالي وغيرهم - حكم من جعلوا بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها، ولا يبيعونها، ولا يذبحونها لأي ضرورة - حكم من حلف بالله كاذباً متعمداً عند المزاح
-
17 حلقة 617: نصاب الأموال التي يزكى عليها - زرع أرضا شعيراً ثم باعه بعد أن نضج والزرع لم يحصد بعد فعلى من الزكاة من المشتري والبائع - حكم إعفاء اللحية - كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له
-
18 حلقة 618: ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين وهل الحجاب شرط في الزواج - قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي - موانع الخطبة - إبرار يمين الغير وتكفير يمين النفس - البسملة في الصلاة هل جهرا أم سرا
-
19 حلقة 619: حكم من غاب عن زوجته ثمان سنوات ثم رجع ووجد زوجته قد تزوجت - استبدال الوقف بغيره - كيف يتوضأ المقعد وبه سلس - سبب إعادة بعض حلقات البرنامج - هل تجب الزكاة في الراتب الشهري وكيف تكون - الأموال التي فيها الزكاة
-
20 حلقة 620: البنت الكبرى وابن عمها الأكبر ليس بينهم رضاع ولكن إخوتهم رضع كل من أم الآخر - هل عم الزوج يعد محرما - امرأة أخذت خاتم أخرى بدون علما ثم أرجعت لها قيمته - السفر من دون استئذان الأم - من ظن أنه على طهارة وصلى ثم اتضح حدثه
-
21 حلقة 621: أولويات في الدعوة إلى الله - صلاة الجماعة بالنساء - معنى بدعة - زالة التراب من الجبهة أثناء الصلاة - فطام الرضيع قبل تمام الحولين - أخذ المال عند تسليم الزوج زوجته - حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله
-
22 حلقة 622: الميت يعذب ببكاء أهله عليه - بدع ومحدثات أحدثها الناس في الأذكار - الحلف بالحرام - حكم صبغ الشعر بالسواد لتزين للزوج - التوبة تمحوا ما قبلها - قضاء الصلاة لمن أجرى عملية جراحية - السلام قبل الكلام
-
23 حلقة 623: حكم استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب - كيفية الوضوء لمن به جرح في عضو من أعضاء الوضوء - صلاة المرأة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى - من حلف على ترك طاعة فليفعلها وليكفر عن يمينه
-
24 حلقة 624: حكم الصلاة في مسجد عن شماله وخلفه قباب تشد الرحال لزيارتها - زيارة القبور للرجال أم للرجال والنساء - حكم صلاة الجمعة في مسجد المدرسة الذي تتعطل الصلاة فيه في الإجازات - العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة هل يعيدها؟
-
25 حلقة 625: صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس - معنى حديث من خاف أدلج - رؤية الخاطب لمخطوبته - عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها - كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال - حكم من اشترى أسهما بغير اسمه ثم حولها باسمه
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد