حلقة 635: صحة حديث حد الساحر ضربه بالسيف - العلاج عند من يجمع الجن ويفرقهم - هل للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها - رضع من جدته ثم تزوج من ابنة عمه - هل تجوز مصافحة النساء كزوجة الخال، - هل للأب أن يحج عن ابنه المتوفى
35 / 50 محاضرة
1- بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، هل هذا حديث صحيح؟ أفيدوني مشكورين مأجورين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فهذا الحديث مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكنه عند أهل العلم ضعيف الإسناد، والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله البجلي وقيل إن راويه هو جندب.... الأزدي، هو الذي قال: حد الساحر ضربه بالسيف، ولكن مثل هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، فلولا أن الصحابي عنده علم لما جزم بهذه الجملة العظيمة، فدل ذلك على أن الساحر يجب قتله ولا يستتاب، لأن فساده عظيم، ولأنه يختفي في الغالب بسحره، فيدعي التوبة، ولكن لا يصدق فيها، لأن سحره يخفى على الكثير من الناس، ولأن مضرته عظيمة، فوجب قتله حمايةً للمجتمع من فساده وضرره، وإن كان صادقاً في التوبة فأمره إلى الله، يقبل الله توبته، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه كتب إلى الجيش في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمرهم بالاستتابة، لم يأمر الأمراء بالاستتابة فدل ذلك على أن الساحر يقتل بدون استتابة كما قضى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا يؤيد ما رآه جندب مرفوعاً وموقوفاً، وهكذا ثبت عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أنها قتلت جاريةً لها سحرتها ولم تستتبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت قتل الساحر بغير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-، يعني عمر بن الخطاب وابنته حفصة وجندب الخيل الأزدي، والخلاصة أن هذا هو الصواب، أن الساحر إذا ثبت سحره وهكذا الساحرة كل منهما يقتل من دون استتابة، حسماً لمادة خطره وضرره، وعملاً بما قضى به الصحابة المذكورون رضي الله تعالى عنهم، والساحر أخطاره عظيمة فقد يتعاطى ما يحصل به موت الإنسان، قد يتعاطى ما يفرق بينه وبين زوجته، وقد يتعاطى أشياءً تضر الإنسان ضرراً بيناً، فأضراره كثيرة وشروره عظيمة، وهو كافر كما قال الله جل وعلا عن الملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أن الساحر يكفر، متى تعلم السحر أو عمل به كفر، والله جل وعلا ولي التوفيق.
2- أنا امرأة مصابة بالعين منذ ست سنوات، ولم يفد معي أي علاج، والآن أخبرتني امرأة برجل لديه بعض العلاج وأنا أتعالج عند دون علم زوجي، فما رأي سماحتكم فيمن يستعمل القراية، وفيها استعمال فتش الكتاب، ويحتوي هذا الكتاب على جمع الجن وتفريقهم، إذاً: من أين هذا المرض - هكذا تقول في رسالتها سماحة الشيخ- هل هو منهم أو من غيرهم، وغير ذلك من علاجات ضدهم، أي: طردهم إن كان منهم المرض أو من غيرهم؟ جزاكم الله خيراً.
هذا العلاج عند مثل هذا الرجل لا يجوز، وهذا يسمى عرافاً ويسمى كاهناً، فلا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله ولا العلاج عنده ولا يجوز لكِ أن تفعلي هذا حتى لو أذن لك الزوج، فكيف وهو لم يعلم، هذا لا يجوز لك أبداً حتى لو قال لك الزوج، لم تجز لك طاعته فيما حرم الله، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)، رواه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام :(من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام)، ولما سئل عن العرافين والكهنة قال: (لا تأتوهم)، فالواجب عليك التوبة إلى الله، وعدم المجيء إليه، لأنه بهذا العمل كاهن يستعين بالجن ويعبدهم من دون الله، فإنهم لا ينفعونه ولا يطيعونه إلا إذا تقرب إليهم بالذبح لهم، أو النذر لهم، أو دعائهم والاستغاثة بهم أو نحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر، فليس لك أن تعالجي عند هذا وأمثاله، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا أن يشفيك مما أصابك، ولا مانع من العلاج عند الأطباء المعروفين، عند الأخيار من الناس الذين يقرؤون عليكِ وينفثون عليك بالآيات القرآنية والدعوات النبوية، وإذا تيسر امرأة صالحة ذات علم تقرأ عليك نفعك إن شاء الله، فإن لم تتيسر فرجل صالح يقرأ عليك، وينفث عليك، ولكن لا يخلو بك بل يقرأ عليك وعندك زوجك أو أمك أو أختك ونحو ذلك، لأن الخلوة لا تجوز، لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية التي ليست محرماً له، أو يقرأ لك في ماء وتشربينه، أو تتروشين به، كل هذا لا بأس به، والحمد لله، وإذا عرفتم من يتهم بالعين تتصلون به وتطلبون منه أن يغسل لكم، يغسل وجهه ويديه ويتمضمض بالماء ثم تتروشين به وينفع بإذن الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (العين حق إذا استغسلتم فاغسلوا) يعني إذا قيل لمن يتهم بالنظرة، بالعين اغسل لنا وجهك ويديك فلا يمتنع يغتسل، يغسل لهم أطرافه، وذلك ينفع بإذن الله إذا صب على المعين، كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأما إتيان الكهان والمنجمين ومن يستخدمون الجن فلا يجوز أبداً لا من جهة العين ولا من جهة غيرها من الأمراض.
3- هل يجوز للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها لقضاء فرض أو تطوع؟ وهل يجوز له إذا علم أنها صائمة في وسط صيامها -أي في النهار- أن يأمرها بأن تفطر أو يدعها تكمل، وهل يجوز صيامها وهو غير راض وغاضب عليها إذا أصرت أن تصوم؟
أما صوم الفرض كقضاء رمضان هذا ليس له منعها بل يجب عليه تمكينه وليس لها طاعته في ذلك لو منعها، عليها القضاء لأن الله جل وعلا أمرها بالقضاء وهكذا رسوله - صلى الله عليه وسلم- وقد أجمع المسلمون على أنه يجب على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أن تقضي، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، وأما التطوع فإن كان غائباً لا بأس، وإن كان شاهداً فلا تصوم إلا بإذنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه)، فإذا كان زوجك حاضراً فليس لك الصوم إلا بإذنه، أعني صوم التطوع كالخميس أو الاثنين أو ست من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونحو ذلك، لا بد من إذنه، إن أذن لك وإلا فلا تصومي، أما إن كان غائبا مسافراً فلا بأس أن تصومي في حال غيبته ولو بغير إذنه، لأنه حينئذٍ لا يتضرر بذلك، وليس عليه حرج من ذلك، بخلاف حضوره قد يمنعه من بعض حاجاته، والخلاصة أنه لا يجوز لك الصوم بحضوره إذا كان الصوم تطوع إلا بإذنه، أما في حال غيبه فلا بأس، أما قضاء رمضان فالواجب عليك صومه وإن لم يأذن، لكن إن كان معك في ذلك ..... حتى يأذن لك في تعيين الصوم كلام حسن، كلام طيب، لأن الإنسان لا يدري حتى تطول حياته أم لا، فإذا بادرت بالصوم وسارعت بالصوم فهو أحوط لك، وليس له منعه من ذلك، يعني قضاء ما عليكِ من رمضان.
4- رجل رضع ثدي جدته مع ابنها وعمره سنة، أي أنه في سن الرضاع، واستمر هذا الرضاع سنة، ثم بعد ذلك تزوج من ابنة عمه، فهل صار هذا الرجل أخاً لعمه من الرضاع أم لا، وإذا كان أخاً لعمه هل يجوز زواجه من ابنة عمه؟ لقد أفتى بعض العلماء بعدم صحة هذا الزواج، ثم أفتاه أحدهم بصحة هذا الزواج، علماً بأن له من ابنة عمه أربعة أو خمسة أولاد، أرجو الإفادة هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح فما هو المترتب على ذلك، وما هو وضع الأولاد؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
إذا كان الرضاع ثابتاً بإقرار الجدة وهي ثقة أو بشهادة بعض الثقاة أنها أرضعته خمس مرات فأكثر، ولو كان أقل من السنة، خمس مرات فأكثر تكفي؛ فإنه يكون ولداً لها ويكون أخاً لأبيه إذا كان أم أبيه يكون أخاً لأبيه، ويكون أخاً لأعمامه، وتكون بنت عمه بنت أخيه، ليس له زواجها، لأن العم صار أخاً، والأب صار أخاً، فيكون النكاح باطلاً من ابنة عمه لأنها ابنة أخيه من الرضاعة، وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أنه قيل له: ألا تنكح ابنة حمزة؟، قال: (إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالخلاصة أن هذا الرجل الذي نكح ابنة عمه وقد ثبت الرضاع من جدته له أن نكاحه باطل، وأولاده تبع له، لأجل شبهة النكاح الذي غلطوا فيه، أولاده ينسبون إليه والحمد لله، ولكن يجب عليه مفارقتها وعدم اتصاله بها، وأن يثبت ذلك من المحكمة حتى تتزوج من شاءت بعد العدة، إذا كان الرضاع ثابتاً بإقرار المرأة وهي ثقة يعني الجدة أو بشهادة ثقة أو بامرأة ثقة تعرف ذلك وتضبط ذلك أنها أرضعته سنةً أو أقل من ذلك والمطلوب خمس رضعات، متى أرضعته خمس رضعات فأكثر كفى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لزوجة أبي حذيفة: (أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمين عليه)، وهي سهلة بنت سهيل بن عمرو قال لها: (أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمين عليه)، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمسٍ معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي رحمه الله: والأمر على ذلك، هذا يدل على أن الخمس كافية، لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمسٍ معلومات، يعني اكتفي بخمس بدل العشر، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك، يعني والعمل على الاكتفاء بالخمس، وفي رواية مسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، فالواجب على هذا الرجل ما دام رضاعه ثابتاً أن يفارق ابنة عمه لأنها صارت ابنة أخيه، وأولاده منها تابعون له من أجل شبهة النكاح، ونسأل الله أن يعوض كل واحدٍ منهم خيراً من صاحبه، وأن يوفق الجميع لما يرضيه، وإذ كانا لم يتعمدا ذلك، عن جهل فنسأل الله أن يعفو عنهما.
5- هل يجوز الإنفاق على المرأة التي لا تصلي ولا تصوم سواء كانت من القرابة أو من غيرهم؟
هذه يجب أن تدعى إلى الله وأن تعلم وتنصح وتوجه إلى الخير؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة؛ بل كفر بالله، نعوذ بالله من ذلك، فالواجب على وليها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحوهم أن يعلموها ويرشدوها ويفقهوها حتى تصلي، أما الإنفاق عليها فينفق عليها إذا كانت فقيرة، ينفق عليها لعل الله يهديها حتى تهتدي أو تقتل، إذا لم تهتد يرفع بأمرها إلى المحكمة والمحكمة تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة، توجب القتل لمن لم يتب، ومع ذلك يحكم بكفره في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد الوجوب، فالواجب على أولياء هذه المرأة أن ينصحوها ويعظوها ويذكروها ولا مانع أن يؤدبها أبوها أو أخوها الكبير إذا استطاع ذلك لعلها تستقيم ولعلها تتوب، فإن أصرت رفع أمرها إلى المحكمة والواجب على القاضي أن يستتيبها ويمهلها ثلاثاً فإن تابت وإلا وجب قتلها إذا كانت مكلفة، قد بلغت الحلم لقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم، فدل ذلك على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، وقال عليه الصلاة والسلام: (نهيت عن قتل المصلين)، فدل على أن من لا يصلي يقتل حتى يستراح من شره وحتى لا يجر غيره إلى هذه الجريمة، لكن بعد الاستتابة، بعد أن يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل، يسجن ويضيق عليه لعله يتوب فإن تاب وإلا قتل كافراً، هذا هو الصواب وإن لم يجحد الوجوب، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان له مال فماله لبيت المال فيء لا يرثه أقاربه المسلمون، نسأل الله للجميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
6- هل تجوز مصافحة النساء كزوجة الخال، وزوجة ابن العم، وزوجة الأخ أو ما أشبه ذلك؟
مصافحة النساء غير المحارم لا تجوز، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (إني لا أصافح النساء)، وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأةٍ قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام، والرسول - صلى الله عليه وسلم- ما كان يصافح النساء وعند البيعة ما كان يمد يده إليهن، إنما كان يبايعهن بالكلام، يقول: بايعتك على كذا وكذا، على أن تعبدي الله.. الخ. يبايعها على توحيد الله واتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم- كما ذكر في آخر سورة الممتحنة، وما كان يصافحهن عليه الصلاة والسلام ولأن المصافحة فيها خطر، حتى قال بعض أهل العلم إنها أضر من النظر، وأخطر من النظر لما في المس من التلذذ والفتنة، إلا إذا كانت محرماً له كأخته وعمته فلا بأس، أما زوجة أخيه أو زوجة عمه، أو زوجة ابن أخيه، أو زوجة خاله، كل هؤلاء لسن محارم له بل أجنبيات، فليس له الخلوة بإحداهن وليس له النظر إليهن، وليس له مصافحتهن، أما زوجة أبيه فلا بأس، زوجة ابنه، ابن ابنه، زوجة جدة، لا بأس، هؤلاء محارم، زوجة أبناءه، أو أبناء أبناءه، أو أبناء بناته محارم، وهكذا زوجات أبيه وأجداده محارم؛ لأن الله يقول سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ويقول سبحانه في المحرمات: وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم يعني غير الأدعياء تحرزاً من الأدعياء؛ لأن العرب كانت تتبنى بعض الناس، كان العرب يتبنون بعض الرجال وبعض البنات يقول هذا ولدي ويربيه وينسبه إليه، فيسمونه ولد التبني كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم-، تبنى زيد بن حارثة وكان يدعى زيد بن محمد فلما أنزل الله: أدعوهم لآبائهم دعي إلى أبيه زيد بن حارثة، فهكذا يجب أن لا يتبنى أحد أحداً بل كل واحد يدعى إلى أبيه، وقوله: من أصلابكم ذكر العلماء في التفسير أنه تحرز من الأدعياء أو ابنه من الرضاعة فهو كالنسب، وزوجة ابنه من الرضاعة محرم، كابنه من النسب، وهكذا أبوه من الرضاعة زوجته محرم كأبيه من النسب، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
7- بعض الأئمة يقرؤون قصار السور ويقتصرون على ذلك في صلاة التراويح، ولا يختمون القرآن إطلاقاً، ما حكم هذا العمل؟
الأمر في هذا واسع والحمد لله، كل يقرأ بما يسر الله له، سواء القرآن كله أو قرأ من قصار المفصل، أو قرأ بعض السور التي يحفظها لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يقرأ القرآن كله إذا تيسر، ولو من المصحف، يوجد حوله كرسي ويطرح المصحف، وإذا أرد الركوع والسجود جعله على الكرسي وإذا قام قرأ، وكان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من المصحف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، هذا هو الصواب أنه لا حرج في أن يقرأ من المصحف ولو ترك ذلك وقرأ بسورة من جزء عم أو غيره فلا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع، ليس من اللازم أن يختم القرآن، لو صلى بهم بعض القرآن في جميع رمضان فلا بأس في ذلك، سواء كان من قصار المفصل أو من طواله لكن الأفضل إذا تيسر له أن يختم بهم فهو الأفضل.
8- لي ولد متوفى وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرةً لمصاريف الحج، علماً بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولدي؟
لا حرج، لا بأس أن يحج عنه سواء بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعاً جزاه الله خيراً، وإن أعطيته بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنتِ عنه إذا كنتِ قد حججتِ عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله، أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.
9- تسأل عن حكم صلاة الغائب بالنسبة للمرأة؟
إذا صلى المسلمون عن الغائب تصلي معهم، إذا صلى المسلمون عن الغائب تصلي معهم، أما تصلي وحدها عن الغائب لا، لكن إذا حضرت مع الناس وصلى الإمام عن الغائب تصلي معهم والحمد لله.
10- حكم زيارة القبور للنساء هل هو حلال أم حرام؟ وتقول: إنها سألت إمام الجامع لديهم عن الزيارة فقال: إنها حلال ولكن بشرط أن يكون مع الزائرة محرم،كالأخ والأب؟
الصواب أنه لا تجوز الزيارة للنساء وهذا الذي قاله من أفتاك قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها لا تجوز؛ لأن الرسول لعن زائرات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور والرسول قد لعن من فعل ذلك من النساء، وإنما الزيارة من اختصاص الرجال، هذا هو الواجب، أما الصلاة على الميت فلا بأس أن تصلي على الأموات لا بأس، كانت النساء يصلين على الأموات مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا حرج في هذا، وهكذا إذا صلى المسلمون على الغائب تصلي على الغائب، إذا كان غائباً صلى عليه المسلمون لأنه معروف بالعلم والفضل أو لأنه أمير مصلح نافع للمسلمين فصلى عليه المسلمون من أجل أنه قد حصل عنه ما ينفع المسلمون واشتهر بالخير كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة لما كان مسلماً قد ساعد المسلمين وحماهم لما هاجروا إليه ونصرهم وآواهم فإذا مات عالم مشهور نافع للمسلمين أو أمير صالح.. صالح نافع للمسلمين، فلا مانع من الصلاة عليه صلاة الغائب وتصلي المرأة عليه مع الناس، أو في بيتها إذا صلى عليه المسلمون صلاة الغائب لا مانع أن تصلي عليه مثلهم، لكن لا تصلي على أحدٍ لم يصلي عليه المسلمون ولم يتقرر الشرع أنه صلى عليه، لأنه ليس كل غائب يصلى عليه إنما يصلى على الرجل الذي اشتهر بالنفع للمسلمين من أمير وحاكمٍ وعالمٍ ونحو ذلك.
495 مشاهدة
-
1 حلقة 601: حكم استعمال حبوب منع الحمل خوفاً من الفقر - حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم - حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف - قضاء الصيام لمن يستطيعه - على من ترك رمي الجمرات الفدية
-
2 حلقة 602: الذبح من أجل الصدقة - الاستخارة تكون عند التحير والتردد - التعوذ في أول الصلاة فقط - التعوذ مرة عند قراءة الآيات - مسألة في الطلاق يراجع فيها مفتي البلد - الغسل بنية الطهارة الكبرى والصغرى - ذكاة الجنين ذكاة أمه
-
3 حلقة 603: صحة حديث تارك الجماعة لا يشم رياح الجنة - صحة حديث من صلَّى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ - حكم من لا يصلي إلا الجمعة - تحريك السبابة عند التشهد - وضع اليمين على الشمال بعد الركوع - القراءات السبع
-
4 حلقة 604: حديث من سن في الإسلام سنة حسنة - وحديث كل بدعة ضلالة - الذكر المشروع بعد الصلاة - الحلف بقوله علي اليمين أو علي الطلاق - حكم إمامة من لا يقدر على الصلاة قائما - حكم لبس النساء الأسود من اللباس
-
5 حلقة 605: فضل الزيارة للأقارب والأصدقاء - حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا - قضاء ما أفطره متعمدا من رمضان - حكم من في ذمته ديناً لرجل مسيحي متوفى - بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
-
6 حلقة 606: تربية الطيور في البيوت - ترك الإحرام من الميقات - حكم لبس النساء للذهب المحلق - حكم الفائدة المصرفية - حكم التفريق في فائدة القرض في عمل استثماري وعمل استهلاكي - التألم على وفاة القريب
-
7 حلقة 607: أجرة العمال بحسب ما اتفق عليه - صفة غسل الميت - حفظ الأمانة - قراءة القرآن لمن كان ضعيفا في القراءة - مدة غياب الزوج عن زوجته - كتابة القرآن وتعليقه في العنق كالحرز - تخفيف المهور
-
8 حلقة 608: الواجب على المأموم إذا دخل والجماعة مقامة أن يدخل معهم في أي حالة كانوا - حديث إذا اقشعر جلد العبد مخافة لله تحاتت عنه ذنوبه - وجوب متابعة المأموم لإمامه - زوجة الجد من المحارم - حكم قص الرجل المحر مشعره بنفسه
-
9 حلقة 609: حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن - حكم من دعى في التشهد الأول - القول الراحج في مسافة القصر - حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم - تغير مكان صلاة الفريضة والنافلة - حكم من تيمم جاهلاً بوجود الماء
-
10 حلقة 610: تفسير آية الكرسي - شرح حديث الاستعاذة من فتنة المحيا والممات - مقتضيات لا إله إلا الله - النذر على شيء مباح - الجمع والقصر للمتردد في مدة الإقامة - النجاسة على جسم الإنسان هل يلزمه إعادة الوضوء؟ - الشك في عدد السجدات
-
11 حلقة 611: دعاء الاستفتاح وأحكامه - هل الإقامة واجبة عند كل صلاة - هل على المنفرد أن يؤذن ويقيم - لفظ الصلاة جامعة في العيدين والكسوفين - هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كررت - ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة - شرح دعاء الاستفتاح
-
12 حلقة 612: أفطر يوما من رمضان ولم يقض حتى جاء رمضان آخر - عزل عمر لخالد رضي الله عنهما - حلف ثم حنث هل عليه شيء غير الصيام - ما على الغائب عن أهله ثلاث سنوات - تأخير الزكاة لمدة ثلاث سنوات - تركيب الأسنان الذهب للرجال
-
13 حلقة 613: دعاء قال بعض العلماء أنه يجاب - دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب - حكم الوليمة وتركها - قول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف في الصلاة استووا اعتدلوا - العصمة في يد الزوجة - معنى كلمة مهاجر - بعض أحكام الشهيد
-
14 حلقة 614: نوى الحج ثم مات قبل الموسم هل على أهله شيء - قال إن شاء الله سأصوم يوماً ثم نسي هل عليه شيء - حكم من نذر أن يصوم شهراً - المخبرين بالمغيبات من المشعوذين - الصلاة خلف المخبرين بالمغيبات من المشعوذين -
-
15 حلقة 615: الصلاة ليلة الجمعة تسع وأربعين ركعة - من أطلق عيارات نارية في الهواء وتسبب في قتل شخص - التوسل ما يجوز منه وما لا يجوز - قتل النمل - من وجد لقطة يسيرة - حكم من طرد هرا فقفز من فوق العمارة فمات
-
16 حلقة 616: بدعة الطائر الكبير عند الاستسقاء - الاجتماع في بيت الحضرة لأجل الأموات كالجيلاني والبالي وغيرهم - حكم من جعلوا بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها، ولا يبيعونها، ولا يذبحونها لأي ضرورة - حكم من حلف بالله كاذباً متعمداً عند المزاح
-
17 حلقة 617: نصاب الأموال التي يزكى عليها - زرع أرضا شعيراً ثم باعه بعد أن نضج والزرع لم يحصد بعد فعلى من الزكاة من المشتري والبائع - حكم إعفاء اللحية - كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له
-
18 حلقة 618: ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين وهل الحجاب شرط في الزواج - قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي - موانع الخطبة - إبرار يمين الغير وتكفير يمين النفس - البسملة في الصلاة هل جهرا أم سرا
-
19 حلقة 619: حكم من غاب عن زوجته ثمان سنوات ثم رجع ووجد زوجته قد تزوجت - استبدال الوقف بغيره - كيف يتوضأ المقعد وبه سلس - سبب إعادة بعض حلقات البرنامج - هل تجب الزكاة في الراتب الشهري وكيف تكون - الأموال التي فيها الزكاة
-
20 حلقة 620: البنت الكبرى وابن عمها الأكبر ليس بينهم رضاع ولكن إخوتهم رضع كل من أم الآخر - هل عم الزوج يعد محرما - امرأة أخذت خاتم أخرى بدون علما ثم أرجعت لها قيمته - السفر من دون استئذان الأم - من ظن أنه على طهارة وصلى ثم اتضح حدثه
-
21 حلقة 621: أولويات في الدعوة إلى الله - صلاة الجماعة بالنساء - معنى بدعة - زالة التراب من الجبهة أثناء الصلاة - فطام الرضيع قبل تمام الحولين - أخذ المال عند تسليم الزوج زوجته - حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله
-
22 حلقة 622: الميت يعذب ببكاء أهله عليه - بدع ومحدثات أحدثها الناس في الأذكار - الحلف بالحرام - حكم صبغ الشعر بالسواد لتزين للزوج - التوبة تمحوا ما قبلها - قضاء الصلاة لمن أجرى عملية جراحية - السلام قبل الكلام
-
23 حلقة 623: حكم استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب - كيفية الوضوء لمن به جرح في عضو من أعضاء الوضوء - صلاة المرأة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى - من حلف على ترك طاعة فليفعلها وليكفر عن يمينه
-
24 حلقة 624: حكم الصلاة في مسجد عن شماله وخلفه قباب تشد الرحال لزيارتها - زيارة القبور للرجال أم للرجال والنساء - حكم صلاة الجمعة في مسجد المدرسة الذي تتعطل الصلاة فيه في الإجازات - العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة هل يعيدها؟
-
25 حلقة 625: صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس - معنى حديث من خاف أدلج - رؤية الخاطب لمخطوبته - عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها - كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال - حكم من اشترى أسهما بغير اسمه ثم حولها باسمه
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد