حلقة 678: حكم بيع الأصداف التي تباع وفي أغلب الأحيان لا يوجد فيها اللؤلؤ - هل القيء يؤثر على طهارة الملابس - هل يلزم الترتيب بين الظهر والعصر في حالة السفر - حكم من لا يسمع الأذان لبعده عن المسجد - الغياب عن الزوجة لمدة عامين
28 / 50 محاضرة
1- سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقاً يدعى سوق المحار، في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئاً، أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية من هذه التجارة؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذه الأصداف التي تباع في الأسواق، وقد يوجد في بعضها لؤلؤ الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك؛ لأن الغالب ـــ والنادر لا حكم له، كما تباع أنواع الفواكه من البطيخ وغيره، وقد يكون في بعض تلك الفواكه شيء من الخلل ولا يضرها ذلك؛ لأن الاعتبار بالأغلب. إذن ليس في هذا شيء من بيع المجهول؟ لا، لأن الغالب السلامة منه. هي تقول أن الغالب أن المشتري لا يجد شيء؟ أعد. تقول: سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقاً يدعى سوق المحار، في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئاً، أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة؟. إذا كان الواقع كما ذكرت فالبيع غير صحيح؛ لأن الغالب عدم وجود شيء، ففيه غرر ومخاطرة، أما إذا كان العكس أن الغالب وجود الشيء المطلوب فلا حرج في ذلك.
2- هل القيء يؤثر على طهارة الملابس أم لا؟
يعفى عن قليله، وأما الأكثر فينبغي به أن يغسل؛ لأن الكثير من أهل العلم ألحقوه بالبول، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصابه من البدن، أما الشيء القليل فيعفى عنه، كما يعفى عن يسير الدم، ويسير الصديد، ونحو ذلك. من الكبار أو من الصغار؟ الحال واحد؟ نعم. نعم.
3- إذا كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر ولم أصلِّ بسبب السفر، وحين وصولي إلى البيت كان وقت صلاة العصر حاكماً، فهل يجوز أن أصلي صلاة الظهر قبل صلاة العصر أو بعد العصر؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك الترتيب، أن تصلي الظهر، ثم العصر، فإذا وصلت البلد، بلدك تصليها جمعاً، تصليها تماماً أربعاً، الظهر أربعاً والعصر أربعاً، ولو أن الوقت دخل عليك وأنت في سفر إذا أخرتها حتى وصلت بلدك فإنك تصلي الظهر أربعاً، ثم تصلي العصر أربعاً، والعكس بالعكس، لو خرجت من البلد بعد الأذان، ولم تصل إلا في السفر بعدما غادرت البلد تصليها ثنتين؛ لأن العبرة بوقت الفعل.
4- أنا أبعد عن المسجد ولا أسمع الأذان، وأصلي بدون أن أسمع الأذان، هل ما أفعله صحيح؟
لا بد من التأكد من دخول الوقت، لا بد أن تعرف دخول الوقت، إما بسماع الأذان، وإلا بالساعات وإلا بالطرق الأخرى تعرف بها الوقت، إذا كان المسجد بعيداً عنك لا تسمع الأذان، وأما إن كان المسجد قريب تسمع الأذان وجب عليك الصلاة في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات وأن يصلي المساجد مع المسلمين إلا إذا بعدت عنه بحيث لا يسمع النداء بالصوت المعتاد فإنه يجوز له أن يصلي في مكانه، وإن تجشم المشقة وصبر، وصلى في المساجد كان أفضل وأعظم أجراً، والاعتبار بالصوت المعتاد بدون مكبر؛ لأن المكبر يبلغ مدى طويلاً، ولكن من لا يعلم الوقت بأن لا يسمع الأذان لا بد من التحري، وعدم العجلة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت في أي طريق تأكد بها ذلك، أو غلب على ظنه ذلك.
5- غاب عن زوجته ما يقرب من عامين ونصف، ويسأل: هل هو آثم والحال ما ذكر؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان له عذر شرعي، فليس بآثم، كالمسجون وأشباهه الذين لا يستطيعون الرجوع، أو سمحت له بذلك، أو في طلب الرزق؛ لأنه ليس في بلده عمل ولم يتيسر له الخلاص من البلد الذي ذهب إليها إلا في المدى الطويلة، المقصود إذا كان له عذر شرعي لم يمكنه من الرجوع، في مدة قليلة، والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة المناسبة ستة أشهر، أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله، أو يحمل أهله معه ولا يطول الغيبة؛ لأن هذا فيه خطر على أهله، وخطر عليه أيضاً هو، وليس في هذا حد محدود، إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحدد ستة أشهر للمجاهد، والموظفين هذا له وجه، فإذا اعتمد الإنسان ستة أشهر فرجع إلى أهله، ثم عاد إلى عمله هذا إن شاء الله فيه خير كثير، وإن اعتنى بما هو أقل من هذا؛ لأن الوقت تغير والخطر كبير ورجع قبل ستة أشهر كأربعة أو ثلاثة فهذا فيه الحيطة، وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله، أو يحملهم معه، ولو سمحت الزوجة، قد تسمح وهي غير مطمئنة وغير راضية لكن مراعاة، قد تسمح مراعاة لخاطره، فينبغي له أن الاحتياط، ينبغي للمؤمن أن يحتاط من جهة أهله فلا يطول الغيبة مهما أمكن.
6- لمرض أصابني لم أصم رمضان لعامين متتالين، ماذا علي أن أفعل؟
ما دمت أفطرت لعذر شرعي فعليك القضاء، عليك أن تقضي ما أفطرته من العامين، فإذا كان التأخير إلى رمضان الثاني لعذر شرعي، فلا شيء عليك سوى الصيام، تقضي، أما إذا كنت أخرت من غير عذر بل تساهلاً منك فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى بذلك جمع من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن قضيته في العام قبل رمضان فإن تقضي بدون إطعام، لكن إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فعليك القضاء مع الإطعام نصف صاع عن كل يوم من التمر، أو الحنطة، أو الأرز مع التوبة والاستغفار، أما المعذور فلا شيء عليه، إذا أخره من اجل مرض فلا شيء عليه سوى القضاء؛ لأن الله يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (185) سورة البقرة، فعليه القضاء فقط، لكن من تساهل وأمكنه القضاء ولم يقض حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة.
7- كنت أعمل عند رجل في مزرعة، وقيل له: إن في هذه المزرعة قبرين فأمرني بنبشهما وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثماً والحال ما ذكر؟
إذا كان القبر ليس حولهما مقبرة فلا بأس، أن ينبشا وتنقل رفاتهما إلى المقبرة العامة في حفرتين، كل قبر في حفرة، يتواسى حتى تكون مثل القبور الأخرى، حتى لا تمتهن، يعني ينقل رفات كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة؛ لأن وجودهما في مزرعة قد يفضي إلى امتهانهما والوطء عليهما فينبغي نقلهما في هذه الحالة، أما إذا كانا ضمن المقبرة الموجودة، فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها، ولا يحفر شيئاً منها ولا يمتهنها؛ لأنها سابقة له، فهي أولى بمكانها وعليه أن يلتمس مكاناً آخر ليس فيه قبور.
8- هل زيارة القبور في أيام العيد من الحلال أم من الحرام؟
لاحرج في ذلك، في أي وقت، لكن تخصيصها بوقت العيد ما يصلح، إذا كان لقصد أن يوم العيد أفضل أو كذا، أما إذا كان التخصيص من أجل الفراغ ـــ فلا حرج وإلا فالزيارة ليس لها وقت معلوم، يزورها في الليل أو في النهار في أيام العيد أو في غيره ليس لها حد محدود، ولا زمان معلوم والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، ولم يحدد وقتاً، فالمؤمن يزورها في كل وقت في الليل، والنهار في أيام العيد، وغيرها ولا يخصص يوم معين لذلك بقصد أنه أفضل من غيره، أما إذا خصصه؛ لأنه لا فضاء له، ما عنده وقت إلا ذلك الوقت فلا بأس بذلك.
9- وجهوني جزاكم الله خيراً إلى كيفية النذر الصحيح؛ حتى أكون على بصيرة أمري؟
النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام، وقال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل)، فلا ينبغي النذر لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)؛ ولأن الله مدح الموفي بالنذر في سورة الأبرار، فقال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) سورة الإنسان، فهذه نذور الطاعة، يجب على الناذر أن يوفي بها ـــ مثل أن ينذر الإنسان أن يصوم يوم الاثنين، والخميس، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم ستاً من شوال، هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء، أو ينذر أن يتصدق بكذا وكذا من المال، أو ينذر أن يحج، أو يعتمر، كل هذه من نذور الطاعة، فعليه أن يوفي بها، أما إذا كان الناذر نذر معصية، مثل قال: لله علي أن يشرب الخمر، لله عليه أن يقطع رحمه، أو يعق والديه، هذا النذر منكر ليس عليه الوفاء به، وعليه كفارة يمين، وهكذا لو نذر النذور أخرى مكروهة، أو مباحة إن وفى فلا بأس وإلا فعليه كفارة يمين، نذر لله أنه ما يصلي سنة الظهر، أو سنة الفجر يوماً معيناً هذا نذر مكروه، يصليها ويكفر عن يمنيه، وإن لم يصلها فلا كفارة عليه؛ لأنها نافلة، أو مباح، لله عليه أن يأكل طعام فلان، أو لله عليه ألا يأكل طعام فلان، هذا نذر مباح، فإن أكل طعامه الذي نذر ألا يأكله عليه كفارة يمين، وإن لم يأكل ونذر أن يأكل عليه كفارة يمين؛ لأن هذا نذر مباح، أو قال: لله علي أن يزور فلان، أو لله علي مثلاً لا يزور فلان، فإذا خالف نذره عليه كفارة يمين.
10- في أيام العيد نضع على قبور الموتى جريداً أخضر، هل لهذا أصل؟
ليس له أصل، النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين معذبين وأطلعهما على عذابهما قال: (أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)، لا يتنـزه من البول، ولم يضعها على قبور الصحابة في البقيع ولا في أحد، فدل ذلك على أن هذا خاص بالقبرين فليس للإنسان أن يضع على القبور جريد ولا زهور ولا غير ذلك، لا في أيام العيد ولا في غيرها، بل هذا منكر وبدعة.
11- ما حكم الوضوء بالماء المالح؟
لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، ماء البحر مالح، فلا حرج في الوضوء بالماء المالح والغسل به من الجنابة، لا حرج في ذلك والحمد لله. إذا كانت آبار أخرى غير البحر؟ ولو، إذا كانت مالحة أو سمدة، ليست ــ لا حرج في ذلك.
12- هل يجوز أن تصلي المرأة خارج منزلها، وإذا كانت في السفر مع رجال هل تصلي قاعدة أم جالسة؟
لها أن تصلي خارج بيتها إذا زارت قوماً بأن حضرت الصلاة وهي عندهم، تصلي عندهم، أو في السفر تصلي قائمة، في مكان بعيد من الرجال، أو مع التستر ولو وجد بعض الرجال، المقصود أن عليها أن تصلي في الوقت كما شرع الله قائمة مع التستر والحجاب عن الرجال، ولو كانت في بيت احد، زارت بعض جيرانها، أو بعض قراباتها تصلي عندهن إذا صادف الوقت.
13- التسبيحات والدعوات هل هي فرض، أم سنة، وهل هناك تسبيحات ودعوات خاصة بعد الصلوات، وإذا لم يسبح، أو يدعو الإنسان بعد الصلاة، هل صلاته تكون كاملة، أو لا؟
الصلاة صحيحة، والذكر بعدها مستحب وليس بواجب، ولو صلى ولم يأت بالذكر صلاته صحيحة، لكنها ناقصة من جهة أن لم يكملها بالذكر الشرعي، وإلا فالصلاة صحيحة، لكن صلاة الذي كمل بالذكر أفضل منها وأكمل، والسنة بعد الصلاة إذا سلم أن يستغفر ثلاثاً يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، وإذا كان إمام بعد هذا ينصرف إلى الناس، بعدما يقول هذا يعطيهم وجهه، أما المأموم والمنفرد يقول ذلك وهو مستقبل القبلة في مكانه، وإذا قام وقال ذلك وهو واقف، أو ماشي فلا حرج، لكن الأفضل أن يصبر حتى يأتي بالأذكار الشرعية، ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له لملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان النبي يفعل هذا بعد كل الصلوات عليه الصلاة والسلام، فالسنة للمؤمن والمؤمنة أن يأتي بهذا الأذكار بعد كل صلاة، كذلك يستحب أن يسبح الله، الرجل والمرأة، ويحمد الله، ويكبر الله ثلاثاً وثلاثين مرة، الجميع تسعة وتسعون، ثم يقول تمام: المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد كل صلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)، فهذا فضل عظيم، وفيه خير كثير، والمعنى إذا لم يصر على السيئات، إذا لم يكن له سيئات قد أصر عليها، فإن الله يغفر له بهذا الذكر سيئاته الصغائر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر)، وفي رواية أخرى: (إذا اجتنب الكبائر)، فوصيتي لكل مؤمن ومؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة، فلا يعجل، يأتي بها كلها ولا يعجل، وإن أتى بها وهو قائم أو ماشي فلا حرج، ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر عشر كلمات، بعد الفجر والمغرب، كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، هذا أفضل، بعد المغرب وبعد الفجر، زيادة على ما تقدم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، وإن زاد: وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فلا بأس، الأنواع كثيرة، أنواع الذكر هنا متنوعة، منها: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، النوع الثاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، النوع الثالث: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كل هذه الأنواع، كلها حسنة كلها مشروعة، إذا أتى بنوع منها فقد أصاب السنة، وفي بعض هذا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، دون زيادة وهو حي لا يموت، وكلها سنة، كلها قربة وطاعة.
14- إذا أصيب الإنسان بالسلس لكبر أو لمرض، هل يصلي، أم أن الصلاة تسقط عنه؟
الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود، عليه أن يصلي ولكن يتوضأ لكل صلاة، إذا أصابه السلس وهو البول المستمر، الرطوبة يتوضأ لكل صلاة، ويصلي كل صلاة في وقتها، مثل المستحاضة، ــ توضأ لكل صلاة وتصلي، ولا تسقط عنها ولا عن صاحب السلس في الصلاة، ولهما الجمع إذا دعت الحاجة إذا شق عليهما الأمر، لكن الرجل ينبغي له ألا يجمع، حتى يصلي مع الجماعة، أما المرأة فإذا جمعت للحاجة فلا بأس؛ لأن الرسول رخص لحمنة أن تجمع، فال حاصل أن صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة، ويتحفظ بشيء، خرقة يربطها على ذكره حتى لا ينجس بالبول الملابس، ويتوضأ لكل صلاة والحمد لله. إذا شعر بشيء أثناء الصلاة؟ لا يضر، لا يضر المرأة ولا الرجل، المستحاضة وصاحب السلس لا يضرهما ما خرج في الوقت، ولو في الصلاة.
15- شخص قضى أكثر عمره في اللهو، وارتكاب الآثام كلها، ثم تاب ورجع إلى الله، هل يغفر الله له جميع الذنوب، أم هناك ذنوب تكون محفوظة ليوم الحساب؟
من تاب إلى الله توبة صادقة نصوحاً تاب الله عليه، وغفر له جميع الذنوب، الشرك وما دونه، وقد قال سبحانه في كتابه العظيم: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) سورة الزمر، فأخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعاً، وهذا عند العلماء يعني للتائبين، فمن تاب إلى الله غفر الله ذنوبه جميعاً، الشرك وما دونه من سائر المعاصي، الزنا وغيره إلا أنه يلزمه أداء الحقوق التي عليه للناس إذا كان الحقوق للناس فإنه يلزمه أدائها هذا الشرط الرابع، يعني شروط التوبة ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق ألا يعود إليه، ثلاثة، لا بد منها في التوبة مع الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم بهذه التوبة، يكون تاب من أجل خوفه من الله ورغبته بما عنده، ونضيف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها، كانت مظالم سرقات، أو نهب أموال يردها إلى أهلها أو يستبيحهم إذا سمحوا له وسامحوه، والله يغفر الذنوب جميعاً، الكفر وما دونه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر السائل أن التوبة تمحو ما قبلها، أن الله جل وعلا يغفر له الذنوب جميعاً بتوبته الصادقة. الطريقة المثلى لرد ما اغتصب من حقوق الناس؟ لو أخبرهم فضح نفسه، وربما أثار مشاكل كان غنياً عنها، فكيف تنصحوهم لو تكرمتم؟ عليه أن يوصل المال إلى أهله بالطرق التي تمكنه ليس من اللازم أن يخبرهم عليه أن يوصل المال إلى أهله بالطريقة التي تمكنه بواسطة من يبلغهم إياها ويقول هذه بعثها إليكم إنسان يرى أن عليه حقوقاً لكم، فأمرني بتسليمها لكم، أو بالبريد، أو ما أشبه ذلك، أو من طريق الشيك، يحول بالشيك، ويقول هذا حق لكم من إنسان يخاف الله، فهي تصلهم، وما أشبه ذلك.
16- إذا أقيم حد من الحدود على مرتكب لمعصية في الدنيا، فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟
نعم، يكفي، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك وجملة من المعاصي قال في ذلك: (من أدركه الله في الدنيا كان كفارة له)، فإذا أقيم الحد في الدنيا كان كفارة له، إذا مات على ذلك ولم يعد إلى الذنب، أما إذا عاد إليه يؤخذ بالآخر، إذا عاد إليه ولم يتب يؤخذ بالآخر والأول كفاه الحد، لكن لو زنى وأقيم عليه الحد، ثم مات على ذلك فإنه لا يؤخذ بزناه بل الحد كفارة والحمد لله، أما لو عاد إلى زنا ثان بعدما جلد كأن ذكر وعاد فإنه يؤخذ بالآخر، والأول كفاه حده، وهكذا بقية المعاصي، فلو قتل إنساناً، ثم عفو عن الكفارة وسمحوا بالدية سقط حقهم، لكن لو عاد إلى قتل أخاه بقي عليه حق القاتل الآخر، وهكذا فالمقصود أنه إذا تاب وأدى الحقوق من جهة الذنب فإن أداءه الحقوق والتوبة يغفر بها ما سلف، لكن الذنب الجديد يبقى عليه إلا أن يتوب.
17- قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيراً.
معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى قضى في سابق علمه أنه لا بد من وقوع الذنوب، حتى تظهر آثار مغفرته ورحمته سبحانه، واسمه التواب الغفور والعفو؛ لأنه جل وعلا لو لم يكن هناك ذنوب لم يكن لمعنى العفو الغفور والتواب معنى، فهو سبحانه وتعالى سبق في قضائه وعلمه أن الجن والإنس يذنبون فيتوب الله على من تاب، ويغفر الله لمن شاء، ويعفو عمن شاء سبحانه وتعالى، وليس معناها الترخيص للذنوب، لا، الله نهى عنها وحرمها، لكن سبق في علمه أنها توجد، وأنه سبحانه يعفو عمن يشاء ويغفر لمن يشاء إذا تاب إليه، هذا فيه دلالة على أنها هذا لا بد منه، فلا يقنط المؤمن، لا يقنط ولا ييأس ويعلم أن الله كتب ذلك عليه فليتب إلى الله ولا ييأس ولا يقنط وليبادر بالتوبة والله يتوب على التائبين، فليس القدر حجة، ولكن عليك ألا تقنط، وألا تيأس، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا شيء قضاه الله عليك وعلى غيرك، فلا تيأس ولا تقنط وبادر بالتوبة والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى، فقد سبق في علمه أنها تقع الذنوب من الجن والإنس، وأنه يتوب على من تاب، ويعفو عمن رجع إليه، ويعفو عمن يشاء ممن أصر سبحانه وتعالى، فضلاً منه وإحساناً حتى تظهر آثار أسمائه الحسنى التواب، الرحيم، العفو، الغفور.
418 مشاهدة
-
26 حلقة 676: هل يفطر من نصحه الطبيب بالإفطار خشية الشلل - توجيه إلى أولياء الأمور بالتقليل من تكاليف الزواج - مصافحة الأجنبي هل تبطل الصيام - حكم رفض تزويج البنات الصغيرات حتى تتزوج الكبيرات - رؤيا النبي
-
27 حلقة 677: بر الوالدة لا ينسي بر الوالد - تربية الكلاب - تعليق ما يسمى بالحجاب (التميمة) عند المرض - شفاعة النبي - بم تبدأ سورة التوبة؟ - الذكر الجماعي عقب الصلاة - من المقصود بالمطهرين في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون
-
28 حلقة 678: حكم بيع الأصداف التي تباع وفي أغلب الأحيان لا يوجد فيها اللؤلؤ - هل القيء يؤثر على طهارة الملابس - هل يلزم الترتيب بين الظهر والعصر في حالة السفر - حكم من لا يسمع الأذان لبعده عن المسجد - الغياب عن الزوجة لمدة عامين
-
29 حلقة 679: هل صحيح أنه إذا دخل المؤمن الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة - الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة - كلمة في التبرج - هل العطور والحناء والكحل مفطر للصائم - هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام
-
30 حلقة 680: حكم إزالة القبور القديمة لأجل توسعة البيت - حكم الأموال التي تدفع بما يسمى نقل القدم - حكم غضب الوالدة بسبب نصح ولدها لها بأداء الصلاة - الصلاة قبل الوقت بعشر دقائق - القول الكذب من غير قصد هل هو حرام
-
31 حلقة 681: قضاء من فاتته الصلاة في السفر حضرا - حكم قراءة الكف والفنجان - الشك في الله وفيما يتعلق بأمور العقيدة - نصاب الحلي الملبوس وكيفية إخراج الزكاة عن الحلي الملبوسة - الحور العين - التعريف والتسمية بما يعرف بـ الوهابية
-
32 حلقة 682: التسمية بشهاب الدين - هل سحر النبي - حكم التيمم في وقت البرد - الغسل من الاحتلام - عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم من أفطر في رمضان بسبب عمله الشاق
-
33 حلقة 683: هل زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة - الطرق الصوفية - هل على الأراضي التي يقصد بها الإيجار زكاة - هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء - صفة صلاة الضحى وعدد ركعاتها، ووقتها
-
34 حلقة 684: هل الحراسة عذر شرعي للتخلف عن الجماعة - أفضل وقت لصلاة الوتر - نصيحة تارك الصلاة - هل إذا تعطلت منافع الوقف يباع؟ - حكم العزل - استعمل حبوب منع الحمل - استعمال العطور التي فيها مادة كحولية
-
35 حلقة 685: التوكيل برمي الجمرات للعاجز - إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة - عقد القران النكاح بين عيد الفطر والأضحى - حكم المشي على المقبرة - حكم كشف المرأة وجهها أمام أقاربها من غير المحارم - حكم قضاء الصلاة الفائتة بعذر الحيض
-
36 حلقة 686: الطلاق - حكم صلاة ثلاثة جاؤوا والإمام في التشهد الأخير - الأذكار بعد صلاتي المغرب والفجر - قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك فأنت محرمة فذهبت - حكم قراءة القرآن على الميت والذبح عنه - الزواج ليس شرطا في الحج
-
37 حلقة 687: كلمة ألو في الهاتف - المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة - إعتمرت ولم أحلق ولم أقصر - الزواج بدون إذن الوالدين - حكم العمل في مكان مختلط - مسافة قصر الصلاة في السفر - وضع اليدين بعد النهوض من الركوع
-
38 حلقة 688: حكم قراءة القرآن بعد الميت في المنزل لمدة أسبوع أو بعد الأربعين - حكم وضع الزهور على القبور في الأعياد - حكم قراءة القرآن على الميت في المقبرة - واجب الزوج تجاه زوجته وبناته اللاتي لا يصلين ولا يتحجبن
-
39 حلقة 689: اشتغال المصلي بغير الصلاة - حكم قراءة سورة يس إحدى وأربعين مرة - ما صحة حديث نهى عن أكل الطافي - الفرق بين النبي والرسول - متابعة المأموم لأمامه إذا لم يجلس للتشهد الأوسط - مصافحة النساء الأجنبيات
-
40 حلقة 690: هل الصلاة على النبي شرط من شروط استجابة الدعاء - حكم صيام الست من شوال قبل القضاء - هل وضع الزيوت على الرأس يمنع وصول الماء - حكم الزواج بمن لا يزكي - النوم في المسجد - القنوت في النوازل - حكم الدعاء
-
41 حلقة 691: حكم طلب الخير ودفع الشر من صاحب القبر - الإستغفار بعد الصلاة - حكم إقامة الموالد وقراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه - هل ثبت في التاريخ أن الأحياء يسمعون أنين وصوت الميت - حكم قراءة القرآن عند قبر الميت
-
42 حلقة 692: عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه - حكم من حلف أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل - ليلة الحناء - التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما يصلي والآخر تارك للصلاة - حكم الصدقة والحوليات
-
43 حلقة 693: حكم لبس الحلي للمرأة وفيه صور الحيوانات - حكم من يترك صلاة الفجر ويصلي بقية الفروض - الدية بالتراضي - جور الأباء على بعض الأبناء - القراءة في الوتر جهرا - صفة سجود التلاوة - هل يشترط التتابع في صوم كفارة اليمين؟
-
44 حلقة 694: حكم الأشهر التي أفطرها الإنسان من رمضان - رد نصف المهر لمن لم يدخل بزوجته ولم يخل بها - الثوب المزعفر - ما صحة حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد - مس المحدث للقرآن عند الضرورة
-
45 حلقة 695: حكم إخراج المرأة الكفارة بغير إذن الزوج - وقت الفجر - الفطر للمسافر - معنى الربا - حكم الزوج الذي لايصلي - حكم قضاء النوافل الفائتة - حكم الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات
-
46 حلقة 696: حكم من قال لزوجته أنت طالق لمدة سنة - صفة السلام على النبي في التشهد - شروط الحجاب الشرعي - حكم مصافحة المرأة الرجل - توبة المغتاب - حكم من أفتى بحل الفوائد البنكية الربوية - قراءة الفاتحة للمأموم
-
47 حلقة 697: معنى قول تعالى والذين هم عن اللغو معرضون - هل كان الرسول يصلي قبل المغرب ركعتين - هل هناك دعاء يدعو به المصلي قبل تكبيرة الإحرام - حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة - هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام
-
48 حلقة 698: حديث ثلاث من الكفر بالله شق الجيوب، وحلق الشعور، ولطم الخدود - العاجز عن الصيام عليه الإطعام - رفع الورق التي فيها اسم الله من االأرض وإحراقها - الصلاة على النبي عند ذكره في الصلاة - حكم اللقطة وأنواعها
-
49 حلقة 699: حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل - أسئلة تتعلق بمؤلفات وكتب بعض العلماء - حكم إعطاء الزكاة لمن لا يصلي - الجمع بين آيتين ظاهرهما التعارض - حكم من أحضر خمسة عمال وأخذ من كل واحد منهم مبلغا من المال مقابل أتعابه
-
50 حكم جمع صلاة الظهر والعصر في حال المطر - حكم التسمية عند الوضوء في دورة المياه - حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها - وقت صلاة الضحى - الشك والوسوسة في الصلاة - حكم قراءة البسملة في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد