حلقة 755: حكم من نذر أن يذبح غنماً فلم يقدر على الوفاء به - كفارة القتل - حكم من غاب عن زوجته سبع سنوات - التسامح عن الدين بنية الزكاة - إعادة الركن في الصلاة أكثر من مرة - صلاة المنفرد خلف الصف - التوبة من الغيبة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

4 / 49 محاضرة

حلقة 755: حكم من نذر أن يذبح غنماً فلم يقدر على الوفاء به - كفارة القتل - حكم من غاب عن زوجته سبع سنوات - التسامح عن الدين بنية الزكاة - إعادة الركن في الصلاة أكثر من مرة - صلاة المنفرد خلف الصف - التوبة من الغيبة

1-   قبل فترة نذرت لله أن أذبح ثلاثة عشرة رأساً من الضأن، وهذا الأمر سألت الله أن يسهله لي، وتيسر أمري والحمد لله، وكان وقتها لا تزيد تكلفة الرأس من الضأن على (250) ليرة سوري، والآن الرأس الواحد يكلف من (2500) إلى (3500) ليرة، فقمت بذبح بقرة بدلاً عنها، سؤالي هل تكفي البقرة وسعرها حوالي تسعة آلاف ليرة عن الثلاثة عشر رأساً أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فظاهر الأدلة الشرعية أن البقرة لا تكفي في هذا؛ لأنك نذرت غنماً، والغنم ألحم وأطيب، وأنفع من لحم البقر، فالذي أرى أن عليك أن تكمل الذبائح التي نذرتها من الغنم حسب طاقتك (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (16) سورة التغابن. بين وقت وآخر حتى تكمل العدد الذي نذرته لله -عز وجل-، وعليك مع هذا أن تدع النذر في المستقبل، النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النذر، وقال: (إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل)، فالمشروع لك أن تترك النذر في المستقبل، أما هذا النذر، فعليك أن توفي به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)، وهذا النذر طاعة لله، ذبح الغنم قربة إلى الله وطاعة لله، فعليك أن توفي بنذرك حسب الطاقة، كلما استطعت ذبحت ما تيسر حتى تكمل. أما البقرة فالأقرب أنها لا تجزئ؛ لأن الغنم أطيب منها، وأنفع للفقراء، والمساكين. جزاكم الله خيراً  
 
2-   أنا سيدة توفي لي طفل بالبيت غرقاً منذ سبع سنوات، والآن أريد -بمشيئة الله تعالى- أن أصوم شهرين متتالين، ولكن قيل لي: إنه بعد مرور هذه الفترة لا يصح لك صيام، هل صحيح لا يصح صيام كما قيل؟ جزاكم الله خيراً.
هذا فيه تفصيل إن كان موته غرقاً بأسبابك، فعليك الصوم إلا إذا وجدت رقبة عبد، أو أمة، واشتريتيها، وأعتقتيها فلا بأس؛ لأن قتل الخطأ يوجب الكفارة، والكفارة عتق عبد أو أمة، يعني عبد مؤمن، أو عبد مؤمنة، فإن تيسر ذلك فهذا هو الواجب، وإن لم يتيسر ذلك، فعليك صوم شهرين متتابعين ستين يوماً، إذا كان موته غرقاً بأسبابك، أما إذا كان موته غرقاً ليس بأسبابك، وليس لك فيه أثر، فليس عليك صوم، ولا عتق، فإذا كنت وضعتيه عند محل الغرق، وهو صغير ما يحسن يفر بنفسه، فأنت متسببة. أما إذا كان بعيد عن أسباب الغرق في البيت، أو في أي محل بعيد، ولكنه ذهب عند غفلتك في بعض الحاجات، وسقط في نهر، أو في حوض ماء، وما أشبه وهو بعيد عنك ليس لك فيه التسبب، ولا تعتبري في هذا مفرطة، ولا متسببة فليس عليك شيء، وأنت أعلم بنفسك وأعلم بالواقع، فإن كنت تعلمين، أو يغلب على ظنك أنك السبب فالصوم يكفي ولو بعد مدة سنين، فإن كنت يغلب على ظنك أنكِ لا سبب لكِ في ذلك، وأن الأمر وقع فوات الحرص ليس لك في تسبب ولم تقربيه إلى محل الغرق، فليس عليك شيء والحمد لله. جزاكم الله خيراً       
 
3-   تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى:  وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النساء:25]؟
هذا ذكره الله -سبحانه- في حق من لم يستطع طولاً نكاح الحرائر، فإنه لا حرج عليه أن ينكح المؤمنات من الإيماء إذا كن محصنات غير مسافحات، يعني معروفات بالعفاف وعدم الزنا، وأن يؤتيهن أجورهن، يعني المهور مهورهن، وهذا في حق من يخشى العنت من يخشى على نفسه الفاحشة، أما من يستطيع الصبر، فليصبر حتى يجد الحرة، حتى يتزوج حرة حتى لا تسترق أولاده؛ لأن الأولاد تبع الأمة، تبع الأم، إذا كانت أمة صار أولاده مماليك، فعليه الصبر حتى لا تسترق أولاده، حتى يأتي الله له بالقدرة على الحرة، وأما إذا كان يخشى العنت، فإنه يتزوج الأمة ولا حرج، وإذا تيسر له أن يشترط أن أولاده أحرار على السيد، والتزم السيد بذلك حصل المقصود من حرية الأولاد، والعفة، والحمد لله. جزاكم الله خيراً  
 
4-   لي قريب متزوج، ومسافر، وله الآن سبع سنوات غائب عن زوجته، وهي في انتظاره، ما حكم ما فعل، وبماذا تنصحونه وأمثاله؟ جزاكم الله خيراً.
ننصحه وأمثاله أن يرجع إلى زوجته، وأن يقوم بحقها، ويستسمحها مما حصل، وأن ينفق عليها النفقة اللازمة، هذا هو الواجب عليه، وإذا كان هناك أسباب أوجبت الغربة الطويلة، فليكتب إليها وليخبرها بالحقيقة، وليستسمحها حتى لا يلحقه حرج، وحتى تعلم زوجته الحقيقة، أما إن كان هناك خلاف ونزاع، فهذا إلى المحاكم الشرعية التي تنظر في الأحوال الشخصية، أو المحاكم المستقلة الشرعية، المقصود من هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية فيما يتعلق بفسخها منه إذا تأخر عنها ولم تسمح بالبقاء في عصمته. أما هو فالواجب عليه أن يبلغ زوجته، وأهلها الحالة وأسباب تأخره، وأن يرسل النفقة إذا كان يقدر عليها، أو يستسمحهم عنها، يجب أن يكون هناك عناية بهذا الأمر، ولا يسكت ويستمر في الغربة من دون إشعار لهم، وإذا كانت ترغب الطلاق ولا تصبر، طلقها ولم يحلها إلى المحكمة، والله المستعان. جزاكم الله خيراً  
 
5- أنا صاحب دكان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالاً، وكلما طلبت المبلغ يقول: لا أملك شيئاً! فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟
لا، ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة، لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوسر الله عنه؛ لأن الله يقول -سبحانه-: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (280) سورة البقرة. فعليك أن تنظر أخاك، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أنظر معسراً، أو وضع له، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)، فأنت بين أمرين إما أن تنظره، وأما أن تبرئه من المال وتسامحه، وأما أن تسقطه من الزكاة فلا، لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره وأعاد ذلك إليك عن الدين من دون شرط بينك وبينه، ولا تواطؤ فلا حرج، إذا أعطيته من الزكاة ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدين، أو بعضه من الدين من دون تواطؤ بينكم، ولا حيلة، ولا شرط فلا بأس بهذا. جزاكم الله خيراً  
 
6- هناك جماعة يشتغلون في ورشة لإصلاح السيارات، وإذا حان موعد الصلاة ذهبوا إلى المسجد بملابس الشغل، وتكون ملابسهم متسخة بطبيعة الحال بالزيوت، والبوية، والمعجون، وما أشبه ذلك، فبماذا توجهونهم؟ جزاكم الله خيراً.
الصلاة صحيحة ولا حرج عليهم، ولكن الأفضل أن يلبسوا، وأن يعدوا للصلاة لباساً حسناً، لقول الله -سبحانه-: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (31) سورة الأعراف. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله جميل يحب الجمال)، ولئلا يتقذر منه إخوانه، ولئلا يؤذي من يجاوره بهذه الملابس، فالسنة لهم والذي انصحهم به أن يلبسوا ملابس حسنة للصلاة يعدوها، فإذا جاء وقت الصلاة خلعوا هذه الملابس، ولبسوا الملابس الحسنة، هذا هو الذي أنصحهم به. جزاكم الله خيراً   
 
7-  هل يجوز للطلبة في المدرسة أن يقرؤوا القرآن بدون طهارة أثناء الدراسة، وهل للمعلم أن يقرئهم وهو على تلك الحال أيضاً؟
لا حرج في ذلك إذا كان من غير المصحف، إذا كانوا يقرؤون عن ظهر قلب، فلا حرج يقرؤوا وهم على غير طهارة، والأستاذ كذلك إذا كان يعلمهم عن ظهر قلب لا من المصحف، فلا حرج أن يعلمهم على غير طهارة إذا كان ليس جنباً، وليسوا جنب هم أيضاً، أما الجنب لا، ليس له أن يقرأ، ولا أن يقرئ القرآن وهو جنب، وهكذا الطالب ليس له أن يقرأ وهو جنب مطلقاً، أما إذا كان الطهارة الصغرى، فليست بشرط القراءة، لا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة الطهارة الصغرى، ولا بأس أن يُقرئ أيضاً لكن من غير المصحف، أما من المصحف فلا بد من الطهارة، لا يمس المصحف إلا وهو طاهر الطهارتين الكبرى، والصغرى. جزاكم الله خيراً    
 
8- ما صحة الحديث الذي معناه: إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها ولم يكن هناك ما يؤثر عليها في البيت فإن رائحة الجنة حرام عليها، ما موقف الرجل من تلك المرأة، وما هي نصيحتكم للنساء؟
الحديث يقول -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة سألت طلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة)، والمعنى التحذير من طلب الطلاق من دون علة، أما إذا كان هناك علة؛ لكونه كثير المعاصي والشرور؛ لأنه سكير، لأنه يتهاون بالصلاة في الجماعة، أو لا يصلي، أو لأنه يظلمها ويؤذيها بالضرب بغير حق، أو ما أشبه ذلك فهي معذورة تطلب الطلاق، وليس لها البقاء مع من لا يصلي؛ لأن من ترك الصلاة كفر، فعليها أن تمتنع منه، وأن تطلب منه الطلاق، فإن أبى ترفع الأمر إلى المحكمة، وليس لها البقاء مع من لا يصلي، أما إذا كان، لا، يصلي ولكن عنده سوء خلق يظلمها، أو يؤذيها، أو يشرب الخمر، أو عنده شيء من المعاصي الأخرى الظاهرة فلها طلب الطلاق، ولها طلب الفسخ من معاشرته، هذا الرجل الفاسق الذي طلبها، وآذاها، أو تجاهر بالمعاصي التي حرمها الله عليها. جزاكم الله خيراً  
 
9-  توفي والدي في الأيام الأخيرة من رمضان، وعليه أيام لم يصمها بسبب مرضه وشيخوخته، فهل يجوز لي صوم تلك الأيام بدلاً عنه؟
إذا كان مات في مرضه، فلا يجب عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع، فهو معذور، أما إذا كان طاب شفي، ولكن تساهل فإنك تصوم عنه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)، هذا هو الأفضل تصوم عنه، فإن لم تصم تطعم عنه كل يوم مسكيناً، أما إذا كان مات في مرضه، أو شيخوخته لا يستطيع الصوم، فإنك تطعم عنه إذا كان شيخاً كبيراً تطعم عنه مسكين عن كل يوم نصف صاع عن كل يوم. أما إذا مات في مرضه فليس عليك إطعام، ولا صيام. جزاكم الله خيراً  
 
10-  أنا في الصلاة أعيد الركن أكثر من مرة؛ وذلك نتيجة للنسيان، وعدم التركيز والوسوسة، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً.
ننصحك بالحذر من هذا؛ لأن هذا من طاعة الشيطان، فننصحك بالحذر من الوساوس، وأن تتعوذ منها من الشيطان عند وجودها، وأن لا تعيد الأركان، متى قرأت اجزم على أنك قرأت، واترك العودة، ركعت كذلك سجدت كذلك، وهكذا، لا تطاوع الشيطان بل استمر في صلاتك على أنك فعلت الركن حسب ما في علمك واجتهادك ولا تطاوع الشيطان في الشك الذي يجعلك تعيد الركن؛ ظناً منك أنك لم تفعل هذا كله من طاعة الشطيان، ولكن استمر على العمل، وأنت تجزم أنك فعلت، وترغم الشيطان حتى تكمل. جزاكم الله خيراً  
 
11- إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث فماذا يفعل؟
يستنيب من يكمل بهم يقدم واحداً ممن حوله الذين يكملوا الصلاة والحمد لله وهذا هو الصواب، يستنيب من يكمل لهم الصلاة ممن حوله من الطيبين، مثل ما فعل عمر -رضي الله عنه- لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وكمل بهم الصلاة، وإن استأنفوها من أولها قدموا غيره، واستأنفوها من أولها فلا حرج، وإن انتظروه جلسوا ينتظرونه حتى يتوضأ، ثم يعود، ويصلي بهم من أول الصلاة فلا بأس، ولكن الأفضل أن يستنيب حتى لا يشق عليهم أن يستنيب من يكمل بهم والحمد لله. جزاكم الله خيراً، أما هو فيعيد الصلاة؟ أما هو يعيدها، يتوضأ ويعيدها. جزاكم الله خيراً  
 
12- إذا قدم المسلم يريد الدخول في الصلاة ولكنه وجد الصف مكتملاً، هل يسحب أحد المصلين ويصلي معه، أم أنه يصلي منفرداً متابعاً للإمام؟
المشروع له أن يلتمس فرجة لعله يجد، فإن لم يجد وقف مع الإمام عن يمينه، فإن لم يتيسر ذلك انتظر، ولا يسحب أحداً؛ لأن سحبه ظلم، وتعدٍ عليه، وفتح فرجة في الصف، ولكن ينتظر، فإن قضيت الصلاة، ولم يأتي أحد صلى وحده، والحمد لله، معذور. جزاكم الله خيراً  
13- إذا صلى الركعة الأولى منفرداً مع الإمام، ثم دخل معه مصل آخر في الركعة الثانية، وبعد الانتهاء من الفرض هل يسلم مع الإمام أم أنه يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة؟
إذا صلى ركعةً واحدة بطلت صلاته فعليه أن يستأنف مع الجديد مع الشخص الذي جاءه يستأنف معه من أول الصلاة، فإن استمر ولم يستأنف يعيدها؛ لأن صلاته باطلة؛ لأنه صلى ركعةً وحده خلف الصف، والنبي -عليه السلام- يقول: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، هكذا صح عنه -صلى الله عليه وسلم-، وصح عنه أنه أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة، لكن لو ركع وحده، ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل السجود صحت، وأجزأت، والحمد لله، كما فعل أبو بكرة -رضي الله عنه-. جزاكم الله خيراً  
 
14- أنا امرأة اغتبت كثيراً جداً، ولم يسلم أحد من لساني، حتى المارة في الطريق أغتابهم، سواء عرفت أحداً منهم، أم لم أعرفهم، اغتبت إخواني، وأخواتي ووالديَّ، وزوجي، وجيراني، وأقاربي فرداً فردا، وإذا ذهبت إلى حفلة لم أترك أحداً إلا وأتيت بذكره بعيب فيه على مدار عشر سنين أو أكثر، وقد ندمت أشد الندم وتحسرت على ما كنت عليه من الغفلة وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وعسى الله أن يقبل، ولكني علمت أن التوبة من الغيبة يلزمها شرط هو: أن أتحلل من اغتبت، كيف أتحلل من أبي وأمي وإخواني مما قد يورث الكره، وكيف أتحلل ممن لا أعرفه وهذا صعب وشاق وقد لا أجد سبيلاً للتعرف عليهم، وهل من مخرج، وكيف يكون، هل تنصحونني بالاستغفار لهذا الجمع الهائل من الناس أم ماذا أفعل أفيدوني، جزاكم الله خيراً، وهل يكفي أن أقول: اللهم اغفر لكل من اغتبت، دبر كل صلاة؟ وجزاكم الله خيراً.
التوبة كافية والحمد لله، ونسأل الله أن يتقبلها منك، وعليك أن تسألي الله لهم العفو والمغفرة، وأنت تذكريهم بالخير الذي تعرفين عنهم، من تعرفين منهم، تذكرين بالخير الذي تعرفين منه بدلاً من السوء الذي ذكرتيه، وأما تحللهم فلا يلزم للصعوبة التي ذكرت، لكن من عرفتِ منهم وتيسر استحلاله، فلا بأس، قولي له إني فعلت كذا أبحني، وسامحني إذا تيسر ولم تخشي شره، أما إذا كان تخشي شراً أن يترتب على طلبك التحلل فتنة، وعداوة، وشحناء فيكفي التوبة، والحمد لله، ولا يلزم استحلالهم، أما من لا تعرفين فيكفي التوبة، والحمد لله، والدعاء لهم بالخير، والاستغفار لهم والحمد لله. جزاكم الله خيراً  
 
15- لي بنات عمتي لا يزورونا ولا نزورهم، وهم يسكنون بعيداً عنا، هل تجب علينا زيارتهم، وهل أكون آثمة إذا قطعتهم، وهل يكفي أن أتصل بهم بالتلفون، وأسأل عنهم، أم لا يكفي؟
لا تجب الزيارة، ولكن تستحب إذا تيسرت الزيارة على وجهٍ شرعي، ويكفي التلفون، والمكاتبة، والحمد لله، المحرم القطيعة، فإذا حصلت الصلة بالمكاتبة، أو بالهاتف، أو بإرسال السلام مع الأصحاب، والإخوان، والأخيار كل هذا يكفي والحمد لله، وإذا كان الأقارب فقراء، فمن الصلة وصلهم بالمال والإحسان إذا كان القريب قادراً، يصلهم بما يسر الله من المال، أو الزكاة، حتى يجمع بين الأمرين بين الكلام الطيب والسلام، وبين المواساة، والإحسان بالمال. جزاكم الله خيراً  
 
16- هل يجوز أن أقابل خال أمي، وعمها، أم أنهم غير محارم؟
خال أمك، وعم أمك محرمان، عم أمك عماً لك، وخالها خالاً لك، وهكذا عم أبيك، وخال أبيك، كلاهما محارم لك، وإن على الجد، حتى جد أبيك حتى جد أمك وجدة أمك، فالمقصود أن خال الإنسان يكون خالاً لذريته، فخال أمك خالٌ لكِ ولذريتك، وعم أمكِ عمٌ لكِ ولذريتك، وهكذا خال أبيكِ وعم أبيكِ، خالٌ لكِ ولذريتك وعمٌ لك وذريتكِ، وإن بعدوا. جزاكم الله خيراً  
 
17- أيضاً تقول عن نفسها: أنا امرأة لا أصلي الفجر بتاتاً إلا نادراً، أو في شهر رمضان، أما بقية الفروض أصليها في أوقاتها، والحمد لله، والآن ما أذكره خمس سنوات لم أصلِّ فيها الفجر بسبب النوم، وإذا قمت لا أقضيها، ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً، هل أقضي ما فاتني من الصلوات خلال الخمس السنوات الماضية أم كيف أتصرف؟
عليكِ التوبة إلى الله والندم مما مضى، وهذا كفرٌ أكبر نعوذ بالله، فعليك التوبة إلى الله، والحذر من العودة إلى هذا العمل السيئ، وأن تلزمي صلاة الفجر كبقية الصلوات، وأن تجعلي ساعة تعينك على ذلك إن لم يكن عندك من يوقظك. وأما الماضي فعليك التوبة والحمد لله. جزاكم الله خيراً  
 
18- لي أخت عمرها ست وعشرون سنة، كانت في بداية عمرها لا تصلي، ثم أصبحت تصلي فقط في شهر رمضان، ولها الآن خمس سنين تصلي عشرة أيام، وتترك بقية الشهر، وأحياناً تصلي الشهر كاملاً، وأحياناً لا تصلي تقريباً، قضت أكثر من شطر عمرها لا تصلي، فهل تقضي ما فاتها من الصلوات أم تكفي التوبة؟
هي بعملها هذا كافرة نعوذ بالله، فعليها التوبة إلى الله، والندم، والإقلاع والعزم أن لا تعود، ويكفي هذا والحمد لله، يقول الله -سبحانه-: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (31) سورة النــور. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، فعليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على الماضي، والعزم الصادق أن لا تعود فيه، والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ويكفي هذا والحمد لله. جزاكم الله خيراً  
 
19- يسأل سؤالاً عن صيام الحامل والنفاس، كيف يكون، وهل يجب عليهما القضاء؟
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر، ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت، ثم قضت كالمريض، وأما النفساء لا، لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت، ولو في الأربعين تصوم، ولو أم ثلاثين، أو عشرين يوم، إذا رأت الطهر تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها حتى تكمل أربعين، فإذا كملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل، وأن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها، ولو كان معها الدم، مدة النفاس أربعون عند عامة العلماء، وأكثر أهل العلم، فإذا مضت الأربعون ولم تطهر، فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتعتبر الدم الذي معها دم فساد، تصلي معه، وتصوم، وتحفظ بقطن ونحوه، وتوضأ لوقت كل صلاة، كلما دخل الوقت توضأ، ويكفي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضاً، إلا إذا جاءت الدورة وقت الدورة المعتادة الحيض تجلس، لا تصلي ولا تصوم، وأما هذا الدم الذي معها من النفاس هذا دم فساد، بعد مرور الأربعين تعتبره دماً فاسداً، تتوضأ معه لكل صلاة، وتحفظ بقطن، ونحوه، وتحل لزوجها، وتصوم والحمد لله. جزاكم الله خيراً  
 
20- لا يؤاخذ الله عز وجل بما حدثت به النفس ما لم تفعل، لكن يسأل عن الاستغفار في القلب، وعن ذكر الله بالقلب، هل فيه أجر أو لا؟
ذكر الله بالقلب فيه أجر، وهو يذكر بالقلب، واللسان، والعمل، وأما الاستغفار ما يسمى استغفاراً بالقلب، ما يسمى استغفار، العبد بقلبه يتوب إلى الله -جل وعلا-، أو يندم ويسمى توبة، والاستغفار طلب المغفرة وهو يكون باللسان، أما ما في القلب يكون الندم على الماضي، مع ترك الذنب، والعزيمة الصادقة، هذا يكون توبة إذا ندم على الماضي من الذنب، وعزم أن لا يعود فيه بقلبه، وصمم أن لا يعود، وترك الذنب هذا يسمى توبة ما يسمى استغفار، يسمى توبة

618 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply