حلقة 761: هل الأفضل ختم القرآن في الشهر مرة، أو مرتين، أو حفظ جزء منه؟ - ما معنى إسباغ الوضوء وإطالة الغرة؟ - دعاء ختم القرآن في آخر المصاحف - قضاء الوتر هل فيه قنوت - السنن التي يشرع قضاؤها - مسائل حول السحرة والسحر وفكه

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

10 / 49 محاضرة

حلقة 761: هل الأفضل ختم القرآن في الشهر مرة، أو مرتين، أو حفظ جزء منه؟ - ما معنى إسباغ الوضوء وإطالة الغرة؟ - دعاء ختم القرآن في آخر المصاحف - قضاء الوتر هل فيه قنوت - السنن التي يشرع قضاؤها - مسائل حول السحرة والسحر وفكه

1-  ما هو الأفضل، ختم القرآن في الشهر مرة، أو مرتين، أو حفظ جزء منه؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فالأفضل للمؤمن والمؤمنة أن يجمع بين الأمرين، يجعل وقتاً للحفظ، ووقتاً للقراءة، حتى يتيسر له هذا وهذا -إن شاء الله-، فوقت يحفظ فيه ما تيسر من القرآن الكريم، ويعتني به ويكرره حتى لا ينساه، ويجعل الوقت الثاني للقراءة حتى يختم في كل شهرٍ مرة، أو في كل عشرين مرة، أو في كل أسبوع مرة، كله حسن، قد سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن عمر كم تختم القرآن؟، فقال: إنه يختم في كل يوم، فقال: له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن لنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً، فاقرأه في كل شهر، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك، فلم يزل يقل له حتى قال له اقرأه في كل أسبوع، ثم طلب الزيادة فقال: اقرأه في ثلاث)، فالمقصود أن الأفضل أن الإنسان يرفق بنفسه ولا يشدد، فإذا كان الأرفق به أن يقرأه في الشهر مرة، فعل ذلك، وإن كان عنده قدرة وسعة في الوقت ختمه في كل عشرين، أو في كل عشر، أو في كل أسبوع مع الترتيل، ومع التدبر، ومع التعقل، هذا هو الأفضل، والأفضل في كل أسبوع إذا تيسر ذلك؛ لأن هذا أقرب إلى التدبر، والتعقل، وإن شق عليه ذلك لمشاغله ولحاجاته الأخرى، قرأه في كل شهر، أما الحفظ، فيجعل له وقتاً خاص في الليل، أو النهار يحفظ به ما تيسر قليلاً قليلاً حتى يكمل -إن شاء الله- حفظ القرآن فلا يجعل الزمن كله للحفظ، ولا يجعل الزمن كله للقراءة، بل يجعل وقتاً لهذا، ووقتاً لهذا. جزاكم الله خيراً 
 
2- ما معنى إسباغ الوضوء وإطالة الغرة؟
معنى إسباغ الوضوء إتمامه، وإكماله على كل عضو، بإبلاغ الماء بسيل الماء عليه، فإسباغه في الوجه أي يعمه بالماء ولو مرةً واحدة، فإن عمه ثلاثاً فهو أفضل، وإسباغ اليدين أن يعم اليدين بالماء من أطراف الأصابع إلى المرافق، مع غسل طرف العضد حتى يدخل المرفق، والواجب مرة فقط، فإن كرر مرتين، فهو أفضل، وإن كرر ثلاث، فهو أفضل، وأكمل، وإن دلك فلا بأس، الدلك أفضل، ولكن لا يلزم الدلك يكفي إمرار الماء، والواجب الغسل، والرأس يمسحهما مرةً واحدة، هذا هو الأفضل يمسح رأسه مرةً واحدة مع الأذنين يبدأ بمقدمه إلى قفاه، ثم يعيد يديه إلى مقدمه هذا هو الأفضل، ويدخل أصابعه السبابتين في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هذا هو السنة، ولا حاجة إلى التكرار. أما القدمان فيغسلهما ثلاثاً، ثلاثاً ثلاثاً هذا هو الأفضل، كل قدم ثلاثاً يعم الماء، يعم الماء القدم كله، من الكعبين إلى أطراف الأصابع، فإن عمه بالماء فهذا إصباغ، وإن كرر مرتين فهو أفضل، وإن كرر ثلاث، فهو أكمل وأفضل، ولا يزيد على ثلاث، وإن دلك، فهو أفضل، وأكمل، وليس بواجب. جزاكم الله خيراً، يسأل سماحتكم عن إطالة الغرة جزاكم الله خيراً؟ أما الغرة فمعناها إطالة الغرة بمعنى الاستكمال للوجه، أما أن يزيد على ذلك، فهو من إدراج أبي هريرة المعروف أنه موقوف على أبي هريرة، وهكذا التحجيل السنة أن لا يطيل التحجيل، بل يقتصر على المرافق والكعبين، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ فلما غسل يده أشرع في العضد، يعني أدخل المرافق، ولما غسل رجليه أشرع في الساق يعني أدخل الكعبين، هذا هو السنة، وكان أبو هريرة يطيل في التحجيل، إلى الآباط في اليدين وإلى حول الركبتين في الرجلين، وهذا اجتهاد منه -رضي الله عنه-، والسنة خلاف ذلك، السنة هو ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله في الحديث(من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فيلفعل)، والصواب أنه مدرج من حديث أبي هريرة، وليس من نفس المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الغرة ما يمكن إطالتها، الغرة محدودة من منابت الشعر، من فوق، ومن الذقن من أسفل، ومن الأذنين من الجانبين، هذا غسل الوجه، فكونه يغسل شيئاً من الرأس غير مشروع، بل يمسح، وهكذا الرجلان واليدان السنة أن يغسل المرافق والكعبين، أما إن يغسل العضد كله أو الساق لا، غير مشروع هذا، لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعله هو القدوة -عليه الصلاة والسلام- ، وإنما فعله أبو هريرة اجتهاداً منه -رضي الله عنه-، والصواب أن هذا موقوف عليه. جزاكم الله خيراً 
 
3- ما هو الأفضل: هل نقرأ الدعاء المكتوب في بعض آخر المصاحف المسمى دعاء ختم القرآن الكريم، أم نغفل ذلك؟
الدعاء في الختم غير محدود يقرأ ما تيسر الإنسان له، إذا ختم القرآن يدعوا بما تيسر، والأفضل أن لا يلحق بالقرآن شيء، بل يكونه القرآن فيه المصحف فقه، لا يزاد عليه شيء، أن يكون المصحف ليس فيه شيء زيادة على القرآن، أما الدعاء فيكون في ورقة أخرى خارج القرآن يحفظه في ورقة، يكتبه لا بأس، يقرأ ما تيسر، والدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء طيب لا بأس به، المقصود أنه يقرأ ما تيسر ليس فيه شيء محدود، يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يدعوا بما يسر الله، ومن ذلك الدعاء المشهور: (اللهم إن عبدك وابن عبدك)، هذا حديث ثابت فإذا دعا به فهو أفضل، وإذا دعا بدعوات أخرى مع ذلك يسأل الله الجنة، ويتعوذ به من النار، يسأل الله أن يمن عليه بفهم القرآن، والعمل به، كل ذلك طيب. جزاكم الله خيراً. 
 
4- من فاته أن يصلي الوتر فهل يقضيه، ومتى يكون القضاء، وهل يقنت في القضاء؟
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا شغله عن الوتر مرض، أو نوم كما قالت عائشة -رضي الله عنها- صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة شفعاً، وليس فيه قنوت، فإذا نام عن الوتر، أو شغله شاغل سن له أن يقضي من النهار الضحى هذا أفضل، وإن قضاه بعد الظهر، فلا بأس، يصلي ركعتين ركعتين، ولا يوتر، بل يشفع، فإذا كان عادته خمساً صلى ست ركعات، ثلاث تسليمات، وإذا كانت عادته سبعاً صلى ثمان ركعات، أربع تسليمات، وإذا كانت عادته إحدى عشر كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى ثنتي عشرة ركعة كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن الغالب من وتره إحدى عشرة، وربما أوتر بثلاثة عشرة، وربما أوتر بأقل من ذلك بتسع، وسبع -عليه الصلاة والسلام- وخمس وثلاث، لكن الأكثر والأغلب كان يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة -عليه الصلاة والسلام-، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأغلب من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ولهذا كان إذا فاته من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، يعني ست تسليمات، هذا هو الأفضل، وليس هناك قنوت، القنوت في الليل في الوتر، الواحدة الأخيرة. جزاكم الله خيراً 
 
5-  ما هي الرواتب التي يسن قضاؤها إذا فاتت الإنسان؟
الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنتا عشرة ركعة، هذه الرواتب، في الحضر لا في السفر، اثنتا عشرة ركعة، أربع قبل الظهر تسليمتين، وثنتين بعد الظهر هذه ست، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء هذه عشر، وثنتين قبل صلاة الصبح هذه اثنا عشر، كان يواظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحضر، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (من حافظ على أربعٍ قبل الظهر، وأربعٍ بعدها، حرمه الله على النار)، إذا صلى أربعاً بعد الظهر زاد ركعتين هذا أفضل، لكن ليست راتبة، الراتبة ثنتان، إذا صلى أربعاً بعد الظهر فهذا فيه فضل وفيه خيرٌ عظيم، وهكذا قبل العصر يستحب أن يصلي أربعاً، لكن ليست راتبة، بل مستحبة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (رحم الله امرئً صلى أربعاً قبل العصر)، وهكذا إذا صلى ثنتين قبل المغرب، وثنتين قبل العشاء بين الأذانين مستحب، ولكن ليست راتبة، بل يستحب بعد الأذان أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب أذان العشاء يصلي ركعتين، غير تحية المسجد. أما تحية المسجد إذا دخل ولو قبل الأذان صلاها، وإن دخل بعد الأذان أذان المغرب، أو بعد أذان العشاء صلاها، ركعتين التحية، وتكفي عن الركعتين بين الأذانين، أما في السفر، فالمشروع أن يصلي سنة الفجر فقط والوتر، في السفر يوتر ويتهجد بالليل، ويصلي سنة الفجر فقط، أما سنة الظهر، والمغرب، والعشاء، فالأفضل تركها في السفر، لكن سنة الفجر كان النبي يحافظ عليها في السفر، والحضر عليه الصلاة والسلام، وإذا فاتت قضاها بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس، أما الرواتب الأخرى الظهر والمغرب والعشاء لا تقضى بعد الوقت، إذا ذهب الوقت لا تقضى، فلا يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سنة المغرب بعد العشاء، ولا سنة العشاء بعد الفجر، لا تقضى، أما سنة الفجر فهي تقضى، إن فعلها بعد الصلاة فلا بأس، وإن فعلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهو أفضل. وأما سنة الضحى والتهجد بالليل، فهذا مشروع في السفر والحضر، وهكذا سنة الوضوء إذا توضأ يستحب في السفر، والحضر، وهكذا لو دخل المسجد في السفر صلى ركعتين أيضاً ولو في السفر. جزاكم الله خيراً، إذاً نلخص الإجابة مرةً أخرى إذا تكرمتم عن السنن التي يستحسن قضاءها؟ تلخيص الإجابة أولاً: الرواتب اثنتا عشر ركعة في الحضر خاصة، أربعاً قبل الظهر تسليمتين، وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتان بعد المغرب تسليمة واحدة، وثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة وثنتان قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر، هذه الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-. أما التي تقضى فهي سنة الفجر فقط، إذا فاتت تقضى بعد الفجر، أو بعد ارتفاع الشمس، وهكذا سنة الظهر القبلية تقضى بعد الظهر، لو فاتته السنة القبلية الأربع صلاها بعد الظهر، ثم صلى ثنتين بعد الظهر يصلي ست أربعاً الراتبة القبلية، وثنتين الراتبة البعدية. جزاكم الله خيراً 
 
6-   لقد صليت صلاة الفجر في جماعة، ولكن في الركعة الأولى نسيت قراءة الفاتحة، وبعد تسليم الإمام قمت للركعة الأولى التي نسيت فيها الفاتحة، لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب)، أكملت صلاة الركعة الأولى، وبعد السلام ذكرت عليّ سجود السهو ففعلتها، المرجو من سماحتكم إفادتي في عملي، هل هو على الطريقة الصحيحة؟
لا حرج في ذلك -إن شاء الله-، والصواب أنه ليس عليك قضاء، أما الذي فعلته فهو جاري على رأي بعض العلماء وأن من تركها يقضي، ولكن الصواب أن المأموم إذا نسيها، أو جهل الحكم الشرعي، أو حضر والإمام راكع أجزأه الركوع وليس عليه قضاء؛ لأنها في حقه واجبة تسقط مع النسيان، والجهل، ويسقط أيضاً مع فوات القيام، إذا جاء والإمام راكع أجزأه أن يصلي مع الإمام وتجزئه الركعة التي أدرك ركوعها؛ لما ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- عن أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه جاء والنبي راكع -عليه الصلاة والسلام- فركع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بقضاء الركعة؛ لأنه معذور بفوات القيام، فهكذا من نسي القراءة مع الإمام، أو جهل الحكم الشرعي، أو جاء والإمام راكع، فإنها تجزئه الركعة والحمد لله، هذا هو الصواب، بخلاف الإمام لا بد من قراءة الفاتحة في حقه، وإذا نسيها في الركعة الأولى، تقوم الركعة الثانية مقامها ويأتي بركعة زائدة، وهكذا المنفرد؛ لأنها في حقهما ركن لا بد منه، أما المأموم فأمره أوضح وأسهل، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المأموم ليس عليه قراءة واجبة يتحملها الإمام، ولكن الصواب أن عليه الفاتحة إذا ذكر وعلم عليه الفاتحة؛ لظاهر الأحاديث وعمومها، ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، فهذا يدل على وجوبها على المأموم لكن إذا نسيها، أو جهلها سقطت، كما لو نسي التسبيح في الركوع، أو السجود، سقط عنه الوجوب، وهكذا إذا لم يدرك الإمام قائماً وإنما أدركه راكعاً، أو عند الركوع سقطت عنه لحديث أبي بكرة، والأحاديث يشد بعضها بعضاً. جزاكم الله خيراً 
 
7-   أرسل إلى سماحتكم هذه الرسالة والتي أرجو أن أسمع الرد عليها في أسرع وقت ممكن؛ لأنني مريضة، وقد أشير علي أن أعمل بعض الأعمال التي أشك في عدم جوازها؛ لذلك سارعت بالإرسال إليكم: امرأة لا تحب أن تعمل في بيتها أي شيء، مهملة لنفسها ولزوجها ولبيتها بسبب لا يد لها فيه، مرض ليس كالأمراض التي تعالج في المستشفيات، وقيل لها: إنه معمول لها سحر، فلا بد من إخراجه إذا دفعت مبلغاً من المال، فماذا تعمل؟ هل تذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف وتزيل هذا المرض أم تبقى مريضة طيلة حياتها؟ وهل يجوز الذهاب لمن يفك ويحل السحر إذا كان على البرهان -كما يقال-؟ وهل الشيوخ الذين يقرءون القرآن على الماء والزيت، والذين يخنقون مرضاهم ويقولون: هذا أو هذه معهما جني لا بد أن يخرج بالضرب أو بالخنق، ولا يأخذون مالاً على هذا العمل، هل يجوز الذهاب لهم؟ وإذا وجد شخص سحراً معمولاً له في بيته ماذا يعمل به؟ يحرقه في النار، أم يدسه في التراب، أم يرميه في البحر؟ وما حكم من يقول: ممكن أن أكون أنا مسحور، هل يكفر أم لا؟ جزاكم الله خيراً!
أولاً ليس لمن يظن السحر في نفسه أن يذهب إلى السحرة، والكهنة ليسألهم، لا يجوز له أن يتعاطى هذا عند السحرة، أو الكهنة، أو المنجمين، الرسول -صلى الله عليه وسلم- منع من إتيانهم، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)، وقال: (من أتى عرافاً، أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -عليه الصلاة والسلام-)، وليس للعبد، ولا للمرأة ليس للرجل والمرأة إتيان السحرة، يقول -عليه السلام-: (ليس منا من سحر، أو سحر له، أو تطير، أو تطير له، أو تكهن، أو تكهن له)، ولكن على من ظن السحر في نفسه، أو اتهم بالسحر أن يعالج بالقرآن، والدعوات الطيبة، والأدوية النافعة المباحة، هذا هو الواجب، والحمد لله، إذا فعل ذلك يزول السحر بحمد لله، وقد جربنا هذا كثيراً، وعلمه من جربه من أهل العلم، والبصيرة، فهو يزول بالقراءة وبالأدوية النافعة، وقد كتبنا رسالة في هذا توزع، وقد استعملها الكثير من الناس، ونفع الله بها، فمن أرادها وجدها في دار الإفتاء بالمكتب عندنا يأخذها، ويستعمل ما فيها من الدعوات والقراءة، أو يستعمل ذلك له أخوه، أو أبوه أو زوجها إن كانت امرأة، أو أخوها، وهكذا أنتِ يا أيها السائلة بإمكانك أن ترسلي من يأخذ هذه النشرة التي فيها البيان، بالآيات، والدعوات التي تفعل، وتفعلينها أنت، أو يفعلها زوجك، أو أخوك أو أبوك يزول المرض -إن شاء الله-، يزول هذا السحر -إن شاء الله-، والعلاج بما شرع الله هو الواجب، ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء -سبحانه وتعالى- علمه من علمه وجهله من جهله، والله جعل كتابه العظيم القرآن شفاءً لكل داء، قال تعالى: (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء) (44) سورة فصلت. فإذا قرأ به المصاب، أو قرأ عليه غيره من أهل الإيمان والتقوى نفع الله بذلك آية الكرسي، و(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (1) سورة الكافرون. و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (1) سورة الإخلاص. و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (1) سورة الفلق. و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) (1) سورة الناس. وآية السحر في سورة الأعراف، وسورة طه، وسورة يونس، إذا قرئت على من أصيب بالسحر مع النفث نفعه الله بذلك، أو في ماء وشرب منه وتروَّش به نفعه الله بذلك، فهذا بيناه في الرسالة في النشرة التي ذكرنا لك آنفاً، وإذا وجد شيء يدل على أنه أداة السحر يمزق يتلف، إذا وجد شعر معقد، أو خيوطٌ معقدة، أو أشياء أخرى، يظن أنها من أعمال الساحر، فإنها تتلف يجب إتلافها بإحراقها، وإتلافها ويبطل السحر -بإذن الله-، وإذا ذهب المسحور إلى من عرف بالخير والقراءة ليقرأ عليه، أو امرأة تعرف بالخير وذهبت امرأة وقرأت عليها كل هذا طيب. أما الذهاب إلى السحرة والمنجمين والمشعوذين والمتهمين، فلا يجوز أبداً، بل هو منكر، نسأل الله لنا ولكي العافية والسلامة. جزاكم الله خيراً، يسأل عن هؤلاء الذين يقرؤون على الماء، والزيت، ويخنقون كما يقول بعض المرضى هل يجوز الذهاب لهم؟ هذا شيء آخر يتعلق بالجن، إذا كان الإنسان عنده بصيرة، ورأى أن إنسان قد أصابه مسٌ من الجن، فله أن يضربه إذا رأى الضرب، وله أن يعالج بالوعيد وله أن يعالج بالقراءة، والدعاء، وكان شيخ الإسلام بن تيمية، وغيرهم من أهل العلم يعالجون بالضرب إذا اقتضت المصلحة ذلك، ضرباً يضر الجني ولا يضر المصاب، يكون أثره وألمه للجني، ضرباً مناسباً ليس فيه خطر، وهكذا الوعيد وهكذا ما يتعاطاه من يحسن القراءة على المصابين بالجنون، يتعاطون أشياء توجب خروج الجني، وتألمه حتى يخرج، ويفارق المجنون، فإذا كانوا أهل بصيرة، وقد اعتادوا هذا الشيء، ونجحوا فيه فالحمد لله ولا حرج فيه، والألم يكون للجني لا للمصاب، وهذا ذكره العلماء وبينوه. جزاكم الله خيراً 
 
8- أنا رجل أعمل في مزرعة، وأسكن فيها، وهذه المزرعة تبعد عن المسجد حوالي أربعة كيلو مترات، لا أملك ما أركبه، فهل يحق لي أن أصلي مع زوجتي، وهل يصح معها الصلاة لو كان يصلي معي شخص آخر، وما هي شروط ذلك؟
إذا كان الأمر كما قلت، فإنك تصلي وحدك، ولا حاجة أن تصلي معك، وإن صلت معك خلفك فلا بأس، لا تصلي جنبك، لكن تصلي خلفك، المرأة خلف الرجال. أما أن يصلي معكما شخصٌ آخر أجنبي، فلا، أما إذا كان أخوها، أو عمها، أو أبوها يكون عن يمينك وهي خلفكما، أما إذا كان أجنبي، فلا تصلي معكما إلا إذا صلت وهي مستورة متحجبة لا يرى منها شيئاً، فلا بأس والحمد لله، كما كان النساء يصلين مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن لا تصلي مكشوفة أو متساهلة، بل تصلي وحدها في محل آخر، إذا كان معك أجنبي من العمال، أو غيرهم، وإذا صلت خلفكم مستورة، فلا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيراً 
 
9- لدي مسبحة من معدن لونها أبيض فضي، فهل يجوز التسبيح بها، وأنا أكبر، وأهلل، وأسبح كما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فهل هناك خطأ في ذلك؟
لا حرج في ذلك، لكن الأصابع أفضل، وإذا سبحت بالمسبحة، أو بالنوى، أو بالحصى، فلا حرج في ذلك، لكن بأصابعك أفضل، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسبح بأصابعه، فأنت إذا سبحت بالأصابع يكون أفضل، أما هذه إذا فعلتها في البيت بالحصى، أو بالمسبحة، فلا بأس، أما في المساجد لا، ما تدخل بها المساجد بل سبح بأصابعك. 
 
10- سمعت من رجل يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى الصلاة قبل وقتها بسبب القتال، فهل صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن قام بذلك؟
يجوز عند الحاجة الجمع بين الصلاتين إذا كان في السفر يجمع بين الصلاتين عند حاجة القتال، أما أن يصليها قبل وقتها لا، لكن يؤخر زيادة تأخير، فلا يصلي الظهر قبل وقتها، ولا يصلي المغرب قبل وقتها، لكن يجوز أن يؤخر المغرب مع العشاء، والظهر مع العصر المسافر، وفي حالة القتال، والحاجة إلى الجمع، وله أن يؤخرها أيضاً عن وقتها إذا اضطر إلى ذلك، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أخر العصر حتى صلاها بعد المغرب يوم الأحزاب، لما اضطره المشركون إلى ذلك وقت الحرب، فإذا اضطر إلى ذلك، جاز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يقدمها، بل يؤخرها عند الضرورة، وشدة الحرب، وله أن يصلي الصلاة كما صلاها النبي وقت الخوف، يصليها كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يجعل الغزو طائفتين طائفة تصلي معه، وطائفة تقوم حذاء العدو تحرس العدو لئلا يهجم، وتصلي بهم كما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، يصلي في الأولى طائفتين ركعتين إذا كان في السفر قصراً، ثم تذهب تحرس وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي وحدها، أو يصلي بهذه ركعة، ثم تكمل لنفسها، ثم تذهب تحرس، ثم تأتي الثانية، وتصلي معها الركعة الثانية، ثم تقضي لنفسها، ثم تجلس معها ويسلم بها، كل هذا فعله -صلى الله عليه وسلم-، وفعل أمراً آخر وهو أنه صلى بهذه ركعتين، وبهذه ركعتين، صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ثم ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعتين، وصارت الركعتان له الأخيرتان نافلة، كل هذا من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وله أفعال أخرى في الخوف، إذا كان العدو أمام القبلة له أن يجمعهم جميعاً ويصلي بهم جميعاً، وإذا سجد في الركعة الأولى سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الثاني يحرس ينظر، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، هذا كله أيضاً فعله -عليه الصلاة والسلام- ، فالخوف له حالات متنوعة، وإذا اضطر إلى أن يؤجل الصلاة، وأن يؤخرها عن وقتها، فالصواب أنه لا حرج في ذلك، لفعله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأحزاب، وقد فعله الصحابة في قتال الفرس، كما ذكر أنس -رضي الله عنه- أنه في بعض الأيام التي لاقوا فيها العدو في الفرس عند فتح تستر، فتحوها عند طلوع الفجر، في وقت صلاة الفجر، وشغل الناس عن الصلاة؛ لأن بعضهم صاروا على السور، وبعضهم على الأبواب، وبعضهم نزلوا في البلد، فاشتد القتال، والحصار فلم يتمكنوا من صلاة الفجر، فأخروها حتى صلوها ضحى، قال أنس -رضي الله عنه- فما أحب أن لي بها كذا وكذا، يعني لأنا أخرناها لأمر شرعي، وحاجة شديدة وضرورة، فلا حرج في هذا على الصحيح.

503 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply