حلقة 870: صلاة التهجد - كثرة الحركة في للصلاة - حكم زيارة الرجال للنساء في المستشفيات ومصافحتهن - تفسير قوله (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) - التعود على كثرة الحلف - الشك في الجلوس للتشهد الأوسط
20 / 50 محاضرة
1- صلاة التهجد: متى تكون، وهل هي في أول الليل أو في آخره، وما الحكم إذا ما قرأ فيها الإنسان بسورة يس أو تبارك من المصحف الشريف حتى لا يخطئ في القراءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالتهجد يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل كله تهجد, والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) رواه مسلم في الصحيح، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، قال: (وهي أفضل الصلاة) وقال -عليه الصلاة والسلام-: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له, حتى يضيء الفجر) متفق على صحته. هذا يدل على شرعية القيام آخر الليل وأنه أفضل، وأنه مظنة الاستجابة (يقول: من يدعوني فأستجيب له) وهكذا جوف الليل صلاة داوود والسدس الرابع والخامس كلها مظنة الإجابة، وكلها محل فضل للصلاة, والتهجد وذلك أفضل من أول الليل، لكن من كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يشرع له الإيتار في أول الليل بعد صلاة العشاء قبل أن ينام، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة) هذا نزول يليق بالله، لا يكيف, لا يعلم كيفيته إلا هو-سبحانه وتعالى- يوصف -جل وعلا- بالنزول وبالاستواء على العرش والكلام والإرادة والمشيئة والسمع والبصر وغير هذا من الصفات الواردة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة، يجب وصفه بها –سبحانه- على الوجه اللائق به -جل وعلا- من غير تشبيه له في خلقه كما قال سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (11) سورة الشورى. وقال سبحانه: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (1-4) سورة الإخلاص. وقال سبحانه: فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ (74) سورة النحل. والله -جل وعلا- لا مثيل له ولا كفء له ولا شبيه له -سبحانه وتعالى- هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو ينزل نزولاً يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو -سبحانه وتعالى- إلى السماء الدنيا آخر الليل، في الثلث الأخير، يقول- جل وعلا-: (من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له) فنوصي باغتنام هذا الخير العظيم، ومن تيسر له القيام آخر الليل فهو أفضل ومن لم يتيسر له ذلك فليوتر أو الليل، وأقل ذلك ركعةٌ واحدة يوتر بها أول الليل، أو في آخره وكلما زاد فهو أفضل، يسلم من كل ثنتين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل مثنى مثنى -يعني ثنتين ثنتين- فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة, توتر له ما قد صلى) يعني المتهجد بالليل يصلي ثنتين ثنيتن، يسلم من كل ثنتين، ثم يوتر بواحدة يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد هذا هو السنة، وأفضل ذلك إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة؛ لأن هذا هو وتر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغالب, كان وتره في الغالب إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة -عليه الصلاة والسلام- ومن زاد وأوتر بأكثر من هذا فليس له حدٌ محدود، ولو أوتر بستين أو خمسين أو مائة ركعة يسلم من كل ثنتين فلا بأس ويوتر بواحدة، لكن كونه يوتر بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة هذا هو الأفضل وإن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع, كله طيب، لكن السنة أن يسلم من كل ثنتين فإن سرد ثلاثاً وأوتر بها أو خمساً وأوتر بها سرداً لم يجلس فيها إلا في الآخر فلا بأس قد ثبت هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأحيان -عليه الصلاة والسلام- وهكذا لو سرد سبعاً ولم يجلس إلا في آخرها، فلا بأس وإن جلس في السادسة وأتى بالتشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة كذلك، هذا ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبت هذا وهذا عنه -عليه الصلاة والسلام- سرد السبع في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان جلس في السادسة وتشهد ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة، وهكذا سرد تسعاً جلس في الثامنة في التشهد الأول، تشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة، ولكن الأفضل هو ما كان يغلب عليه -عليه الصلاة والسلام وهو أنه يسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل، وهو موافق لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل مثنى مثنى) يعني ثنتين, ثنتين يسلم من كل ثنتين، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً.
2- ألاحظ أن بعض الناس يكثر الحركة أثناء تأديته للصلاة فهو يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، أو يعبث بلحيته، أو يقوم بتعديل ملابسه، وما أشبه ذلك، وأعتقد أن مثل هذه الحركة تؤثر على الصلاة، فأرجو من سماحتكم التوجيه
لا شك أن هذا واقع من بعض الناس العبث في الصلاة والحركة الكثيرة هذا واقع من بعض الناس، ونوصي إخواننا جميعاً من الرجال والنساء بالخشوع في الصلاة وترك الحركة التي لا حاجة إليها، لا بالملابس ولا باللحية ولا بغير ذلك،ولا بالساعة ولا بغير ذلك, فالسنة الخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها، وعدم الحركة قال الله -عز وجل-: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (1-2) سورة المؤمنون. والخشوع هو الخضوع لله والإقبال على الصلاة وترك العبث، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يتقدم في الصف الذي أمامه ليسد الفرجة فلا بأس، أو دعت الحاجة أن يعدل عمامته وغترته إذا خاف أن تسقط أو ما أشبه ذلك من الحاجات فلا بأس مع الحرص على التقلل وعدم الإكثار يحرص على أن تكون الحركة بقدر الحاجة القليلة جداً حسب الحاجة، وصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأيام يحمل أمامة بنت زينت -ابنة بنته- إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وصلى مرةً على المنبر فلما فرغ من الركوع واعتدل نزل وسجود أسفل المنبر للتعليم، لتعليم الناس وتوجيههم ليعلموا أن مثل هذا جائز، وفي صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة فتقدم فتناول منها عنقوداً فلم يتيسر له ذلك، وعرضت عليه النار وهو في صلاة الكسوف فتأخر وتأخرت الصفوف فإذا دعت حاجة إلى شيء من هذا فلا بأس، وإلا فالواجب الطمأنينة كونه يطمئن يؤدي الصلاة بطمأنينة وخشوع، وعدم عجلة، مع قلة الحركة، حتى يكون بذلك قد أكمل صلاته واعتنى بها. جزاكم الله خيراً.
3- يسأل سماحتكم عن مصافحة النساء وزيارتهن في المستشفيات ولاسيما إذا كن من غير المحارم إنما هن من القرابة، ما حكم ذلك؟
أما زيارتهن في المستشفى أو في غير المستشفى على وجه صلة الرحم من غير خلوة ولا تهمة ولا ريبة فلا بأس مع محرمها أو بحضرة نساء سواءٌ, كأمها وأخواتها, المقصود على وجه ليس فيه ريبة ولا خلوة فلا بأس. أما المصافحة فلا، ليس للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كانت من ذوات المحارم كالأخت والخالة والأم ونحوها، أما الأجنبية ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو بنت خالته ليس له أن يصافحها؛ لأن بنت العم أجنبية، وبنت الخال أجنبية، وبنت الخالة أجنبية يجوز له أن يتزوجها. المقصود أن المصافحة لغير المحرم لا تجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة -رضي الله عنها-: (والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)؛ ولأن المصافحة قد تفضي إلى الفتنة والريبة والتلذذ, فالمقصود أنها لا تجوز المصافحة لغير المحارم، أما المحرم كالأخت والعمة فلا بأس. جزاكم الله خيراً.
4- فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (89) سورة المائدة.
يقول سبحانه في سورة المائدة: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ(89) سورة المائدة. الآية، ويقول سبحانه في سورة البقرة: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) سورة البقرة. والمعنى: أن الأيمان التي تمر على الإنسان بغير قصد لا يؤاخذ بها ولا كفارة عليها تجري على لسانه من دون قصد لعقدها في عرض كلامه، والله ما صار كذا، والله صار كذا، يتحدث من غير قصد اليمين، هذا هو اللغو في اليمين كما قالت عائشة وجماعة من السلف، لغو اليمين أن يقول الرجل لا والله أو بلى والله في عرض كلامه، أما إذا قصد في قلبه كسب قلبه بذلك، أراد بقلبه اليمين على أنه ما يفعل كذا، أو أنه يترك كذا، فهذا يؤاخذ بها إذا أخل بها عليه الكفارة؛ لأن الله قال: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (225) سورة البقرة, وفي المائدة: بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ (89) سورة المائدة. يعني بما قصدتم من عقدتها، وأردتم ذلك، فإذا قال والله لا أكلم فلاناً قاصداً, فإذا كلمه فعليه كفارة اليمين إطعام عشرة ساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز ولم يستطع صام ثلاثة أيام، أو قال والله ما أزور فلاناً, ثم زاره عليه كفارة اليمين، أو قال لزوجته والله ما تكلمين فلان، أو والله ما تخرجين من البيت اليوم، أو هذه الليلة، أو أبداً أو ما أشبه ذلك, إذا خرجت عليها كفارة اليمين، وهكذا ما أشبه ذلك؛ لأنها أيمان مقصودة قد كسبها القلب وعقَّدها صاحبها فيكون فيها الكفارة، والكفارة كما سمعتم في الآية الكريمة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني طعام وسط من التمر من الأرز من الحنطة إذا كان معه إدام أفضل، وهكذا إذا صنع لهم الطعام ودعوا إليه في البيت أو في المطعم غداءً أو عشاءً وجبة واحدة تكفي, وجبة واحدة، أو كسوتهم يكسوهم على............أو إزار ورداء للواحد، يعني قميص أو إزار ورداء، أو يعتق رقبة عبد وإلا عبدة, فإذا لم يستطع هذه الثلاث انتقل إلى الصوم صام ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة، ثلاثة أيام والأفضل تتابعها، وقال بعض أهل العلم يجب تتابعها فالأفضل للمؤمن أن يتابعها هذه الثلاثة عند العجز عن الإطعام والكسوة والعتق. جزاكم الله خيراً.
5- رجل اعتاد الحلف بالحرام، فهو يقول دائماً: علي الحرام لأفعل كذا، ولا أفعل كذا وما أشبه ذلك، هل يؤثر هذا على النكاح؟
هذا حكمه حكم اليمين إذا قال علي الحرام لا أكلم فلان، علي الحرام ما آكل كذا، علي الحرام ما أسافر، وما أشبه ذلك هذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين، لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (1-2) سورة التحريم. نزلت في تحريمه العسل وفي قول آخر أنه تحريمه لمارية المملوكة له بسبب ما جرى بين أزواجه في ذلك, حفصة، -وجاء عائشة وزينب- في شأن العسل أو في شأن الجارية، حلف وحرم أنه لا يقربها أو حرم أن لا يأكل العسل فأنزل الله الآية المذكورة وهي قوله سبحانه:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (1-2) سورة التحريم قال ابن عباس: معنى ذلك أنه في الحرام عليه كفارة اليمين، هكذا قال جمعٌ من أهل العلم إلا إذا قصد تحريم زوجته، إذا صار في نيته عليه الحرام من زوجته هذه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً قبل أن يقربها قبل أن يسمها كل صاع يقسم بين اثنين, كل واحد نصف الصاع كيلو ونصف كل واحد من التمر أو من الحنطة ستين مسكين يعطى كل واحد كيلو ونصف تسعين كيلو، ثلاثين صاع قبل أن يسمها، أما إذا كان ما قصد الزوجة جرى على لسانه هكذا، أو قصد الامتناع من الزوجة فهذا فيه كفارة اليمين كما تقدم. جزاكم الله خيراً.
6- إذا كنت في صلاة الظهر وبعد إتمام الصلاة وأنا في الجلوس الأخير -أي: في التشهد الأخير- شككت هل جلست للتشهد الأول أو لم أجلس، فماذا أفعل في مثل هذه الحال؟
الأصل السلامة تكمل التشهد وتسلم والحمد لله ما عليك شيء؛ لأن الأصل أنك أديته فالشك لا أثر له في هذا؛ لأنه قد مضى.
7- من نسي الركوع فماذا يفعل ولاسيما إذا ذكر قبل أن يسجد؟
إذا ذكر الركوع يقوم إذا كان قد سجد يقوم ويقف ويركع وإن كان قد سجد كذلك يقوم ويأتي بالركوع ثم ينتصب ثم يسجد بعد ذلك وعليه سجود السهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل في مثل هذا قبل السلام، المقصود أنه إذا هوى للسجود ثم تذكر أنه لم يركع ينتصب ويركع، وإن كان ذكر في السجود أو هو جالس للتشهد يقوم ويأتي بالركوع ثم يرفع ثم يسجد ثم يكمل ثم يسجد للسهو.
8- إذا سبق المأموم الإمام في الركوع أو السجود أو الرفع منهما من غير تعمد، فهل تبطل الركعة، أم ماذا عليه؟
إذا سبقه من غير تعمد لا تبطل الركعة لكن يرجع فيركع بعده، إذا رفع بعده أو رفع قبله في الركوع والسجود ثم انتبه يعود ويركع معه أو بعده حتى يرفع بعده, ولا شيء عليه من أجل الجهل، أما إذا تعمد هذا فهو..............تبطل صلاته نسأل الله العافية.
9- عندنا حلقة تلاوة للقرآن الكريم، وبعد إتمام الجزء يدعو أحدنا والبقية تؤمن رافعين أيديهم، فهل هذا جائز؟
ليس في السنة الصحيحة ما يدل على هذا، لكن إذا فعل بعض الأحيان ليس عادة فلا بأس، إذا فعل بعض الأحيان. وأما اتخاذه عادة فلا أعلم له أصلاً، جاء في حديث ضعيف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله، لكنه حديث ضعيف رواه الترمذي، فالمقصود أنه إذا دعا الإنسان أو رفع يديه بعض الأحيان وأمنوا على دعائه فلا حرج -إن شاء الله- لكن لا يتخذ عادة.
10- أحياناً في نهاية الدعاء يقولون: بسر الفاتحة! فيقرؤون الفاتحة عسى أن يتقبل الله منهم ببركتها هذا الدعاء، فهل ما يفعلون صحيح؟
هذا لا أصل له، سر الفاتحة هذا لا أصل له، لكن قراءة الفاتحة أمام الدعاء والحمد لله والثناء على الله أمام الدعاء من أسباب الإجابة مع الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا قرأ الفاتحة أو حمد الله وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يدعو ولا حاجة أن يقول بسر الفاتحة، بل يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي, ثم يدعو ربه بما شاء من الدعوات الطيبة.
11- ما حكم الذكر الجماعي في الشريعة داخل المسجد، وبعضهم يقرؤون السور القرآنية بصوت واحد جماعي، فما الحكم؟
الذكر الجماعي بدعة لا أصل له، وهكذا التلبية الجماعة المقصودة كونهم يرفعون الصوت جميعاً ويخفضونه جميعاً، يبدؤون جميع وينتهون جميع كما يفعل بعض الناس بالتلبية وبعض الناس بالذكر هذا لا أصل له بل بدعة؛ لأن العبادة توقيفية، العبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، فالإنسان يلبي ويكبر من دون حاجة إلى أن يراعي نغمة أخيه وكلمة أخيه حتى يرفع معه وينتهي معه, هذا لا أصل له، كل واحد يكبر يذكر الله يلبي والحمد لله، أما أن يتفقوا على أن يرفعوا التلبية جميعاً، وينهوها جميعاً أو الذكر هذا شيء لا أصل له، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وهكذا القراءة يقرؤون جميعاً هكذا، أما إذا كانوا في التعليم تعليم الأطفال يقرؤون جميعاً حتى يتمرنوا ويتعلموا هذا من باب التعليم لا أصل له. جزاكم الله خيراً.
12- أئمة بعض المساجد عندنا يصلون التراويح في وقت قصير، وعندهم سور ثابتة يقرؤون بها، فهم يقرؤون بالإخلاص في الركعة الثانية من كل ركعتين دائماً؛ ولذلك تركنا صلاة التراويح خلفهم وصلينا خلف جماعة من الشباب وحدنا، فبماذا تنصحوننا
كل هذا لا بأس به, صلاة التراويح سنة مستحبة نافلة والأفضل للإمام أنه يقرأ من أول القرآن وإذا تيسر له أن يختم ختم في الشهر حتى يسمع الجماعة جميع القرآن, ويتحرى الصوت الحسن والترتيل وعدم العجلة، ولا يقتصر على السور القصيرة، بل يقرأ من المصحف من أول القرآن إلى آخره حتى يسمعهم كلام ربهم -عز وجل- وحتى لا يملوا أما اقتصاره على السور القصيرة دائماً فهذا تركه أولى إذا استطاع أن يقرأ، أما إذا كانوا عامة لا يستطيعون فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن. يقرؤون ما تيسر ولو بالسور القصيرة والحمد لله، لكن إذا تيسر من يقرأ القرآن كله أو ما تيسر منه يبدأ من الفاتحة من البقرة حتى ينهيه ويختم بالعشر الأخيرة أو في آخرها هذا يكون أفضل حتى يسمع الجماعة جميع القرآن, ولو من المصحف لا حرج فيه والحمد لله. جزاكم الله خيراً.
13- أسأل سماحتكم عن حكم من تحلق رأسها تشبهاً بالرجال، هل هذا جائز أو لا؟
لا يجوز حلق الرأس للمرأة، يجب أن تبقي الرأس؛ لأنه جمالٌ لها وزينة لها، وفرقٌ بينها وبين الرجال، فليس لها حلقه حتى في الحج إنما تقصر في الحج وفي العمرة كذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس على النساء حلقٌ وإنما يقصرن) والرأس لهن جمال فليس لهن حلقه إلا إذا كان علة مرض ورأى الأطباء أن يزال للمرض هذا شيء آخر للعلة، وإلا ليس لهن حلقه تساهلاً أو تقليداً للكفرة أو لغيرهم ،لا, بل الواجب تربيته والعناية به لما فيه من الجمال، لكن إذا خففت منه وقصرت منه فلا بأس لطوله أو لكثافته.
14-ما حكم من يزوج ابنته لشاب لا يصلي -لا في البيت ولا في المسجد- بحكم القرابة؟
ليس لأحد أن يزوج شخصاً لا يصلي سواءٌ كان شاباً أو شيخاً، وسواءٌ كان قريباً أو بعيداً، هذا منكر, وهذا ظلم للمرأة وخيانة ولا يجوز لها أن ترضى –أيضاً- بذلك هي، ليس للولي ولا لها، ليس لهم جميعاً تزويج المرأة المسلمة المصلية بشخصٍ لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر على أصح أقوال العلماء وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) فترك الصلاة منكرٌ عظيم وكفرٌ ظاهر, فلا يجوز للمرأة أن تنكح كافراً بترك الصلاة أو بغير ذلك، المسلمة لا تنكح الكافر، يقول الله عز وجل: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (10) سورة الممتحنة. ويقول -جل وعلا-: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (221) سورة البقرة. فليس لوليها أن يزوجها إلا بمسلم إذا كانت تصلي، أما إذا كانت لا تصلي وتزوجها مثلها من لا يصلي صح, وعليهما التوبة جميعاً والرجوع إلى الله والقيام بالصلاة، هذا هو الواجب على الجميع وعلى الأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر، وهكذا من اشتهر بشرب الخمر أو معاصي أخرى ينبغي لوليها أن يصونها عنه؛ لأنه قد يضرها قد يدعوها إلى هذا المنكر، فالولي يختار لها الرجل الصالح الطيب حسب الطاقة حسب الإمكان، وأما تارك الصلاة فلا يجوز أبداً تزويجه؛ لأن تركها كفراً نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله -سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- شكراً لسماحة الشيخ, وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
606 مشاهدة
-
1 حلقة 851: حكم الصلاة للميت - هل للإنسان أن يخص بعض أولاده بمال - هل الرضعتان تحرم - إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة - مواصفات الملابس الإسلامية التي يجب على المرآة لبسها - فضل عشر ذي الحجة - ترك القنوت في الوتر
-
2 حلقة 852: حكم نسبة المرأة ابنتها من زوجها الأول إلى زوجها الثاني - تفسير قوله تعالى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - صلاة المسافر الذي يقصر ويجمع بالمقيمين - ما حكم من تذكر الفائتة بعد أن شرع في الحاضرة
-
3 حلقة 853: السبيل إلى تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر - الذنوب والمعاصي صاحبها متوعد بالعقوبة - صحة حديث من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة - رؤيا النبي في المنام - تشميت العاطس أثناء الصلاة - رد السلام أثناء الصلاة
-
4 حلقة 854: هل للشهيد ست كرامات - كرامات الصالحين - الصلاة في المحل الذي فيه صورة - صلاة المرأة بمفردها هل يلزم تغطية جميع بدنها - حمل الطفل أثناء الصلاة - حلق شعر المولود - امرأة ماتت ابنتها غرقا فهل عليها شيء
-
5 حلقة 855: حديث ومن مس الحصى فقد لغا - هل هذه العبارة حديث إذا ابتليتم فاستتروا - حكم من تفوته صلاة الفجر بسبب غلبة النوم - هل المرأة تغضب من زوجها وهل له حدود - هل تهون وتعظم أهوال القيامة بدرجة الإيمان والصلاح
-
6 حلقة 856: تلقين الميت بعد الدفن - الاجتماع ليلة الجمعة وليلة العيد في المسجد للطعام - في نهاية كل سنة تجمع الأموال وتشترى بها الأطعمة - قراءة على الميت وأخذ الأجرة عليها - حكم بيع الفيز مقابل الكفالة - ضم اليدين عند الرفع من الركوع
-
7 حلقة 857: تفسير سورة البروج - ماذا تفعل من طلقت طلقة واحدة - الجلوس مع أهل المعاصي - هل تقضى الجهرية جهرا - قراءة القرآن أثناء العمل أو المشي عن ظهر قلب - الجمعيات المنعقدة بين الموظفين - هل يتضرر الميت بالبكاء عليه
-
8 حلقة 858: التسبيح بعد الصلاة بصورة جماعية - المسح على جوارب النايلون - هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء - هل تشترط طهارة المرأة إذا أرادت قراءة الأحاديث النبوية - كتابة الطلاق هل يعد طلاقا - صلاة المريض - نصيحة في خلاف الزوجين
-
9 حلقة 859: سجود التلاوة على غير وضوء - هل لزينة المرأة مقدار معين - من مات وعمره خمسة عشر سنة هل على أهله أن يحجوا عنه ويتصدقوا عنه - المأموم نسي قراءة الفاتحة بعد الإمام فماذا عليه - أذان الفجر أثناء صلاة الوتر - أحكام الأضرحة
-
10 حلقة 860: الجلوس مع من يقول إن الولي يعلم الغيب - المساجد التي داخلها قبور - الذهاب إلى الكوافيرة - صبغ الشعر بالحناء أو بغيره بحجة التزين للزوج - إزالة شعر الوجه والشعر الزائد الموجود على أطراف الحاجبين - شرح سورة البروج
-
11 حلقة 861: هل انبعاث الروائح الكريهة من الفم من الأعذار المبيحة لترك الجماعة؟ - حكم من يرفض دفع الزكاة - حكم من يطوف بالقبور للتبرك - هل الأشاعرة من أهل السنة؟ - خروج نار من القبر - بعض الكتب الفقهية المفيدة
-
12 حلقة 862: خروج المرأة بلباس ساتر - حكم إزالة الشعر من الوجه ولاسيما الحاجبين - حكم لبس الخاتم والقلادة وغير ذلك من الذهب بالنسبة للمرأة - حكم سفر المرأة بدون محرم لزياره أهلها - حكم الجهر في الصلوات الجهرية بالنسبة للمرأة
-
13 حلقة 863: الواجب على الزوج الإنفاق على أهله وزوجته بالمعروف - الصوفية وبعض بدعهم وشركياتهم - حكم أخذ المرأة لشعر الذراعين والساقين - الرضاعة من الأخت - حكم قراءة القرآن الكريم بدون فهم بعض الآيات
-
14 حلقة 864: الاتفاق على مصروف معين - كتابة الرسائل وفيها بعض الآيات والأحاديث - كيفية التخلص من الأوراق المحتوية على آيات وأحاديث نبوية - قضاء الدين عن الميت من التركة - تأجير المطعم بما فيه من أدوات - حكم طواف الوداع في العمرة
-
15 حلقة 865: هل ثواب الحج والعمرة يصل إلى الميت - انتفاع الميت بالصدقة - هل تلتقي الأرواح بعد الموت وإن كانت الأجساد متباعدة؟ - الذي يموت في صدام السيارات أو انقلابها يرجى له الشهادة - صلاة النساء على الميت الغائب - الحج أولا لك ثم لأبيك
-
16 حلقة 866: هل تجزئ السنة الراتبة عن تحية المسجد؟ - معنى (الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به) للميت - الفتوى والتعليم بمجرد السماع من نور على الدرب - فضل ليلة القدر - علامات ليلة القدر - حكم الدعاء بالمأثور بعد الأذان
-
17 حلقة 867: حلية الأولياء - البدع كلها ضلالة - الصلاة خلف أهل البدع - رؤية النبي في المنام - نصيحة بالرفق بالوالدة - هل بناء المساجد مصرفاً من مصارف الزكاة؟ - غسل الزوج لزوجته إذا ماتت - قتل الحشرات المؤذية - حكم الصلاة على والدي النبي
-
18 حلقة 868: حكم من وجد الجماعة يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب - اللعاب هل يفطر الصائم؟ - ضابط الرضاع الذي يحصل به التحريم - حكم مد الأرجل إلى جهة القبلة - التائب من الذنب كمن لا ذنب له - حكم تصدق المرأة بالزائد من الطعام بدون إذن زوجها
-
19 حلقة 869: تقدم الأم في الحج عنها ثم الأب - حكم من دخل في صلاة ثم تذكر أنه لم يصل التي قبلها - تقديم النقود للعريس في عرسه وقضائه لذلك بأكثر مما قدم له - الرشوة - مفارقة الزوجة لزوجها الذي لا يصلي - حكم غسل الجمعة للنساء
-
20 حلقة 870: صلاة التهجد - كثرة الحركة في للصلاة - حكم زيارة الرجال للنساء في المستشفيات ومصافحتهن - تفسير قوله (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) - التعود على كثرة الحلف - الشك في الجلوس للتشهد الأوسط
-
21 حلقة 871: حكم تارك الصلاة - معنى قول الرسول ليس منا من فعل كذا - حكم النقاب - كيفية التسبيح
-
22 حلقة 872: رفع الصوت بعد الجنازة بالذكر - الصدقة على الميت بعد مرور أربعين يوماً - صلاة التراويح للمنفرد - كفارة قتل الخطأ - العمرة للميت - حكم من فاته صيام من رمضان وهو منوم في المستشفى - وقت صلاة الليل
-
23 حلقة 873: السنن الراتبة - إحضار بعض النساء المبخرة والبخور إلى المسجد في صلاة التراويح - حكم قراءة القرآن بالتجويد - السهر وتضييع صلاة الفجر - حكم من أخذ جهازاً من أجهزة الحكومة واستخدمه لمدة ثم تاب - حد اللحية
-
24 حلقة 874: نبذة عن الدعوة السلفية وإمامها محمد بن عبد الوهاب - حكم إعفاء اللحية - أشراط الساعة وما تحقق منها - من عجز عن الركوع في الصلاة
-
25 حلقة 875: من فقد عقله زال عنه التكليف - رؤية النبي في المنام - ترك الزكاة - قراءة كتب تفسير الأحلام - الإسراء والمعراج - حكم وضع الحبوب الجيدة من الخضار والفواكه فوق والرديء تحت - من حفظ القرآن ثم نسيه دون تفريط منه
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد