حلقة 909: حكم من صلى في بيته ثم خرج فوجد جماعة يصلون - حكم طاعة الجد في عدم الزواج من أناس معينين - حكم صيام شعبان ورمضان بنية الكفارة - حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر - حكم إخراج زكاة الحلي عن الوالدة وإعطاؤه لشقيقتها

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

9 / 34 محاضرة

حلقة 909: حكم من صلى في بيته ثم خرج فوجد جماعة يصلون - حكم طاعة الجد في عدم الزواج من أناس معينين - حكم صيام شعبان ورمضان بنية الكفارة - حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر - حكم إخراج زكاة الحلي عن الوالدة وإعطاؤه لشقيقتها

1- رجل صلى العصر بمنزله، وذهب إلى السوق، فوجد الناس يصلون العصر في الجامع، هل يصلي معهم مرةً أخرى، أم تكفي الأولى؟

فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وليس له أن يصلي في بيته، بل يجب أن يصلي مع الجماعة، ويحذر صفات المنافقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا بعذر)، قيل لابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال خوف، أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؟ فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء للصلاة قال: نعم، قال: فأجب). وهذا رجل أعمى ليس له قائد ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجب. فكيف بغيره؟ ومن صلى في بيته، ثم جاء مسجداً يصلون شرع له أن يصلي معهم، وإلا صلاته مجزئه مع الإثم، مع كونه آثماً؛ لأنه ترك الجماعة بدون دليل، بدون عذر، لكن إذا صلى معهم يكون نافلة، كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، أمر من صلى الصلاة، ثم حضر صلاةً أخرى أن يصلي معهم، فإنها نافلة، تكون له نافلة.
 
2- أريد الزواج من إحدى الأسر، لكن جدي منع أولاده وبناته من الزواج من هؤلاء بحجة وجود خلافاتٍ قديمة، ما حكم الشرع في ذلك؟
الأولى لك أن تدعهم؛ لأن الجد أب، وبره مطلوب ولعل في ذلك خيراً للجميع، فالناس كثير، والنساء كثير والحمد لله، فالمشروع لك والأفضل لك فيما أرى التماس جماعةً آخرين غير الجماعة التي لا يرضاها جدك؛ لأسبابٍ أشرت إليها، أما تحريم ذلك فهو محل نظر، لكن كونك تتركهم وتراعي خاطر جدك؛ لأنه أب، الجد أب والبر واجب، ولعل في تركهم مصلحة بينه للجميع، فهذا لعله أحوط وأولى إن شاء الله.
 
3- رجل مطالب بصيام شهرين كفارة، هل يصح له أن ينوي صوم شهر رمضان ضمن الشهرين مثلاً، فمثلاً: يصوم شهر شعبان ويردفه برمضان ليتم صوم الشهرين، هل يصح له ذلك، أو لا؟
لا، لا يصح له ذلك، صوم الشهرين غير صوم رمضان، عليه أن يصوم الشهرين من غير رمضان للكفارة، يصوم شهرين متتابعين، رجب وشعبان، شوال وذو القعدة، ستين يوما، وهكذا، أما رمضان فرض مستقل من أركان الإسلام.
 
4- هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حجٍ آخر؟
ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر، وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر؛ ولهذا لما حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم: (أحابسة هي؟ قالوا له إنها قد أفاضت قال: انفروا) فالمقصود أن عليها أن تطوف للأفاضة قبل أن تغادر مكة إلا إذا كان هناك ضرورة كون المحل قريب كجدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها تذهب معهم، ثم ترجع، ولا تؤخر.
 
5- هل يصح للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها، وتعطيه لشقيقتها؟
إذا سمحت والدتها، وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة، أو لها أب ينفق عليها، أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إذا كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس.
 
6- كيف الجمع بين هاتين الجملتين في الدعاء: (عدلٌ فينا قضاؤك) وبين: (لا تعاملنا بعدلك)؟
معنى طلب العفو، قضاء الله عدل ليس بظالم، ولكن عفوه أفضل، كونه يعفو أفضل، فإذا طلب العفو أن لا يعامل بعدله، بل يعامل بالعفو عما يقع من الزلات فلا بأس بذلك، فإنه سبحانه عفو يحب العفو، ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها: قال : (قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). فهو سبحانه يحب العفو وهو عفو كريم، فإذا طلب المؤمن منه أن يعامله بعفوه لا بعدله، فهذا طلب معناه أن يعفو عنه فيما قد يقع من الزلات لو عامله فيها بالعدل لعاقبه عليها.
 
7- إذا مات إنسان ولم يكتب وصيته؛ لجهله أو لغير ذلك، وعندما توفي هذا الشخص جاء أحد الناس وقال لي: في ذمت المتوفى مبلغاً معيناً، فقمنا برد ذلك المبلغ ولكن بعد فترة؛ لضيق ذات اليد، فهل يعذب الميت حتى يقضى دينه، وحالنا ما ذكرنا؟
الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث، أو بالربع، أو الخمس في وجوه البر وأعمال الخير، ولا تجب عليه، لكن إذا أراد ذلك ينبغي له أن يبادر و يكتبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا والوصية مكتوبة عنده). خرجه الشيخان من حديث ابن عمر، فإذا كان يحب أن يوصي فالسنة أن يبادر، وأن يكتب الوصية التي يحب أن يوصي بها فيه ثلثه، في ربعه، في خمسه، في بيتٍ معين، في نخلٍ معين، في أرض معينة، هذا هو المشروع له، وهو الأفضل أن يبادر، أما إذا كان عليه ديون، أو عنده أمانات للناس، فإن الوصية واجبة، يجب أن يوصي بها وأن يبينها لمن خلفه، لفلان كذا، ولفلان كذا، عندنا مال لفلان حتى لا يجحدها الورثة، وحتى توصل إلى أهلها، فالمقصود إذا كان عنده حقوق للناس يجب عليه أن يوصي بالديون والأمانات، ونحوها حتى يبرئ ذمته من حق الناس.
 
8- قضية تعذيب الميت في قبره؛ نظراً لكونه مات وعليه ديون ولم تسدد، هل هذه القضية صحيحة سماحة الشيخ؟
ما ورد في هذا شيء، يعذب بالمعاصي والسيئات، أما تأخير الدين هذا فيه تفصيل، لكن إذا كانت له معاصي مات على غير توبة هذا الذي يخشى عليه، يخشى عليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فرآهما يعذبان قال: (وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول). المقصود أنه إذا كان عنده حقوق يجب أن يؤديها للناس، ويخشى عليه من العذاب إذا فرط في حقوق الناس، أو مات على غير توبة من المعاصي
 
9- هل يجب على الأبناء إعطاء والدهم رواتبهم الشهرية إذا كان الابن بحاجة للمال ووالده مقتدرٌ مالياً؟
لا يلزم الأولاد أن يعطوا رواتبهم أباهم إذا كانوا في حاجة إليها، إنما يعطى من الفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). وقوله صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك، ثم من تعول). فالإنسان يبدأ بنفسه، وأهل بيته، زوجته وأولاده، فإذا فضل شيء، وأعطى والده فلا بأس، أما إذا كان والده فقيرا فهذا ينفق عليه، يلزمه أن ينفق على والده مع أولاده، أما أن يعطيه وهو غير محتاج فلا، لا يلزمه ذلك إلا بعد فضل ذلك عن الحاجة الضرورية؛ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك ثم من تعول). ويقول في الحديث الآخر: (لا ضرر، ولا ضرار). فليس للأب أن ضار ولده، والجد كذلك، ولكن الولد يعطي أباه، ويعطي جده مما يسر الله فاضلاً عما يلزمه.
 
10- وجد أحد أصدقائي منذ عام تقريباً مبلغ خمسمائة ريال سعودي دون أن يعلم حكم اللقطة، ولما عرف أنه كان لا بد أن يعلن عنها، وهو الآن يريد أن يتوب ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه هذا، وهل يعذر بجهله ويستغفر، أما ماذا عليه؟
المشروع له أن يعرفها، سنةً كاملة، ولو طالت المدة، من له الدراهم التي ضاعت منه في سنة كذا، في بلد كذا، لعل صاحبها يعثرها في مجامع الناس، المحلات التي فيها اجتماع الناس، عند أبواب الجوامع، أو في الأسواق التي فيها تجمع الناس، من له الدراهم التي ضاعت منه في محل كذا في سنة كذا، فإذا مضى سنة، ولم تعرف فإنه يتصدق بها، في وجوه البر، يعطيها الفقراء؛ لأنه فرط ما يملكها؛ لأنه أخر التعريف، أما إذا عرفها في سنتها، ولم تعرف فهي له، تكون ملكاً له، أما الذي فرط وأضاع وتساهل يعرفها سنة، فإن لم تعرف تصرف في وجوه البر، وأعمال الخير صدقةً لصاحبها.
 
11- ذهب أحد أصدقائي وعمل عمرة، فأفتاه أحد الناس بأنه يأخذ من شعره خمس شعرات فقط، ففعل ذلك، وعاد إلى الجبيل مرةً أخرى، وعلم أنه كان يجب عليه الأخذ من كل شعره، وهو الآن يريد أن يعرف ماذا عليه أن يفعل حتى تتم عمرته، أفيدونا، وهل عليه فدية، أو لا؟
هذا يجهله كثير من الناس، هذا الحكم يقع فيه الكثير من الناس؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن بعض الشعر يكفي، والواجب أن يأخذ من جميع الشعر، هذا هو الأرجح يعمه في التقصير، فهذا المشروع له في هذا الحال أن يقصر بنية حجه، أو عمرته، ويكفيه ولا شيء عليه من أجل الجهل، والخلاف بين العلماء في ذلك، فإذا أخذ من شعره بعد ما علم كفى إن شاء الله، وإن لم يأخذ فلا حرج عليه؛ لأنه انتهى الأمر جهلاً منه وفي المسألة خلاف، وشبهة، لكن إذا أخذ احتياطاً، هذا حسن، يعني عمم رأسه بالتقصير بعد ما نبه في بلده.
 
12- أنا أحفظ القرآن وأصلي كثيراً خلف أئمة يخطئون في القراءة كثيراً، وأخاف أن أرد عليهم إذ لم يفتح عليهم أحد، فأريد من سماحتكم أن تبينوا لي الطريقة الصحيحة في ذلك؟
عليك أن تفتح على من غلط، تفتح عليه، وأنت في الصلاة تقرأ الآية التي غلط فيها، أو وقف عنها حتى يتنبه والحمد لله
 
13- نحن نملك محلاً تجارياً، ونخسر فيه خسارة كبيرة، هل علينا زكاة عروض التجارة؟
إذا كانت السلع التي فيها التجارة للبيع، فعليكم زكاتها أما المحل الذي يعد للبيع فيه، لا يعد للبيع، لا يباع هو، ولكنه بيت للبيع، أو دكان للبيع هذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي تسمى عروض التجارة، وتزكى كل ما حال عليها الحول تعرف قيمتها وتزكى أما نفس البيت أو الدكان المعد للبيع ليس فيه زكاة، ليس للبيع هو لا يباع هو، ولكن توضع فيه السلع إذا كان معداً لوضع السلع فيه للبيع، أما هو ليس معداً للبيع فلا زكاة فيه هو لأنه ليس مطروحاً للبيع وإنما تجعل فيه السلع، فالسلع التي تعد للبيع تسمى عروض التجارة وفيها الزكاة.
 
14- ما حكم من نسي شيئاً في الوضوء، سواء كان ذلك الشيء فرضاً أو كان سنة، هل يعيد العضو نفسه، أم يعيد الوضوء كله؟
إذا كانت المدة قريبة يعيد العضو، العضو وما بعده، أما إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله، فلو نسي مثلاً يده اليسرى عند الوضوء، ثم تنبه بعد ما مسح رأسه، أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، أما لو طال الفصل، فإنه يعيد الوضوء كله.
 
15- ما حكم تزويج من لا يصلي وإن ادعى ذلك؟
من لا يصلي لا يجوز تزويجه بالمصليات؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية.
 
16- إذا علمت بأمر ما، هل أخبر به صديقي، إذ رأيت ذلك الأمر في بيته مثلاً، هل أخبره به، أو كيف تنصحونني؟
إذا رأيت شيئاً من المنكرات في بيته تنصحه بينك وبينه، تقول له رأيت كذا، ورأيت كذا؛ ليعالج ذلك، حتى يعالج الأمر الذي وقع في البيت من باب التناصح، والتعاون على البر والتقوى.
 
17- شخص له ثلاث زوجات، كل واحدةٍ منهن لها أولاد ذكور وإناث، وتختلف عن الزوجة الأخرى من جهة عدد الذكور والإناث، ويرغب الزوج قسمة العقارات عليهن، بحيث يعطي كل واحدة منهن مسكناً لها ولأولادها الذكور والإناث، علماً بأن المساكن تختلف بعضها عن بعض من جهة القيمة والمساحة، فهل هذه القسمة مطابقة للشرع، أم كيف توجهونه؟
إن كانت القسمة للسكن فقط، والعقار باق على ملكه بحيث يقدر عليه بعد ملكه، ويرثونه فهذا لا حرج يجتهد في التوزيع بينهم وإسكانهم والإنفاق عليهم والعقار على ملكه يبقى على ملكه، وإذا مات حكمه حكم بقية العقار ورث للجميع فلا بأس، أما إذا كان المقصود تمليكهم فلا بد من المساواة والعدل، يعطي الزوجات على السواء، ويعطي الأولاد على السواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل الأنثى مرتين، وكل زوجة يساويها بالأخرى حتى يعدل بينهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). ويقول صلى الله عليه وسلم: (من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل). فالحاصل أن عليه العدل حسب الطاقة في زوجاته، وفي أولاده إذا كان عطاء تمليك.
 
18- لي أولاد في المدرسة منهم الكبير ومنهم الصغير، وعندما أمنحهم بعض النفقات الشخصية أفضل الكبير على الصغير، فهل هذا جائز؟
على حسب مطلوب المدرسة إذا كان حاجة الكبير أكثر يعطى قدر حاجته، لا لأجل ذاته بل يعطى ما يحتاجه في التعلم؛ لأن نفقة الكبير قد تكون أكثر مما يحتاجه من دفاتر، أو كتب، أو غير ذلك، فالحاصل أنه يعطى قدر حاجته في التعليم، وإن كان أكثر من الصغير.
 
19- امرأة جاءتها العادة أثناء الطواف، فكيف تتصرف؟
تخرج من المطاف وتبقى حتى تطهر، والحمد لله، إذا جاءتها في أثناء الطواف تخرج من المسجد حتى يذهب بها وليها، وإن كانت في السعي تكمل السعي، لا يشترط فيه الطهارة، لكن في الطواف نفسه الذي حول البيت إذا جاءتها العادة في الشوط الثالث، أو الرابع، أو الخامس تخرج وعلى وليها أن يخرج بها من المسجد.

484 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply