حلقة 14: حكم من حج عن أمه بنية التمتع وعمل عمل القارن - هل يكبر للإحرام ثم يتابع الإمام وهو في التشهد - حكم الأخذ من اللحية - الصدقة وشراء كتب العلم أيهما أفضل؟ - حكم شراء المجلات الإسلامية التي تحتوي على صور - حكم زواج البدل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

14 / 50 محاضرة

حلقة 14: حكم من حج عن أمه بنية التمتع وعمل عمل القارن - هل يكبر للإحرام ثم يتابع الإمام وهو في التشهد - حكم الأخذ من اللحية - الصدقة وشراء كتب العلم أيهما أفضل؟ - حكم شراء المجلات الإسلامية التي تحتوي على صور - حكم زواج البدل

1-   السادة أصحاب الفضيلة العلماء في برنامج نور على الدرب، لقد حججت مرتين واعتمرت أربع مرات، وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك، وأيضاً أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك، ونظراً لكبر سنهما فقد نويت عند الإحرام بالحج متمتعاً، وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي، ولم أقصر من شعري، ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى، ولم أنحر، ولم أسع مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع، فهل يجوز ذلك وهل يحتسب حجة فقط أم ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك، وهل لي حسنات أجزى بها؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعــد: فالذي يظهر من سؤال السؤال أنه أراد التمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنه ما صرح بالعمرة أحرم متمتعاً، فإذا كان أراد بقصده.......بالعمرة إلى الحج.......، وهذا عمل القارن هو أنه طاف وسعى وبقى على إحرامه هذا عمل قارن، ثم طاف بعد ذلك ولم يسعَ، يجزئ السعي الأول عن السعي بعد الحج إذا كان نوى أن يؤدي حجةً وعمرةً جميعاً فقط ولم يقصد أنه يتحلل بعد السعي عند قدوم مكة إنما أراد متمتعاً بالعمرة إلى الحج يعني أن يجمع بينهما وأن يقرن بينهما، فهو قد طاف وسعى ثم طاف في الحج وطاف للوداع هذا يكفي، ولكن عليه هدي، عليه أن يرسل من يذبح عنه هديه في مكة لأنه قارن مثل من حل بالعمرة، سوا سوا، فعليه هدي يذبحه في مكة، أما إن كان أراد بقوله متمتعاً أي متمتعاً بالحج لا بالعمرة وهذا قصده حج مفرد فهذا ليس عليه هدي، طوافه وسعيه كافي الأول، وطواف الحج بعد طواف الإفاضة الذي فعله بعد يكفيه بعد ذلك يكفيه،وطواف الوداع كذلك، وليس عليه سعي آخر، وهكذا إذا كان أراد حج وعمرة جميعاً ليس عليه إلا سعي واحد وهو السعي الأول الذي فعله، يكفيه، لكن إذا كان أراد العمرة وهو يعرفها ويقصدها فإن عليه الهدي، عليه أن يؤدي أو يذبح في مكة أو يوكل ثقةٍ من الثقاة يذبحه في مكة عن قرانه ويكون بذلك قد أدى الواجب وهو واجب هدي التمتع وليس عليه سوى ذلك والله أعلم. 
 
2- إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالساً للتشهد الأول فهل أكبَّر أم أجلس، أم أنتظر حتى يقوم؟
الأفضل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس، لما جاء في عدة أحاديث فيها أمر بأن يفعل المسبوق ما يفعله إمامه وأنه لا ينتظر، بل إذا أتى الإمام والإمام على حال فإنه يفعل كما يفعل الإمام فإذا أتاه وهو ساجد سجد وإذا أتاه وهو راكع ركع، وإذا أتاه وهو جالس جلس، هذا هو السنة، يكبر وهو واقف التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام ثم ينحط جالساً.
 
3- وإذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام ساجد أو سيسجد فهل أكبر ثم أسجد معه أم أنتظر حتى يقوم؟
يكبر التكبيرة الأولى، ثم ينحط ساجداً.
 
4- إذا صلى رجل وأمه أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا جماعة، فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة، علما بأنهما منفردين؟ نريد الإجابة مصحوبة بالدليل إذا أمكن وفقكم الله؟
إذا أراد أن يصلي بالمرأة فإنها تكون خلفه لا تكون..... ولو كان زوجاً وزوجة أو مع أمه أو أخته أو بنته المشروع أنها تقف خلفه، ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأم سليم كانت أم سليم خلفه، صلى بأنس عن يمينه وأم سليم خلفه، أم أنس، وهكذا لما صلى بأنس والحسن و.......صارا خلفه صفاً، وصفت أم سليم خلفهما، ولم تصف معهما ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة في موقف النساء خلف الرجال، ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه، فتكون خلفه، هذه السنة، ولا يلزم ذلك أن يصلي جماعة، لو صلى وحده وهي وحدها فلا بأس، لكن إذا أرد أن تصلي معه كالتهجد في الليل أو الفريضة مثلاً، مريض ما يستطيع يروح المسجد أو فاتته الفريضة في المسجد فصلت معه الفريضة لا بأس، أو التهجد لا بأس، يصلي بها لكن تكون خلفه لا معه. 
 
5- الأخـذ من اللحية هل يجوز أم لا؟
اللحية، الواجب إعفاؤها وإبقائها وتوفيرها، هذا الواجب، وليس لأحدٍ من الناس الأخذ منها ولا حلقها ولا تقصيرها، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين) وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (جزوا الشوارب واعفوا اللحى،خالفوا المجوس)، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها، وتوفيرها وإعفائها فدل ذلك على وجوب هذا الأمر وأنه واجب على المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن يعفوا اللحى ويوفروها ويرخوها ولا يعرضوها لقصٍ ولا حلق، أما ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هذا رواه الترمذي وهو حديث باطل عند أهل العلم، ليس بصحيح، لأن في إسناده عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، فلا يجوز لأحد أن يعتمد عليه وإن كان رواه الترمذي فالترمذي قد يروي أحاديث غير صحيحة ومنها هذا الحديث وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، من طولها و عرضها، هذا خبر باطل، لا صحة له، وقد يتعلق به من لا يعرف الأحاديث فينبغي للمسلم التنبه لهذا وأن هذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح وإنما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، كما في الصحيحين عن ابن عمر، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنهما وفي أحاديث أخرى.
 
6- إذا امتلكت مبلغاً من المال عن طريق الحلال، فأيهما أفضل أن أشتري بها كتب علم وأتصدق بجزء من المال، أم تصدق بالمال جميعاً؟
إذا كان عنده مال وهو يحتاج إلى كتب العلم، كتب العلم أولى، يشتري كتب العلم حتى يستفيد منها، أو عنده من يحتاج إليها في البلد..... مكتبة، يستفيد منها طلبة العلم فإنه يشتري كتباًً تنفع الناس مثل الصحيحين، السنن الأربعة، مثل المغني مثل غيره من الكتب النافعة، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير إلى غير ذلك من الكتب المفيدة، كونه يشتري كتب مفيدة في مكتبة يحتاجها هو أو يحتاجها أولاده أو إخوانه أو طلبة العلم أو يجعلها في مكتبة المسجد، أو في مكتبة عامة يأتي إليها الناس ويستفيد منها الناس فهذا أولى من الصدقة، وأما إذا كان ما هناك حاجة إلى مكتبة لأن هناك كتب تغني عن شرائه فإذا تصدق بها على الفقراء من أقاربه أو غيرهم فهذا حسن، لأنها قربى إلى الله جل وعلا، لكن الكتب إذا كانت لمصلحة حاجة أولى وأفضل لأن نفعها أعظم.
 
7- هناك مجلات دينية مشهود لها بالأمانة والإصلاح، ولكن عيبها أنها تحتوي على صور، وقد فتح الله عليَّ بمبلغ وفير، فأحببت أن أحصل على أعداد وفيرة منها ولكن تذكرت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وأنا الآن في حيرة من أمري، أرشدوني وفقكم الله؟
الذي يظهر أن المجلات المفيدة ينبغي أن تشترى وتوزع بين الناس نظراً لفائدتها ولا يمنع من ذلك ما فيها من الصور، مثل مجلة المجتمع، مجلة الدعوة، ومجلة البلاغ وما أشبه، هذه كلها مجلات نافعة ومفيدة فلا ينبغي أن يتوقف في شراءها لأجل الصور بل يشريها ويوزعها على المحتاجين لها ويستفيدوا منها، والصور لا تمنع دخول الملائكة فإنها مغطاة، هذه صورة مغطاة، مغطاة بالأوراق التي عليها وهي تشبه الصور التي تغطى بخرقة فوقها، وتشبه الصور التي في الفراش التي توطأ والوسائد فلا تمنع إن شاء الله من دخول الملائكة لكن على سبيل الاحتياط ينبغي له أن يضع على الرؤوس بوية، يمسحها بالبوية، حتى تزول أحكام الصور، يعني زال الرأس أزالها من الصورة، ولا سيما إذا كانت في الغلاف، هذه مكشوفة، إذا كانت على الغلاف ينبغي طمسها، يجعل فوقها قرطاسة بالشمع أو فوق الرأس قرطاسة بالشمع أو يزيل الرأس بالحبر الذي يزيل معالم الرأس أو بشيء من البوية ويزول الحكم، في الحقيقة أن هذا الشيء الذي ذكره السائل مؤذٍ ما كان ينبغي لهذه المجلات الطيبة أن تستعمل الصور، لأن التصوير محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك وقال: (كل مصورٍ في النار)، وقال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقال لعلي (لا تدع صورة إلا طمستها)، فما كان ينبغي لهؤلاء الذين ييسرون هذه المجلات الطيبة، ما كان ينبغي لهم أن يضعوا الصور، ونصيحتي لهم جميعاً أن لا يضعوها، وأن يتركوا الصور فتكون هذه المجلات سليمة طيبة بعيدة عن هذا التيار الذي وقع به الناس، هذه نصيحتي لإخواني في الدعوة أو في مجلة المجتمع أو البلاغ أو غيرها، نصيحتي لهم جميعاً أن لا يضعوا فيها صورة، وكذلك إذا كتبوا فيها مقالة لأحد أن لا يضعوا صورته إلا بإذنه، حتى لو أذن لا ينبغي أن يصوروه على الصحيح حتى لو أذن لا يصورونه وأنا أحرج كل من نقل عني مقالاً أن يضع صورتي، أنا لا أسامحه، ولا أبيح أن يضع صورتي، كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع صورتي، ولا أرضى بذلك لأني أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقاً، فأنا أقول لكل من نقل عني في أي مجلة أو في جريدة، لا أبيحه ولا أسامحه أن يضع صورتي، هذا الذي أقوله لإخواني جميعاً، وأنصح به إخواني جميعاً، وأبلغكم إياه عن طريق هذا المنبر أني لا أرضى أن توضع صورتي مع أي مقال أو فتوى تنشر عني، هذا اعتقادي وإن كان التصوير قد يحتاجه بعض الناس مثل التابعية والجواز ورخصة القيادة، هذا شيء آخر، قد يقال أن صاحبه في ضرورة أو مكره فيعفى عنه إن شاء الله لأنه مضطر إلى التابعية ونحوها، لكن نشر المقالات والصحف ليس هناك ضرورة إلى وضع صورة لصاحبها، صاحب المقال معروف وإن لم توضع صورته.
 
8- جئت لأحد الإخوان وطلبت منه أن يزوجني ابنته وقال لي: زوجني بنتك ولا عندي مانع، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من فضيلتكم توضيح الطريق الصحيح، وهل في هذا الشيء حلال أم حرام؟ وفقكم الله لعمل الخير وجزاكم الله خيري الدنيا و الآخرة شاكرين لكم وللعاملين على هذا البرنامج؟
نكاح الشغار ويسميه بعض الناس نكاح البدل لا يجوز، وهو أن يقول زوجني بنتك أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي وأزوجك بنتي أو أزوج ولدك أو ابن أخيك هذا لا يجوز، هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنه في عدة أحاديث، والرسول صلى الله عليه وسلم ......نكاح الشغار وهو ما يسمى بنكاح البدل، فلا يجوز أبداً لأي مسلم أن يتزوج نكاح الشغار ولو بالمهر المعتاد، لا يجوز هذا، لأن الشرط نكاح بنكاح،وعقد في عقد، فهو..... بيعة لبيعة ولأنه يفضي إلى فسادٍ كبير، إلى نزاع وخصومات وإلى إجبار النساء وظلم النساء من أوليائهن لمصالحهم أو مصالح أولادهم أو أبناء إخوتهم ونحو ذلك،....... النساء بعد ذلك أن يكون تنازع الزوج مع زوجته خرجت الأخرى فالمقصود أنه منكر لهذا الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام ويكفي هذا، كون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه يكفي هذا، ولكن مع هذا كله يقع أهله في مفاسد كثيرة، وهذا من سوء الذنوب وسوء المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمعصية لها عواقب وخيمة، فالذين يقعون في الشغار، ويعصون الرسول صلى الله عليه وسلم تقع له مشاكل مع نسائهم في الغالب فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن لا يتزوج بالشغار أبداً، والنكاح بالشغار غير صحيح.
 
9- يرى الكثيرين يصلون على الجنازة أكثر من مرة، فما حكم الصلاة على الجنازة أكثر من مرة؟
لا بأس لمن حضر الجنازة وصلى عليها مع الجماعة ثم حضر جماعة فصلى معهم عليها في المقبرة أو في أي مكان، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك، الواجب مرة، الواجب أن يصلى عليه مرة واحدة، لكن لو قُدِّر أنه صلى عليه أهل المسجد ثم جاء آخرون وصلوا عليه في المقبرة أو في مسجدٍ آخر وحضر معهم وصلى فلا بأس، كل هذا من مزيد الخير.

490 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply