حلقة 18: حكم استعمال الشّمَّة - كتابة اسم الله على أوراق مصيرها القمامات - في رؤيا النبي - توفي ابن عم جدته وله بنتان، هل ترث منه جدته أم لا؟ - وفيت جدته ولها ابن أخ متوفٍ قبلها، فهل هي ترث منه - حكم الصلاة في الزاوية الصغيرة - عض أعمال الصوفية

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

18 / 50 محاضرة

حلقة 18: حكم استعمال الشّمَّة - كتابة اسم الله على أوراق مصيرها القمامات - في رؤيا النبي - توفي ابن عم جدته وله بنتان، هل ترث منه جدته أم لا؟ - وفيت جدته ولها ابن أخ متوفٍ قبلها، فهل هي ترث منه - حكم الصلاة في الزاوية الصغيرة - عض أعمال الصوفية

1- لقد صلى بنا يوماً من الأيام إمام المسجد صلاة العصر خمس ركعات، فنبهناه ولكنه لم يرجع، فهل يجوز لنا متابعته أم الجلوس ثم السلام معه وهل على من تابعه عالما بأنه صلى خمسا إعادة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعـد: فقد شرع الله عز وجل للمسلمين إذا سها إمامهم أن ينبهوه وقد سها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أوقات، وعلى أنواعٍ من السهو، فنبهه المسلمون ورجع إلى تنبيههم عليه الصلاة والسلام، وبين أحكام السهو في عدة أحاديث، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سها ذات يوم فقام إلى الخامسة في صلاة الظهر أو العصر فلم ينبه فلما سلم من الخامسة توشوش الناس فيما بينهم، فسألهم، فقالوا: أحدث شيء في الصلاة يا رسول الله، قال: (وما ذاك؟) قالوا: صليت كذا وكذا، يعني صليت خمساً، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتي السهو عليه الصلاة والسلام، ثم سلم ثم قال: (لو حدث في الصلاة شيء لأنبهتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني) فبين عليه الصلاة والسلام أنه يصيبه النسيان والسهو كما يصيب غيره من البشر، وأن الواجب على المأمومين التنبيه، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقع لهم السهو، ولكنه لا يقرون على ذلك، فإما أن يأتي الوحي من السماء بتنبيههم على ما وقع من الخطأ، وإما أن ينبههم الناس على ذلك فيعلم السهو وتفعل أحكامه، وفي هذه القصة أنه نبهه المسلمون بعد ما صلى الخامسة، فسجد للسهو سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهم أعيدوا صلاتكم أو يقل لهم أخطأتم فيما فعلتهم، لأنهم ظنوا أن الصلاة غيرت، وأنه زيد فيها، فلهذا قاموا وصلوا معه الخامسة ظانين أن الصلاة زيد فيها، فلما نبههم عليه الصلاة والسلام على أنه لم يحدث شيء تبين أنه ساهٍ عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأخبرهم أن عليهم التنبيه، أن ينبهوا إذا سها إمامهم، فالواجب على المأمومين إذا سها أن ينبهوه ويقولوا: سبحان الله، سبحان الله، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء)، الرجل يقول: سبحان الله، سبحان الله، حتى ينتبه الإمام، والمرأة تصفق بيديها، بيدٍ على يد حتى ينتبه الإمام، وإذا قام إلى خامسة ولم يرجع بالتنبيه فإن المأمومين لا يقومون معه، يجلسون فإذا سلم سلموا معه، لأنهم غير معذورين، أما هو قد يكون معذوراً، قد يعتقد أنه مصيب، ولهذا لم يرجع، وإذا اعتقد أنه مصيب لا يرجع، يستمر ويكمل، لكن المأموم إن كان يعتقد أنه مصيب جلس، وانتظر حتى يسلم مع إمامه، وإن كان ليس عنده علم فإنه يقوم مع الإمام ويتابع الإمام، هذا هو الأصل، ومن قام مع الإمام وتابعه من أجل سهوه أو لجهله بالحكم الشرعي، ما يعرف الحكم الشرعي فصلاته صحيحة ولو زاد، لأنه إمام جاهل وإما ساهٍ، فلا شيء عليه، وأما العالم بالحكم الشرعي، والعالم بالسهو فإنه لا يتابع الإمام بل يجلس وينتظر حتى يسلم مع إمامه، هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، بعض الناس ما يعرف الأحكام يقوم ولو درى أنه ساهي، يحسب أنه يلزمه فيقوم ويتابع الإمام، فهذا ما دام قام جهلاً منه فإن صلاته صحيحة وليس عليه شيء، ولكن في المرة الأخرى إذا وقع هذا لا يقوم، متى عرف الحكم الشرعي لا يقوم بل يجلس وينتظر يقرأ التحيات ويكملها ويدعو ربه، يشتغل بالدعاء حتى يسلم إمامه فيسلم معه. ومثل هذا لو سلم عن نقص فإنه ينبه أيضاً، مثل في الرباعية سلم من ثلاث، الظهر أو العصر أو العشاء سلم من ثلاث فإنه ينبه، إذا جلس ينبه فإن أجاب وقام فالحمد لله وإلا فمن يعلم أنه ناقص يقوم، ينوي الانفراد ويقوم يكمل صلاته لنفسه، وأما الإمام فالواجب عليه أن ينتبه، إذا نبهوه يجيبهم ويقوم، فإذا جلس في الثالثة من أربع ينبه ويقوم، لكن لو اعتقد أنه مصيب وأنهم المخطئون هم فإنه لا يقوم بل يكمل صلاته ويسلم، والذين ما عندهم ضبط يسلموا معه، أما من عنده ضبط وأنه يعلم أن الإمام ناقص فإنه يقوم يكمل صلاته أربعا، ويكون هذا معذور وهذا معذور، الإمام معذور في اعتقاد الصلاة لنفسه، والمأموم الذي يعلم أنه ناقص معذور حيث قام وكمل صلاته والحمد لله، مثل الزيادة سواء.  

 

 
2- ما حكم استعمال الشمَّة، هذا هو سؤاله يسال عن استعمال الشمة
جميع مشتقات الدخان كلها محرمة، والدخان أضراره عظيمة، وقد ألَّف فيه جمع من العلماء والأطباء وبينوا أضراره الكثيرة، ومن أسبابه أمراض كثيرة منها: السرطان وغيره، وهو من أسباب موت السكتة، ومضاره كثيرة، حتى قال بعض الأطباء أنها تربو على مضار الخمر، الواجب تركه بجميع مشتقاته، فالشمة والشيشة وغير ذلك مما يستعمله المدخنون كله ممنوع، فبيعه حرام وشراؤه حرام، واستعماله حرام، شمةً وغيرها، فالواجب على المسلم أن يحذره، ويحذر غيره.  

 

 
3- بعض الناس يقومون بكتابة آيات قرآنية أو بسم الله الرحمن الرحيم على بطاقات الدعوة للزواج أو لغيرها من الأعمال وقد ترمى في النفايات، أو تهان أو يداس عليها، أو يلعب بها الأطفال، وهناك أيضاً من يهين الأوراق التي فيها البسملة، أو فيها آيات أخرى، فنريد التوجيه في مثل هذا
الكاتب عليه أن يفعل المشروع، من كتب رسالة ً أو دعوةً إلى وليمة أو غير ذلك يفعل المشروع، التسمية، وإذا ذكر آيةً من القرآن لها مناسبة فلا بأس، وعلى من كتب إليه أن يحترم ذلك، وأن لا يطرحها في محل القمامة، ولا في محل يستهان بها، فإذا تساهل بها هو فهو الآثم، وأما الكاتب ما يأثم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب في الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، وربما كتب بعض الآيات فالذي يكتب يستعمل ما هو مشروع من التسمية وذكر بعض الآيات عند الحاجة والأحاديث، والذي يهين هذا الكتاب أو هذه الرسالة هو الآثم، فعليه أن يحفظها أو يحرقها أو يدفنها أما أن يلقيها في الزبالات أو يهينها الصبيان أو ما أشبه ذلك، أو يتخذها لحفظ بعض الحاجات أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، وهكذا بعض الناس من جهة الجرائد والصحف يتخذها سفرةً للطعام، أو ملفاً لحاجاته التي يذهب بها إلى البيت، كل هذا لا يجوز، هذا إهانة لها، قد يكون فيها آيات، قد يكون فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز هذا أبداً، فهذه الصحف التي يحصل عليها إما أن يحفظها عنده في مكتبته أو في أي مكان، أو يحرقها، أو يدفنها في محل طيب، وهذا المصحف إذا تقطع ولم يبق صالحاً للاستعمال فإنه يدفن في أرضٍ طيبة أو يحرق كما حرق عثمان المصاحف التي استُغني عنها، وكثير من الناس ليس عنده عناية بهذا الأمر، فينبغي التنبه لهذا، فالصحف والرسائل التي ليس لها حاجة، إما أن تدفن في أرضٍ طيبة وإما أن تحرق، وأما أن تتخذ أداة للحاجات، أو سفراً للطعام أو تلقى في النفايات، كل هذا منكر، لا يجوز، والله المستعـان.  

 

 
4- ادعى بعض الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه عليه الصلاة والسلام قال له: إنه خجلان في قبره؛ لأن الحرب لم تتوقف بين إيران والعراق، وقال آخر: إنه رآه عليه الصلاة والسلام وقال له: سوف تستمر الحرب ستة وثلاثين شهراً، وها قد مضى على الحرب الآن أربع سنوات، فما حكم الشرع في مثل هذه الرؤى التي فيها ما يخالف الواقع
كثير من الناس يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إما كاذب وإما أنه لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وظن أنه الرسول وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي)، فمن رآه في صورته عليه الصلاة والسلام فقد رآه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، لكن هذه المرائي تعرض على ما علم من الشرع، فإن وافقت ما علم من الشرع فهي حق، وإلا فهي تلبيس على صاحبها، ملبس على صاحبها،لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما خيّل له وظن أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو الرسول، فقد يراه بعض الناس في صورة شاب أمرد، وقد يراه بعض الناس في صورة شيبة قد ابيض شعره، وقد يراه بعض الناس في صورة إنسان قصير، وقد يراه بعض الناس في صورة إنسان طويل، وقد يراه بعض الناس في صورة إنسان أسود اللون، وقد يراه بعض الناس في صورٍ أخرى، وهذا ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ربعة من الرجال، أبيض اللون، مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، من أجمل الرجال عليه الصلاة والسلام، شعره أسود ليس فيه إلا بياض قليل، شعرات قليلة من الشيب، وليس عليه مثل لباسنا غترة وما أشبهها، لا، كان يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام، ويلبس القميص والرداء عليه الصلاة والسلام، فلا بد في الرائي أن يكون رآه على صورته المعروفة، وإلا فهو ما رآه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي)، ما قال: لا يتمثل بي، قال: (في صورتي)، فدل ذلك على أنه إذا رآه الإنسان في غير صورته فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا رأى رؤيا لا بد أن تعرض على ما جاء به الشرع، إن كانت تتعلق بالأحكام والعبادات، تعرض على الشرع، فإن خالفت الشرع فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما يتعلق بالحروب، أو ما يتعلق بأمور الناس، إذا رأى أن الرسول قال له كذا أو قال له كذا، شيء لا يتعلق بالعبادات والأحكام فهذا قد يكون رآه وقد لا يكون رآه، وقد يكون رآه ولكن هذه الرؤيا لها معنىً لم يفهمه الرائي، أو لم يفهمه المعبر، فتأويل الرؤيا يختلف والناس فيه على أقسام، منهم من يعلم التأويل، ومنهم من لا يعلم التأويل، ومنهم من يخطئ كثيراً في التأويل، فلا ينبغي للعاقل أن يجزم بالتأويل إلا على بصيرة، بعد عرضها على أهل العلم والبصيرة الذين قد عرفوا التأويل للرؤيا وعبروها، وكانوا معروفين بها، مشهود لهم بهذا الشيء، وإلا فليمسك، ولا يعجل في الأمور، ولا يؤولها بغير ما يؤولها به العلماء العارفون بهذا الشيء. فالحاصل أن هذا محل نظر ومحل تفصيل ينبغي للرائي أن لا يعجل في تفسير رؤياه في ما لا يعلم، وأن لا يعرضها إلا على أهل العلم والبصيرة. وقوله: (خجلان) ليس من لغة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من لغة العصر، فهذا دليل على أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى غيره، ثم هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والوحي قد انقطع، فهو لا يعلم الغيب في حياته، وإنما يعلم ما أوحى الله إليه، وبينه له سبحانه وتعالى، وما لم يأت به الوحي لا يعلمه عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب، فهو لا يعلم شأن الحرب التي بين العراق وبين إيران، والوحي قد انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام، هذا من أجل الدلائل على أن هذه الرؤيا مكذوبة وليست من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من بعض الشياطين الذين تراءوا للرجل القائل، أو أنه كاذب في الرؤيا ولم ير شيئاً، والله المستعـان.  

 

 
5- يوجد رجل في بلدتنا لا يصوم ولا يصلي، ورأيته بنفسي يلعب القمار، ويدعي أصحابه أنه من الأولياء والمقربين، وحدثني الثقات بأنه يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلما أنكرت هذا العمل الشنيع، ادعى مؤيدوه وأصحابه بأن هذه حاله في الظاهر أما في باطنه فهو مؤمن، فما حكم الشرع في مثل هذا
هذا زنديق وليس بمؤمن، بل مثل هذا من أولياء الشيطان، فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، قال الله سبحانه: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (62-63) سورة يونس. هكذا في سورة يونس، فهذه صفة أولياء الله، الإيمان والتقوى في الظاهر والباطن، وقال عز وجل: ..وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ.. (34) سورة الأنفال، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المؤمنون) فأولياء الله، وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، هم أهل التقوى، فالذي يتظاهر بعدم الصلاة وبعدم الصوم، وبسب الله ورسوله، هذا ليس من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان، والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يجب على ولاة الأمور إذا عرفوا مثل هذا أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن تارك الصلاة كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأما ساب الله ورسوله فهذا يقتل من غير استتابة عند جمع من أهل العلم، لأن جريمته عظيمة، وقال قوم: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فالحاصل أن هذا الرجل وأشباهه ليس من أولياء الله ولكنه من أولياء الشيطان، والذين يناصرونه ويذبون عنه، ويقولون إنه في الظاهر هكذا وإلا فهو في الباطن مؤمن هؤلاء من جنسه، هؤلاء خبثاء من أولياء الشيطان، وهم من أنصار الشر والفساد، وهذا من شأن بعض الصوفية المخذولين، فيجب التنبه لهذا، وقد قال العلماء رحمة الله عليهم -علماء السنة قالوا فيمن يدعى له الولاية قالوا-: لو طار في الهواء أو مشى على الماء فلا يعتبر أنه من أولياء الله حتى ينظر في أعماله وحتى يوزن بميزان الشريعة، فإن استقام أمره في ميزان الشريعة وعلم أنه مستقيم على طاعة الله ورسوله، كاف عن محارم الله ورسوله فهذا هو المؤمن وهو الولي، وإن رؤي منه ما يدل على فسقه واقترافه للمحارم أو تضييعه للواجبات فهذا دليل على أنه من أولياء الشيطان وليس من أولياء الله، كما نص على هذا الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد وغيره من أهل العلم. فالحاصل أن مثل هذا من أولياء الشيطان، والواجب على من عرف ذلك أن يرفع بأمره إلى ولاة الأمور حتى يعاملوه بما يجب من استتابه وقتله إن لم يتب، أو بقتله مطلقاً إذا كان يسب الله ورسوله، فإن جمعاً من أهل العلم يرون أنه يقتل من غير استتابة، نسأل الله العافية.  

 

 
6- توفي ابن عم جدتي وله بنتان، هل ترث منه جدتي أم لا
ميراثه لابنتيه، للبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليست من الورثة، بل من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته، فلبنتيه الثلثان، والباقي للعصبة، العاصب ولو بعيداً، يعطى للعاصب، كابن عمه، وأخيه، وابن أخيه لأبيه، أو لأبيه وأمه، أو له عصبة: إخوته، أعمامه، من أبيه وأمه، أو من أبيه فقط، كل هؤلاء عصبة، وهكذا أبناء العم وإن بعدوا هم عصبة، يأخذون الباقي بعد البنتين، وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال أو بنت الخال، وابن الخال وابن الخالة، وابن العمة هؤلاء ليسوا من الورثة، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام عند أهل العلم، فإن لم يوجد له عصبة، ليس له إلا بنتان فقط، ما له عصبة، لم يكن له قبيلة، ليس له عصبة، فإن المال يكون للبنتين كله، يؤخذ فرضاً ورداً، يقسم بينهما نصفين المال كله، إلا إذا كان عليه دين يُبدأ بالدين أولاً، يقضى الدين وبعد الدين المال للبنتين، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تُنفذ الوصية، تنزع الوصية أولاً ثم الباقي للورثة، وأما بنت العمة أو بنت العم، أو بنت الخال أو بنت الخالة، هؤلاء ليس لهم، بل هم من ذوي الأرحام.  

 

 
7- لقد توفيت جدتي ولها ابن أخ متوفٍ قبلها، فهل هي ترث منه - من نصيبه يعني- علماً بأنه توفي قطيعاً، وله أولاد عم غيرها، وجدتي هي في الدرجة الأولى
ليس للعمة ميراث من ابن أخيها، ولا من ابن أختها، والعمة لا ترث والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، من مات وله عصبة، كابن أخيه لأبيه، أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق، أو عمه لأب، أو بني عمه، هؤلاء هم العصبة، أما ابن أخيه لأمه فليس من العصبة، وهكذا أخوه من الأم ليس من العصبة، لكن له فرض، أخوه من الأم له السدس إذا وجد، وأما ابن أخيه لأم ليس من العصبة، فالحاصل أن العمة ليست من العصبة ولا ترث من ابن أخيها، فالميراث يكون للعصبة، للرجال من بني عمه أو بني أخيه لأبيه وأمه، أو بني أخيه لأبيه، أو عمه لأبيه وأمه، أو عمه لأبيه، أو بني أعمامه لأبيه وأمه، أو بني أعمامه لأبيه، هؤلاء هم العصبة. يقول المقدم: يعني هذه المرأة الآن لا ترث من ابن أخيها، وهو ذكر بأنه قطيع يعني ما له عقب، له أولاد عم؟ ج/ أبداً ما ترث.  

 

 
8-عندنا زاوية نصلي فيها الصلوات الخمس؛ لأن فيها أذاناً ولكن لا تقام فيها صلاة الجمعة، فما حكم صلاتنا فيها
إذا كانت الزاوية بمثابة المسجد ولكنها زاوية صغيرة، يعني مسجد صغير فما يصلى فيها إذا كان هناك مسجد يغني عنها، فإن كان هناك مسجد يغني عنها يعني كبير، يصلى مع الجماعة في المسجد الكبير الذي فيه الإمام وفيه المؤذن، وإذا كانت الحارة ليس فيها إلا هذه الزاوية والمسجد الصغير صلوا فيها جماعةً وأذنوا فيها وأقاموا، وعُين لها إمام إذا تيسر لها إمام، وإلا صلى بهم من حضر من أهل الاستقامة الذين يصلحون للإمامة، يصلي بهم خيرهم وأفضلهم إذا كان ليس لها إمام راتب، ويؤذن من تيسر منهم إذا لم يكن لها مؤذن راتب، فالحاصل أن الزاوية بمثابة المسجد الصغير، يسمون المساجد الصغيرة يسمونها زوايا في كثيرٍ من البلدان، فهذه الزوايا التي هي المساجد الصغيرة يصلى فيها عند الحاجة إليها، وإذا كان الحارة والحي فيه مساجد أكبر وأوسع فيصلى مع الكثرة وتهجر هذه الزوايا إذا كان هناك مساجد كبيرة تغني عنها، أما إذا دعت الحاجة إليها يصلى فيها، والحمد لله. 

 

 
9- ورد في صحيح البخاري ذكر جلسة الاستراحة، نطلب منكم الإيضاح هل هي سنة أم مستحبة، وإذا صلى أحدنا مع الجماعة، وكل هؤلاء الجماعة وإمامهم لا يفعلونها ونحن نفعلها فما حكم صلاتنا وصلاتهم
جلسة الاستراحة مستحبة وليست لازمة، وصلاتهم صحيحة وصلاته صحيحة والحمد لله، الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها كما روى ذلك مالك بن الحويرث في صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للوتر في صلاة، يعني الأولى أو الثالثة جلس بعد السجدة الثانية قليلاً ثم نهض عليه الصلاة والسلام يقول: (لم ينهض حتى يستوي قاعداً)، يعني جلسة خفيفة يقال لها جلسة الاستراحة، وهكذا رواها أبو حميد الساعدي الأنصاري، فهي مستحبة وسنة، وقال قول من أهل العلم أنها تستحب في حق الكبار والمرضى؛ لأنه يشق عليهم القيام بسرعة، وظاهر الحديث أنها مستحبة للجميع، لأن الراوي ذكرها من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها مستحبة، وإذا كان الإمام لا يجلسها وغالب المأمومين، فلا بأس أن تجلسها أنت، ثم تلحق، ولا يضرك ذلك ولا يضرهم، صلاتكم صحيحة جميعاً كلكم، وإنما الأفضل الإتيان بها تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يأتِ بها فلا حرج عليه، والحمد لله.  

 

 
10- عندنا في بلدتنا إذا كان الرجل ممن يعتقد فيهم الصلاح فيجعلون الخلافة لابنه من بعده، وإذا مات هذا الابن يجعلوا خليفةً بدله من أبنائه وهكذا يتوارثونها خليفة بعد خليفة، وكل منهم يعتقدون فيه الصلاح والبركة ويقبل الناس أيديهم، وتأتيهم الأموال والنذور لطلب البركة، فما حكم الشرع في ذلك
هذا من عمل بعض الصوفية المخربين، وهذا لا أصل له في الشرع، بل هذا من الخرافات التي أحدثها بعض أهل التصوف، جعلوا خليفة، وجعلوا ابنه يكون مقامه، وهكذا، كل هذا لا أصل له، واتخاذ بعض الناس للبركة هذا لا أصل له، ولا يجوز اتخاذ أحدٍ للتبرك به، بل هذا من المنكرات ومن وسائل الشرك الأكبر، فإن البركة من الله عز وجل، هو الذي يأتي بها سبحانه وتعالى، ولا تطلب البركة من غيره، فطلبها من زيد أو من عمرو أن يعطيه البركة هذا لا أصله له، بل هذا من الشرك إذا طلبها منه، واعتقد أنه يبارك للناس، وأنه يعطي البركة هو فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وأما إذا ظن أن خدمته أو طاعته فيها بركة؛ لأنه من الصالحين ومن الأخيار فيرجو بهذا الثواب إذا أطاعه أو ساعده في شيء فهذا يختلف إن كان المطاع عالماً من علماء المسلمين أو من عباد والأخيار الذين ينفعوهم بالاستقامة وطاعة الله ورسوله فساعده لله بأن قضى حاجته، بأن زاره في الله ليسلم عليه لأنه من أهل الصلاح، يزوره لله فقط لا لطلب البركة، بل لله يزوره أو يعود المريض، هذا من شأن المسلمين، هذا مستحب من باب التزاور، من باب أن ؟؟؟؟ من باب زيارة الإخوة في الله، هذا حق. أما لطلب البركة فلا يجوز؛ لأنه لا أصل لهذا، وإنما هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعله الله مباركاً، فلا بأس أن يقصد لطلب البركة من مائه من عرقه من شعره، وقد جاء في بركته عليه الصلاة والسلام، فلما حلق رأسه في حجة الوداع وزعه بين الصحابة، وكان يعطيهم وضوءه فيتبركون بوضوءه لما جعل الله فيه من البركة، هذا خاصٌ به صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، فينبغي لأهل الإسلام أن يعرفوا هذا، وأن يحذروا هذه الخرافات التي فعلها أصحاب التصوف، وهذه الخلافات التي جعلوها هذا خليفة هذا.. هذا لا أصل له، ولا ينبغي أن يتخذ هذا الشيء ولا أن يعطى هدايا ونذور بهذا المعنى. أما إذا أعطاها لفقير مساعدة هدية؛ لأنه يحبه في الله أو لأنه فقير هذا لا بأس به، أما لاعتقاد البركة أو أنه خليفة الشيخ الفلاني خليفة التيجاني، أو فلان الشاذلي أو فلان كذا، لا أصل، هذه أمور باطلة، وهذه أمور منكرة، ووسيلة للشرك نعوذ بالله. 

408 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply