حلقة 23: تسببت في موت جنينها بحمل جهاز ثقيل - حكم وقوف السيارات فوق القبور - حكم استعمال ماء الغير للغسل - حكم أخذ الأب مهر ابنته - مدى صحة القول بأن النبي خلق من نور - حكم قطع الشجر التي على القبور

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

23 / 50 محاضرة

حلقة 23: تسببت في موت جنينها بحمل جهاز ثقيل - حكم وقوف السيارات فوق القبور - حكم استعمال ماء الغير للغسل - حكم أخذ الأب مهر ابنته - مدى صحة القول بأن النبي خلق من نور - حكم قطع الشجر التي على القبور

1- كنت حاملاً في ثمانية أشهر فحملت جهازاً في المنزل بغير قصد، وتأذى الجنين وتوفي بسبب حمل هذا الجهاز، وأنا لم أقصد أذى الجنين بل بقصد التنظيف المنزلي، فهل أنا مذنبة وما هي كفارة ذلك إن وجد؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فهذا الذي وقع من السائلة وأنها حملت جهازاً من البيت، من المنزل لقصد الحاجات المنزلية والتنظيف ثم تأثر الجنين لم يظهر لي ما يوجب شيئاً من الكفارة لأنها هذه أمور عادية، قد يبتلى الإنسان بهذا الشيء في منزله فلا يكون إن شاء الله شيء من الواجب من جهة الكفارة أو الدية لأن هذه أمور عادية نرجو أن تكون مغتفرة في مثل هذا الأمر اللهم إلا إذا كان شيء واضح خطر ثم حملت عليه وشيء يعني واضح الخطر فهذا إذا كفرت عن ذلك بصومٍ شهرين متتابعين، إذا كانت تحققت أنه بسبب هذا الحمل فهذا فيه احتياط وعمل بما هو أبرء للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وقوله عليه الصلاة والسلام:(من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، أما إذا كان شيئاً عادياً ولكن أراد الله أن يكون سبباً لهذا الأمر فالظاهر أنه لا حرج إن شاء الله، ولا كفارة في ذلك إن شاء الله. 
 
2- إنه يوجد بقريتنا مسجد جامع وهذا المسجد واقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية مترين، وكذلك الجنوبية مترين، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهم، أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك
الظاهر أنه لا يضر ذلك شيئاً، لأن هذا........ حول المساجد فلا يضر ذلك شيئاً، المقصود أن من عادة بعض الناس في بعض البلدان يدفنون حول المساجد لأنه أسهل عليهم، إذا خرج من المسجد دفنوه حول المسجد فلا يضر ذلك شيئاً ولا يؤثر في صلاة المصلين، لكن إذا كان في قبلة المسجد فيه شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد هذا هو الأحوط وهذا هو الأولى ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور، أما عن يمين المسجد وعن شماله، عن يمين المصلي وعن شماله فلا يضر ذلك شيئا لأنهم لا يستقبلونها، أما إذا كان في القبلة فالأولى أن يكون هناك جدار آخر غير جدار المسجد إذا تيسر ذلك، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال. لكن بالنسبة لما سأل عنه المستمع وهو إيقاف السيارات؟ أما إيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور، بل تكون بعيدة عن القبور تكون في الأراضي السليمة التي ليس فيها قبور، أما كونه ممتهن للقبور ويقود السيارات على القبور هذا منكر لا يجوز، بل الواجب أن يبعدوها عن القبور وأن تكون في محلاتٍ سليمة ليس فيها قبور.  
 
3- عندي بيت أجلس فيه أقرأ القرآن الكريم وأصلي، وبعض الأحيان يصير عندي جنابة هل يجوز أن أغتسل في هذا البيت وأن البيت متروك فيه كتب دينية وأنا عمري ستة عشر سنة أو أكثر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله
لا حرج في ذلك، لا بأس به، يغتسل إذا كان فيه ماء وتيسر له الغسل فيه فلا بأس. لأن جعله للمطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعمال الماء في الوضوء والغسل والشرب فلما ترك للمطالعين والمراجعين فيه للكتب هذا معنى أنهم يتوضئوا من هذا الماء ويغتسلوا منه ولا حرج في ذلك.  
 
4- أحيطكم علماً بأني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجني وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبي عندي وبعد ذلك طلبته فيه فيقول: لي لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه وأخيراً قال لي لا أعطيك إياه حتى الموت، والسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة، علماً بأنه ليس عندي؟
ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه أو كان يقوم بنفقتها فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذٍ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (أنت ومالك لأبيك)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) فأي والد يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده، له أن يأخذ من ماله ما لا يضره، فإذا أخذ من مال بنته ما لا يضرها أو من ماله ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح، وإذا كانت عليه البنت يضرها هذا الذهب وهي بضرورة إليه ففي إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك، أما إذا كان لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها، أو لأن زوجها يقوم بحالها أو تحتاج إلى هذا المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك والأولى بها أن لا تخاصمه، إن تيسر ذلك بدون مخاصمة فهذا هو الأولى للسعي له وإن كانت هناك حاجة للخصومة فالأول ترك ذلك لأن والدها له حق عظيم، وبره واجب، وقد يكون محتاج إلى هذا المال فإذا كانت مستغنية عنه أو يمكن أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها أن لا تخاصمه. وأيضاً تقول: هل يجوز لي أن أغضب والدي وأن آخذ هذا المال بالقوة أم لا، وقد تفضلتم بالإجابة عليه.  
 
5- سمعت ناس يقولون: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم -خلق من نور، وأول ما خلق الله نور محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقرءون القرآن الكريم ويهدون ثوابه إلى روح الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإلى الأموات، أفيدونا عن صحة هذا وجزاكم الله خيراً؟
أما ما يقول الناس من أن الرسول خلق من نور، هذا كله لا أصل له كونه خلق من النور، أو أنه خلق نور محمد، هذا كله أخبار موضوعة لا أصل لها، ولا أساس لها للنبي - صلى الله عليه وسلم -بل هي موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله خلق من النور لا أصل له، بل خلق من ماء مهين، مثل ما خلق الناس الآخرون، خلق من ماء، من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمنة أمه ولم يخلق من النور، ولكن الله جعله نوراً عليه الصلاة والسلام، جعله سراجاً منيراً بما أعطاه الله من الوحي، بما أنزل الله له من الوحي من القرآن والسنة، جعله الله نوراً للناس، جعله الله سراجاً منيراً بالدعوة إلى الله وبيان الحق للناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير فهو نور جاءه بعد ما أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام وإلا فهو بشر من بني آدم، خلق من ماء مهين، من ماء أبيه وأمه، وأما ما يقوله بعض الناس وبعض المخرفين وبعض الصوفية أنه خلق من نور أو أن أول شيء خلق هو نور محمد، هذه كلها لا أصل لها كلها باطلة، ويروى في ذلك أخبار موضوعة لا أساس لها، وإهداء القرآن لا أصل له، ليس بمشروع، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم والخير في اتباعهم، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم -يعطى مثل أجورنا، ما فعلنا من خير فله مثل أجورنا لأنه الدال على الخير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله) فهو الذي دل الأمة على الخير وأرشدهم إلى الخير، فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو تصدق فالرسول يعطى مثله، مثل أجور هؤلاء من أمته، لأنه هو الذي دلهم على الخير وأرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام، أما أن يهدى، يقرأ ويهدي له فليس له أصل، والأولى ترك ذلك،كذلك القراءة للأموات فليس له أصل، والأولى ترك ذلك وبعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الحزب من القرآن أو الختمة ثم يقول أهدي ثوابها أبي أو لأمي أجاز هذا جمع من أهل العلم، وآخرون قالوا ترك ذلك أولى، لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -ولا عن الصحابة، فالأولى تركه، وهذا هو الأرجح، الأرجح أن الأولى ترك إهداء القرآن للناس لأنه ليس عليه دليل، وليس بفعل السلف الصالح فالأولى ترك ذلك، إنما جاءت الصدقة، جاءت الصدقة عن الميت، الدعاء له، الحج عنه، الصوم عنه، هذا لا بأس، أما كونه يقرأ قراءة ثوابها للميت أو يصلي هذا ليس له أصل معروف فالأولى تركه، فلا يصلي أحد لأحد ولا يقرأ أحد لأحد، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأحوط لأنه لم يرد عن السلف الصالح والخير في اتباعهم والسير على منهاجهم رضي الله عنهم.  
 
6- هناك رجل ألف دعاء ختم القرآن الكريم، وقال ولد المؤلف في مقدمة الدعاء: قال لي والدي: كنت أجمع هذا الدعاء، وأنا أشاهد اللوح المحفوظ، فما مدى صحة هذا الكلام؟
هذا من كلام الخارفين، اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من كلام مخرفي الصوفية الذين يلبسون على الناس ويغشونهم، نسأل الله العافية، لا يعرف اللوح المحفوظ إلا الله عز وجل، هو المطلع عليه سبحانه وتعالـى.  
 
7- يوجد مقابر في اليمن وعلى هذه المقابر أشجار وقد مر عليها مئات السنين لا أحد يأخذ منها لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حنش - يعني يقصد بذلك ثعبان، كما يقولون- المطلوب: يقول يعظه بنابه، وأنه يخرج عليه من هذه الأشجار التي على القبور، هل هذا صحيح؟ وما مدى صحة قطع الأشجار من على القبور؟
كل هذا لا بأس به، لا بأس أن يأخذ الأشجار ويقطعها، ولا بأس أن يأخذ من ثمارها إن كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه، ولا بأس أن يقطعها ويستفيد منها إن كانت ما هي مملوكة لأحد، ولم تكن حق أحد، إنما نبتت على المطر مثلاً فلا بأس أن تقطع وينتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء ينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينه وبين الناس، ولاة الأمور الذين لهم التصرف يشاورهم في قطعها لمصلحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان لا يترتب على قطعها فتن ولا قتال ولا شرور وإن أحب أن يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك، أما قوله لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا، هذا لا أصل له، أو أن من أخذ منها يطلع له حنش هذا من تلبيس الملبسين، ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع ولا بأس أن تؤكل ثمارها إن كان فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس، أو القتال أو شيء من الفتنة فينبغي له أن لا يعجل في الأمور حتى يستشير أهل العلم أهل البصيرة، أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور، مؤمن البلد أو قاضي البلد، حتى يكون هذا على بصيرة، وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس.  
 
8- كنا خلف إمام تقدم بنا ليصلي إلا أنه ارتبك في قراءة القرآن فهرب من أمامنا، هل يتقدم منا أحد أم نقطع الصلاة ونبدأها من جديد وبإمام جديد؟
الصواب أن لهم الخيار، الصواب في هذا أن لهم الخيار إذا فتل الإمام أو أصابه الحدث يعني سبقه الحدث فهم بخيار، إن شاؤوا قدموا واحداً منهم........ إن شاؤوا قدموا أحداً وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاؤوا بدؤوها من أولها واستأنفوها من أولها، هم بالخيار، ولكن الأولى والأفضل أن يقدموا واحداً يكمل بهم، أحد القريبين من الإمام يقدم ويكمل بهم الصلاة والحمد لله، هذا هو الأرجح، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب! ولو كان الإمام هارباً هنا؟ ولو، قد طعن عمر رضي الله عنه فاستخلف عبد الرحمن وصلى بهم بقية الصلاة، عبد الرحمن بن عوف.  

462 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply