حلقة 27: حكم التسبيح بالسبحة - بناء المسجد على القبر - وضع القبر قبلة للمسلمين - حكم الحلف بغيرالله - من مسائل الرضاع - في الأخذ من الحاجبين - حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه - حكم السحب من الصف الأول

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

27 / 50 محاضرة

حلقة 27: حكم التسبيح بالسبحة - بناء المسجد على القبر - وضع القبر قبلة للمسلمين - حكم الحلف بغيرالله - من مسائل الرضاع - في الأخذ من الحاجبين - حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه - حكم السحب من الصف الأول

1- ما حكم التسبيح بالسبحة وفقكم الله؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فالتسبيح بالسبحة يكرهها كثير من أهل العلم، وبعض السلف يراها بدعة فالأولى تركها على الأقل، أولى تركها وأن يكتفي بالأصابع، هذه السنة، النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وبأصابع يده اليمنى وهذا هو الأفضل، والذي ينبغي ويروى عنه عليه السلام أنه قال أنه أمر بعقد الذكر بالأصابع وقال: (إنهن مسؤولات مستنطقات)، فالأفضل للمؤمن أن يعقده بالأصابع، هذا هو السنة، والسبحة تركها أولى، على أقل شيء تركها أولى.  
 
2- ما حكم بناء المسجد على القبر
أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجداً أو قبة أو أي بناء، لا يجوز ذلك، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن اليهود قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد)، فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز اتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها، لأنه إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس وربما دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها، فوقع الشرك، وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من اتخاذ المساجد على القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك، وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن تجصيص القبور، وعن القعود عليها، وعن البناء عليها، فالبناء عليها منهي عنه مطلقاً، واتخاذ المساجد والقباب عليها كذلك لأن ذلك من سوائل الشرك إذا بني على القبر مسجد أو قبة، ونحو ذلك عظمه الناس، وفتن به الناس، وصار من أسباب الشرك به، والدعاء له، والدعاء لأصحاب القبور من دون الله عز وجل، كما هو واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة، عظمت القبور وبنيت عليها المساجد، وصار الجهلة يطوفون بها، ويدعونها ويستغيثون بأهلها، وينذرون لهم، ويتبركون بقبورهم،ويتمسحون بها، كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وهذا من الغلو الذي حرمه الله، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إياكم والغلو في الدين فإن ما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)، وقال: (هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون)، يعني المتشددون المغالون، والخلاصة أنه لا يجوز البناء على القبور،لا مسجد ولا غير مسجد، ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة، ومن وسائل الشرك فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه وأن لا يبقى على القبور مساجد ولا قباب بل تبقى ضاحيةً مكشوفةً كما كان هذا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح، ولأن بناءها، -بناء المساجد على القبور- من وسائل الشرك كذلك القباب والأبنية الأخرى، كلها من وسائل الشرك فلا تجوز، فالواجب إزالتها وهدمها لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكرى والعظة، ونهى عن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها لأن هذا يجعلها مساجد تعبد من دون الله، يجعلها آلهة، يجعلها أوثان تعبد من دون الله فوجب امتثال أمره بالزيارة، يعني شرع لنا أن نمتثل أمره بالزيارة، الزيارة مستحبة، يشرع لنا أن نزورها للذكرى والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة، لكن لا نبني عليها، لا مساجد ولا قباب، ولا أبنية أخرى، لأن البناء عليها من وسائل الشرك والفتنة بها. 
 
3- ما حكم وضع القبر قبلة المسجد داخله وقد تكلمتم.
هناك مسألة أخرى وهي: وضع القبور في المساجد، يدفن الميت في المسجد، هذا لا يجوز أيضاً، بعض الناس إذا مات قال ادفنوه في المسجد، هذا لا يجوز دفنه في المسجد بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة، إذا دفن في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة ولا يجوز بقاؤه في المسجد أبداً، هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن لا يدفنوا في المساجد، ليس لأحد أن يدفن في المسجد بل إذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة العامة.  
 
4- سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه أن شخصاً حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟
الحلف بغير الله منكر، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو يصمت)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بالأمانة فليس منا)، وقال: (لا تحلفوا بآباءكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)، هذا حكمه عليه الصلاة والسلام وهو منع الحلف بغير الله كائناً من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالكعبة ولا بالأمانة، ولا بحياة فلان ولا شرف فلان، كل هذا لا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك، وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز، أما الطلاق فلا يسمى حلف في الحقيقة وإن سماه الفقهاء حلفاً لكن ليس من جنس هذا، الحلف بالطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب مثل والله ما أقوم، والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين، فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم فلان، هذا يسمى يمين من هذه الحيثية، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يميناً لهذا المعنى، وليس فيه حلف بغير الله، ما قال بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق، بالطلاق ما أكلم، هذا لا يجوز، لكن إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، عليه الطلاق أنكِ ما تروحي يا فلانة إلى بيت كذا وكذا يعني، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين، في كفارة اليمين وليس في هذا مناقضة لقولنا أن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة، لأن هذا شيء وهذا شيء لأن الحلف بغير الله يقول: باللات والعزى، بفلان، بحياة فلان، وحياة فلان، هذا حلف بغير الله، أما هذا طلاق معلق، ليس حلفاً بالمعنى والحقيقة بغير الله ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه، فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان كأنه قال: والله ما أكلم فلان، أو قال عليه الطلاق ما تكلمي فلان، يخاطب زوجته كأنه قال لها: والله ما تكلمي فلان، فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق الصواب أنه يكفر عن يمينه كفارة اليمين، يعني له حكم اليمين، إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه ومنع الزوجة من هذا الفعل أومن هذا الكلام، هذا يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو الأصح وعند الجمهور يقع الطلاق، عند الأكثرين لكن عند جماعةٍ من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة من السلف رحمة الله عليهم لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله، لأنه ليس حلفاً بغير الله، وإنما هو تعليق فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلـم.  
 
5- تزوج رجل من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين، وهناك رجل بعيد عنهم، تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وتركت طفلاً فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته وفعلاً أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها، والسؤال هو: هل يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل؟
هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للرجل لزوج المرأتين، يكون ابناً له ويكون جميع أولاد الرجل إخوةً له، إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس مرات، خمس رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولداً له وتكون الزوجة التي أرضعته أماً له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبيه من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوةً له من الرضاع فليس له أن ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء، قبل أو بعد، يكونوا إخوة ً له، وهكذا بنات الزوجتين، بنات الزوجة التي أرضعته من قبل، إخوةً لها، أخوات له لا ينكح منهن أحداً، أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته، إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج، بنات سابقات من زوجٍ آخر قبل فلا بأس، ما يكن إخوةً له، أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوةً له لأنه صار ولداً لهذا الزوج بالرضاع فجميع أولاد الرجل هذا إخوة له، ذكورهم وإناثهم، إذا كان الرضاع خمس مرات، خمس رضعات فأكثر في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، أما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات كواحدة أو ثنتين، لا يكون له حرمة الرضاع، لا ينشر الحرمة ولا يعتبر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمسٍ معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك فلا بد من خمس رضعات فأكثر. لكن إذا رضع مثلاً رضعة أو رضعتين، لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم؟ لا، لا بأس أن يأخذ، ما يصير أخ لهم، ما يكون إخوة له من الزوجتين، من المرأتين، ولا تكون المرأة التي أرضعته أماً له، ولا الزوج أباً له، إذا كان رضع قليل، مرة، مرتين، ما يعتبر، الشرط خمس رضعات. ويأخذ منهم سماحة الشيخ؟ لا بأس، وإن ترك ذلك للشبهة لا بأس، إن ترك هذا للشبهة لا مانع. لكن لا يحرمن عليه إلا بخمس رضعات.  
 
6- هل حرام أن تعمل الفتاة حاجبها، فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام، ويوردون لي الحديث التالي: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللاشعور، والرجل الشعور، ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور وامرأة شعور؟
هذا الحديث لا أصل له، لا بارك الله في الحلساء الملساء.. الخ، هذا لا نعرف له أصلاً، هذا الحديث لا أصل له، ولا نعرف له أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحاجبان فليس لها أن تأخذ منهما شيئا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ من الحاجبين، أو من شعر وجهها وقد فسر العلماء النمص بأخذ شعر الحاجبين والوجه، شعر الوجه، فليس لها أن تأخذ شعر حاجبيها، ولا شعر وجهها العادي، ليس لها أن تأخذ ذلك، لا بمنقاش ولا بغيره، عملاً بالحديث وليس لها أن تغير في حاجبيها، بل عليها أن تترك ذلك، وتحذر ذلك، أما لو قدر أنه نبت لها لحية أو شارب..... مستنكر خلاف المعتاد، هذا لا بأس أن تزيله لأنه مثلة فتنة أما الشعر العادي، حاجبها العادي، الحاجب وما أشبه ذلك، هذا لا يؤخذ منه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن النامصة والمتنمصة، والنمص وأخذ شعر الحاجبين، وفسر أيضاً بأخذ شعر الوجه بالنماص وهو المنقاش لأنه يسبب تشويهاً وقبحاً في الوجه، ولأنه ولحكم أخرى، الله جل وعلا أعلم بها، والحاصل أنه علينا الامتثال والطاعة لله ورسوله، والحذر مما نهى الله عنه ورسوله.   
 
7- والدي يريد أن يزوجني رجلاً لا أريده ويقول لي يجب ألا تخالفي أوامري، فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟
ليس للأب ولا لغيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تزويج المرأة إلا بإذنها، قال: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها)، فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أنه يشاورها فإن رضيت زوَّجها وإلا تركها، أما الإجبار فلا يجوز، لا للبكر ولا للثيب، فالواجب أن تتشاور فإن قبلت ورضيت فالحمد لله وهذا لها ومصلحتها، ليس للأب ولا لغيره الأب، هذا لها هي، وإن أبت وقالت لا أريد هذا الرجل فلا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها أبداً، هذا منكر، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه نهى عن ذلك، وجاءته جارية تذكر له أن أباها زوجها وهي كارهة خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت، فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخييرهن سواء كن أبكاراً أو ثيبات فإن رضين زوجهن وإلا ترك ذلك، عملا ً بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحذراً من نهيه عليه الصلاة والسلام.  
 
8-   هل يجوز السحب من الصف الأول وما بعد كمل، وهل علي إثم إذا سحبني أحد ولم أنسحب والرسول - صلى الله عليه وسلم -يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ؟ نرجو تبيين الخلاف في ذلك وإعطائنا الرأي الراجح
لا ينبغي السحب من الصف الأول ولا غيره، بل الذي يأتي يلتمس فرجة فيدخل فيها فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد يصف معه، وإن تقدم إلى الإمام وصلى عن يمين الإمام فلا بأس، أما أنه يسحب من الصف الأول أو من الثاني أو من الثالث، لا، أما حديث إذا دخلت معهم أو.... رجلاً فهو حديث ضعيف، ولا يجوز التعويل عليه، ولأن السحب تصرف في الناس بغير حق فالحاصل أنه لا ينبغي السحب، ولا يلزم المسحوب أن ينسحب، بل إذا أحب أن يبقى في صفه، يبقى في صفه، وليس لأحدٍ أن يسحبه من صفه، ثم السحب من الصف يسبب خللاً في الصف، وفرجةً في الصف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بسد الخلل ورص الصفوف، فالذي يدخل لا ينبغي له أن يسحب أحداً، بل يلتمس إن وجد فرجة دخل فيها وسد الصف، فإن لم يجد تقدم إلى الإمام وصلى عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي أحد فيصفان جميعاً، فإن فرغت الصلاة ولم يأتِ أحد صلى وحده بعد ذلك، والحمد لله ولا حرج عليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف)، فلا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف، ولكن يصبر حتى يجد من يقف معه، وقد ذهب بعض أهل العلم إذا ما وجد أحد يسوغ له أن يصلي وحده، ولكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة فلا وجه للتعويل عليه ولكن المؤمن يصبر لعله يجد أحداً يصف معه فإن وجد فرجة دخل فيها، إن تيسر له الوقوف مع الإمام وقف مع الإمام عن يمينه هذا هو المشروع فيما نعلم. أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا....     

528 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply