حلقة 31: ماذا يجب على من لم يصم رمضان - حكم الذهاب والنذر لصاحب القبر وطلب الشفاء منه - تقديم النقود لأهل الميت عند التعزية - مدة التعزية - حكم تقديم الدخان للمعزين - إذا مات الميت يوم الخميس هل يؤخر دفنه إلى يوم الجمعة؟
31 / 50 محاضرة
1- مري واحد وعشرون سنة، لم أصم ولا شهر من رمضان، ولكن نويت -أعتقد أنه يقول-: (أتوب) ونبت إلى الصواب والحق، وأريد أن أبتدئ من جديد، هل يجوز ذلك أم لا؟ أعتقد أنه يقول: ما أصوم السنوات الماضية.
عليك أن تصوم ما مضى، التوبة إلى الله عز وجل، وعليك أن تصوم ما مضى من الشهور، عند جمهور أهل العلم، هذا هو الصواب، عليك أن تصوم ذلك، ولو مفرقاً غير متتابع، تصوم السنة الأولى بعد بلوغك، السنوات التي بعد البلوغ بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأشياء التي يبلغ بها الرجل، فعليك أن تقضي رمضان الذي بعد هذا، رمضانات تصومها مع التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، وإذا أطعمت مع هذا عن كل يومٍ مسكيناً كان ذلك أكمل لأن بعض الصحابة أفتى بهذا رضي الله عنهم، تطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء، هذا إذا كانت تصلي، أما إذا كنت لا تصلي مع ترك الصوم فترك الصلاة كفر وضلال فيكفي التوبة وليس عليك صوم ولا صلاة، إذا كنت لا تصلي فعليك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإنابة والصدق وليس عليك قضاء بعد ذلك، لا صلاة ولا صيام، لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على الصحيح، والكافر تكفيه التوبة، إذا تاب إلى الله وأناب كفى ذلك، وليس عليه قضاء ما تركه في حال الكفر، كما قال الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله).
2- في مدينة الموصل يوجد مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبو عبد الله، وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهالي الموصل، وخاصة النساء، حيث إذا يمرضن أو يصبن بأذى، يذهبن لزيارة الشيخ فتحي، ويحصل لهن الشفاء العاجل -كما يدعين- وينذرون النذور للشيخ فتحي عند شفائهن من المرض، والعبارات التي يقلنها هي: النذر لوجه الله والثاني لأبو عبد الله، أو يقول: نذر لله والشيخ فتحي، أو لله وثوابها لأبي عبد الله، وسؤالي هذا: هل حلال أم حرام؟
هذا القبر الذي ذكره السائل لا أعرف صاحبه، ولكن بكل حال فلا يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها، والنذر لهم، سواء كان هذا القبر أو غيره، لا قبر فتح ولا غيره، لا يجوز للمسلمين ذكوراً وإناثاً أن يأتوا القبور لدعائها، والاستغاثة بأهلها أو النذر لهم، أو التمسح بقبورهم أو ما أشبه ذلك، بل هذا منكر ولا يجوز، ودعاء الميت والاستغاثة به من الشرك، من أنواع الشرك الأكبر، فعلى أهل العلم أن يوضحوا للنساء ولغير النساء أن هذا لا يجوز، وأن عليهن أن يسألن الله جل وعلا، إذا نزل بهن بأس من مرض أو غيره أن يسألن الله ويضرعن إليه في سجودهن وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل، وبين الأذان والإقامة يسألن الله جل وعلا الشفاء والعافية ومن ذلك استعمال الرقية، يرقي بعضهن بعضاً بالرقية الشرعية، (رب الناس أذهب البأس أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاءً لا يغادر سقماً)، وبقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات القرآنية، المقصود أن إتيان القبور لسؤال أهلها الشفاء أو النصر أو ما أشبه ذلك هذا منكر ومن الشرك الأكبر، وهذا من عمل الجاهلية، وإنما تزار القبور للسلام، يزور القبور للسلام على أهلها، والدعاء لهم والترحم عليهم، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، ويدعو لهم، يقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، ونحو هذا، هذه الزيارة الشرعية، وقد زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبور أهل البقيع فقال: (السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر)، هذه الزيارة الشرعية، أما الزيارة لدعاء الميت أو الاستغاثة بالميت هذا من الشرك الأكبر، أوالطواف بقبره يرجو شفاعته، يرجو عائذته، يرجو أنه يشف مرضه، هذا كله من الشرك الأكبر، وهكذا التمسح بالقرآن بتراب القبر، والاستشفاء بتراب القبر، هذا من أعمال الجاهلية، ومن الشرك الذي حرمه الله عز وجل، فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا العامة وأن يوضحوا لهم أن هذا لا يجوز، وأن الله هو الذي يسأل سبحانه وتعالى ويرجا لشفاء المرض والنصر على الأعداء وغير ذلك سبحانه وتعالى، وهو القائل جل وعلا: فلا تدعو مع الله أحداً، وهو القائل: ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (الدعاء هو العبادة)، فلا يجوز أن يدعى غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الدعاء لله وحده، هو الذي يرجى ويدعى سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقول: يا رسول الله اشف مريضي، انصرني، أو يا شيخ أبا عبد الله انصرني، أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني انصرني أو اشف مريضي أو يا شيخ يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين أو ما أشبه هذا، كل هذا منكر، وكله من الشرك الأكبر، فالواجب التنبه لهذا الأمر من الإخوان في العراق وغيرها، والواجب على أهل العلم وفقهم الله أن يوضحوا للناس حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك، وأن ينكروا على العامة ما يقعون فيه من الشرك بالله عند قبور من يسمونهم بالأولياء، فالحاصل أن هذه أمور عظيمة يجب على أهل العلم أن يهتموا بها وأن يعنوا بها حتى ينقذوا العامة من الشرك وحتى يوجهوهم إلى توحيد الله والإخلاص له ودعائه سبحانه ورفع الأيدي إليه وجل وعلا، فهو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى، هو الشافي لعباده، وهو المالك لكل شيء وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأما ما قد يقع لبعض الناس هنا كونه يدعو الميت ويشفى هذا يقع استدراجاً وابتلاءً وامتحاناً والله هو الشافي سبحانه وتعالى، وقد يكون المرض من أسباب الشياطين، يسببون المرض للإنسان حتى إذا دعا الميت كفوا عنه ما قد فعلوه فالحاصل أن هذا ليس بحجة، كونه يأتي المريض، يأتي المريض إلى الميت فيدعو ويستغيث فيشفى سريعاً هذا قد يكون استدراجاً وابتلاءً وامتحاناً حتى يمتحن صبره وإيمانه فلا يغتر بهذا، وقد يصادف القدر الذي قدره الله بالشفاء فيظنه من أسباب الميت وقد يكون شيء من أسباب الشيطان، قد يفعل الشيطان بالإنسان شيء يعني يعمل معه عملاً يؤذيه ويضره ويمرض منه فإذا ذهب إلى الميت ودعاه وسأله كف عنه هذا الشيطان حتى يغريه بالشرك وحتى يوقعه بالشرك وحتى يظن هذا الجاهل أن هذا من عمل الولي، وأنه هو الشافي وهذا من أقبح الغلط والمنكر، فالله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى، والولي وغير الولي لا يملك له ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، مملوك لله سبحانه وتعالى، هو النافع الضار عز وجل، فينبغي التنبه لهذا الأمر.
3- من العادات السائدة لدينا: أنه إذا توفي عندنا إنسان يجتمع الناس للتعزية في بيت أهل المتوفى، وحاملين معهم بما يسمى بالتعازي، كالنقود والذبائح وما أشبه ذلك، وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي، ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة، علماً أن الذين يقومون بالذبح هم أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة، كون أهل الميت مشغولين، ولا يخفى أيضاً مساعدة أهل الميت، نرجو منكم التوضيح إذا كان ذلك جائزاً أم لا؟
السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم، يعزون في ميتهم ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء العشاء، طعام العشاء، لأنهم مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبة، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه قال لأهله لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة، قال: (ابعثوا لأهل جعفرٍ طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، هذا من السنة، أما كون أهل الميت يقومون ويصنعون الطعام للناس هذا لا ينبغي، هذا منكر وهو من جملة النياحة، قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة، فلا ينبغي هذا، ولا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس، ويجمعوا الناس للأكل عندهم لأنهم مشغولون بالمصيبة، لكن زوارهم ينبغي أن يخففوا، يزورونهم للتعزية، ثم ينصرفون ولا يثقلون عليهم، ولا يحرجونهم إلى صنع الطعام، بل ينبغي للمعزين أن يعزوا ثم ينصرفوا من دون إبطاء وتأخر عندهم حتى لا يشقوا عليهم، وإذا كانوا المعزون جاؤوا من بلادٍ بعيدة ضيوفاً على المعزين فلا بأس حينئذٍ من أجل الضيافة، أن يصنع لهم أهل الميت طعاماً أو يصنعه الجيران ويقدمونه لهم، لا بأس بهذا، أما يتخذ عادة، أن أهل الميت يصنعون الطعام للمعزين، هذا لا ينبغي، بل هذا من المنكر، ومن أعمال الجاهلية، ومن النياحة لكن إذا اضطروا إلى هذا بسبب الضيوف الذين جاءوا من بعيد ويستحون من تركهم فلا بأس أن يصنعوا لهم طعاماً من باب الضيافة، لا من باب المأتم، ولا من باب صنع الطعام لأجل الميت، لا، بل هذه حاجة عارضة، وأما جيرانهم وأقاربهم فالأفضل أن يصنعوا لهم طعاماً يهدونه إليهم من أجل لأنهم مشغولون فيكفيهم المؤونة جيرانهم وأقاربهم ويهدونه إليهم، وإذا أكل معهم بعض المعزين أو بعض الجيران فلا بأس لأنه طعام حاصل إن لم يأكلوه طرح في العراء فلا بأس حينئذٍ أن يأكل معهم جيرانهم وضيوفهم، كل هذا لا بأس به.
4- العادة عندنا بأنه تمتد أيام التعزية إلى أكثر من ثلاثة أيام، نظراً لما ذكرنا من المسافة، وكون بعضنا لا يعلم إلا متأخراً بوفاة الميت إلا بعد ثلاثة أيام أو أكثر، وقد يستمر سبعة أيام، فما الحكم أيضا في ذلك؟
ليس في العزاء حد محدود، لا ثلاثة ولا أكثر، قد لا يعلم العزاء إلا بعد أربعة أيام أو خمسة أيام، المقصود ليس له حد محدود، المعزي إذا عزاهم بعد ثلاث أو بعد أربع أو بعد خمس حين بلغه الخبر فلا بأس، إنما الثلاث حد للإحداد، إحداد المرأة القريبة للميت، النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج)، فالحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق ثلاث، وأما الزيارة للتعزية فليس لها حد بالثلاث، ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم، ليس له حد، فلو صنع لهم الطعام جيرانهم بعد ثلاث لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس، ليس له حد في الشرع فيما نعلم.
5- إذا توفي إنسان يوم الخميس، بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة، فما هو الحكم؛ لأنه يقول: إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة، نرجو التوضيح في ذلك؟
جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات مثلاً في يوم الخميس حتى يسلمونه ليوم الجمعة، هذا لا أصل له، هذا من البدع بل إنما السنة أن يوقف عليه بعد الدفن، يدعى له بالمغفرة والثبات، وقفة ما يسر الله منها، وقفة للدعاء له بالمغفرة والثبات ثم ينصرف الناس، سواء كان في يوم الخميس أو في غيره، أما أن يقف عنده أقارب الميت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة أو في بعض الليالي الأخرى وقفات خاصة هذا لا أصل له، إنما الوقفة بعد الدفن للدعاء والسؤال له المغفرة والثبات، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -إذا دفن ميت وقف عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل)، فيستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدفن أن يقفوا على الميت، وأن يدعو له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة، ولا يلزمهم ولا يشرع لهم أن يقفوا طويلاً كثيراً حتى يسلموه لليلة الجمعة، أو في ليالي أخرى بطريقةٍ خاصة، إنما هذه وقفة للدعاء بالمغفرة والثبات فقط، بعد الدفن، وقفة ليس لها حد محدود، بل وقفة لا تضرهم ولا تشق عليهم ثم ينصرفون.
6- ما حكم تقديم الدخان مع ما يقدم بعد حضور الناس للتعزية في الميت؟
لا يجوز لأهل الميت ولا غيرهم أن يقدموا الدخان للناس، ولا الخمر، هذا حرام منكر، الدخان حرام، الخمر حرام، فليس لأهل الميت أن يقدموا ما حرم الله لزوارهم أو المعزين هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان ولكن لا بأس أن يقدموا قهوة أو شاي أو شراب طيب للناس، لا بأس، أما أن يقدموا الدخان أو الحمر أو الحشيش أو الحبوب المسكرة والمخدرة هذا كله لا يجوز، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه نهى عن ذلك، نسأل الله لنا ولكم العافية.
537 مشاهدة
-
26 حلقة 26: حديث خمسة عشر عقوبة لتارك الصلاة ومدى صحته - أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء - حكم قول الحوقلة عند موت الكافر، وحكم الدعاء له - صلة الوالد القاطع للصلاة - الحجاب عند ابن العم - من صور الربا - قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت
-
27 حلقة 27: حكم التسبيح بالسبحة - بناء المسجد على القبر - وضع القبر قبلة للمسلمين - حكم الحلف بغيرالله - من مسائل الرضاع - في الأخذ من الحاجبين - حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه - حكم السحب من الصف الأول
-
28 حلقة 28: حكم تعلم المرأة الطب وحكم سفرها - حكم من أفطرت في رمضان بسبب المرض ثم توفيت - جاءها الحيض قبل الغروب بخمس دقائق - حكم بناء المسجد على شكل رباعي أو سداسي - حكم تحديد الإنجاب - حكم رضاعة الزوج من ثدي زوجته
-
29 حلقة 29: أم صبيين وشخص كبير أين يقف الإمام - هل من لوازم صلاة الوتر القنوت - مدى صحة حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع - حديث (لا قود إلا بالسيف) وحديث النهي عن الذبح في الليل - التيمم بالتراب المستعمل - الصلاة خلف الصف - الأولى بالحضانة
-
30 حلقة 30: حكم من ضم زوجته وأنزل وهو صائم - حكم تبرج النساء - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
31 حلقة 31: ماذا يجب على من لم يصم رمضان - حكم الذهاب والنذر لصاحب القبر وطلب الشفاء منه - تقديم النقود لأهل الميت عند التعزية - مدة التعزية - حكم تقديم الدخان للمعزين - إذا مات الميت يوم الخميس هل يؤخر دفنه إلى يوم الجمعة؟
-
32 حلقة 32: قصر الصلاة وهو مؤتم بمقيم - هل تارك الصلاة مشرك - معنى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين - حديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون ما صحته - حكم قضاء الصلاة الفائتة - حكم من فاتته الصلاة فأخرها إلى وقتها في اليوم الثاني - الحج عن الميت
-
33 حلقة 33: إزالة المرأة للشعر من سيقانها - صلة الأقارب الذين لا يصلون - هل يكفي الإيمان بالقلب من دون عمل - يشترط الإسلام لقبول الأعمال - عمل المرأة خارج البيت - حكم الانتحار - حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق
-
34 حلقة 34: كسر حجراً كبيراً واحد وعشرون قسماً ورمى بذلك الجمرات - تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى أول أيام التشريق - ذبح وحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة - غسل وتطيب حصوات رمي الجمرات - نحر الهدي عند وصول مكة قبل في ذي العقدة
-
35 حلقة 35: حكم قراءة كتب السحر والشعودة - توعية وتثقيف الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج - حكم الغياب عن الزوجة أكثر من سنة - مدة غياب الزوج عن زوجته - حكم الأذان - حكم تقصير اللحية - كيفية تربية الأبناء - وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
-
36 حلقة 36: قراءة كتاب راتب الحداد - مقدار القلتين، وهل المني نجس - الفطر لأصحاب سيارة الأجرة وكم مسافة القصر - المسافر مخير في الذهاب إلى المسجد أو الصلاة في مكانه - حكم الزواج من أخت زوجة الأب
-
37 حلقة 37: هل تكشف لزوج أختها وقد صار أبا لها من الرضاعة - جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة - حكم اللعن في رمضان - ترك صلاة الضحى نسيانا - حكم رثاء الميت - زوجة الأب محرما لك - زكاة الذهب
-
38 حلقة 38: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة - هل تحل له بنات زوجة أبيه - حكم الزواج بزوجة الخال إذا طلقها الخال - هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج - هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً - كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
-
39 حلقة 39: صلاة العصر قبل الظهر - متى يقصر المسافر صلاته؟ وما مسافة القصر - الزواج ببنت زوجة الأب - حكم لقطة الغنم - طلاق الغضبان المغلق - كيفية صلاة من يغمى عليه
-
40 حلقة 40: الماء والحجر هل يكفي التمسح بأي منهما - مقدار الصاع ومقدار الفرسخ بالمقاييس الحالية - متى يتعين سجود السهو وكيفته - هل له أن يراجع زوجته بعد خروجها من العدة - حكم كشف المرأة لوجهها في البلدان الأجنبية
-
41 حلقة 41: الحكم أذا شكيت في أداء الصلاة - حكم إقامة المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي - وطء الزوجة في دبرها - قضاء الصلاة - حكم الحلف بغير الله - حكم نقل المسجد المتنقل
-
42 حلقة 42: حكم إسقاط ولاية ولي المرأة من قبل المحكمة في أمر التزويج - بادل رجل وامرأة الخطابات في أمور التزويج - حكم من شك في انتقاض الوضوء- حكم نجاسة الثوب المجهولة
-
43 حلقة 43: حكم صلاة الجمع للحارس البعيد عن المسجد - حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط - الاستنشاق، هل يفطر الصائم - حكم من سب الدين وهو متزوج - حكم الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر - حكم مس المرأة بعد الوضوء
-
44 حلقة 44: حكم محادثة الخاطبة للخاطب مع علم الوالدين - ترك صلاة الجمعة للجهل بها - النظر للنساء بسبب ملابسهن الجذابة - قررت أن أطلق زوجتي لمشاكل اجتماعية، وتحن لانطيق الفراق - صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس
-
45 حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب
-
46 حلقة 46: حكم السقط بعد شهرين من الحمل - حكم الدم بعد الأربعين في النفاس، ومباشرة الزوج لها - أُصلِّي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر، ففيها مفرط
-
47 حلقة 47: ترك السحور - حمل الميت على نعش من الحديد - تقبيل الزوجة في نهار رمضان - قراءة القرآن ليلة ثلاث من وفاة الميت - علامات الساعة الصغرى - حكم التحية (صباح الخير)
-
48 حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل
-
49 حلقة 48: حكم الحلف بالطلاق - الذي يعطس وهو في صلاته ، ثم يحمد الله - التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين - توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، - السقط في الشهر الثالث،واستمرار الدم ثلاثة أشهر هل يمنع من أداء الصلاة
-
50 حلقة 50: حكم زيارة القبور، والتمسح بالقبر، أو الشخص العالم الولي - المولد في المساجد ليلة كل جمعة - حقيقة البدعة الحسنة والغير حسنة - قراءة ودعاء المأموم أثناء قراءة الإمام في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد