حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

48 / 50 محاضرة

حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل

1- يوجد عندي أربعين رأسا من الغنم والمصروف الشهري لها ثلاث مائة وخمسين ريال، في حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فهذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنة فإن عليك زكاتها، بشاة واحدة في الأربعين إلى مائة وعشرين فيها شاة واحدة، كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا زكاة فيها، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- شرط في الزكاة أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية، فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بإطعام القليل في أثناء السنة، أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها.  
 
2- أسأل إنني أصلي بجماعة صلاة الجمعة، بحيث أنني تقدمت بالصلاة بهم وقرأت الخطبة، حيث أنه لا يوجد لدى الجماعة المذكورون في سؤالي هذا، وهم من أهالي القرية، وإنني يا فضيلة الشيخ لا أريد معاش على ذلك، وإنما أسأل هل علي ذنب من تقدمي الصلاة بهم، بحيث أنهم قدموني لأخطب بهم وأصلي بهم؟
لا حرج في هذا، أنت محسن، إذا تقدم الإنسان بإخوانه، قدمه إخوانه يصلي بهم لأن إمامهم غير حاضر، أو لأن إمامهم توفي أو مستقيل، ولم يرسل إليهم إمام وخطيب، فقدموا أحدهم وصلى بهم فلا حرج في ذلك. إذا كان أهلاً للإمامة وأهلاً للخطبة فلا بأس وهو مشكور ومأجور، وليس من شرط ذلك أن يعطى راتباً أو يعين من جهة الحكومة وإنما الراتب للمساعدة، ليس بشرط، وإنما تبذل الحكومة الرواتب للأئمة والخطباء لمساعدتهم وإعانتهم على هذا الأمر العظيم، وعلى هذا المشروع الجليل، فإذا احتسب بعض الجماعة وصلى بجماعته الجمعة أو الأوقات ابتغاء ما عند الله -عز وجل- فله أجره عند الله -سبحانه وتعالى- ولا حرج عليه. أنا أعتقد أن السائل عبدالله القحطاني من العود حينما سأل هذا السؤال أنه يعتقد أنه لا بد أن هناك مثل أمر يصدر من الحج والعمرة؟ مو شرط، هذا توظيف الذي يستحق صاحبه الراتب، هذا يكون من جهة المسؤولين، أما كونه يتبرع إنسان ويصلي بجماعة ما حضر إمامهم ولا حضر خطيبهم سواء كان في وقتٍ معين أو في أوقات متعددة فلا حرج في ذلك.   
 
3- أنا أعيش في مجتمع لا يطبق الشرع الإسلامي في جميع النواحي، ولا أستطيع جعلهم يطبقونه، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟
إذا أمكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعة، إذا أمكنه أن يهاجر إلى بلاد تطبق الشريعة وجب عليه الهجرة إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع فلا حرج عليه بالإقامة، ويتقي الله ما استطاع، ويرشد أهل الخير وينصح العباد، ويدعو إلى تحكيم الشريعة حسب طاقته، وهو مأجور في هذه الحالة، وإذا كان هناك قدرة على إلزام بالحق ومنع باطل لكونه رئيساً أو شيخ القبيلة أو أمير القرية فليفعل ما يستطيع في هذه الأشياء، إذا علم الله منه الصدق أعانه فهو يفعل ما يستطيع من تحكيم الشريعة حسب طاقته، كونه شيخ القبيلة، يحكم الشريعة فيهم إذا كان يعلم، عنده معلومات، إذا كان أمير قرية يستطيع أن يحكم فيهم الشريعة فيما يتنازعون فيه عنده، وما أشبه ذلك، المقصود أنه يجتهد ويتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويدعو الله لولاة الأمور بالهداية أن الله يهديهم ويوفقهم أو يأتي بغيرهم ممن يحكم الشريعة، هكذا، أما أن قدر أن يهاجر وينتقل إلى بلاد تحكم الشريعة، فهذا واجب عليه، إلا إذا كان عالماً ذا معلومات وبصيرة وهدى ويرى أن إقامته في هذا البلد فيها دعوة إلى الله، فيها توجيه الناس إلى الخير، فيها إرشادهم إلى توحيد الله، وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا له أجر في ذلك من أجل الدعوة، من أجل التوجيه إلى الخير، من أجل إنقاذ الناس مما هم فيه من الباطل، فهو على خيرٍ عظيم، ولا تلزمه الهجرة في هذه الحال، لأنه يظهر دينه، ولأنه عنده معلومات في دنيه لا يخشى على نفسه من شبهاتهم فلا بأس.  
 
4- هل من الشر أن يختلط الإنسان بالنساء شابات وشيب في حالات الفرح؟
لا شك أنه من الشر اختلاطه بالنساء، لا شك أن من أعظم الفساد والفتنة، فالواجب التميز وأن يكون الرجال حده، والنساء على حده في الفرح وفي الأعراس، يكون الرجال في محل خاص يتناولون طعامهم، وما جرت به عادتهم من أمور التي لا تخالف الشرع، والنساء على حده في محلهم وفيما يتعلق بفرحهم ودفهم وما هو خاص فيما بينهم الذي لا يؤذي أحداً، ولا يكون فيه مكبرات الصوت، بل يكون هادئ، هذا لا بأس به، كله من باب إظهار النكاح الشرعي وإعلانه. أما الاختلاط فلا يجوز، اختلاط الرجل مع النساء الشابات أو غير الشابات لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الفساد، والزنا والفواحش، وهذا منكر بإجماع المسلمين.  
 
5- عندنا عادة وهي وضع الحناء على أيدي وأرجل العروس والعروسة في آن واحد، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟
أما وضع الحناء في رجل العروسة أو في يديها فلا نعلم فيه شيئاً، من باب الزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا، لأن هذا للنساء، تشبه للنساء فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، لا بالحناء ولا بغير ذلك من الملابس، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- منع من ذلك، ولعن الرجل الذي يتشبه بالمرأة، والمرأة التي تتشبه بالرجل، هذا لا يجوز.  
 
6- وبعد أفيدكم أننا في أحد الأعمال الواقعة في شدقم أحد مناطق أرامكو، ويوجد عندنا عدة مساجد، وأحدها مسجد جمعة، وأكثر من يؤدي الصلاة فيها جماعة من الباكستانيين نظراً لقلة السعوديين، ولكن الباكستانيين يكتفون بالدعاء بعد الصلاة ولا يسبحون، ومع ذلك يسلمون مع الإمام مباشرة، وهل يجوز لنا نحن السعوديين أن نصلي معهم، وأكثر الأئمة منهم وخاصة إمام مسجد الجمعة، ولم يوجد إمام سعودي أو أي عربي يقوم بأداء الصلاة وخاصة الجمعة، أرجو إفادتنا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
ليس من شرط الإمامة أن يكون الإمام سعودي، المهم أن يكون الإمام سليم العقيدة، موحد، صاحب عقيدة طيبة، فإذا كان الإمام صاحب عقيدة طيبة سواء كان سعودياً أو غير سعودياً، سواء كان عربي أو عجمي، لكن ينطق بالعربية، إذا كان صاحب عقيدة حسنة فإنه يجعل إمام ويقتدى به، وإذا صليت مع قوم وإمامهم يصلي بهم وأنت لا تعرف حاله صلي معهم، ولا تترك الصلاة، صلي معهم الجمعة والجماعة لأن المسلمين شيء واحد، والواجب أن تقام هذه الشعائر وأن يؤيد من قام بها، وإذا ظهر لك بعد ذلك أنه لا يحسن أن يكون إماماً فينبغي لك أن تسعى في إبداله بغيره من أهل العقيدة الطيبة، وأن تتشاور مع أعيان المسجد ومع أعيان الجماعة حتى يوجد من هو خير منه، وأفضل منه في العقيدة والعلم، أما أن تلتمس سعودياً فقط، لا، ليس من شرط في ذلك أن يكون سعودياً، بل من توافرت فيه الشروط، شروط الإمامة من أي جنسٍ كان من المسلمين فإنه يكون إماماً ويصلى خلفه. وأما ما ذكرت من جهة أنهم لا يذكرون بل يدعون بعد السلام هذا خلاف السنة، السنة بعد السلام أن يقول: أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول الإمام والمنفرد والمأموم بعد صلاة الفريضة، ثم ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد ما يقول هذا وهو مستقبل القبلة، بعد هذا ينصرف إلى المأمومين ويستقبلهم، كما جاء في ذلك من حديث عائشة عند مسلم، وما جاء بعد ذلك في حديث ثوبان، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا سلم استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم في الصحيح، ...... ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أن النبي كان يمكث مستقبلاً القبلة قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. رواه مسلم أيضاً، ثم بعد ذلك يشتغل بذكر الله، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيٍ قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، وإن دعا بعد ذلك فلا بأس بينه وبين نفسه، والأفضل أن يقول بعد هذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، هكذا جاءت السنة، ويختم المائة بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير. كل هذا صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من قوله وتوجيهه -عليه الصلاة والسلام-. وكذلك جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- شرعية أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة، فالذكر بعد الصلاة أنواع، منها أن يقول: سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة، هذه مائة، ومنها أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة فقط، ولا يزيد عليها، تسع وتسعين، كما علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقراء المهاجرين، ومنها أن يقول: سبحان الله والحمد لله ستة وستين والله أكبر أربعة وثلاثين ...... مائة، ومنها أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة تصير تسع وتسعين، ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو الحمد وهو على كل شيٍ قدير، كل هذا جاء في الحديث الصحيح، فينبغي للمؤمن أن يستعمل ذلك، وأن يلازم ذلك، وإذا أتى بهذا تارةً وبهذا تارة كله حسن. وأما كونه يسلم مع الإمام فلأفضل خلافه، السنة أن يكون بعد الإمام، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح إمامكم فلا تسبقوا منه الركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فالسنة أن يسلم الإمام أولاً، ثم يتبعه المأموم، إذا سلم الإمام سلم المأموم بعد التسليمتين، يسلم الإمام التسليمتين أولاً ثم يتبعه المأموم فيسلم، وإن سلم بعد الأولى، سلم الأولى بعد الأولى، وسلم الثانية بعد الثانية فلا حرج، لكن الأفضل أن يقف وأن لا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، فإذا فرغ من التسلميتين سلم المأموم، هذا هو الأفضل، وهذا هو الموافق لظاهر السنة.   
 
7- إنني صمت من رمضان الشهر كله، وأنا عندي شك تسعين في المائة أن صيامي غير سليم، حيث أن عندي جنين في بطني ومعي نزيف، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام، فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟
إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف دم فصومها صحيح، لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً، ولا يعتبر حيضاً ولا نفاساً؛ لأن الولد موجود في البطن فليس بنفاس وليس بحيض، لأن الغالب أن الحامل لا تحيض، وعلى قول من قال أن الحامل قد تحيض فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى، فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها وت..... نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل، فهذا كله من الفساد، وصومها صحيح، وليس عليها قضاء الصوم، والحمد لله، لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دم فاسد، مختل، يزيد وينقص، ويتقدم ويتأخر، يتنوع، فهو لا يعتبر. أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل، على حالته، لم يتغير يأتي على عادته، فهذا قال بعض أهل العلم: إنه حيض، وأن عليها أن تجلس وأن لا تصوم، قاله جماعة من العلماء، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه ولو كان على عادته وعلى حالته الأولى لا يعتبر، وأن الحامل لا تحيض، هذا قول مشهور لأهل العلم، لكن الغالب أن الحامل أنما يأتيها دم مضطرب، متغير، نزيف لا يستقر له قرار، فهذا لا يعتبر عند الجميع، ولا يلتفت إليه، وصومها صحيح، وصلاتها صحيحة، وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة، وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها، لأنها مبتلاة بهذا الشيء، مثل صاحب السلس، سلس البول، مثل المستحاضة التي ليست بحامل، سواء سوا، فهذا الدم الجاري معها دم فساد، لا يضرها، لكنها تستنجي في بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي على حسب حالها، وإذا جمعت بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فلا بأس. لكنها لا بد أن تستنجي عند كل صلاة؟ نعم، إذا دخل الوقت تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي الظهر والعصر جميع، والمغرب والعشاء جميعاً كما علم النبي بعض الصحابيات -عليه الصلاة والسلام-، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء غسلاً واحدا من باب النظافة والنشاط فهذا حسن، لأنه أوصى به النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض المستحاضات من النساء.  
 
8- إذا تأخرت المرأة لم تطهر أثناء النفاس، وانتهت الأربعين يوماً وهي لم تطهر هل تصلي أم تبقى بدون صلاة؟
إذا استمر الدم مع النفساء حتى كمل الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة، دم فاسد، تتوضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها وفي ثيابها وبدنها وتصلي على حسب حالها، ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، كالمستحاضات، ولا يعتبر نفاساً، من حيث تتم الأربعين لا يعتبر الدم الذي معها نفاس، بل هو دم فساد، هذا هو المعتمد.  

419 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply