حلقة 70: حكم سقوط الجنين بسبب العوار - حكم شراء الذهب مما أعطيت من الزكاة - التنفل بعد الوتر - حكم من نسي فقام إلى ثالثة دون أن يجلس للتشهد - كيفيات لصلاة الوتر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

20 / 50 محاضرة

حلقة 70: حكم سقوط الجنين بسبب العوار - حكم شراء الذهب مما أعطيت من الزكاة - التنفل بعد الوتر - حكم من نسي فقام إلى ثالثة دون أن يجلس للتشهد - كيفيات لصلاة الوتر

1- أبلغ من العمر عشرون عاما فأتاني العوار فسقط الجنين السنة الماضية وهذه السنة، هل علي كفارة أم لا؟

السائلة لم توضح المراد بالكفارة، وعن أسباب الكفارة ما هي ؟ هل أنتِ أيها السائلة لم تصومي في رمضان الماضي وتسألين عن الكفارة في ترك الصيام من أجل أنكِ أخرتِ القضاء إلى بعد رمضان الثاني؟ أم أردتِ شيئاً آخر؟ وهو أنك لما سقط العوار صمتِ ولم تتركي الصوم لأن الدم ليس دم نفاس ما ندري ماذا أردتِ؟ فالذي نرى أن تعيدي السؤال مفصلاً واضحاً ، هذا الذي نراه أن تعيد السؤال موضحاً تبينين فيه مرادكِ بياناً واضحاً حتى يكون الجواب على ضوء ذلك. المقدم: يعني هل هي السبب في إسقاط الجنين أما ماذا؟ الشيخ: تبين مرادها ، عليها أن تبين مرادها في هذا السؤال.  

 

 
2- هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟
إذا كانت المرأة فقيرة وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من الزكاة فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها.  

 

 
3- والدتي تصلي العشاء مع الوتر، ثم تنام وتصلي صلاة قبل صلاة الفجر، وكثير من الناس يقولون لها: لا يجوز أن تصلي الوتر ما دام لك صلاة قبل صلاة الفجر؟
الأفضل أن لا تؤخر الوتر إلى آخر الليل ما دامت تقوم آخر الليل فالأفضل أن وترها يكون آخر الليل بعد ما تصلي الصلاة التي يكتب الله لها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا). هذا هو الأفضل أن الصلاة تكون في آخر الليل وتختم بالوتر إذا تيسر ذلك، أما إن كانت تخشى أن لا تقوم في آخر الليل وتريد أن تعمل بالاحتياط فتوتر في أول الليل فلا بأس ، النبي - صلى الله عليه وسلم- أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدر داء بالإيتار أول الليل ، قال بعض أهل العلم لأنهما كانا يدرسان الحديث ويخشيان أن لا يقوما في آخر الليل فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل. وصح عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل). أخرجه مسلم في الصحيح. فهذا هو التفصيل: إن كانت المرأة تستطيع أن تقوم آخر الليل فالأفضل أن يكون وترها آخر الليل بعد ما تصلي ما كتب الله لها ، ثم توتر قبل الفجر ، هذا هو الأفضل ، لكن إن كانت تخشى أن لا تقوم ، وأن لا تفق ، فالأفضل لها أن تصلي الوتر في أول الليل وإذا قامت آخر الليل ويسر الله لها القيام تصلي ما تيسر ، ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات من دون وتر ، الوتر الأول يكفي ، ولا تعيد الوتر ؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام- قال : (لا وتران في ليلة). فإذا الإنسان أوتر في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه لا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الأول ويصلي من آخر الليل ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك بدون وتر.  

 

 
4- هناك ورد تسابيح نقوله بعد كل صلاة، ولكن انشغالها بالأعمال المنزلية - تقصد أمها - لا يسمح لها الوقت بأن تقوله على السجادة، هل يصح أن تقوله وهي مشغولة بالأعمال المنزلية من غير عدد؟
لا حرج في ذلك، لا حرج أن تأتي بالأوراد الشرعية أول النهار وآخر النهار وأول الليل وهي في أعمالها من طبخٍ وكنسٍ وغير ذلك ، جمعاً بين المصالح، فإذا تيسر لها أن تجلس قليلاً بعد صلاة الفجر ، وبعد صلاة العصر ، وبعد صلاة المغرب حتى تكمل بعض الورد والأشياء المشروعة فهذا حسن ، وإن لم يتيسر ذلك أتت به في حال أشغالها؛ لأن هذا جمع بين المصالح ولا حرج فيه ، والحمد لله ، لكن جلوسها في مصلاها حتى تأتي بالورد يكون أخشع على القلب ، وأجمع للقلب إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر أتت بذلك في أعمالها.  

 

 
5- هو أنني ملتزمة بدوام رسمي في دائرتين من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى حدود الخامسة عصراً، أو الرابعة عصرا، فإنني أصلي صلاة الظهر دون الواحدة والنصف ظهراً، أو الثانية أو الثانية والنصف، فهل تصح هذه الصلاة؟ مع العلم بأن هذه الصلاة تكون ضمن الدوام الثاني في الدائرة الثانية، وليس لدي وقت ولا مكان لكي أصليها في وقتها في الدائرة الأولى، أما صلاة العصر فأصليها عندما أعود إلى المنزل، فهل هذه الصلاة صحيحة؟
لا حرج فيها ، الصلاة صحيحة، ولكن الواجب عليها أن تحذر التساهل حتى يخرج الوقت في الظهر فإن الصلاة ثنتين ونصف قرب خروج الوقت فينبغي أن تقدمي صلاة الظهر قبل هذا فتحتاطي لدينكِ ولصلاتكِ فإذا حضرت الصلاة صليتيها في الدائرة الأولى واجتهدتي في المكان المناسب حتى تصلي صلاة الظهر في أول وقتها فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج أن تصليها في الدائرة الثانية أو في البيت في الوقت، قبل خروج الوقت ، ولو في آخر الوقت لكن لا يجوز أبداً أن تؤخر إلى خروج الوقت ، بل يجب أن تقدم قبل العصر ، قبل وقت العصر ، والعصر كذلك تراعى ، .... صلاتها قبل أن تصفر الشمس ، يجب أن يراعي المؤمن أداء الصلاة ، صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس في أي مكانٍ كان ، ولا يجوز تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس، بل لا بد أن تفعل والشمس حية واضحة بيضاء ليس فيها اصفرار ، في أي دائرة كان ، أو في حضر أو في سفر أو في حضر؛ لأن حق الله يجب أن يقدم على حق المخلوقين، وأمر الصلاة مستثناة من هذه الأعمال ، لا بد من فعلها في أوقاتها، وإن كان الإنسان في هذه الأعمال فإنه يجب أن يتحرى الوقت المناسب حتى يصلي الصلاة في وقتها مؤدياً حق الله ومحافظاً عليه ومبتعداً عن كل ما يسبب إضاعة حق الله.  

 

 
6- عندما يحضر المسلم إلى صلاة الجنازة ويجد أن الإمام قد سبقه في بعض التكبيرات، فهل يعيد ما فاته منها أم يبدأ مع الإمام وينتهي معه فيسلم؟
ظاهر النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام- أنه يبدأ مع الإمام صلاة الجنازة في التكبيرات التي يدركها فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة كبر معه في الثالثة وقرأ الفاتحة ثم إذا كبر الرابعة صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم- ثم إذا سلم كبر الثالثة وقال : اللهم اغفر لهذا الميت. اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم في الحال قبل أن ترفع الجنازة، يبادر ، وإن كان فاتته الأولى ، التكبيرة الأولى كبر الثانية وقرأ الفاتحة ثم إذا كبر الإمام الثالثة كبر معه وصلَّى على النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة وهي ثالثة له فيدعو للميت ويترحم عليه ثم يكبر ويسلم. المقدم: يقضي ما فاته؟ الشيخ: يقضي ما فاته، لكن بسرعة، لا يحتاج يطول، الدعاء للميت يدعو له بسرعة، كلمتين ثلاث قبل أن ترفع الجنازة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح : (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). فاقضوا . ومعنى: (اقضوا) أتموا. فهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها.  

 

 
7- إنني كنت أصلي في الشفع، بعد الركعة الثانية نهضت واقفاً سهواً، علماً بأنني لم أجلس فأتممت أربع ركعات، ثم سجدت سجود سهو قبلي- قبل السلام- هل كان هذا صحيح أم كان علي أن أعيدها؟
هذا الذي فاتك - أيها السائل- هو الموافق للسنة ، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه في إحدى صلاتي العشي: الظهر أو العصر قام إلى الثالثة ولم يجلس في التشهد الأول، بل قام إلى الثالثة وقام الناس معه، فلما فرغ من الصلاة وانتظر الناس تسلميه كبر وسجد سجدتين للسهو ثم سلم ، بدلاً من الجلسة التي تركها وهي جلسة التشهد الأول ، هذا هو المشروع إذا قام الإنسان ساهياً من التشهد الأول ولم يجلس في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء ، فإنه لا يرجع بل يستمر إذا قام واستتم قائماً يستمر ، هذا هو الأفضل له ، لا يرجع ، يستمر في صلاته فإذا فرغ من صلاته وحصل وقت التسليم كبر وسجد سجدتين مثل سجوده للصلاة سواءً بسواء ، ثم يسلم بعد ذلك ، ويقول في سجود السهو مثل ما يقول في سجود في الصلاة : سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفري ، ويدعو ما أحب من الدعوات الطيبة ثم يسلم. والمقصود أن سجود الصلاة، سجود السهو وسجود التلاوة ، سجود الشكر، يقال فيها مثل ما يقال في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء ، هذا هو المشروع.  

 

 
8- إذا صليت بعد صلاة العشاء الراتبة ثم قمت فصليت الشفع ثم أتيت بالوتر بعدها، ولم أجلس للتشهد فهل ذلك جائز أم لا؟
كأنه يريد أن يقول أنه صلى الشفع والوتر جميعاً، سرد الثلاثة ، إذا صلى الإنسان راتبة العشاء ثم قام وصلى ثلاثاً جميعاً ، سردها سرداً ولم يجلس فلا بأس ، بل جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه فعل هذا في بعض الأحيان، أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن – عليه الصلاة والسلام – هذا نوع من السنة، ولا حرج في ذلك ، لكن يكره أن يجلس في الثانية ويتشهد ثم يقوم من دون سلام كالمغرب ، لا ، هذا يكره ، بل إما أن يسلم من الثنتين وهو أفضل ثم يأتي بواحدة مفردة، هذا هو الأفضل وهو الأكثر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم-، وإن سردها من دون جلوس في الثانية ، سردها سرداً ثم سلم في الثالثة فلا بأس بذلك قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم-، لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيها أنه كان يسلم بين الثنتين ثم يقوم ويأتي بركعة الوتر وحدها، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأغلب من فعل النبي - عليه الصلاة والسلام-. المقدم: لكن سماحة الشيخ لو نسي وقام في الثانية أو بعد الثانية هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ إذا كان ناوي للجلوس في الثنتين ثم سها وقام الأفضل أن يرجع ، الأفضل أن يرجع ويجلس ويكمل ويسجد السهو ثم يأتي بواحدة وحدها ، والوتر وحدها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : (صلاة الليل مثنى مثنى). فإذا كان ما نوى سرد الثلاث فإنه إذا قام يجلس، يجلس ويتشهد ويكمل تشهده ويدعو دعائه ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم ثم يقوم فيأتي بواحدة، التي هي الوتر ، أما إذا نوى الثلاث أن يسردها سرداً فلا حرج عليه، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه سرد ثلاثاً جميعاً، وسرد خمساً جميعاً لم يجلس إلا في أخرها - عليه الصلاة والسلام-، وثبت عنه أنه سرد سبعاً جميعاً وجلس في السادسة وتشهد ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم، وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه صلَّى تسعاً جميعاً وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام أتى بالتاسعة ، هذا كله ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم-، لكن الأفضل والأغلب من فعله - صلى الله عليه وسلم- هو أنه يسلم بين كل ثنتين كما قال عليه الصلاة والسلام : (صلاة الليل مثنى مثنى). قالت عائشة - رضي الله عنها- : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ثنتين ، ثم يوتر بواحدة - عليه الصلاة والسلام-. هذا هو الأفضل ، وهذا هو الأكثر من فعل النبي - عليه الصلاة والسلام-، ولكن من سرد ثلاثاً ولم يجلس إلا في الثالثة أو خمساً ولم يجلس إلا في الخامسة فلا حرج عليه؛ لأن الرسول فعل هذا في بعض الأحيان – عليه الصلاة والسلام –، وهكذا لو سرد سبعاً وجلس في السادسة وتشهد ولم يسلم ثم قام إلى السابعة ثم سرد تسعاً وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام فأتى بالتاسعة فهذا أيضاً لا بأس به كلاهما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فلا حرج في ذلك.  

498 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply