حلقة 122: حكم خلوة المرأة - حكم سفر المرأة بدون محرم - حكم لبس الأساور - هل يشترط في صيام كفارة اليمين التتابع؟ - حكم الكشف عند من لم يبلغ الحلم - حكم الزواج - حكم تأخير صلاة الفجر - هل نعامل من يكرهنا بمثله؟

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

22 / 50 محاضرة

حلقة 122: حكم خلوة المرأة - حكم سفر المرأة بدون محرم - حكم لبس الأساور - هل يشترط في صيام كفارة اليمين التتابع؟ - حكم الكشف عند من لم يبلغ الحلم - حكم الزواج - حكم تأخير صلاة الفجر - هل نعامل من يكرهنا بمثله؟

1- ما حكم من صلى الصلوات الخمس في وضوءٍ واحد؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا حرج على من صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد؛ لأن المقصود أن يؤديها على طهارة، فإذا كان على طهارة فلا حرج، فلو صلى الفجر بالطهارة وبقي على طهارته والظهر والعصر والمغرب والعشاء صح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك فقال: (عمداً فعلت) اللهم صل عليه وسلم، يعني للتعليم، تعليم الناس.  
 
2- إنني أذهب إلى جماعة تحفيظ القرآن الكريم، وعند العودة إلى المنزل أعود مع السائق مع أخواتي لي في الله، ثم تذهب كل وحدة إلى منـزلها وأبقى وحدي مع السائق، والمسافة تستغرق حوالي خمس دقائق حتى أصل إلى المنزل، هل هذه خلوة يا سماحة الشيخ؟
الواجب على المؤمنة عدم الخلوة بالرجل الأجنبي لا في السيارة ولا في غيرها، ولا شك أن جلوس المرأة مع الرجل خمس دقائق أو أقل أو أكثر وحدهما خلوة، فالواجب النظر في الأمر وأن ينـزلكن جميعاً أو تبقى اثنتان تنـزلان جمعياً حتى تحصل السلامة من الخلوة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة إلا مع محرم، فالواجب على المرأة أن تتحرى هذا الأمر وأن تحرص على الامتثال وأن تحذر الوقوع فيما نهى الله عنه، في السيارة أو في غيرها.  
 
3- بأنني أذهب مع زوج أختي ووالدتي وأختي إلى مكة لأداء العمرة، فما حكم ذلك؟
ما بين جدة وما بين الطائف ومكة كله سفر، فلا تذهب إلا مع محرم، ولو مع أمها وزوج أختها، فبين مكة وجدة ومكة والطائف وجدة والطائف سفر، فالواجب الحذر من الإخلال بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع فيما نهى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فالواجب الامتثال والحذر مما نهى الله عنه.  
4- ما حكم لبس الأساور -السلاسل- والخاتم المصنوعة من الحديد؟
لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم للخاطب: (التمس ولو خاتما من حديد)، في الصحيحين (التمس ولو خاتما من حديد)، لكن كونه من الذهب والفضة أفضل وأولى في حق المرأة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى خاتم من حديد أو سوار من حديد لا حرج. أما الحديث الذي فيه أنه رأى رجلاً عليه خاتم من حديد فقال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟)، وكذلك بغض الروايات فيها (الأصنام)، هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.  
 
5- هل يشترط لكفارة اليمين بالنسبة لصيام ثلاثة أيام أن تكون متتابعة، فإن كان يشترط أن تكون متتابعة، فماذا أفعل بالذي قمت بأدائه، هل أقوم بإعادتها أم لا؟
الصواب أنه لا يشترط؛ لأن الله قال: ..فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.. (89) سورة المائدة، وأطلق سبحانه وتعالى، لكن إذا كانت صامتها متتابعة يكون أحسن، خروجا من الخلاف، لأنه جاء عن ابن مسعود وعن جماعة صومها متتابعة، ولكن الصواب أنها لا تجب المتابعة، بل إذا صامتها مفرقة أجزأت، إنما التتابع مستحب.  
 
6- هل يجوز لي أن أكشف وجهي وشعري أمام أبناء عمي الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال؟
نعم إذا كانوا لم يبلغوا الحلم، كأبناء العشر وأشباههم لا حرج، لقول الله جل وعلا: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا.. (59) سورة النــور، فجعل من لم يبلغ الحلم طفلاً، فإذا تحقق أنه صغير لم يبلغ لا بالإنبات، ولا بالسن، ولا بالاحتلام فلا بأس، لكن إذا كان مراهقاً فالأحوط لها التستر؛ لأن الغالب أنه قد يبلغ ولا يبين ذلك، أو لا يظهر ذلك عليه، والبلوغ يحصل بثلاثة أمور: بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره، أو بإنبات الشعر حول الفرج، وهو شعر العانة، الشعر الخشن، أو بإكمال خمسة عشر سنة، فإذا كان الولد مراهقاً بأن يقع منه أحد هذه الثلاث فينبغي للمؤمنة الاحتياط وعدم الخلوة به، وعدم التساهل في الكشف لوجهها وشيء من بدنها عنده.  
 
7- رجل قرر ألا يتزوج لضيق ذات اليد أولاً، وثانياً: للتفرغ في طلب العلم، مع العلم بأنه يخاف من الوقوع في المعصية، فهل في تركه للزواج إثم، وهل يجب عليه الزواج إذا استطاع، وجهوني؟
الصواب أنه يجب عليه، إذا استطاع يجب عليه، ولا سيما إذا خاف على نفسه، فلا إشكال في الوجوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)، وهذا أمر والأمر للوجوب، (فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، فالمقصود أن الواجب عليه مع القدرة المبادرة للزواج، وإذا كان يخشى صار الواجب آكد.  
 
8-   رجل يهمل أداء صلاة الفجر؛ لعدم استيقاظه مبكراً، ويصلي الفروض الأخرى في أوقاتهن، فهل يقبل منه هذا العمل، وهل يوجد عندكم ما تنصحونه به
لا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، لا يجوز له أن يهمل الفجر ولا غير الفجر، يجب أن يحافظ على الجميع في أوقاتها مع الجماعة، وليس له أن يهمل الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، بل يجب أن يحافظ على الجميع في جماعة في بيوت الله مع إخوانه المسلمين، فإذا قصر في ذلك كان عاصياً متشبهاً بالمنافقين يستحق أن يؤدب من جهة ولاة الأمور، أما إن تركها بالكلية حتى طلعت الشمس متعمداً فإنه يكفر في أصح قولي العلماء، نسأل الله العافية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالذي يتعمدها ويجعل الساعة على وقت الذهاب إلى عمله بعد الشمس هذا متعمد، فظاهر الحديث كفر، وهو الأصح: أن من تعمد ترك واحدة حتى يخرج وقتها كفر، فالواجب الحذر غاية الحذر من هذا العمل السيء، وإذا كان من أسباب ذلك السهر لا يسهر، يبادر بالنوم حتى يقوى على القيام في الفجر، والغالب على هؤلاء أنهم يسهرون فإذا جاء الفجر ماتوا، هذا خطأ هذا منكر، فالواجب عليهم أن يبكروا حتى يناموا نومة تكفيهم، وحتى يستطيعوا القيام للفجر، يوقت الساعة ويقوم يصلي مع المسلمين.    
 
9- إذا كره الإنسان شخصاً آخر، هل يأثم الآخر إذا بادله الكره؟
هذا يحتاج إلى معرفة الأسباب، إن كان كرهه لإظهاره المعاصي فهذا مأجور، ويستحق الهجر، أما كرهه لأمور أخرى فلا ينبغي هذا، لا ينبغي لأمور دنيوية، ينبغي أن يجاهد نفسه حتى يحبه في الله، والآخر كذلك، لا يعامله بالمثل بل يحبه في الله إذا كان مطيعا لله مستقيما، ولا يجعل محبته تبعا لهواه، بل تبعا للأمور الشرعية، فمن كان مستقيما وجب حبه لله، ولو وجد مما تكرهه في حقه، لأن الواجب عليك أن تحبه في الله وهو يحبك في الله إذا كنت مستقيما، وأما أمور الدنيا التي تعرض للناس فلا بأس أن يهجره ثلاثة أيام فأقل، إذا اشتد الأمر واحتاج إلى ذلك ثلاث فأقل، يجوز الهجر فيها فقط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة فوق ثلاث). إذا كان في حق المخلوق، نزاعاً بينهم أو مضاربة أو ما أشبه ذلك فلهم أن يتهاجروا أياما ثلاثة فقط، أما إذا كان لأجل الله لمعصية ظاهرة أو لبدعة فهذا يهجر حتى يتوب ولو شهرا أو شهرين فأكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه خمسين ليلة بسبب عصيانهم في أمر الجهاد، تخلفوا عن الجهاد بغير عذر.   
 
10- السواك بعد العصر في رمضان: ما حكمه؟
حكمه لا بأس، هو سنة مطلقة في جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم، في العصر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، فهذا يعم صلاة الظهر والعصر وغيرهما في حق الصائم وغيره.  
 
11- ما هي البدعة، وهل لها أقسام
البدعة كل قربة تخالف الشرع يقال لها بدعة، كل من يتقرب بشيء لم يشرعه الله يقال له بدعة، مثل الاحتفال بالموالد، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مثل الاحتفال بأول ليلة من رجب ويسمونها الرغائب، كل هذا بدعة، وهكذا ما أحدثه الناس من البناء على القبور بدعة، اتخاذ المساجد عليها بدعة، اتخاذ القباب عليها بدعة ومنكر ومن أسباب الشرك ومن وسائله، وكلها ضلالة ما فيها أقسام، الصحيح أن كلها ضلالة، يقو النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة)، هذا الصواب، جميع البدع ضلالة.  
 
12- هل من الجائز قيام النساء بزيارة القبور؟
لا ليس من الجائز بل منكر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فزيارتهن ما تسمى بدعة، لكن إذا كن قصدن التقرب بذلك تكن بدعة من هذه الحيثية، وإلا هي معصية؛ لأنها وقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنساء منهيات عن زيارة القبور بل ملعونات، فلا يجوز لهن زيارة القبور، ولو تقربن بهذا لكانت القربة بدعة، لأنه تقرب بشيء نهى الله عنه.  
 
13- هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟
الأنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا كان من باب الطب والمرض لا بأس، وإلا لا يلحق رأسها حتى في الحج والعمرة يقصر منه، يقص تقصير، لأن الرأس للمرأة جمال، أما إذا كان لعلة مرض رآه الأطباء، رآه الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة أن الحلق هو العلاج لا بأس.  
 
14- إذا بعت الذهب بنقد، هل يجوز ذلك، وإذا بعت الذهب بالذهب، هل يجوز الزيادة عليه؟
إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يداً بيد، إذا باع ذهباً بفضة يداً بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثل، إذا كان ذهباً بذهب أو فضة بفضة لا بد من التماثل والتقابض، شرطين: أن يكون هذا مثل هذا، دينار بدينار، درهم بدرهم، مع التقابض في المجلس.  
 
15- ما هو الربا، واشرحوا لنا ذلك؟
الربا هو معاملة بين جنسين من غير قبض، أو من جنس واحد من غير تماثل ولا قبض يقال له ربا، إذا كان الجنسان من المكيل المطعوم أو الموزون المطعوم أو من الذهب والفضة أو من العُمَل التي تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة مثلها زائدة هذا ربا، أو عام باعه مثلاً بعملة غيرها لكن من غير تقابض يكون ربا، لا بد من يد بيد، دولار بسعودي يدا بيد، دولار بجنيه عراقي يدا بيد، وهكذا، وهكذا إذا باع حنطة بحنطة متماثلة يداً بيد، هذا ليس فيه ربا، فإذا باع حنطة بحنطة أكثر صار ربا، أو فضة بفضة أكثر ربا، أو ذهب بذهب أكثر ربا، لكن باع الفضة بالذهب متقابضاً فليس فيه ربا في المجلس، أو باع الحنطة بالشعير تقابضا في المجلس ليس فيه ربا، فالحاصل إذا كان جنس واحد لا بد فيه من شرطين: التماثل، والتقابض في المجلس، وإلا فيكون ربا، أما إذا كانا جنسين فلا بد من التقابض في المجلس، مثل ذهب بشعير، مثل ذهب بفضة، مثل شعير بتمر، التمر بملح بحنطة، وما أشبه ذلك.   
 
16- هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيئاً، نرجو من سماحة الشيخ التوجيه في ذلك؟
هذا فيه تفصيل: إذا أخذه وجهزها بما يلزم لا بأس، أما أن يأخذه ولا يعطيها شيئاً ما يجوز، لأن هذا يضرها، لكن له أن يأخذ شيئاً ما يضرها، الجهاز الكثير يجهزها منه بما يكفيها ويأخذ الزيادة ما في بأس، أو يأخذه ويجهزها من عنده بما يلزم، مثلا هذا المال صرفه في جهة من الجهات ولكن جهزها من عنده بما يلزم لا بأس، المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيئاً لا يضرها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، أما الأخذ فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أخذتكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)، والحديث الآخر: (أنت ومالك لأبيك)، فله أن يأخذ من مال ولده ولكن لا يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).  
 
17- هل دعاء الاستفتاح واجب على المسلم أن يقرأه في النوافل وفي صلاة التراويح، وهل تبطل الصلاة بتركه؟
دعاء الاستفتاح ليس بواجب سنة مستحب لا تبطل الصلاة بتركه، لا في النافلة ولا في الفريضة، ولكنه مستحب، يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك) بعد الإحرام، بعد التكبيرة الأولى، قبل أن يقرأ، أو يأتي بأنواع الاستفتاحات الأخرى مثل: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)، وغيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسهلها وأخصرها: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك).  
18- ما هو وقت صلاة التهجد، متى يبدأ ومتى ينتهي؟
يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر هذا التهجد، إذا صلى الناس العشاء دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، فإذا أوتر في أول الليل أو في أثناء الليل أو في آخر الليل، كله حسن، كما قال جل وعلا: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ.. (79) سورة الإسراء، وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا(1-2) سورة المزمل، فالسنة قيام الليل من الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو بركعة واحدة، الوتر، لكن إذا صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر يسلم من كل اثنتين فهذا هو السنة، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم.
 
19- إذا نسي الإنسان ولم يقرأ سورةً بعد الفاتحة وهو يصلي، فهل يسجد للسهو أم أن صلاته بطلت؟
لا، لا حرج عليه إذا نسي السورة؛ لأنها مستحبة ليست بواجبة، الواجب الفاتحة، فإذا نسي السورة وركع ليس عليه شيء، وإن سجد فلا بأس، لكن لا يلزمه شيء.  
 
20- لقد حدث في صلاة العصر ذات يوم: أن الإمام في سجود الركعة الرابعة الأخيرة أتى بسجدة واحدة، ولم ينتبه أحد، على أساس أنه أتى بالسجدتين، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين للإمام: ناقص سجدة! فأتى الإمام بسجدتي السهو فقط ولم يأت بالسجدة الناقصة، السؤال يا سماحة الشيخ: هل صلاة العصر هذه ما زالت معلقة؛ لكونها ناقصة سجدة، وهي ركن من أركان الصلاة، أو تعتبر صحيحة؟
إذا كان الإمام تذكر أنه ترك السجدة يلزمه الإعادة، وهكذا من معه يعيدون؛ لأن سجود السهو لا يكفي عن السجدة، والواجب عليه أن يأتي بالسجدة، ثم يأتي بالتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد السهو، وإن سجد قبل السلام فلا بأس، سجود السهو، وبعض أهل العلم يرى أنه يقوم يأتي بركعة كاملة، لكن الصواب أنه يأتي بسجدة، يعود يأتي بسجدة ويجلس يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يسجد، ثم بعد السجود يقرأ التشهد، ثم يسلم ويسجد للسهو بعد ذلك، وإن سجد قبل السلام للسهو فلا بأس.  
 
21- والدي متزوج من ثلاث نساء مع والدتي، ولكن أبي لا يأتي والدتي -علماً بأنها هي أم الأولاد- من مدة تزيد على ست سنوات تقريباً، وكان السبب في ذلك هو: أن والدي كان يأتي متأخراً من الليل إذا كان يومها، وبعكسه مع نسائه الأخريات، ووالدتي لم تصبر على هذه الحالة وعلى هذا الظلم وغيرها، فقالت له: إذا كان هذا حضورك لي وهذه حالك معي فلا تحضر، السؤال: هل الإثم على والدي الذي ترك والدتي مدة ست سنوات، أم على والدتي التي قالت: لا تحضر، عليها شيء، وهي تقصد بالحضور المتأخر من هذا الزوج، وإحضاره الطفل يجعله ينام في فراش والدتي،
لا شك أنه أخطأ؛ لأن الواجب عليه العدل، إلا إذا كان بلغها قال:.... وإلا طلقت، فهذا قد اعتذر إليها، أما كونه يقصد الثلاث ويتساهل في حقه الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها هذا منكر لا يجوز، هذا ظلم، إنما الواجب عليه إما أن يعدل وإما أن يطلق، إلا إذا رضيت قالت: أنا أسامحه ولو ما جيت، إن جيت فلا بأس وإن ما جيت فلا بأس، إذا سمحت فلا بأس، سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها أراد النبي طلاقها، فقالت: يا رسول الله: دعني في حبالك وأنا أسامحك عن حقي لعائشة، فأقرها في حباله وبقيت زوجة له ولم يطلقها برضاها، فإذا سمحت والدتك فلا بأس، وإلا فلها طلب الطلاق، إما أن يعدل وإما أن يطلق، والإثم عليه، إذا كانت لم تسمح.   
 
22- العدل بين الزوجات أمر مطلوب، هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يعددون؟
عم، الواجب عليهم جمعيا تقوى الله سبحانه وأن يعدلوا، الذي عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل أو يخير المرغوب عنها، يقول: إن شئت صبرتِ وإن شئت طلقت، أما أن يظلمها ويؤذيها، لا، بل يجوز له أن يقول لها: أنت سامحة فلا بأس وإلا طلقتك، فإن سمحت فالحمد لله، وإلا طلقها، أما أن يظلمها ولا يطلق فلا يجوز، بل يجب العدل في المبيت وغيره لأن الله جل وعلا أوجب العدل والله يقول: وعاشروهن بالمعروف، فالواجب العدل بين الزوجات، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فعلى الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو أكثر وإذا رغب عن إحداهن يقول لها أنا راغب هل أنت تريدين تصبرين ما شئت جئت وإلا فلا وإلا طلقتك لا بأس، إذا سمحت لا يضره ذلك ولا حرج عليه وإذا لم تسمح يطلقها. 

436 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply