حلقة 129: ايهما أفضل للمسافر أن يجمع جمع تقديم و يقصر؟ - طلاق الحامل - حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته - إذا وجد زوجته على فاحشة فماذا يفعل؟ - سد الأبواب التي تؤدي باختلاط الرجال والنساء - الماء الجاري هل يتوضأ منه؟

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

29 / 50 محاضرة

حلقة 129: ايهما أفضل للمسافر أن يجمع جمع تقديم و يقصر؟ - طلاق الحامل - حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته - إذا وجد زوجته على فاحشة فماذا يفعل؟ - سد الأبواب التي تؤدي باختلاط الرجال والنساء - الماء الجاري هل يتوضأ منه؟

1- إذا كنت في سفر وجاء وقت صلاة الظهر فهل أصلي الظهر مع صلاة العصر جمعاً وقصرا أم أؤخر صلاة الظهر حتى وقت صلاة العصر وأصليها جمعاً ثانياً؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد شرع الله عز وجل للمسافر قصر الصلاة وهي الرباعية يصليها ركعتين الظهر, والعصر, والعشاء, أما المغرب فتصلى على حالها ثلاثاً، وهكذا الفجر تصلى على حالها ثنتين، وأما الظهر, والعصر, والعشاء فالسنة أن تصلى ركعتين، هذا هو السنة للمسافر، أما الجمع فهو رخصة، إن جمع فلا بأس وإن ترك فلا بأس، فيجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما, وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما إن شاء قدم العصر مع الظهر, وإن شاء أخر الظهر مع العصر فهو مخير في هذا كله، لكن الأفضل للمسافر إذا ارتحل بعد زوال الشمس أن يقدم العصر مع الظهر ويصليهما جميعاً حتى يستمر في سيره وحتى لا يحتاج إلى النـزول في أول وقت العصر, أما إن ارتحل من محله في سفره قبل الزوال فإن الأفضل له أن يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر جمع تأخير، وهكذا المغرب مع العشاء، إن ارتحل قبل الغروب فالأفضل أن يؤخر المغرب مع العشاء ويصليهما جمع تأخير, وإن ارتحل بعد الغروب فالأفضل أن يقدم العشاء مع المغرب فيصليهما جمع تقديم هذا هو المحفوظ من فعل النبي-عليه الصلاة والسلام-أما إن كان نازلاً فهو مخير إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير، وإن صلى كل صلاة في وقتها فهو أفضل إذا كان نازلاً، إذا صلى الظهر في, وقتها والعصر في وقتها, والمغرب في وقتها, والعشاء في وقتها كان أفضل، وهذا هو الغالب من فعل النبي- عليه الصلاة والسلام-وإن جمع وهو نازل بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى أو في وقت الثانية فكل ذلك لا حرج فيه والحمد لله.   
 
2- إذا طلق الإنسان زوجته وهي حامل ثلاث طلقات، فهل تكون طالق أم يحق له الرجوع إليها؟
إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق؛ لأن الطلاق للحامل طلاق شرعي، ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال:( أرجعها، ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها طاهراً أو حاملاً، فطلاق الحامل طلاق مشروع, ولكن بعض العامة يظن أن طلاقها لا يقع بعض العامة يظن أن طلاق الحبلى لا يقع وهذا غلط، بل الصواب أنه واقع بإجماع المسلمين لا خلاف في طلاق الحامل، وأنه يقع، ولكن إذا كان طلقها بالثلاث بلفظ واحد كأن قال أنت مطلقة بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم, فذهب جمهور أهل العلم وأكثرهم إلى أنه يقع الطلاق ثلاثاً وتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إلا واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة قبل أن تضع حملها؛ لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-ما يدل على الثلاث إذا وقعت في لفظ واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، وقد أفتى بهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- في بعض الروايات عنه، ويروى ذلك عن علي- رضي الله عنه- وعن الزبير بن العوام, وعن عبد الرحمن بن عوف, وعن جماعة من التابعين وهو الأرجح في الدليل. 
 
3- إذا كانت الزوجة تعصي زوجها كثيراً فماذا عليها من الإثم، ونود أن توضحوا لنا حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته؟
الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعدم عصيانه إذا طلبها في نفسها أو في حاجة البيت, فالواجب السمع والطاعة في المعروف, وأن تخدمه الخدمة المعروفة بين الناس في عرف بلاده, وألا تعصي أمره ما لم يأمرها بمعصية الله- عز وجل- فإذا أمرها بالمعصية فلا سمع ولا طاعة إذا قال لها مثلا: لا تصلي في الوقت، أو أمرها بشرب الخمر, أو بالتدخين هذا منكر ليس لها طاعته فيه، أما إذا أمرها ونهاها عن المنكر, أو بأمر مباح له في حاجة هذا عليها طاعته في ذلك ويلزمها، وقد صح عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح) وفي لفظ آخر: (كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها)، فالواجب عليها هو السمع والطاعة في المعروف, وإذا تأخرت عن ذلك بلا عذر شرعي تأثم بذلك، وذلك من أسباب غضب الله, أما إن كانت معذورة إذا طلبها لحاجة وهي معذورة بأن كانت مريضة لا تستطيع تلبية رغبته, أو كانت معذورة بعذر آخر, فإن الواجب على الزوج ألا يشدد وأن يعذرها بعذرها الوجيه, وأن يحسن العشرة وألا يكون كثير التشديد لقول الله-عز وجل-: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(النساء: من الآية19)، ويقول-سبحانه-: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(البقرة: من الآية228), ويقول-صلى الله عليه وسلم-: (استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخدتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله), فالواجب على المؤمن أن يكون طيب العشرة, حسن السيرة لا يشدد في غير وجه, وعلى الزوجة أن تسمع وتطيع, وأن تحسن العشرة, وأن تكون بعيدة عن المعاكسة والعصيان وبهذا تصلح الأمور, أما إذا شدد هو في غير وجه التشديد أو عصت الأوامر فإن هذا من أسباب الفرقة وعدم بقاء هذه الصلة الزوجية، فالحاصل أن كلاً منهما عليه المعاشرة بالمعروف والقيام بالحق الذي عليه، فالزوج يقوم بالحق الذي عليه من حسن العشرة وطيب الكلام ,وطلاقة الوجه وعدم التعبيس, وأدى حقها من جهة كسوتها, وطعامها, وشرابها, وسكنها المناسب, وعليها هي السمع والطاعة, وأن تجيبه إلى رغبته في حاجته في نفسها, وفيما يتعلق ببيته وملابسه ونحو ذلك حسب العرف المعتاد في بلاده، والتي تخدم في العرف يخدمها حسب الطاقة والإمكان، والله المستعان.
 
4- أنا متزوج وبعد زواجي بخمس سنوات علمت من أحد الجيران أن زوجتي تمارس الفاحشة فراقبت ذلك فوجدته صحيحاً، فما كان مني إلا أن قمت بضربها، فطلبت مني الطلاق أكثر من مرة فلم أطلقها، خوفاً من تشتت الأولاد، ولو طلقتها ليس عندي مال أتزوج به، وأنا عامل عادي، يوم أعمل وأكثر الأيام بدون عمل، أفيدوني ماذا أفعل
هذه من المصائب العظيمة, والواجب علاجها بالتعذيب والنصيحة وتوجيه اللوم إليها وبيان أن الواجب عليها العفة, والحذر مما حرم الله عليها فإن الزنا من أقبح الجرائم ومن أعظم الكبائر, وقد توعد الله الزاني بالعذاب الشديد، قال-جل وعلا-: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (الفرقان:69), توعد بأنه يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهاناً يوم القيامة في النار نسأل الله العافية، والنبي-عليه الصلاة والسلام-قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، هذا من علامة ضعف الإيمان أو عدم الإيمان نعوذ بالله، فعلى الزوج أن يلاحظها ويعتني بها ويؤدبها إذا فعلت شيئاً من هذا, أو وجد علامات شيء من ذلك فعليه أن يؤدبها الأدب الرادع مع الوعظ والتذكير بالله وأن هذا منكر ومعصية لله- عز وجل-ومن أسباب الفراق, فإن استقامت فالحمد لله وإن لم تستقم فارقها طلقها لئلا تحمل عليه أولادا من غيره, ومتى استقامت وتابت ورجعت إلى الله- عز وجل- فالحمد لله فالتوبة بابها مفتوح, ومن تاب تاب الله عليه إذا كان صادقا، فأما إن لم يحصل منها الرجوع والتوبة واستمرت على حالها السيئة فإن مثل هذه لا ينبغي بقاؤها بل ينبغي فراقها وعدم بقائها؛ لأن هذا يجر عليه شراً كثيرا في نفسه, وفي أولاده, وفي سمعته ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
5- ألا توجهون سماحة الشيخ إلى سد الأبواب التي تؤدي إلى مثل هذا من التساهل باختلاط النساء والرجال ودخول غير المحارم؟
هذا حق أيضاً كونه يعتني بسد الأبواب التي تفضي إلى هذا الشيء مثل منعها من الخروج, ومثل عدم اختلاطها بالنساء الخبيثات من جيران أو غيرهم إذا تيسر له هذا.... هذا من أهم الأمور ألا تخالط الرديئات, وألا تخرج في الأسواق, وأن تحرص على الحجاب, ولكن من اعتادت الفاحشة والعياذ بالله تحصلها ولو بالهاتف وهي في بيتها نسأل الله السلامة, لكن على كل حال تعاطي الأسباب مهما أمكن إذا كان من عادتها الخروج يمنعها من الخروج إلا من ضرورة, وإذا كان يدخل عليها أحد رديء يمنع الداخل الرديء, وإذا كانت تخرج إلى جيران ليسوا بطيبين يمنعها من ذلك وهكذا.
 
6- إذا كان هناك ماء جاريا في ساقي في المزرعة وفي رجل يستنجي ويتوضأ في هذا الساقي أو منه، وبعده رجل آخر يتوضأ، فهل ينجس الماء، بوضوء الأول فلا يحل للثاني الوضوء منه، أم ما هو الحكم؟
ما دام الماء جاري فلا ينجس بالوضوء الأول، لكل واحد أن يتوضأ؛ لأن الماء الجاري قوي يدفع النجاسات عن نفسه، ولأن ماء الوضوء ليس بنجس كونه يغسل أعضاءه ما ينجس الماء بغسل الأعضاء، الماء الساقط من الأعضاء ليس بنجس بل هو طاهر، وإذا كان يستنجي هذا هو الذي يخشى منه إذا كان يستنجي هذا هو الذي لا ينبغي وليستنجي خارج الماء ويغرف عليه من الماء ويستنجي خارج الساقي، فإن استنجى في نفس الساقي والشخص بعيد عنه، فإن لا ينظر أيضا لأن النجاسة تستحيل في الماء مع قوته ولا يضر من توضأ منه من فوق أو من أسفل إذا كان بعيداً عند من أسفل، أما غير الجاري فلا يجوز الاستنجاء فيه ولا الغسل فيه من الجنابة إذا كان غير جاري، في بركة محبوس أو نحوها. حتى ولو كانت كبيرة يا سماحة الشيخ؟ نعم لا يستنجي فيه ولا يغتسل فيه من الجنابة ولو كانت كبيرة. بعض الناس يفتي إذا كان خمس قلل فأكثر فإنها لا تضره؟ النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)، ولم يستفصل-عليه الصلاة والسلام-، قال: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)، أما الماء الجاري فأمره أوسع   
 
7- أرى كثيراً من المزارعين هداهم الله يتركون عمالهم في مزارعهم ويذهبون لصلاة يوم الجمعة، هل عليهم إثم، مع العلم أنهم يقولون أو يحتجون أن هؤلاء العمال يحرسون المزرعة أو شيء من ذلك؟
أما العمال فعليهم الجمعة تلزمهم بغيرهم إذا كانوا من الخارج تلزمهم بغيرهم وإذا كان من الوطن تلزمهم مثل الناس الآخرين، ولا يجوز تركهم في المزرعة ولا يصلون جمعة، بل عليهم أن يصلون جمعة مع الناس إذا كانوا من البلد أو عمال من الخارج تلزمهم بغيرهم أيضا، لكن إذا كانت المزرعة تحتاج إلى حراسة يبقى فيها من تحصل به الحراسة واحد أو اثنان الذين تدعو إليهم الحاجة والبقية يلزمهم أن يصلوا مع الناس, ولا يجوز تركهم جميعاً بل يبقى منهم من تحصل به الحراسة ويترك للحراسة والباقون عليهم أن يصلوا الجمعة مع الناس. وهذا صاحب المزرعة يأثم إذا تركهم يا فضيلة؟ يأثم إذا تساهل معهم يأثم، إذا تساهل معهم فلم يأمرهم ولم يفسح لهم يأثم، أما إذا أمرهم وبين لهم أن هذا هو الواجب عليهم وأنهم عليهم أن يصلوا فلم يمتثلوا وجلسوا بعده ولم يذهبوا فالإثم عليهم، لكن ينبغي له بعد ذلك إذا علم أن يحاسبهم على هذا إما أن يستقيموا وإما أن يبعدهم حتى لا يكون راضياً بأفعالهم القبيحة.  
 
8- هناك بعض الأطعمة والمشروبات المعلبة مكتوب عليها: خالي من الخنزير، أو خالي من الكحول، فهل يكتفى بمثل هذه الكتابة وتتناول أم أن هناك حرج؟.
لا بأس يكتفى بهذه الكتابة إذا كانت من بلاد أهل الكتاب، من بلاد النصارى يكتفى بهذا الأصل حل أطعمتهم لنا وإن لم يكتب عليها شيء، وإن كتب عليها كان من باب أولى، إلا إذا علم أن هذا كذب وأن هذا الشيء فيه خنـزير، أو فيه شيء من النجاسات الأخرى تكون الكتابة لا قيمة لها، إذا علم بالبينة من الثقات أن هذا كذب، أما إذا لم يعلم شيء، فالأصل الإباحة والسلامة
 
9- هل على المرتد قضاء الصلاة أو الصيام إذا عاد إلى الإسلام وتاب إلى الله؟
ليس عليه القضاء، من تاب، تاب الله عليه، إذا ترك الإنسان الصلاة أو أتى بناقض من نواقض الإسلام ثم هداه الله وتاب فإنه لا قضاء عليه هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها، قال الله-سبحانه-:قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ(لأنفال:38), فبين-سبحانه-أن الكافر إذا أسلم غفر الله له ما قد سلف، والنبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدما ما كان قبله).
 
10- للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات، فلمن تجوز الشفاعة الأولى, والثانية, والثالثة؟
له-صلى الله عليه وسلم-ثلاث شفاعات خاصة به-عليه الصلاة والسلام-إحداها: الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة، فيشفع لهم حتى يقضى بينهم، وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه- سبحانه-: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً(الإسراء: من الآية79)، فهذا المقام المحمود الذي يبعثه الله يوم القيامة وهو أنه يشفع في أهل الموقف-عليه الصلاة والسلام-، يشفع إلى الله أن يقضي بينهم في هذا الموقف العظيم، حتى ينصرف كل إلى ما كتب الله له، وأما الشفاعة الثانية: الشفاعة في أهل الجنة، حتى يدخلوا الجنة فإنهم لا يدخلونها إلا بشفاعته-عليه الصلاة والسلام-، فيشفع إلى ربه فيؤذن لهم في دخول الجنة، الشفاعة الثالثة خاصة بعمه أبي طالب يشفع في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، قال- صلى الله عليه وسلم-: (إنه وجده في غمرات النار فشفع له حتى صار في ضحضاح من النار)، فالرسول-صلى الله عليه وسلم-شفع لعمه أبي طالب فقط في التخفيف لا في الخروج؛ لأنه كافر مات كافرا، هذا الذي عليه أهل العلم والتحقيق أنه مات كافرا، فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-عند موته أن يقول: لا إله إلا الله، فأبى وقال: هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله فمات على الكفر بالله، فالرسول-صلى الله عليه وسلم-شفع له في أن يكون في ضحضاح من النار بسبب ما حصل من نصره للنبي-صلى الله عليه وسلم-وتعبه وحمايته له-عليه الصلاة والسلام-حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن يسلم ولكن لم يقدر له الإسلام، فصار هذا من الآيات الدالة على أنه-صلى الله عليه وسلم-لا يملك هداية أحد، الهداية بيد الله-سبحانه وتعالى-هو الذي يهدي من يشاء، ولهذا لما مات عمه أبو طالب على الكفر أنزل الله في حقه: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ(القصص: من الآية56)، وقال-سبحانه-: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ(البقرة: من الآية272)، فيشفع ولهذا شفع فيه أن يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه نسأل الله العافية، وقد قال-صلى الله عليه وسلم-: (أهون الناس عذاباً يوم القيامة، أبو طالب فإنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه)، أو كما قال-عليه الصلاة والسلام-، وفي لفظ آخر يقول-صلى الله عليه وسلم-: (إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة من يكون له نعلان من النار يغلي منهما دماغه، فهو يرى أنه أشد الناس عذاباً، وهو أهونهم عذاباً) نسأل الله العافية. هذه الثلاث شفاعات التي تفضلتم ببيانها خاصة به عليه الصلاة والسلام معنى هذا أن هناك شفاعات أخرى؟ نعم فيه شفاعات أخرى في شفاعة في من دخل النار ألا يدخلها ثم يخرج منها ومن لم يدخلها لا يدخلها من العصاة فإن العصاة قسمان قسم يعفى عنهم قبل دخول النار، بالشفاعة, أو برحمة الله -
 
11- هل الاضطجاع على البطن حرام أم مكروه؟
الاضطجاع على البطن جاء فيه أحاديث تدل على كراهته وأنها ضجعة أهل النار فينبغي ألا يضطجع على بطنه، أما التحريم ففيه نظر لكن أقل أحواله الكراهة؛ لأنه تشبه بأهل النار، فإنهم يسحبون على وجوههم والعياذ بالله فينبغي للمؤمن ألا يتشبه بهم بل يحذر ذلك.
 
12- طلب أبي الزواج من امرأة فوافقت وبعد عقد القران وإحضار طلبات الزواج من ذهب وحلي وغيرها مما يعرف بالجهاز وعند ليلة الزفاف رفضت المرأة القران من والدي -أو الزواج من والدي- فأبت عليه، فما كان منه إلا أن ارتد، أو طلب أن يرد إليه ماله، المهم هو هل هذه المرأة تكون محرم لي بمجرد العقد أم أنه يصح لي أن أتزوجها؟
متى عقد الإنسان على امرأة وإن لم يدخل بها صارت حراماً على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا لقول الله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح أباءكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً، فبمجرد العقد على المرأة تحرم على أولاد العاقد، لأنها صارت زوجة لأبيه فلا تحل لهم مطلقاً لا لأولاده ولا لأولاد أولاده ولا لأولاد بناته جميع نسله لا يحل لهم نكاح هذه الزوجة. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأني إلى ختام هذه الحلقة....  

411 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply