حلقة 133: استقبال القبلة أثناء الذبح - تغير النية أثناء الصلاة - استعمال الرهن - تلف الوديعة دون تفريط - الوسوسة في الإحتلام - الصلاة وعلى الثوب نجاسة متيقنة - التداوي عند بعض الكهان والمشعوذين - المبادرة بالوفاء بالنذر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

33 / 50 محاضرة

حلقة 133: استقبال القبلة أثناء الذبح - تغير النية أثناء الصلاة - استعمال الرهن - تلف الوديعة دون تفريط - الوسوسة في الإحتلام - الصلاة وعلى الثوب نجاسة متيقنة - التداوي عند بعض الكهان والمشعوذين - المبادرة بالوفاء بالنذر

1- أخبر فضيلتكم أنني أعمل جزاراً وأرغب الاستفسار عن الذبح، هل يكفي فيه (بسم الله) وعدم الاتجاه إلى القبلة، أم لا بد من الاثنين معاً، حيث أن المحل الذي أعمل فيه ضيق ولا أستطيع الاتجاه إلى القبلة أثناء الذبح؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فإن التسمية في الذبح واجبة مع الذبح؛ لأن الله- جل وعلا-أمر بها, وهكذا أمر بها رسوله-عليه الصلاة والسلام-, فلا يجوز تعمد ترك التسمية, فليقل عند الذبح بسم الله والله أكبر، هذه السنة، بسم الله والله أكبر، فإن قال بسم الله فقط كفى ذلك، وليس له تعمد ترك التسمية, فإن تركها نسياناً أو جهلاً فلا حرج في ذلك بل ذبيحته حلال، ولكن ليس أن يدعها تعمداً, وأما استقبال القبلة فهو مستحب وليس بواجب فلو ذبح إلى غير القبلة أجزأ ذلك وصح ولكن استقباله بالذبيحة القبلة يكون أفضل.  
 
2-   أردت أن أصلي الظهر فعند التكبير نويتها سنة، وعند التشهد نسيت أن أسلم فقمت أكمل الصلاة ولم أذكر أني نويت للسنة إلا بعد أن أكملت الصلاة، فهل تصبح صلاتي صحيحة أم لا؟
ليست بصحيحة جهة الفرض ولكنها نافلة تكون كلها نافلة عملاً بالنية الأولى, وعليك أن تأتي بالفريضة بعد ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات وقد نويتها نافلة فلا تنقلب فريضة بل هي باقية على حالها نافلة, وعليك أن تأتي بالفريضة.  
 
3- عندي محل فجاء بعض الزبائن وأخذ مني شيئاً وترك عندي ساعة، وذلك مقابل الرهن لوقت محدود، فجاء الموعد ولم يأتني، فاحتجت للساعة ولبستها، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟.
الواجب عليك أن تصبر حتى يأتي صاحب الساعة ويعطها حقك فإن شق عليك ذلك ولم ترض بالصبر فإنك تبيعها في المزاد العلني تبيعها في السوق بأقصى ما تساوي ثم تأخذ حقك وتحفظ الباقي إلى صاحبه، تحفظ الباقي لصاحبه, فإن أتى يوم من الدهر أعطيته حقه وإن طال الزمن ولم تعرفه, ولم تتمكن من إرسال حقه إليه تصدقت به على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه, هذا هو الطريق الشرعي في هذه المسألة.  
 
4- هناك رجل وضع عندي شيئاً وذلك لمدة أسبوع، فمضى ثلاث سنوات على ذلك، فجاء الرجل يطالب بحقه، وللعلم فهذا الشيء قد تكسر وذلك لتراكم الزمن عليه، فهل يلزمني أن أدفع له الثمن أم ماذا؟ مع العلم أن قيمة هذا الشيء تقدر بمبلغ أربعمائة ريال؟
إذا كان تلف هذه الشيء ليس بأسبابك بل هو محفوظ في المحل الذي يحفظ فيه أمثاله ثم طرأ عليه التكسر من دون عمل منك ولا أثر منك فلا شيء عليك، أما إن كان لك فيه تسبب فعليك أن تغرم قيمته, فإن لم يتم ذلك بينكما فالمرجع المحكمة الشرعية في ذلك, ولكن المؤمن يكون خصيم نفسه و..... من نفسه فإذا كنت أنت السبب فلا حاجة إلى الخصومة ولا يجوز لك الخصومة بل عليك أن تعطيه قيمة ما أتلفت عليه، أما إذا كنت برئياً لم تحدث شيئاً ولم تغير شيئاً ولكنه تلف بسبب طول الزمان والعادة أن مثله يتلف بطول الزمان فهذه قرينة على أنك لم تعمل فيه شيئاً فلا حرج عليك.   
 
5- أنا فتاة في السابعة عشر من عمري مؤمنة ومواظبة على أداء الصلاة والحمد لله، ولكن مشكلتي هي الوسواس والشك فعندما استيقظ من النوم أجد بللاً في ملابسي، واغتسل لاعتقادي أنه احتلام، مع أنني لا أعرف معنى الاحتلام، وما صفة الماء المصاحب له، لقد أصبح تفكيري محصور في هذه المشكلة، لدرجة أنني أغتسل في بعض الأيام مرة أو مرتين، وأصبحت في قلق كبير، وأشك دائماً في نظافة ملابسي وكل شيء حولي، وأستبدل ملابسي الداخلية عند كل صلاة، هل كل بلل تجده المرأة في ملابسها يكون احتلام ولو كان قليل لا يصل أحياناً إلى الملابس؟
أولاً الوساوس من الشيطان هذه الشكوك التي تعتري الإنسان والوساوس كلها من الشيطان, فالواجب محاربته والتعوذ بالله من شره، فعليك أن تتعوذي بالله من الشيطان, وأن تحذري وساوسه, وأن تجتهدي في استحضار عظمة الله وأنه- سبحانه وتعالى- لا يكلف نفساً إلا وسعها, وأنه رحيم بعباده وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم عليك ألا تخضعي لوساوس الشيطان, بل عليك أن تبتعدي عن وساوسه وإذا أحسستِ بشيء قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمري في عملك من صلاة ووضوء وغير ذلك ولا تعيدي شيئاً ولا تكرري شيئاً، أما الرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها, أو في ملابسها هذه الرطوبة محل نظر فإن كانت منياً هذا علامة أنه احتلام، إذا استيقظت ورأت منياً وهو الماء الثخين الغليظ هذا يكون عن احتلام إذا استيقظت من نومها ليلاً أو نهاراً, فذلك احتلام فعليها أن تغتسل, أما إذا كانت رطوبة عادية ليس فيها ما يدل على المني، فإنها قد تكون رطوبة من بول، أو الماء الذي يحصل للمرأة في فرجها فيحصل في الملابس منها من السراويل, أو في القميص, أو في شيء من ذلك, والمرأة تبتلى بشيء من الرطوبات, والمياه التي تخرج من فرجها غير المني, فإذا كنت تجزمي أنه غير مني فليس عليك غسل حتى تعلمي وتجزمي وتيقني أنه المني المعروف الذي هو أصل الإنسان, وهو ماء غليظ تشبه رائحته رائحة طلع الفحّال، فينبغي أن تتثبتِ في هذا الأمر, وأن تحرصي على أن تعلمي ما هو هذا الشيء، وإذا كان شيئاً عادياً لا يشبه المني بل هو شيء عادي فهو من رطوبة الفرج, فيكفي أن تغسلي ما أصاب ملابسك من ذلك, وتستنجي بالماء, ثم توضئي وضوء الصلاة يكفي هذا ولا حاجة إلى الغسل.     
 
6- ما حكم من وقع على ملابسها نجاسة أثناء تواجدها في مكان عام، مثل المدرسة, أو المستشفى وحضرت صلاة العصر وصلت ولم تعد إلى منـزلها إلا بعد حضور صلاة المغرب، فأعادت صلاة العصر بعد صلاة المغرب؟
إذا وقع على ثياب الإنسان نجاسة وهو يعلم أنها نجاسة ليس عن وسواس بل يعلم أنها نجاسة فليس له أن يصلي حتى يغسلها إذا كان عنده ماء إذا استطاع الماء ليس له أن يصلي حتى يغسل النجاسة, أما إن كان ظن وليس بجزم وإنما يظن أنها نجاسة وسواس منه هذا لا عمل عليه وليس فيه نجاسة والأصل الطهارة, فإذا أصاب ثوب المرأة في المدرسة أو في أي مكان شيء رطب, أو سقط عليها شيء فيه رطوبة فلا تحمله على النجاسة الأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس, فإذا علمت ذلك يقيناً غسلته والحمد لله، فإن لم تجد ماء بأن كانت في محل لا ماء فيه, ولا تستطيع الخروج, وتخشى خروج الوقت صلت ولا حرج عليها في ذلك وصلاتها صحيحة، فإذا استمرت ولم تصلي إلا بعد الغروب وهي حست بهذا وقت العصر, ولكن أخرت حتى غابت الشمس فصلت المغرب ثم صلت العصر فهذا فيه تفصيل, إن كان حين صلت المغرب قبل صلاة العصر، ناسية النجاسة أو شاكة فيها ثم علمت بعد ذلك فلا شيء عليها تعيد العصر والحمد لله؛ لأنها حين صلت المغرب ما عندها يقين أن صلاة العصر غير صحيحة, أما إن كانت ما صلت العصر بالكلية ثم صلت المغرب قبلها هذا لا يصح لا بد من أن تصلي العصر أولاً ثم تصلي المغرب؛ لكن إذا صلت العصر ثم علمت أن في ثوبها نجاسة فإن صلاتها صحيحة ولا تعيد الصلاة؛ لأن المسلم إذا صلى وفي ثوبه نجاسة جاهلاً بها لا يعلمها أو ناسياً لها فصلاته صحيحة؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-صلى ذات يوم وفي نعليه أذى فأخبره جبرائيل-عليه الصلاة والسلام- بذلك فخلع نعليه ولم يستأنف الصلاة ولم يعد أولها -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى ثم علم أن في ثوبه نجاسة أو لم يعلم أن فيه نجاسة فليس عليه إعادة؛ لأنه لم يعلم ذلك إ لا بعد الصلاة والخلاصة أن الإنسان إذا صلى المغرب أو العشاء أو غيرهما ثم ذكر أن عليه صلاة فإنه يأتي بالصلاة التي عليه ولا يعيد ما صلى، أما إذا تعمد أن يصلي المغرب وعليه صلاة العصر ....عليه صلاة العصر، أو تعمد يصلي العشاء وعليه صلاة المغرب وقد علم ذلك هذا لا يجوز؛ لأن الترتيب واجب، أما إذا كان حين صلى المغرب أو العشاء قبل العصر, أو قبل المغرب ناسياً أن عليه صلاة أو جاهلاً أن عليه صلاة فصلاته صحيحة, وليس عليه أن يعيد إلا الصلاة التي ثبت لديه أنها غير صحيحة.  
 
7- هل يجوز التداوي عند بعض الناس من النساء والرجال الذين يدعون أنهم يعالجون المريض عن طريق استحضار الجن، والسؤال يدور حول امرأة تستدعي الجن عند معالجة المريض، وهي تذكر الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم-, وتقرأ الفاتحة, وبعض سور القرآن، ثم يحضر الجان ويسلم على الجالسين حوله، ويذكر أن الفساد منتشر في الأرض، وأن الظلم سائر بين الناس، ثم يصف العلاج من بعض الأعشاب، ومن ضمن ما يذكر للمريض: أن يذبح ديكاً أو دجاجة ويخصها بلون من الألوان، ويضعها على صدر المريض، ويقول بمشيئة الله يزول هذا المرض عن المريض، ولكن بعد أن يتم الشفاء يطلبون من المريض أن يزورهم في السنة مرة أو مرتين عند عيد الفطر أو الأضحى أو في رجب، وللأسف يعود المرض على المريض أو أحد أقربائه، مما جعل لها الأثر الكبير في قلوب من يذهب إليها أو غيرهم، وأن من يذكرها بسوء أو يقول إنها مشعوذة -إن جاز له التعبير عند هؤلاء- يردون عليه بقولهم: إنها طيبة ويغدقون عليها المدح ويدعون لها بالستر والرضا من الله، هل يجوز الذهاب إلى هذه المرأة لغرض العلاج إذا عجز الطب الحديث؟
هذه المرأة وأشباهها لا يجوز أن تؤتى لطلب العلاج ولا للسؤال عن شيء هذه مشعوذة ويطلق عليها كاهنة وعرافة فلا يجوز إتيانها ولا سؤالها, بل يجب إبعادها عن الأرض والقضاء عليها إن كانت غير سعودية يجب أن تؤدب وتبعد, وإن كانت سعودية يجب أن تؤدب, وتضرب, وتسجن حتى تدع هذا العمل القبيح فإن التقرب إلى الجن, واستحضارهم, والاستعانة بهم في العلاج من أعظم الشرور ومن أعظم الفساد, وقد يفضي إلى الشرك فقد تدعوهم من دون الله, وقد تستغيث بهم, وقد تقرب إليهم بعض القرابين من الذبائح وهذا شرك أكبر نعوذ بالله, وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)، رواه مسلم في الصحيح، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد- صلى الله عليه وسلم-)، فهذه من العرافات, فلا يجوز إتيانها ولا سؤالها وذلك مما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهو أيضاً يفضي إلى فساد كبير وإلى الشرك الأكبر, ومما يدل على خبثها وفسادها أنها تأمر بذبح بعض الحيوانات وأن يجعل على المريض وهذا من الكذب وليس له دخل في العلاج ولكنها تلبس به وربما بعد حين تأمر بذبحه للجن فيقع الشرك الأكبر، ومن تلبيسها أنها تذكر الله وتصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- حتى لا يظن بها سوء حتى يقال أنها طيبة, ومن تلبيس الجن وخداعه أنه يأتي ويقول الناس فعلوا وفعلوا ويتوجع من ظلم الناس, ومعاصيهم حتى يظن الناس به خيراً, وحتى يقلدوه ويقبلوا علاجه, فكل هذا تلبيس وخداع, فالواجب الحذر منها, والواجب على من عرفها أن يرفع أمرها إلى ولاة الأمور, إلى الأمير أمير البلد ,والحاكم والقاضي حتى يقوموا بما يلزم من جهة إبعادها وتأديبها ومنعها من هذه الأعمال القبيحة.  
 
8- أنا رجل متزوج ولي أولاد وأخشى الله، ولكنني منذ سنة أو أكثر تحدثت مع زوجتي في حديث لا أتذكر منه الآن شيئاً لطول المدة، فقلت لها: تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع، أعني الموضوع الذي كنا نتحدث فيه وفعلاً ذهبت زوجتي لبيت أبيها لتخبره عن الموضوع ولكنها وجدت عنده ضيوف، ولم تتمكن من التحدث معه في هذا اليوم، ثم ذهبت إليه بعد يومين أو ثلاث لتبلغه بالموضوع وحضرت في هذا اليوم وقالت: إنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها، وأحيط فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية بعد أن بلغته، حفاظاً على يميني، فالسؤال: ما حكم هذا الحلف، وهل ظهار أم يمين؛ لأن عندي الآن وساوس لأنني أسكن بعيداً عن أسرتي حول هذا الأمر وأشعر بالذنب؟
إذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنوي يوماً معيناً بل إنما أردت أنها تبلغ ولو بعد أيام ولم تقصد هذا اليوم الذي فيه الكلام فقد بلغته والحمد لله وانتهى الأمر وليس عليك شيء، أما إذا كنت أردت أن تبلغه ذلك اليوم فذهبت ولم تتمكن من تبليغه فإن عليك كفارة الظهارة على سبيل الاحتياط وإن كفرت كفارة يمين أجزأ ذلك؛ لأنه في حكم اليمين ولكن كفارة الظهار أحوط، وهي عتق رقبة, فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين, فإن لم تستطيع أطعمت ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل واحد نصف الصاع, من التمر, أو الأرز, أو الحنطة من قوت البلد، هذا هو الواجب. نعيد الجواب: أولاً إن كنت تبليغ والدها مطلقاً ولم تقصد يوماً معينا بل أردت أن تبلغه ولو بعد أيام، فليس عليك شيء لأنها بلغته والحمد لله وليس عليك حرج ولا كفارة، أما إن كنت أردت أن تبلغه ذلك اليوم الذي جرى فيه الكلام ولا تؤخر فقد أخرته فعليك الكفارة وهي كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف الصاع؛ لأنك أردت حثها على البلاغ ولم ترد تحريمها وظهارها إنما أردت أن تعجل بالبلاغ, ولكن إن كفرت كفارة الظهار فذلك أحوط وأكمل وأبعد عن الريبة, وكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم تستطع تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع من التمر, أو الأرز, أو غيرها من قوت، وفق الله الجميع. كفارة الظهار يا شيخ على الترتيب لا على التخيير، على الترتيب نعم، الرقبة أولاً، ثم الصيام ثم الإطعام ستين مسكيناً.  
 
9- كنت أتناقش مع زميلي في موضوع فأثار غضبي، وبعد ما انصرف زميلي قلت بيني وبين نفسي لكنني تلفظت، قلت: علي الطلاق أنت وسخ، وأعني بكلمة وسخ: أنه يحب نفسه دون مصلحة الآخرين أو كذا، فهل هذا يمين أم طلاق، وهل علي كفارة؟
إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت علي الطلاق أنك وسخ إذا كنت تعتقد ذلك وأنك صادق فيما أردت من الوساخة, وأنه أناني يحب نفسه وهذا قصدك من الوساخة فأنت ليس عليك شيء، لأنك قلت شيئاً تعتقد صدقك فيه ما دمت تعتقد أنك صادق فيما وصفته به، فليس عليك شيء. وإذا كان لا يعتقد هذا إنما هو للغضب، يعني يكفر، أم يعتبر يمين فضيلة الشيخ؟ هذا يختلف إذا قال أنت وسخ وهو يعتقد أنه كاذب, فالظاهر أنه يقع على زوجته طلقة واحدة؛ لأنه ما أراد بهذا مخاطبة أحداً من الناس بينه وبين نفسه، فإذا قال علي الطلاق أنك وسخ, أو علي الطلاق أن فلان قدم، وهو يعلم أنه ما قدم يقع طلقة على زوجته.   
 
10- نذرت على نفسي أن أذبح لوجه الله ذبيحتين إذا وهبني الله طفلاً وعاش حتى الأربعين، نذرت هذا وأنا مقيم بالأردن، ولكن لفظي كالتالي: يا ربي إذا وهبتني طفلاً وعاش فعلى أربعينه سوف أذبح لوجهك ذبيحتين، وشاءت الأقدار وسافرت إلى اليمن وقد وردتني برقية تفيد بأن زوجتي أنجبت طفلة وهي بخير، السؤال هو: هل يحق لي أن أنتظر حتى أعود من اليمن إلى الأردن ومن ثم أوفي بنذري أم أوفي به في اليمن؟ وما هي أفضل طريقة لتوزيع النذر، وهل لي أن آكل من النذر أم لا، وهل لي أن أدعو عليه أحد؟
الواجب البدار بالنذر؛ لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات يجب البدار بها إلا أن تكون مؤقتة بوقت, فالواجب البدار بالوفاء بالنذر إذا كمل الأربعين, إذا كمل الطفل أربعين فالواجب عليك البدار بما نذرت في نفس اليمن، أما كونك تأكل أو ما تأكل فهذا يرجع إلى نيتك, إن كنت أردت أنك تأكل منها أنت وجيرانك وأقاربك تذبح الذبيحتين وتأكل أنت وجيرانك وأقاربك من ذلك، أما إن كنت ما نويت شيئاً فإنها تذبح وإن الذبيحتين تذبح للفقراء, وتوزع على الفقراء والمساكين ولا تأكل منها شيء؛ لأنك لم تنوي ذلك والأصل في النذور أنها للفقراء والمحاويج لست للناذر هذا هو الأصل، إلا أن تكون نويت أنك تأكل منها أنت وأهل بيتك فلك نيتك تأكل منها أنت وأهل بيتك وجيرانك وتعطي الفقراء, وينبغي لك ألا تنذر في المستقبل الرسول نهى عن النذر قال :إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل, فينبغي لك ألا تنذر أبداً؛ لأن الرسول نهى عن ذلك-عليه الصلاة والسلام-فقال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً وإنما يستخرج من البخيل). ثانياً: وقع في كلامك وشاءت الأقدار هذه العبارة لا تصح ولا يجوز أن يقال شاءت الأقدار ولكن يقال شاء الله، شاء الله –سبحانه- شاء ربي- سبحانه- شاء الملك، الرب- جل وعلا -، شاء الرحمن شاء ربي وما أشبه ذلك يعني ينسب إلى الله، المشيئة إلى الله؛ لأن الأقدار ما لها تصرف الأقدار شيء مضى به علم الله-سبحانه وتعالى-.  
 
11- أنا رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال، يوجد لدي عمتي أم زوجتي طلقها زوجها الذي هو عمي منذ عشر سنوات، وأبرزها بصك شرعي، وساكنة معي, وأقوم بالإنفاق عليها، ولا يخفى على فضيلتكم أن عمي أبو زوجتي غير متزوج، ويجيء عندنا غالب الأوقات، وعندما يجيء إلى بيتي تقابله عمتي فتباشر عليه بالقهوة والطعام وتجالسه وتتحدث معه، وفي كثير من الأوقات تذهب إلى بيته، وتجلس عنده مدة نصف نهار، وقد نصحتها عن هذا العمل فأثارت مشكلة بيني وبين زوجتي، وتأمر على زوجتي بالذهاب إلى والدها، علماً أن بيته يبعد عنا بحوالي 2 كيلوا متر وهي غير مغطاة -كما كتب- ولا أسمح لها بالذهاب وعندما أمنعها تقوم عمتي فتسعى بالنميمة بيني وبين زوجتي وتمنعها مني وتهجرني لمدة أكثر من شهرين وتجبرني أن اذهب إلى أسواق الذهب واشتري لها أنواعاً من الصيغة الذهبية بمبالغ هائلة وأنا لا أستطيع استمر على هذا العمل ، أرجوا من فضيلتكم إفادتي في هذا
هذا العمل من أم زوجتك لا يجوز، ليس لها أن تذهب إلى بيته وهو ما عنده أحد في بيته إذا كان ما عنده أحد في بيته ليس لها أن تذهب إليه لأن هذه تهمة والخلوة بها أمر محرم ومنكر، ووسيلة إلى الفاحشة كذلك ليس لها أن تخلو معه في بيتك وتتحدث إليك وتقدم لك الطعام معه وحده ليس معه أحد أما إذا كانت جلست حوله وتحدثت وبنتها عندها أو عندها غيرها من غير خلوة مع الحجاب والستر فلا بأس أما أن تكشف ولا تتحجب عنه هذا لا يجوز، لأنها لما طلقها واعتدت بانت منه، إذا كان طلاقها رجعياً فإن تبين بعد خروجها من العدة وتكون أجنبية ليس له الخلوة بها وليس له النظر إليها وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها فينبغي ــ له بل عليها أن تحتجب عن الأجانب فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير وتطلب من الناس الطيبين الذين تعرفهم أن ينصحوها ويحذروها من مغبة عملها وأنه أمر لا يجوز، وإذا كانت تؤذيك وتسبب مشاكل بينك وبين زوجتك فلك أن تمنعها من دخول بيتك لك أن تمنعها من دخول بيتك وتذهب حيث شاءت لأنها تضرك حينئذ وإن صبرت عليها ونصحتها فأنت مأجور.

406 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply