حلقة 144: ترديد كلمة التوحيد عند حمل الجنازة بدعة - حكم قراءة القرآن على الميت والتصدق عنه - ركوب المرأة مع السائق وحدها من الخلوة المحرمة - ذهب المرأة وزكاته - مسافة القصر ثمانين كيلو فأكثر - قول رضيت بالله رباً وعلاقته بالأذان

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

44 / 50 محاضرة

حلقة 144: ترديد كلمة التوحيد عند حمل الجنازة بدعة - حكم قراءة القرآن على الميت والتصدق عنه - ركوب المرأة مع السائق وحدها من الخلوة المحرمة - ذهب المرأة وزكاته - مسافة القصر ثمانين كيلو فأكثر - قول رضيت بالله رباً وعلاقته بالأذان

1- بعد الفراغ من الصلاة على الميت يقوم بعض الأشخاص بحمل الجنازة إلى المقبرة، ويرددون بصوت جماعي كلمة التوحيد، ويستمر هذا الوضع حتى تصل الجنازة إلى المقبرة، فهل هذا العمل صحيح؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذا العمل ليس مشروعاً بل هو بدعة، كونهم يرفعون أصواتهم بالتوحيد حتى تنتهي الجنازة، كل هذا منكر، ولكن الإنسان في نفسه يفكر وينظر ويتذكر أن مصيره هو هذا المصير الموت، وأنه هناك حساباً وجزاء، فيتأمل ويتذكر ويعد العدة لهذا الموقف، أما رفع الصوت بذكر أو وحدوه أو غير ذلك من الأذكار بالصوت الجماعي حتى تنتهي الجنازة إلى المقبرة فهذا ليس له أصل، بل هو من البدع، وقد -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني فهو مردود، ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل، فصار أمرا محدثاً، ومردوداً.  
 
2- بعد دفن الجنازة يذهب أهل الميت لإحضار مقرئ يتلو القرآن الكريم لمدة ثلاثة أيام، وبعد خمسة عشر يوماً من الوفاة يذهب ذوو المتوفى إلى المقبرة وهم يحملون الخبز ويتصدقون به، فهل هذا العمل صحيح ومشروع؟
وهذا ليس مشروعاً لا القراءة على الميت شهور ولا يوم ولا أكثر كل هذا من البدع، ولكن يدعى له، يدعى للميت بالمغفرة والرحمة، ويتصدق عنه بما تيسر في كل وقت، ولو بعد موته بسنة واحدة، الصدقة تنفع الميت، والدعاء ينفع الميت والحج عنه والعمرة كذلك قضاء دينه كل هذا ينفعه، أما إحضار المقريء يقرأ أسبوع أو أقل أو أكثر أو عند قبره أو في بيته كل هذا لا أصل له، والواجب تركه، لأن الله -جل وعلا- لم يشرعه، ولو شرعه لبينه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبينه أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، والواجب على أهل الإسلام الاتباع وعدم الابتداع. سماحة الشيخ/ حتى ينتهي الناس عن هذه المخالفات. كذلك الذهاب إلى القبور بالصدقة بالطعام أو بالخبر يوزع عند القبور لا أصل له، كل هذا من البدع، فالذهاب إلى القبور، تزار القبور للدعاء لهم والترحم عليهم، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة)، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، وكان إذا زارها يقول -صلى الله عليه وسلم- كذلك: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) هكذا السنة. أما الزيارة لتوزيع خبر أو لحوم هذا لا أصل له. سماحة الشيخ/ حتى ينتهي الناس عن هذه المخالفات في العزاء أو في غيره ما هي كلمتكم يحفظكم الله؟ الواجب على المسلمين جميعاً أن يتقيدوا بالشرع في كل شيء، في الجنائز وفي غير الجنائز، في صلاة الجنازة وغيرها في جميع العبادات؛ لأن الله -جل وعلا- يقول ذاماً لقوم أحدثوا: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ[الشورى: 21]، ويقول -جل وعلا-: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا[الجاثـية: 18]، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد)، فليس للناس أن يحدثوا عبادات في شرع الله ما أنزل الله بها من سلطان، لا في أمر الجنائز ولا في غير الجنائز، جميع البدع ينهى عنها، والإنسان يتقيد بالشرع، يسأل عن ما شرع الله يتفقه في الدين، ويسأل عما شرعه الله ويعمل بذلك، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)، فالتفقه في الدين مطلوب، ويعمل الإنسان بما علم من شرع الله -عز وجل-. أما كون التعزية مشروعة أن يزور أخاه ويعزيه في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في الدكان أو في المزرعة، لا مانع يزور إخوانه يعزي في أبيه في أخيه في أمه لا بأس، أما أن يتخذ لذلك طعام يصنع طعام لهم، أو اتخاذ قراء يقرؤوا للميت أو أشياء أخرى تفعل من أجل الميت عند الموت أو على رأس الأسبوع أو بعد أربعين يوم أو على رأس السنة كل هذا لا أصل له.   
 
3- هل ركوب المرأة مع السائق الأجنبي في وسط المدينة يجوز أو لا يجوز؟
ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز؛ لأنه من الخلوة، ولو كان يذهب بها من مكان إلى مكان؛ لأن هذا يعتبر خلوة، وفي إمكانه الذهاب بها حيث يشاء، وفي إمكانه التحدث معها فيما يريد، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق وحدها، بل يجب أن يكون معهم ثالث أخوها أو أختها أو أمها أو غير ذلك، يكون معهم ثالث حتى تزول الخلوة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فالحاصل أن ذهابها مع السائق فيه خطر عظيم، وكمن من امرأة ذهب بها السائق ثم مر بها حيث شاء، فالحاصل أنه لا يجوز أن تذهب مع السائق ولا مع غير السائق وحدها، لا بد أن يكون معها شخص ثالث أو أكثر حتى تزول الخلوة، وحتى تزول الفتنة. 
 
4-  هل ذهب المرأة الذي يستعمل للزينة، والذهب غير المستعمل للزينة، هل في ذلكم زكاة أو لا؟
الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها وأن زكاتها استعمالها ......... والقول الثاني: أن فيها زكاة وهو الأصح وهو الأرجح أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب أو الفضة وجب أن يزكى إذا حال عليها الحول ولو كانت تلبسه، من قلائد أو أسورة أو خواتم أو غير ذلك. والنصاب أحد عشر جنيها ونصف من الجنيه السعودي عشرون مثقالاً، وبجرام اثننان وتسعون جرام فإذا بلغت الحلي هذا المقدار زكيت من الذهب. والفضة مائة وأربعون مثقالاً مقدار ستة وخمسين ريال فضة سعودي وما هو أكثر من ذلك، وما يعادل ذلك من الورق، من العملة الورقية يزكى إذا حال عليها الحول، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.   
 
5- تقول شخصٌ يحلف على شيء ماضٍ كي يفهم صاحبه منه شيء حاضر، فهل هذا جائز أو لا؟
إذا قال لأخيه: والله أن هذا صار وهو صادق، والله أن فلانا قد سافر، والله أن فلان أعطاني كذا، والله أن فلانا ما أعطاني كذا، والله أن فلانا مريض، والله أن فلانا ميت، لا شيء فلا حرج إذا كان صادقاً لا حرج فيه، وإن كان كاذب فعليه التوبة وتسمى اليمين الغموس، إن كان كاذبا فعليه التوبة لأنه آثم، وإن كان صادقاً فلا شيء عليه.  
 
6- هل مسافة (85) كيلو متر تعتبر سفراً؟ وهل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهل تترك فيها الرواتب والنوافل؟
مسافة ثمانين كيلو تعتبر سفراً مسيرة يومين قاصدين يعني يوم وليلة، فإذا كانت المسافة تبعد ثمانين كيلو تقريباً فهي سفر فأكثر؛ لأنه جاء عن جماعة من الصحابة ما يدل على هذا المعنى فما كان بهذه المسافة يسمى سفراً تقصر فيه الصلاة، الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، ويجوز فيه الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وهكذا بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، أو جمع تأخير في وقت العشاء؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- جمع في السفر، وقصر في السفر -عليه الصلاة والسلام-.  
 
7- نحن مجموعة من المعلمات تعاقدنا مع سائق باص لإيصالنا إلى المدرسة يومياً والعودة بنا إلى المنازل، علماً بأن السائق تركب معه زوجته، فهل في ذلك شيء؟
لا حرج في هذا، هذا حسن، هذا عمل طيب لا بأس.
 
8- بالنسبة لركوب المرأة وحدها للضرورة، أو مع أخ صغير عمره (8) سنوات؟
تقدم أنه لا يجوز لا بد أن يكون معها ثالث مكلف أو مراهق، بحيث يحصل منه زوال الخلوة، أو امرأة أخرى ثالثة، يعني يكون الراكبون ثلاثة، السائق ومعه اثنان، ما يكون خلوة، فإن الواحد تكون المرأة مع في خلوة؛ لأن الرسول قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان معهما ثالث أمها أو أختها أو جارتها أو أخو السائق أو غير ذلك، المقصود إذا وجد ثالث لا بأس. المذيع/ لكن يشترط أن يكون مكلفا؟ مكلفا أو مراهقاً، يحصل به عدم الخلوة. المذيع/ الذي عمره ثمان سنوات؟ ليس بشيء.  
 
9- استدنت من امرأة مبلغاً من المال، وكنت أضع لها من مرتب الشهري مبلغاً أحتفظ به عندي، وهي على علم بذلك، حتى إذا ما جمع مبلغ كبير أقدمه لها سداداً للدين، فهي تسأل: كيف تزكي هذا المال، هل تزكيه شهرياً، أم عندما تستلمه دفعةً واحدة؟
إذا مر عليها الحول، إذا مر عليها الحول تزكيه سواء كان عندها أو عند المرأة أو عند غير المرأة، ما دام عند شخص مليء، يعطيها حقها تزكيه إذا حال عليه الحول، سواء كان عندها أو عند المدين. المذيع/ لكنه يسدده على أقساط شهرية. كلما حال الحول على المال الذي عند المدين يزكى ولو ما سدده. 
 
10- قول: (رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ونبيا)، متى تقال، بعد الفراغ من الأذان، أم أثناء الأذان؟
هذه الكلمات الطيبة تقال صباح ومساء ثلاث مرات: (رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا -عليه الصلاة والسلام-)، في الحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من قال رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولاً، وجبت له الجنة)، وفي لفظ آخر: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولاً) -عليه الصلاة والسلام-، ويستحب أن تقال عند الشهادتين في الأذان، عندما يجيب المؤذن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، يقول عند ذلك: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولاً، لما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من قال ذلك عند الشهادتين غفر له ذنبه، تقال عند الشهادتين. وتقال صباحاً ومساء.  
 
11- مسح الأذنين حال الوضوء، هل هو سنة؟
لا بد منه، فرض مع مسح الرأس، جزء من مسح الرأس، الرسول كان يمسح رأسه وأذنيه، فمسحهما مع الرأس أمر مفترض.  
 
12- أخي اختلط ماله الحلال بالحرام، ونحن تورعاً لا نأكل من طعامه إلا إذا كنا في داره، والوالدة تريدنا أن نأكل، وتغضب إن لم نأكل، فأيهما الأفضل: هذا التورع، أم طاعة الأم؟
لا مانع من الأكل والحمد لله، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أكل من طعام اليهود وطعامهم فيه الربا وفيه ما لا يحل، ما دمت لا تعلم هذا من هذا، اختلط لا يعلم هذا من هذا فالأصل الإباحة والسلامة، فلكم أن تأكلوا من ماله، وتنصحوه أن يحذر الحرام، وأن يتصدق من ماله بمقدار الحرام، حتى تبرأ ذمته.  
 
13- أسهو كثيراً وخاصةً في عدد السجدات، هل يلزمني إعادة الصلاة؟ أم سجود السهو يكفي، وإن كان يلزمني إعادة الصلاة فأنا لا أتذكر عددها؟
ليس عليك إعادة الصلاة ولكن عليك أن تبني على اليقين، فإذا شكيت هل سجدت واحدة أو ثنتين تجعلها واحدة ثم تأتي بالسجدة الثانية، وتسجد السهو بعد الفراغ من الصلاة قبل أن تسلم، من أجل السهو، في جميع الركعات، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثانية من المغرب والرباعية أو في الرباعية من الرباعية، متى حضر الشك هل سجدت واحدة أو سجدتين فالأصل عدم الثانية، تبني على اليقين وتسجد الثانية، ثم عند الفراغ وقبل التسليم تسجد سجدتين للسهو.   
 
14- هل للجمعة أذان واحد أم أذانان؟ وهل بينهما سنةٌ قبلية للجمعة؟
الجمعة لها أذان واحد هذا هو الأصل وهذا هو المفترض عند دخول الخطيب، وهو الواقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخطيب أذن بلال -رضي الله عنه-، ثم زاد عثمان أذانا ثانياً مستحباً، لفعل تنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة، قبل الأذان الأول، يعني قبل الأذان السابق الذي عند دخول الخطيب، يؤذن به قبل الوقت بنصف ساعة أو نحوها أو ساعة حتى يعلم الناس بالجمعة، وحتى يستعدوا للمجيء، وقد درج السلف على هذا تأسياً بعثمان -رضي الله عنه- في عهد عثمان وفي عهد علي وعهد الصحابة بعد عثمان، ثم درج عليه السلف الصالح، فهذا مشروع من عمل الخلفاء الراشدين، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، ومعلوم أن عثمان -رضي الله عنه- وعلي -رضي الله عنه- كلهم من الخلفاء الراشدين، فالسنة أن يؤتى بأذان أول للجمعة للتنبيه كما فعل عثمان ومن بعده -رضي الله عنهم- ومن بعدهم. أما الأذان الأول الذي عند دخول الخطيب فهذا هو الموجود في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا هو المفترض.  
 
15- هل هذا النص حديثاً عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، إذ روي أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل المسجد، فوجد رجلاً لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله: من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أخوك خيرٌ منك)، هل هذا حديث؟
لا أعلم هذا الحديث، ولا أعلم له أصلا، ولكن السنة دلت على شرعية الكسب، وأنه لا ينبغي له الجلوس في المسجد، بل يذهب يكتسب يطلب الرزق، فالذي يطلب الرزق أفضل من الذي يجلس في المسجد ولا يطلب الرزق، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: أي الكسب أطيب، قال: (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)، عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يأتي للصلوات في أوقاتها يسابق إليها، لكن لا يجلس في المسجد ....... بل يذهب يعمل في الزراعة في البيع والشراء حداد نجار خراز خياط يطلب الرزق، فطلب الرزق من أفضل العبادات، بل يجب عند الحاجة إليه يجب أن يطلب الرزق الكسب الحلال، ولهذا لما سئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- أي الكسب أفضل، قال: (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)، وقال صلى الله عليه وسلم: (ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده)، من صنع الدروع -عليه الصلاة والسلام-. فمعنى الحديث صحيح وإن كان لا أعرف له أصلا هذا الحديث، ولما قال للذي جالس في المسجد أخوك خير منك، لكن سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأحاديثه تدل على هذا المعنى، وأن المؤمن لا يجلس في المسجد أو في البيت ويتعطل عن الأعمال بل يعمل فيما أباح الله له، يأكل ويتصدق وينفع الناس.  
 
16- إذا سهوت في موضعين في صلاةٍ واحدة، كأن ينقصني سجدة وآتي بركعة زيادة، فهل يكفيني سجودي للسهو، أو أن الصلاة تبطل؟
يكفي سجود السهو ولو سها مرات، لو سها الإنسان مرات يكفي سجود السهو للجميع، سجدتان للجميع، والحمد لله. 
 
17- إذا كنت قد دخلت في الصلاة الرباعية مع الإمام في الركعة الأولى، وعند التسليم شككت: هل ينقصني ركعة، أم لا. فقمت وجئت بالركعة الخامسة، والتي أظنها الرابعة بالنسبة لي، وبعد أن سلمت قال لي من كان بجواري: إنني أتيت بخمس ركعات، فسجدت للسهو، فهل فعلي هذا صحيح؟
ما دمت تعلم أنك دخلت معه في أول الصلاة ليس لك أن تقوم تأتي بخامسة، يكون هذا العمل باطل لا يجوز لك، بل يبطل الصلاة لأنك زدت فيها عمداً، أما إذا فعلت ذلك على أنك قد فاتتك ركعة، ثم علمت بعد ذلك أنه ما فاتك شيء ما يضرك الصلاة صحيحة والحمد لله، المقصود أن إنسان لا يقوم يقضي ركعة إلا إذا كان يعلم أنه فاته ركعة، أو شك هل أدرك ركعة أو ما أدرك ركعة، حينئذ يأتي بركعة يكمل صلاته ويسجد للسهو، لأن صار فرداً في الركعة الأخيرة، أما إذا كان يعلم أنه دخل مع الإمام، عنده علم أنه دخل في الركعة الأولى فلا يأت بشيء هذا وسواس لا وجه له.  
 
18- لي خال توفي وفي ذمتي له (1500) جنيه، كيف أتصرف في هذا المبلغ، هل أتصدق به، أم أحج عنه، أم أسلمه للورثة، أم كيف توجهونني؟
. عليك أن تسلمه للورثة، إذا مات إنسان وله دين عند الناس فعلى من عنده الدين أن يسلم الدين الذي عنده للورثة، هذا يجب عليه وجوب، من كان عنده دين لأحد فإنه يسلمه لورثته إذا مات، ولا يكتم ذلك ولا يتصدق به، بل يعطيه للورثة.  
 
19-   قرأت أن عورة المرأة على المرأة، وكذلك الرجل على الرجل: من السرة إلى الركبتين، فما هي السن التي إذا بلغها الشخص لا يجوز عنده كشف عورته، وكذلك رؤية عورة الغير؟
العورة من رجل ما بين السرة والركبة عند الرجال، والعورة للمرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، فالواجب على الرجل أن يستر عورته، وإذا كان في الصلاة أمر أيضاً أن يضع على عاتقه أو عاتقيه شيء، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء). أما المرأة فعليها أن تستر بدنها كله في الصلاة، رأسها ويداها يعني ذراعها وهكذا عضدها وهكذا رجلاها عليها أن تستر الجميع إلا الكفين فلا حرج في إبدائهما وسترهما أفضل، أما الوجه فتكشفه، وإذا كانت ليست بالغة فلا حرج أن تكشف رأسها، يكون رأسها غير عورة ليس بعورة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبل الله الصلاة من حائض إلا بخمار)، صلاة الحائض إلا بخمار، فدل على أنها إذا كانت ما بعد بلغت، لا يشترط ستر رأسها، وأما إذا كانت قد بلغت خمسة عشر سنة أو حاضت أو أنبتت الشعر الخشن حول الفرج، أو أنزلت المني بالاحتلام أو عند الشهوة أو عند الملامسة تكون قد بلغت، فلا بد من سترها جميع بدنها إلا الوجه وإلا الكفين على الأرجح، الكفين وإن سترهما فهو أفضل. وفق الله الجميع.  
 
20- قرأت عن مشروعية المسح على الخفين، فما هو وصف الخف، وما هي صفة المسح، وتوقيته، وهل ينطبق ذلك على الجورب حتى ولو كان رقيقاً؟
الخف ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين، هذا خف يستر القدم والكعبين هذا يقال له خف، يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بليالها إذا كان مسافراً، ويوم وليلة إذا كان مقيما، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوم وليلة وإن كانت مسافرة ثلاثة أيام بليالها والجورب حكمه حكم الخف، إذا كان الجورب من مطاط أو صوف أو غيرهما ساتراً للقدمين فإنه يمسح عليه كالخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بشرط يكون ساتراً أما إن كان شفافاً لا يستر فلا يمسح عليه، لا بد أن الجورب ساتراً كالخف للرجل للقدم والكعبين، والمسح يكون يوماً وليلة للمقيم يبدأ من المسح بعد الحدث، يبدأ يوم وليلة من المسح بعد الحدث، في حق المسافر ثلاثة أيام بليالها يبدأ من المسح بعد الحدث أما لو لبسها لبس الخفين لبسهما في الظهر وبقي على طهارته إلى العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا بعد العشاء فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء إذا مسح من الليل أو في آخر الليل يبدأ في المسح بعد الحدث. وما مضى قبل ذلك لا يحسب 

436 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply