حلقة 149: مسألة خطيرة في الطلاق - حكم من لا يصلي ويستهزئ إذا نُصِح - مسألة فيها طلاق وظهار - حكم الصلاة خلف من يفرض نفسه إماما - حكم رمي فضلات الطعام في أماكن القمامات - الأعمال التي يصل ثوابها للميت

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

49 / 50 محاضرة

حلقة 149: مسألة خطيرة في الطلاق - حكم من لا يصلي ويستهزئ إذا نُصِح - مسألة فيها طلاق وظهار - حكم الصلاة خلف من يفرض نفسه إماما - حكم رمي فضلات الطعام في أماكن القمامات - الأعمال التي يصل ثوابها للميت

1- رجل طلق زوجته، ثلاث طلقات ثم استرجعها وعاشت معه عدة سنين، ثم طلقها مرة أخرى ثلاث طلقات، فبقيت في منزل والدها شهرين، ثم استرجعها بعد ذلك بدون عقد جديد ومن غير أن يتزوجها رجل آخر، فهل استرجاعه لها صحيح بهذا الشكل، أم أن عشرتهم محرمة؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة ونرى أن على السائل أن يراجع مع وليها القاضي الذي لديه في اليمن، حتى ينظر القاضي في الموضوع ويحل المشكل ويخبره بما يجب إن شاء الله، ولا يكفي أن يجاب عنها من طريق الإذاعة.  
 
2- مشكلتي تتعلق بزوجي، فهو رجل مقصر في دينه لا يصلي، وحينما أدعوه إلى الصلاة يغضب ويستهزأ بي ويصر على تركه الصلاة بحجة أن أباه لم يكن يصلي، فلماذا هو يصلي، وذات يوم ألحيت عليه في ذلك فقال لي: إذا استمريت على هذا الوضع فالباب مفتوح، وعندها طلبت منه الطلاق، ومرة أخرى أيضاً وتقريبا لنفس السبب قال لي: لا تكلميني إلى يوم القيامة، فما رأيكم في هذا الرجل وفي كلامه الذي قاله في مناسبتين في الأولى قوله: الباب مفتوح، وفي الثانية: لا تكلميني إلى يوم القيامة، هل يعتبر هذا طلاقاً أم ماذا؟ وهل يجوز لي البقاء معه على هذا الحال؟
هذا الرجل لا يجوز البقاء معه ما دام يترك الصلاة، كما ذكرت فهو بذلك كافر، وبئس القدوة أبوه إذا كان أبوه لا يصلي فبئس القدوة، ولا يجوز أن يقتدى بالكافر الذي لا يصلي أو يسب الدين أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام أو بمعصية من معاصي الله، كل هؤلاء لا يقتدى بهم، هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرجه مسلم في صحيحه، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، والأصح من أقوال أهل العلم، أن من تركها تهاونا وكسلا فهو كافر، وإن لم يجحد وجوبها، وإذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافراً بالإجماع، وبكل حال فهذا الرجل رجل سيء وكافر بترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك، وقوله الباب مفتوح، هذه كناية إذا أراد بها الطلاق معناه اخرجي أنت طالق فهو طلاق، وإذا كان ما أراد به الطلاق فليس بطلاق. لكن بكل حال حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء معه، بل يجب عليك فراقه، وأن تتركيه وأن تذهبي إلى أهلك وأولادك معك، وليس له حق في الأولاد لكفره، فأنتي أولى بأولادك، وهو رجل سيء قد تعاطى كفراً بالله -عز وجل-، فعسى الله أن يتوب عليه، فإذا تاب وأنتي في العدة ورجع إلى الله وأناب إليه وندم على ما فعل وصلى فلا بأس بالرجوع إليه ما دمت في العدة، أما بعد العدة فلا، إلا بنكاح جديد.  
 
3- غضبت مع زوجتي غضباً شديداً، فقلت لها: أنت طلقانة، أنت كظهر أمي، وأنا الآن أريد إرجاعها، فما رأي الشرع في ذلك؟
فيه طلاق وظهار، وقوله: أنت طلقانة هذا يحسب واحدة، إذا كان ما قبلها طلقتان فهذه واحدة يراجعها في العدة، والسنة يشهد شاهدين على ذلك أنه راجع زوجته ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض، فإذا راجعها قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض فلا بأس، وإن كانت لا تحيض لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر، إذا مضت في الثلاثة انتهت من العدة، وعليه كفارة الظهار لقوله أنت كظهر أمي، فإذا كفر كفارة الظهار حل له الاتصال بها بالجماع وغيره. وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من التمر أو حنطة أو أرز قبل أن يمسها قبل أن يقربها، وعليه التوبة إلى الله من هذا لأنه منكر من القول، التحريم منكر، الظهار منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، أما شدة الغضب ففيها تفصيل لكن هذا هو الجواب عما وقع منه. وإذا كان لديه قاضي في بلده، إذا كان للسائل قاض في بلده ففي إمكانه أن يتصل بالقاضي ويشرح له أسباب الغضب هو والمرأة ووليها، وإن كان قريباً فبإمكانه أن يتصل بنا حتى ننظر في أمره من جهة شدة الغضب وأسبابه، وإلا فهذا جوابه عما وقع منه، إذا ترك البحث فيما يتعلق بشدة الغضب.  
 
4- عندنا رجل يؤمنا في الصلاة ويفرض نفسه علينا دون أن يشاور أحدا في الأمر، رغم أن خلفه من هو أقرأ للقرآن منه وأعلم بالسنة منه، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟
الواجب على هذا الرجل ألا يفرض نفسه على الناس، بل يشاورهم إن أرادوا تقدم بهم وإن لم يريدوا ترك، والواجب عليه أيضاً أن يقدر من خلفه، فإذا كان من خلفه من هو أقرأ منه وأعلم منه فالواجب أن يكونوا مقدمين عليه؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (يأم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً)، وفي رواية: (سِنا)، فلا يجوز له أن يفرض نفسه عليهم، بل يجب عليه أن يجعل هذا الامر شورى بينهم، فإذا رأى أعيان الجماعة وخواصهم تقديمه تقدم، وإن رأوا تقديم غيره ممن هو أفقه منه وأقرأ منه فذلك هو الأولى والأفضل، وليس له أن يفرض نفسه على الناس، وإذا كان للمسجد مسؤول من الأوقاف أو غير الأوقاف فالمسؤول هو الذي ينظر في الأمر، الأوقاف تنظر أو مسؤول المسجد الذي هو الوكيل عليه أو القائم عليه لكونه هو الذي بناه وعمره، المقصود إذا كان له مسؤول فالمسؤول ينظر في الأمر، وإذا كان ليس له مسؤول فالجماعة ينظرون في الأمر ويختاروا من هو أفضل في دينه وتقواه، وأفضل في علمه وقراءته، ولا يقبل من أحد أن يفرض عليهم نفسه. والصلاة صحيحة إذا صلى بهم لكنه على خطر، لإنه جاء الوعيد في حق من أم قوم وهم له كارهون، فلا ينبغي له أن يؤم قوم وهم يكرهونه، فهو على خطر، فالصلاة صحيحة لكنه قد خاطر بنفسه، فينبغي له الحذر والبعد عن مثل هذا الأمر إلا برضا الجماعة وتقديمهم له.  
 
5- هناك بعض المواطنين -وللأسف الشديد- اعتادوا على أن يرموا فضلات الطعام في نفس الأماكن المخصصة للقمائم، فهي تختلط بما سواها من القمائم التي غالبا ما تحتوي على شيء من النجاسات أو القاذورات، فما هي نصيحتكم لهؤلاء، وما حكم هذا العمل؟
نصيحتنا أن تكون الفضلات من الطعام من لحوم وخبز وغير ذلك يكون في كراتين خاصة، وعلى البلديات في كل مكان أن تجعلها في مكان خاص......... للدواب، ومن احتاج إليها، أو في البرية كأن تجعلها في مكان خاص في البرية يأتيها الدواب تأكلها يأتيها من يأخذها لدوابه، ولا تلقى مع القمامات النجسة، فأهلها أنفسهم أولا يجعلونها في كراتين خاصة على حدة لا مع القمائم الأخرى من النجاسات، وعلى البلديات في كل مكان أن تلاحظ هذا الأمر وأن تعتني به وتجعله في أمكنة خاصة في البرية أو في أي مكان تراه، حتى يأخذه من أراده من الناس، أو حتى تأتي الدواب فتأكله. المذيع/ إنما ليس عليهم إثم في عملهم هذا؟ لا يجوز لهم، أن يجوز خلطها مع النجاسات، ليس لهم ذلك بل يأثموا بذلك.   
 
6- والدي توفي وأريد أن أعرف ما هي الأعمال التي أعملها ليصل ثوابها إليه؟ وهل قراءة القرآن إذا كانت نيته للميت يذهب الأجر إليه، وكذلك العمرة؟
الميت في حاجة إلى الدعاء والصدقة وأحسن ما يفعل مع الميت الدعاء، الدعاء له في ظهر الغيب، الدعاء له والترحم عليه، وسؤال الله -سبحانه- أن يغفر له، وأن يتغمده بالرحمة، وأن يعفو عنه، وأن يرفع درجاته في الجنة، ونحوها من الدعاء الطيب والصدقة كذلك، الصدقة بالنقود بالطعام بالملابس وغير هذا من أنواع المال، كل هذا ينفع الميت، وهكذا الحج عنه وهكذا العمرة عنه،كل هذا ينفع الميت، وإن كان عليه ديون وجب البدار بقضائها من ماله إن كان له مال، وإن كان ما له مال شرع لأوليائه من ذريته وقراباته أن يوفوا عنه، فالوفاء عنه من أعظم الصدقات عليه، كل هذا مطلوب. أما القراءة فلا، لم يأت ما يدل على شرعية ذلك، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة تنفع الميت، ولكن ليس عليه دليل، فالأولى ترك ذلك؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه في أن القراءة تصل إلى الميت، وأنه يقرأ له ويثوب له، هذا ليس له دليل واضح، فالأولى والأفضل والأحوط ترك ذلك، ولكن يدعى للميت، يستغفر له، يترحم عليه، يتصدق عنه بالمال بأنواع المال، يحج عنه يعتمر عنه، يقضى عنه الدين، كل هذا ينفع الميت، ويأجر الله هذا وهذا الميت ينتفع والفاعل من الأحياء يؤجر على ذلك أيضا، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أيضاً أن رجلاً سأله إن أمي ماتت فلها لها أجر إن تصدقت عنها، قال النبي: (نعم)، فالصدقة عن الميت تنفعه بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له بإجماع المسلمين ينفعه والله المستعان. والصلاة والصيام، الصلاة ما هي مشروعة، لا يصلى على الميت، لم يشرع هذا، وهكذا القراءة. أما الصيام فإذا كان عليه صوم يصام عنه، مات وعليه صيام بأن فرط عليه صيام ولم يصم يصوم عنه أوليائه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، فيصوم عنه ولده من ذكر أو أنثى أو زوجته أو غيرهما من قراباته، هذا طيب وينفع الميت، وقد سأل جماعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أنواع من الصوم فأجابهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (أرأيتم لو كان على فلان دين أكنت قضايه عنه فالله أحق بالوفاء)، فشبهه بالدين سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذر كله يصام عن هذا على الصحيح، ولو كان صوم رمضان ولو كان صوم كفارة، وقال بعض أهل العلم: إنما يصام عنه النذر خاصة، ولكن هذا قول ضعيف والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، أخرجه الشيخان في الصحيحين، وفي الصحيح عن عدة من الصحابة أنهم سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن مات وعليه صوم شهر، وبعضهم قال صوم شهرين أنصوم عنه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صوموا عنه)، فشبهه بالدين ولم يستفصل هل هو رمضان هل هو كفارة هل هو نذر، فدل ذلك على أن الأمر عام، يعم الكفارة ويعم النذر ويعم رمضان. وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفصوم عنها، قال: (صومي عنك أمك، أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته، فاقض فالله أحق بالوفاء)، وهذا صريح في رمضان وإسناده قوي وجيد. أما إذا كان الميت ما فرط يعني مات في مرضه، فهذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم عند جمهور العلم، لا يقضى عنه صوم، ولا يطعم عنه؛ لأنه غير مفرط، معذور، لأن الله قال: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة: 185]، أي الذي توفي في مرضه ما أدرك أياماً أخر، معذور ليس عليه صيام، وليس عليه إطعام، يعني ليس على ورثته إطعام ولا صيام . 
 
7- حصل بيني وبين زوجتي خلاف في يوم من الأيام، وقد قلت لها وأنا في حالة غضب: أنت خالصة، وقد كررت هذا القول مرتين، فإنني أرجو التكرم بالإفادة، هل يعتبر هذا طلاقا أم لا؟
إذا كنت أردت الطلاق فهو طلاق، يعني هذا كناية، يسميه العلماء كناية، فإذا كنت أردت الطلاق بقولك: أنت خالصة يكون طلاقا واحدا، طلقة واحدة، والمكرر مثل ذلك، إذا كنت أردت طلاقا ثانيا تكون طلقة ثانية. أما إن كنت أردت التأكيد في كلامك الأول ما أردت طلاقاً ثانياً، أردت التأكيد أو التفيهم للمرأة فلا يقع إلا واحدة بالكلام الأول، إذا كنت أردت الطلاق. أما إن كنت أردت طلاقا ثانيا بالتكرار فيقع عليها طلقتان، وإن كنت ما أردت الطلاق، ......... أنت خالصة ما أردت إزعاجها أو تخديرها وتحزينها أو خالصة من كذا وكذا غير الطلاق ما أردت الطلاق فأنت على نيتك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، فأنت على نيتك، وإذا كان ما قبل هذا طلاق، فلك مراجعتها، إن كنت أردت طلقة واحدة فقط وأردت بالتكرار التأكيد أو إفهام فلا يقع إلا واحدة ويبقى طلقتان ولك مراجعتها ما دامت في العدة، والسنة أن تشهد شاهدين من العدول، تقول لهما: اشهدا أن راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، فإن لم تحصل مراجعة وهي في العدة فلا بد من عقد جديد برضاها، بمهر جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، إذا خرجت العدة وأنت لم تراجع لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، أما إن كان قبل هذا طلاق إن كان قبله طلقتان انتهى الأمر، وأنت أردت الطلاق بقولك أنت خالصة هذا تمام الثلاث فلا تحل لك إن بعد زوج، زوج شرعي يطؤها، وإن كان قبله طلقة، وأنت أردت بقولك: أنت خالصة أنت خالصة طلقتين تمت الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي، زوج شرعي يدخل بها ويطؤها، وإذا أشكل عليك المقام تسأل أهل العلم عندك العلماء والفقهاء تسألهم عما أشكل عليك. المذيع/ إنما يصح لو راجعها بينه وبينها بالقول أو بالفعل؟ يصح لكن السنة أن يشهد شاهدين، أما الرجعة بقوله إذا راجعها أو وطأها بينة الرجعة كفى، لكن السنة أن يشهد شاهدين على قوله أني راجعتها. المذيع/ إنما على العموم يفهم من هذا أن جميع الكنايات تفتقر إلى اقتران النية؟ لا بد من النية، نعم. المذيع/ إذا لم يكن هناك نية فلا يعتبر؟ لا بد من النية للألفاظ التي غير صريحة بالطلاق: أنت خالصة، أنت لست في ذمتي، أنت خارجة من ذمتي، وما أشبه ذلك. إخوتنا الكرام كان ضيفنا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.... 

436 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply