حلقة 151: حكم من قال لزوجته طالق بالثلاث - حكم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي - حكم الطلاق بعد أن تخرج المرأة من عدتها، وحكم العوض الذي يأخذ من أجل الطلاق

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

1 / 50 محاضرة

حلقة 151: حكم من قال لزوجته طالق بالثلاث - حكم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي - حكم الطلاق بعد أن تخرج المرأة من عدتها، وحكم العوض الذي يأخذ من أجل الطلاق

1- أنا رجل متزوج من ابنة عمي، ومشكلتي هي أهل زوجتي، فهم يحالون إيقاع المشاكل بيني وبينها، بتحريضها على كثرة الطلبات، والإسراف في مالي، وعصياني فيما آمرها به، حتى الصلاة لا تصليها، وذات مرةٍ حاولت معها أن تصلي فرفضت، فغضبت منها وقلت لها: أنت طالق بالثلاث، ولم أكن أقصد، وخصوصاً أن عندي منها ولد، ولكني أخاف أن يملوا قلبه علي حقداً وكراهية، فما رأيكم في هذه القضية وفي الطلاق؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا ريب أن تحريض أهل المرأة للمرأة على عصيان زوجها ومخالفة أوامره وإدخال الأذى عليه في ماله وغيره من المحرمات، ومن المنكرات الذي يجب عليهم تركها والحذر منها، والواجب على المسلمين جميعاً أن يتعاونوا على البر والتقوى، وعلى أهل المرأة بالأخص أن يتعاونوا مع ابنتهم ومع زوجها على البر والتقوى، وأن يكونوا راغبين في صلاح ذات البين، وعدم الشجار بين الزوجين، هذا هو الواجب عليهم، إلا إذا كان الفراق بينهما أصلح في اجتهاد أهل المرأة، فإنهم ينظرون في ذلك بالطريق السوي، وبالأساليب الحسنة، لا بالأذى والظلم والعدوان، وفي إمكانهم أن يطلبوا من الزوج أن يطلقها من العوض، أو بعوض، ويوضحوا له الأسباب. أما إذائهم وتحريضهم على أذاه ومخالفته من دون أمر شرعي، فهذا أمر لا يجوز بل هو منكر. أما كونها لا تصلي فهذا أشد وأخطر، فإن ترك الصلاة كفر بالله -عز وجل-، من الرجال النساء جميعاً، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-، وفي صحيح مسلم -رحمه الله- عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والتعبير بالرجل لا يدل على التخصيص وإنما تأتي النصوص كثيراً باسم الرجل لكون الرجل أفضل الجنسين، وإنما الحكم عام، إلا ما خصه الدليل، فترك الصلاة كفر من الرجال والنساء جميعاً، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)، فإذا كانت لا تصلى فلا خير في بقائها معك أيها السائل، والواجب فراقها، لأنها لا تحل لك، قال تعالى لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[الممتحنة: 10]، بل يجب عليك تركها حتى تتوب، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد التارك وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فقد كفر بالإجماع، فلا خلاف بين أهل العلم في أن من تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر، وإنما الخلاف فيما إذا تركها تهاوناً مع إقراره واعترافه بوجوبها، والصحيح أن تركها كفر مطلقاً، فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله والبدار بذلك، فإذا تابت إلى الله فهي زوجتك، وإلا فالواجب عليك فراقها: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ[الطلاق:2-3]، ويقول الله: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ[النساء: 130]، يطلقها طلقة واحدة احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء، نسأل الله لها الهداية والرجوع إلى الصواب والحق. أما الطلاق الذي صدر منك، وهو أنك قلت أنها هي طالق بالثلاث، فإذا كان الواقع هو هذا اللفظ وليس قبله طلقتان فإنه يعتبر طلقة واحدة رجعية على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الطلاق على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد الصديق، وفي أول خلافة عمر طلاق الثلاث يجعله واحدة، وأفتى بهذا ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه، وأفتى به جماعة من السلف من التابعين وغيرهم، وهذا هو الصواب أن الطلاق بالثلاث في خلة واحدة يعتبر طلقة واحدة هذا هو أرجح القولين عند أهل العلم أما إذا كان قبله طلقتان فقد انتهت فطلقت ثلاث وحرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك ، فينبغي لك أن تنظر في الأمر وأن تنصح للمرأة بالتوبة لله عز وجل وتنصح لأهلها وتستعين بمن ترى من الأقارب والأصدقاء لينصحوها حتى ترجع إلى الله وتتوب إليه وينصحوا أهلها حتى يساعدوا في توبتها والرجوع إلى الله وحتى يساعدوا في بقاء العشرة واستقامة الأحوال بينك وبينها ونسأل الله الهداية والتوفيق .  

 

 
2- أنا رجل متزوج وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي فلم أتمالك نفسي، ثم قلت لها: أنت علي كظهر أمي، ثم كررت ذلك مرات ومرات، وطردتها إلى بيت أبيها لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مضي هذه المدة راجعتها لفرط حبي لها، وقد أنجبت أربعة أطفال منذُ رجوعها، وإلى اليوم ما زلت أذكر ذلك الموقف المشئوم، علماً بأني لم أكفر عن ظهاري طيلة هذه المدة، ثم نقلت من مقر عملي القديم إلى مدينة بعيدة عن موطني ومقر أهلي، فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي وأولادي منها، ثم قضيت تسعة أشهر بعيداً عنهم وبعد هذه المدة رجعت إليهم في عطلة سنوية، وعند وصولي إليهم وسؤالي عن أحوالهم وطريقة حياتهم في مدة غيابي، أجابني ابني الأكبر بأن فلاناً من الناس يقيم عندنا في بيتنا، علماً بأن هذا الرجل المذكور واحداً من أقارب زوجتي، ولكنه ليس من محارمها، ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة فترة وجودي، وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم في بيتي، وأنا غائب عنه، ودون إذني، فأجابت إجابة واهيةً تقول فيها: طلب مني ذلك فاستحيت أن أمنعه؛ لأنه أحد أقاربي، وأنا أشك في صحة مقصدها في تصرفها الأول والثاني، وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها، وعموماً أطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية؛ لأنني لا أريد أن أتصرف إلا وفق الشريعة الإسلامية التي تحمي زوجتي مني، وتحميني منها، فهل أطلقها وأشرد أولادي وبناتي أم أبقيها هي وأولادها وأتزوج غيرها، أم أصبر معها حتى يأتي الله بالفرج، علماً بأنني أستطيع أن أعول أكثر من امرأةٍ، وما الحكم في ظهاري الأول الذي أرجعتها بعده دون كفارة؟
أولاً: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار وقبل الكفارة هذا منكر ومحرم، وقد عصيت الله في ذلك، لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد كفارة، فعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- وأن تبادر بالكفارة، قبل أن تقربها، والآن تمسك عن قربانها حتى تبادر الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فإطعام ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً قبل أن تقربها، وعليك التوبة إلى الله -جل وعلا-، والندم على ما مضى منك، والإقلاع عن ذلك، والعزم على أن لا تعود في ذلك عزماً صادقاً، هذا هو الواجب عليك من ناحية الظهار، فإذا كنت لا تستطع العتق ولا الصيام، فعليك إطعام ستين مسكيناً، ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من التمر، أو من الحنطة، أو من الأرز، لكل مسكين نصف صاع، مقدار كيلوا ونصف تقريباً، هذا هو الواجب عليك، وعليك أن تمسك عن جماعها حتى تفضي عن الكفارة، الصيام إن قدرت، أو الإطعام بعد ذلك، فهي مرتبة، أولاً: العتق، ثم الصيام إن قدرت، ثم الإطعام، وهو الأخير الإطعام ستين مسكيناً، ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من الحنطة، أو التمر، أو الأرز، تفرقها عليهم، كل واحد له نصف الصاع، كيلوا ونصف بالوزن. أما هذا الرجل الذي سار إلى البيت فهذا منكر ويوجب الريبة، وهي قد أخطأت، وكذلك أهلك حين أقروها على هذا أمك وأهلك الذي أقروها على بقاءه في البيت، لكن إذا كانت هناك أسباب وجيهة لوجوده في البيت من حاجة، وعدم وجود مكان له يستقر فيه، والوالدة وأهلك قد رضوا بهذا لأجل يتعزمهم ويأكل عندهم، وليس هناك ريبة فالحمد لله. أما إذا كان هناك ريبة فإن الواجب طرده من البيت، والواجب توبيخها أيضا، والإنكار عليها، ولا مانع من تأديبها التأديب المناسب، الذي لا يبرح لحماً ولا يكسر عظماً، هذا حتى لا تعود لمثل هذا، وزوجتك باقية في عصمتك, وإن كانت ألمت بشيء فعليها التوبة إلى الله فيما بينها وبين الله، فالتوبة تجب ما قبلها، وهي زوجتك، وعليك ملاحظتها، وتوصي أهلك بملاحظتها، وعليك أن تنصحها كثيرة، وتخوفها من الله -عز وجل-، وتعلمها أن الخلوة برجل أجنبي أمر محرم، وعدم الحجاب عن الأجنبي أمر محرم، والزنا من أقبح الكبائر، وأعظم السيئات، فعليك أن تنصحها وتوجها إلى الخير، وتعلمها ما ينفعها، وتوصي أهلك بذلك، وتوصي أهلها بذلك أيضاً، فلعل الله -عز وجل- يهديها ويوفقها، وتصلح الأحوال بينك وبينها، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. المذيع/ لو حصل أولاد خلال هذه العشرة المحرمة بعد الظهار وقبل أن يكفر، فما الحكم؟ هذا شيء أخر يسأل عنه أهل العلم إذا وقع شيء، يسألوا أهل العلم القضاة في بلده أو يكتبوا إلينا في ذلك، لا نستعجل في هذا نعم.  

 

 
3- طلقني زوجي وأنا في بداية الشهر التاسع من الحمل عند قاضي المحكمة الشرعية في بلدنا، وردد زوجي صيغة الطلاق بعد القاضي، ومن ضمن هذه الصيغة أنه قال: طلقة واحدةً رجعية، ثم بعد مضي ثمانية عشر يوماً من الطلاق وضعت حملي البكر، ثم ذهبنا أنا ووالدتي وزوجي إلى الشيخ لترديد صيغة الطلاق ثانية عنده؛ لأننا لا نبقي على عقد المحكمة أو طلاقها إلا بعد ترديد الصيغة عند الشيخ، بالرغم من أن الصيغتين لا تختلفان جوهرياً عن بعضهما، إلا أن صيغة الشيخ تكون مطولة أكثر من لفظ القاضي، المهم أننا ذهبنا إلى الشيخ، وهو شيخ جليل لا أشك في نزاهته، وقبل أن يطلقني سألني عما إذا كنت قد وهبت لطليقي شيئاً من مهري المؤجل، فأجبته بنعم، وأنا بالفعل قد فعلت ذلك مقابل استلام الباقي نقداً، فعندها قال الشيخ: إذاً طلاقكما يكون خلعياً، وفعلاً طلقني منه خعلياً بالرغم من كراهيتنا نحن الزوجين أنا ووالد طفلي لهذا الطلاق الخلعي، ثم صدقنا ورقة الطلاق التي أخذتها من الشيخ داخل المحكمة، واعترفت المحكمة بخلعية طلاقنا، واعتبرته بائناً بينونة صغرى، حسب ما ورد في مضمون ورقة الطلاق المصدقة، وسؤالي: إن زوجي يرغب في رجوعي له وأنا كذلك، خاصةً وفي رجوعنا حفاظ على مستقبل ابننا الوحيد، فهل يجوز لي أن أرجع له بالرغم من أن الشيخ طلقنا خلعياً بعد طلاق المحكمة التي كانت صيغته عبارة عن طلقة واحدة رجعية، مع أن المدة بين الطلاقين كانت ثمانية عشر يوماً ولم يرجعني زوجي خلالها، وإنما بقيت مطلقةً وملتزمة بالعدةِ إلى أن وضعت حملي، ثم ذهبنا للشيخ كما بينت سابقاً، وإذا كان لا يجوز لي الرجوع لطليقي إلا بعد الزواج بآخر وتطليقي منه، فهل يجوز لي أن يكون هذا الزواج صورياً فقط، ويستمر لمدةٍ قصيرةٍ بعد العقد، ثم يحدث الطلاق، وإذا كان هذا أيضاً لا يجوز، فهل يجوز لي أن أرجع لوالد طفلي مباشرةً دون التزوج بآخر مقابل إعطاء كفارة أو مقابل صيام أو أي عملٍ آخر ترشدونا إليه؟ أفيدوني أحسن الله لكم، فمستقبلي وطفلي متوقف على إجابتكم التي أتمنى من الله أن تكون واضحةً مبينةً كعهدي بإجاباتكم السليمة، ومهما تكن الإجابة فإني لا أجرؤ أن أتعدى حدود الله -سبحانه وتعالى-، علماً أنني قد التزمت بالعدة إلى أن وضعت حملي على حسب طلاق المحكمة، ولم ألتزم بالعدة بعد طلاق الشيخ، ولكن عند تصديقي ورقة الطلاق المأخوذة من السيد في المحكمة، جاء فيها أن علي التزام العدة الشرعية، وحُدد تاريخها من تاريخ الطلاق، ولكني لم التزم بها، فهل علي كفارة إن وجبت هذه العدة؟
هذا الطلاق يتعلق بالمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، وهي أعلم بالواقع، ما دام صدر منها صك وتولت النظر في الموضوع، هي التي تُراجع في هذا، فأنت أيها السائلة وزوجك تراجعان المحكمة وتنظر المحكمة فيما يحل ويحرم، وفيها الكفاية والبركة إن شاء الله، ومن المعلوم أن الطلاق إذا كان قبل وضع الحمل ولم يراجع الزوج فإن المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من العدة ولا يلحقها طلاق بعد ذلك، إذا كان زوجاً يراجعها بعد طلاقه الذي وقع منه وهي حبلى، لكن إذا لم يراجعها قبل وضع الحمل فإنها تبين بوضع الحمل، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك، وبكل حال فالمحكمة تنظر في الأمر، وفيما تراه كفاية إن شاء الله، وإذا أحب الزوج أن يراجعني في ذلك، وأنا أحيله إلى المحكمة ليعرف الحقيقة، ثم تكون فتوى على ضوء ذلك مني أو من المحكمة فلا بأس بذلك، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. لكن قول المحكمة أن هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى؟ هذا على كل حال إذا كان طلقة واحدة على عوض فبينونة صغرى، إذا طلقها واحدة أو ثنتين على عوض سماه العلماء بينونة صغرى، يعني لا يرجعها ولكن تحل له بعقد جديد، هذا معنى بينونة صغرى، فليس له الرجعة بدون عقد، بل لا بد من عقد جديد، مثل المرأة التي طلقها واحدة أو ثنتين وخرجت من العدة، ليس له مراجتها بعد العدة ولكن يحل له ناكحها بعقد جديد، فهكذا إذا طلقها على عوض يسمى خلعاً، ويسمى طلاق خلع، وتسمى الفرقة هذه فرقة بينونة صغرى، يعني يحلها العقد، ولا تحل المراجعة فقط، بل لا بد من عقد جديد، ولكن لا تحتاج إلى زوج جديد، بل يكفيه عقد جديد، أما البينونة الكبرى فهذه لا يحلها إلا زوج جديد شرعي يطأ المرأة يتزوجها ويطأها، البينونة الكبرى، وإذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإن هذه بينونة كبرى لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً ليس نكاح تحليل، ويطأها الزوج الجديد، ثم يفارقها بعد ذلك بموت أو بطلاق، فإذا خرجت من العدة بعد ذلك حلت لزوجها الأول، بعد هذا النكاح الشرعي الجديد الذي فيه الوطء. أحسن الله إليكم. أيها الأخوة الكرام في حلقتنا اليوم عرضنا أسئلتكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز....  

 

515 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply