حلقة 152: توضيح كيفية بيع المسلم على بيع أخيه - ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته - حكم الصلاة إلى صناديق الأحذية - هل زوج البنت محرم لأمها؟ - التحف من سبائك وأسورة الفضة هل فيها زكاة؟ - حكم العدل بين الزوجات

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

2 / 50 محاضرة

حلقة 152: توضيح كيفية بيع المسلم على بيع أخيه - ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته - حكم الصلاة إلى صناديق الأحذية - هل زوج البنت محرم لأمها؟ - التحف من سبائك وأسورة الفضة هل فيها زكاة؟ - حكم العدل بين الزوجات

1- ذهبت يوماً من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارةٍ أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي مثلاً: بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارةِ وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه؟ فقال له مثلما قال لي: فزاد هذا الرجل مائتين وقال صاحب السيارة هي من نصيبك، فتردد الرجل وقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه، إذا كان كذلك، فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها لذلك الذي قال أشاور بل تركه وقال إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها فما دام المالك لم يرض ببيعها على من قال عشرة آلاف ومائتين وسوف أشاور لما قال له نعم وأراد بيعها لمن حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس لأن صاحب السيارة لم يلزم بيعها إلى ذاك بل لما قال له سوف أشاور أعرض عنه وقال من أراد أن يأخذها بكذا وكذا فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره وأراد أن يبيعها في الحال فأنت يا أيها السائل إن كنت أخذتها بما قال فلا بأس، وليس هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، فالبيع على بيع أخيه إن باعها عليك وانتهى الأمر فليس له أن يزيد عليك هذا معناه أما مادام يقول من أراد أن يشتري فله الشراء فهو حتى الآن لم يبيعها لأحد. لو تتفضلون بذكر مثال لبيع على بيع أخيه؟ المثال واضح أنه باع السيارة عليه وقال من نصيبك بعتها بكذا أو بأقل أو بأكثر فليس لأحد بعده أن يزيد عليه لا في المجلس ولا بعده، والرسول نهى المسلم أن يبيع على بيع أخيه وهكذا الشراء على شراءه ما يجوز، ما دام قال نصيبك هي لك فليس له أن يشتري على شراءه ويقول له بكذا، وكذا ولا يبيع على بيع أخيه يروح للذي شراها بعشرة آلاف يقول له عندي سيارة أحسن منها بعطيك إياها بتسعة آلاف أو بعشرة آلاف حتى يهون عن هذه فليس له البيع على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه أن يأتي واحد يقول أنا أخذها بأكثر فهذا لا يجوز والبيع على بيعه كأن يروح للمشتري يقول أعطيك سيارة أحسن منها بكذا وكذا أو مثلها بأقل منها.  
 
2- ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس، وكيف يفعلان؟
إذا أتم من يقصر الصلاة إذا أم من يقصر الصلاة بمن يتمها فإنه إذا سلم من صلاته ثنتين يقوم المقيم فيتم أربع إذا كان الإمام هو المسافر، يصلى ثنتين ثم إذا سلم يقوم من ورائه فيصلون أربع إذا كانوا المقيمين غير مسافرين، والمسافرون يسلمون معه هذا إذا كان الإمام هو المسافر، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه وليس لهم القصر بل يتمون معه أربعاً وليس لهم القصر خلف من يتم أربعاً لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام قالوا له يا أبا العباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعاً وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين قال: هكذا السنة" وهكذا رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد وفي صحيح مسلم، هذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لا بد أن تكمل أربعاً فصلاة المسافر مع الإمام يكمل أربعاً مع إمام المسجد مع أن الإمام يعني من البلد، أما إذا صلـى خلف المسافرين فإنه من جنس المسافرين يصلى ثنتين، لكن متى صلـى المسافر خلف من يصلى أربعاً من المقيمين فإنه يتم أربعاً ولا يقصر خلفه وهو مقيم هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاته إذا سلم المسافر.  
 
3- توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف، فما الحكم في الصلاة إلى هذه الصناديق؟
لا حرج فيها، الصناديق التي أمام الصف لا حرج فيها، إذا كان فيها نعال أو مصاحف أو كتب لا حرج فيها. لو فرض أن هذه الصناديق فيها نجاسات أو شيء؟ حتى ولو، ما يضر لأنها في مكانها ما هي تحت المصلين في مكان خاص تكون أمامهم أو خلفهم ما يضر.   
 
4- امرأة قامت بأخذ عمرةٍ في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرماً أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها، هل عليها أن تعيد عمرتها، أم تصح حتى لو كانت الواجبة؟
زوج البنت محرم، زوج البنت وزوج بنت البنت وبنت الابن محارم، وزوج الأم محرم وزج الجدة محرم كلهم محارم ولا حرج في ذلك وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة حتى لو كان معها غير محرم، لو كان الذي معها غير محرم كابن عمها أو زوج أختها ما تصير محرم وعمرتها صحيحة وحجها صحيح لكنها آثمة لأنها سافرت بدون محرم، وعليها التوبة إلى الله وأما العمرة فهي صحيحة والحج صحيح ولو كان ما معها محرم لكنها قد أخطأت غلطت، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره لكن لو فعلت بأن ظنت أنه يجوز أو أفتاها بعض الناس أنه يجوز وحجت بدون محرم أو اعتمرت من دون محرم عمرتها صحيحة وحجها صحيح لكن عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود إلى مثل هذا، يعني ليس لها أن تسافر بعد ذلك إلا بمحرم لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) هكذا قال عليه الصلاة والسلام.  
 
5- امرأة لديها سبائك من الفضة، أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم وهي تحتفظ بها، وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس وإنما تحتفظ بها كتحف وآثار، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة، فكم النصاب الذي يجب إخراجه، وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟
الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس ولو كانت للاحتفاظ وللحاجات الأخرى لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كانت في اللبس أو العارية أو الادخار فعليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً ومقداره من الجنيه السعودي اثني عشر جنيه ونص من السعودي أو الإفرنجي، إذا بلغ هذا فعليها الزكاة وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون ريالاً والعشرة آلاف فيها مائتان وخمسون يعني ربع العشر، هذه الزكاة في الذهب والفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً ومقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فعليها تزكي الفضة ربع العشر والذهب ربع العشر ولو كانت حلى على الصحيح من أقوال العلماء وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم- الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلى إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار) فينبغي أداء الزكاة مطلقاً هذا هو الصواب ولو كانت للبس ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أن امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب فقال: (أتعطين زكاة؟ هذا قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله). السائلة الأولى عن الحلي تسأل أيضاً عما مضى من الأعوام والجواب عما مضى من الأعوام، ليس عليها شيء ما دام ما علمت فليس عليها ما مضى شيء ولكن تستقبل تزكي في المستقبل بعد ما علمت.   
 
6- شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقداً، وتقول لصاحب الغنم بع الشاة أو الشاتين أو أكثر إذا كان لديه أغنام كثيرة ويعطيهم قيمتها حالاً، وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله، ولم يدع من غنمه شيئاً ولم يخرج منها، فما حكم ذلك، هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء، علماً أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، ويمكن أن تكون قد توالدت تلك الشياة، فما الحكم؟
أما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال عنده إذا أعطى العمال من الدراهم الذي عنده ولا باع شيء فلا بأس مع أنه ليس من اللازم أن يبيع من غنمه أو إبله إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصبة من الدراهم الذي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليل ويرى أنه دون الوسط فينبغي عليه أن يكمل ويعطي الفقراء الذي عنده في قبيلته أو غيرهم كمال الزكاة لأن هذا أبرأ لذمته وأحوط له، وقد يتساهل العمال فيأخذون زكاةً قليلة أقل من الواجب والواجب الوسط فإذا كانت مثلاً الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى ستمائة والعظيمة السمينة ألفاً والناقصة التي هي لئيمة أربعمائة وأخذوا ما يقابل أربعمائة مقابل اللئيمة والناقصة فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة ونحوها، فالمقصود أنه يلحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله، لو أعطاهم قدراً غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده ؟ عليه أن يزكي ويتوب إلى الله ويستغفر وعليه أن يزكي الباقي لو كذب عليهم فعليه أن يزكي الباقي.  
 
7- أنا امرأة متزوجة ولي أربعة أطفال، وقد تزوج زوجي امرأةً ثانية ولها أطفال أيضاً، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كلياً حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف الدراسة، ولكنه لا يعطيهم، وأنا لا أستطيع أن أطلب منه، وللعلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع من هجره للجميع وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟
الواجب عليه تقوى الله الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعدل فقد قال - صلى الله عليه وسلم- : ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة فهذا عليه إثم في ذلك إلا إذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه إذا خيرها أما أنه يمنع الطلاق ويمنع العدل فهذا لا يجوز له، وأما أولاده عليه نفقتهم فالواجب عليه مطلقاً طلق أو لم يطلق عليه أن يعدل في أولاده ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم حسب طاقته، وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئاً لحاجتها فلا بأس إذا كان لديه مال واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئاً بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالاً تستطيع أن تأخذ منه شيئاً لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبذير ومن غير إسراف فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه، حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية حتى يوفق للعدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية يمكن أن ترفع رأيها إليه فلا مانع أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل، ولكن مهما أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين من أقاربه وجيرانه والناس الذين يعزهم فهو أولى للإصلاح بينه وبينها من طريق الإخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا أولى من الشكوى وأحوط وأقرب إلى السلامة نسأل الله للجميع الهداية. 
 
8- كنت في الحج هذا العام وأديت الفريضة والحمد لله، ولكن في آخر يوم من أيام الرجم كنت واقفاً بجوار مرمى الجمرات، فوجدت رجلاً بجواري يشتري بعض الأغراض وأنا بجانبه عند بائع مشروبات، ووجدت نقوداً خارجة من جيبه فأخذتها بعد ما أغراني الشيطان بأخذها، ولما أخذتها ووضعتها في جيبي بعد ذلك حاولت أن أرجعها له في نفس الوقت، ولكني خفت منه أن تحدث أشياء منه غير لائقة في هذا الوقت، فوقفت بجواره وسألته وقلت له: من أي دولةٍ أنت فقال أنا أردني، وتركني وانصرف، وبعد ذلك بدأت أتندم على ما فعلت من هذا الشيء المحرم، وبعدما انصرف عني لم أعرف مكانه، ولا أعرف أين هو، ولم أتمكن من معرفة شكله، وبعد ذلك رجعت إلى السكن، وندمت أشد الندم على ما فعلت، فهي أول مرةٍ في حياتي أقدم على مثل هذا العمل الخبيث، وأنا أريد أن أرد المبلغ إلى صاحبه، فهل يجوز لي أن أتصدق به وثوابه يعود له، أم ماذا أعمل به، وخصوصاً وأنا أجهل مكان إقامته؟
هذه الزلة والهفوة يجب فيها التوبة إلى الله والندم والحمد لله، وعليه أن يتصدق بهذا المبلغ على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه وتبرأ إن شاء الله مع التوبة لا شك أنها مزلة كبير وخطأ عظيم ولكن الحمد لله ما دام أن الله منَّ عليك بالتوبة والندم والإقلاع فالله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى فعليك التوبة إلى الله الصادقة والعزم على أن لا تعود لمثل هذا العمل، أما المال فعليك أن تتصدق به على بعض الفقراء والمحاويج بالنية عن صاحبه ويكفي هذا والحمد لله لأنك لا تعرفه نسأل الله للجميع الهداية .  
 
9- هل يجوز لي أن أكشف وجهي عند زوج ابنتي وأسلم عليه، فقد تزوج لي ثلاث بنات ولم أسلم على واحدٍ من أزواجهم، وذلك لأنني أستحي منهم أشد الحياء، و لا أحب أن أكشف وجهي عندهم، هل يجوز لي ذلك أم لا؟
لا حرج في ذلك فزوج البنت محرم ولا بأس أن تكشفي له وجهك ولا بأس أن تسلمي عليه لأنه محرم، زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن وزوج الأم وزوج الجدة كلهم محارم.  
 
10- والدي اشترى سيارةً من زوج أختي، وكنت يومها متخاصماً مع أخي، فحلفت وقلت علي بالطلاق بالثلاثة إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقها، وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جداً ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة، وإنما تخويفاً لهم، فهل إذا حرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني أم لا أو ماذا علي أن أفعل ؟
عليك كفارة اليمين ما دمت أردت تخويفهم أو منعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل وعليك كفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص كفى ذلك والحمد لله ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ولا يقع الطلاق في هذا لأن الطلاق في هذا المعنى في حكم اليمين ولا يقع بها طلاق لأنك ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت التخويف والمنع من هذا العمل، ولا يحرق السيارة. إحراقه للسيارة؟ لا، لا يحرق السيارة، يكفر كفارة يمين ولا يحرق السيارة هذا إضاعة مال ظلم. 

604 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply