حلقة 154: تشاجرت أنا وزوجتي، فقلت لها طالق؛ لأجل أن تسكت - حكم صلاة من زاد ركعة في المغرب من أجل إتمام صلاة المأتم - تثبت الرجعة للزوج على زوجته حتى ولو عارض وليها - حكم من ردد لفظ الطلاق ثلاث مرات على من عقد له عليها
4 / 50 محاضرة
1- تشاجرت أنا وزوجتي قبل مدةٍ فقلت لها: طالق؛ لأجل أن تسكت، فقالت كلمةً ثانيةً وكنتُ غاضباً منها جداً ومن كلامها، فقلت لها مرةً أخرى: طالق، ومكثت مدةً لا أتكلم معها، وأما اليوم فإني أحياناً أتكلم معها في أغراض البيت، أو إذا لزم شيءٌ للأولاد وغير هذا لا يوجد شيء، فما الحكم في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله -جل وعلا- قد شرع لعباده الطلاق ليتخلص كل واحد من الزوجين من صاحبه، إذا لم تستقم الحال، ولم يحصل ما يقيم العلاقة على الوجه المرضي، وجعله -سبحانه- ثلاثاً يراجع بعد الأولى، وبعد الثانية، وليس له رجع بعد الثالثة، وحرم إيقاعه في الثلاث جميعاً قد يكون واحدة بعد واحدة، كما قال -جل وعلا-: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ[البقرة: 229]، فإذا طلقها طلقة واحدة فله مراجعتها ما دامت في العدة، ثم إذا راجعها بقت على حالها زوجة شرعية كحالها الأولى، فإن طلقها الثانية فله مراجعتها أيضاً من دون عقد نكاح، كما بعد الطلقة الأولى، فأنت أيها السائل طلقتها طلقتين، فلك المراجعة ما دامت في العدة، ما دامت لم تحيض ثلاث حيضات بعد الطلقة الأولى، ولا تزال زوجة لك حتى تطلقها الطلقة الثالثة، هذا إذا كان الغضب خفيفاً. أما إذا كان الغضب شديداً، فإذا حصل بينكما تنازع شديد وكلمات جارحة منها شديدة حتى اشتد غضبك، ولم تملك نفسك بالإمساك عن الطلاق، فهذا الطلاق حينئذ عند الغضب الشديد لا يقع على الصحيح من أقوال العلماء. والغضب ثلاثة أحوال، الناس في الغضب لهم ثلاثة أحوا ل: إحداها: أن يشتد الغضب حتى يفقد الشعور ويكون كالمجنون والمعتوه، فهذا لا يقع طلاقه جميع أهل العلم؛ لأنه بمثابة المجنون والمعتوه زائل العقل، فهذا لا يقع طلاقه إذا زال عقله بشدة الغضب، ولم يملك نفسه، ولم يضبط ما يقول ولم يحفظ ما يقول. الحال الثاني: أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل، إلا أن الغضب اشتد معه كثيراً ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع، أو المسابة أو المشاتمة أو المضاربة، فاشتد الغضب لأجل ذلك، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا يقع أيضاً، فإن كان الغضب من هذا القبيل فالطلاق غير واقع، وإن كان غضبه من الحالة الثالثة وهي الغضب الخفيف الذي يحصل منه التكدر من الزوج، وكراهة لما وقع من المرأة، ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل والنظر لنفسه، بل هو غضب عادي وخفيف، فهذا يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم. لكن إذا كانت المرأة في حال حيض عند الطلاق، أو في حال نفاس أو في حال قد جامعتها فيه، حال طهر قد جامعت فيه، فجمهور أهل العلم يرون وقوع الطلاق مع الإثم، لأن الطلاق يجب أن يكون في حال طهر لم تجامعها فيه، أو في حال حمل، هذا هو الطلاق الشرعي، أن تكون المرأة حاملاً أو في طهر لم تجامعها فيه، فإن كانت في طهر جامعتها فيه، أو في حال حيض أو نفاس فقد اختلف العلماء في ذلك فجمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق مع الإثم، والقول الثاني: أنه لا يقع، لأنه طلاق غير شرعي، ولم يصادف الحالة التي شرع الله بها الطلاق، فلم يقع، وهذا القول هو الأرجح من حيث الدليل، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي ذلك -عليه الصلاة والسلام-، وأمره بالمراجعة، وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، أن يمسكها أولاً حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه، ثم تحيض، ثم تطهر بعد ذلك، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فهذا ظاهر بأن طلاقه لم يقع كما قاله جمع من أهل العلم، بقوله: أن أمره بالمراجعة، ثم بالإمساك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم قال: (فإن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) يعني في قوله -سبحانه-: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق: 1]، فهذا يدل على أن الطلاق في طهر جامعها فيه أو في حال حيض أو نفاس طلاق غير شرعي، وطلاق في العدة التي لم يأمر الله بالطلاق فيها، وهذا هو المختار، وإن كان خلاف قول الجمهور، فأنت أعلم بنفسك، وما جرى عليك حين الطلاق، فإن كان غضباً اشتد مع شدة واضحة قوية لطول النزاع بينكما، وسوء الكلام الذي صدر منها حتى لم تملك نفسك، أو كانت في طهر جامعتها فيه أو في حيض فالطلاق غير واقع، وإن كانت في حال حمل أو في حال طهر لم تجامعها فيه، وكان الغضب ليس بشديد بل غضب عادي، فإن الطلاق واقع، وقد مضى عليها طلقتان، ولك مراجعتها، ما دامت في العدة، فإذا طلقتها بعد هذا مرة ثالثة حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، والواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، وأن ينظر في الأمر إذا أراد الطلاق، لا يعجل في الطلاق، بل ينظر، فإن كانت الزوجة المستقيمة والحالة مستقيمة فلا وجه للطلاق، ولا ينبغي الطلاق، وهكذا إذا أمكن التعديل، وأمكن العلاج، فلا تنبغي العجلة في الطلاق، ثم إذا عزم على الطلاق فلينظر هل هي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل فلا بأس بالطلاق، إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل، أما إن كانت في طهر جامعها فيه، أو في حال حيض أو في نفاس فلا يجوز الطلاق. فالواجب على المؤمن أن ينظر في هذه الأمور، وأن لا يعجل في طلاقه لأهله، بل ينظر ويتأمل، وينظر في العواقب ولا يعجل، ثم ينظر في حال المرأة هل هي حبلى أو في طهر لم يجامعها فيه، أو في حالٍ أخرى، حتى يطلق على بصيرة، وحتى يكون طلاقه طلاقاً شرعياً موافقاً لما جاء به النص.
2- صليت المغرب مع جدي وقد سبقني بركعة واحدة، وبدلاً من أن يجلس للتشهد الأخير بعد الثالثة نهض ليأتي بركعةٍ زائدة، فأمسكته بيدي وقلت: سبحان الله، ولكنه أصر على ذلك، وعندما جاء بهذه الركعة، لم أسلم أنا ونهضت لأكمل صلاتي بركعة هي في العدد رابعة، ولم أحتسب ركعته الرابعة له، والثالثة لي، وبعدما انتهت الصلاة قلت له: لما زدت ركعة؟ فقال لي: لكي تكمل صلاتك معي -جهلاً منه- فما حكم هذه الزيادة في صلاته من غير سهوٍ وجهلٍ منه بحكم ذلك؟ وماذا عليه فعله الآن، وما حكم صلاتي أنا، حيث أنني زدت ركعة رابعةً إذ لم أحتسب زيادته، وأيضاً سجدتُ للسهو جبراً للزيادة المعلومة؟
أما عملك أنت فقد أصبت حين نبهته قلت: سبحان الله، وأمسكته ليجلس، لأن هذا هو الواجب عليه أن يجلس إذا نبه، ولا يأتي بالزيادة، وأنت الواجب عليك أن تجلس وتنتظر إذا سلم قمت وأتيت بالركعة التي فاتتك، ولا تتابعه في الزيادة، هذا هو المشروع، إذا قام الإمام إلى رابعة في المغرب، أو إلى ثالثة في الفجر، أو إلى خامسة في الرباعية، كالظهر، فإن المأموم ينبهه يقول: سبحان الله، سبحان الله، والمرأة تصفق، ويلزمه الرجوع، يلزم الإمام الرجوع إلا إذا كان عنده يقين أنه لم يخطئ، وأنهم هم مخطئون, وإلا فعليه الرجوع والجلوس حتى يكمل صلاته، ثم يسلم، وعليه سجود السهو قبل ذلك، قبل أن يسلم سجدتي للسهو، فإن كان عنده يقين أنهم مخطئون وهو مصيب كمل صلاته، وكملها، أما المأمومون فهم يعملون بيقينهم، فإن كان عندهم يقين أنه زائد جلسوا وانتظروه حتى يسلموا معه، وإن كان ما عندهم يقين تابعوه وكملوا معه، لأنه إمامهم وعليهم متابعته، وليس لهم مخالفته إلا إذا كان عندهم يقين أنه مخطئ، فإنهم يجلسون ولا يتابعونه في الزيادة. وهذا الذي قام إلى خامسة، أتى بركعة زائدة، جهلاً منه من أجل أن تكمل معه الصلاة هذا صلاته صحيحة للجهل، مثل الذي قام لخامسة في الرباعية أو ثالثة في الثنائية أو رابعة في الثلاثية جهلاً منه، يحسب أنه لا يرجع إذا قام واستوى قائماً، بعض الناس يظن أنه إذا استوى قائماً لا يرجع بل يكمل، وهذا غلط وجهل، وصلاته صحيحة لجهله، ولكن ينبغي له أن يتعلم صلاته، ويتفقه في صلاته، حتى لا يعود لمثل هذا الجهل. والمقصود أنه إذا أتى بالخامسة أو بالرابعة في الثلاثية، أو بالثالثة في الثنائية جهلاً أو نسياناً فصلاته صحيحة، ولكن يسجد للسهو إذا كانت للنسيان يسجد للسهو. أما لو تعمد الخامسة في الرباعية، أو الثالثة في الثنائية، أو الرابعة في الثلاثية، مثل المغرب وهو يعلم الحكم الشرعي وتعمد القيام فهذا متلاعب، وصلاته باطلة، لكن الغالب أن هذا لا يقع تعمداً، إنما يقع من أجل الجهل أو النسيان، فتكون الصلاة صحيحة، وعليه سجود السهو إذا كان للنسيان، والمأموم عليه أن لا يتابعه في الخطأ، إذا عرف المأموم أنه مخطئ فلا يتابعه، بل ينبهه ولا يتابعه، لا في الزيادة ولا في النقص، بل المأموم يعمل بيقينه، فإن كان إمامه زائداً جلس، وإن كان الإمام ناقصاً، قام المأموم يكمل ما عليه، إذا لم يطاوعه الإمام، هذا هو الواجب على المأموم، وهذا هو الواجب على الإمام، كما سمعت نعم. المذيع/ لكن هذا الشخص الذي لم يحتسب هذه الركعة التي زادها الإمام ليكمل صلاته بها ثلاثاً، وزاد عليها ركعة من عنده، هل فعله هذا صحيح؟ نعم لا يتابعه في الزيادة. المذيع/ هو تابعه وزاد ركعة. المأموم لا يتابع في الزيادة، فهذا غلط والقضاء يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام، فالركعة التي زادها قبل السلام لا تجزئ، ولكن بسبب الجهل لا تبطل صلاته، وتكون التكملة بعد السلام، القضاء استقرت الشريعة أن القضاء يكون بعد السلام، إلا في صلاة الخوف في بعض أنواع صلاة الخوف، فأما القضاء الشرعي المعتاد الذي بينه الرسول للأمة -عليه الصلاة والسلام- فيكون بعد السلام. المذيع/ إنما ليس عليه إعادة الصلاة؟ نعم ليس عليه إعادة الصلاة.
3- إذا طلق رجل امرأته طلقةً واحدةً شرعيةً ولم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولكنه أراد مراجعتها، فقام وليها بدعوى ومشكلاتٍ بغية انتهاء العدة، لكي لا أسترجعها إلا بعقد جديد، وينال هدفه من ذلك، فما الحكم؟
الواجب على الولي أن يساعد على الخير, أن لا يقف حجر عثرة في طريق الرجعة، فالزوج له أن يراجع ما دامت العدة، ولم يطلقها إلا طلقة واحدة أو ثنتين، له أن يراجع ويشهد شاهدين على الرجعة، شاهدين عدلين على الرجعة، وتثبت له الرجعة، وإن عارضه وليها، وإن أبى عليه وليها، فإنه لا يضره ذلك، وعليه أن يشاهد شاهدين عدلين أني أرجع زوجتي فلانة ما دامت في العدة، وتبقى زوجة له بهذه المراجعة، وعلى وليها أن يتقي الله، وأن يمكن الرجل من زوجته إذا كانت الزوجة راضية بذلك. أما إذا كان الزوجة آبية، وهناك خصومة فهذه ترجع إلى المحاكم، يراجع المحكمة هو وزوجته ووليها، والحاكم ينظر في الأسباب الذي أوجبت النزاع. أما إذا كانت المرأة راضية، والعدة لم تنته، والطلاق واحدة أو ثنتين، فله أن يراجعها ولو لم يرض الولي، ولو لم ترض هي أيضاً، يشهد شاهدين أنه راجعها مادامت في العدة، والطلاق واحدة أو ثنتان له أن يراجع في هذه الحال، وتثبت الرجعة, وإن لم ترض الزوجة، وإن لم يرض الولي، إذا أشهد شاهدين بذلك، أو اعترفت المرأة بذلك، والولي ليس له أن يعارض بغير وجه شرعي، فعليه أن يساعد على الخير، وليس له المعارضة إلا بوجه شرعي.
4- أنا شخصٌ عقدت على فتاةٍ عقدَ زواج رسمي، وفي يوم من الأيام غضبت من الأهل عندما كانوا يتكلمون معي في عملٍ يخصّ مخطوبتي فتلفظت بكلمة طالقة، ورددتها ثلاث مرات دون أن تعلم هي، وإلى الآن لم تعلم، فهل وقع الطلاق هنا، وما نوعية الطلاق،
إذا كان واقع ما ذكره السائل فإنه يقع عليها طلقة واحدة فقط، إذا كان لم يدخل بها، إنما عقد ولكن لم يدخل بها، فإنه يقع عليه طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد، بعقد جديد، من غير حاجة إلى زوج جديد، بل نكاح جديد يكفي، والطلاق الثاني والثالث لا يلحقها، لأن المرأة إذا لم يدخل بها لا يلحقها إلا طلقة واحدة تبينها بينونة صغرى، والطلاق الثاني والثالث لا يلحق لأنها ليست في عدة، وله العود إليها بنكاح جديد إذا رضيت في ذلك، كخاطب من الخطاب. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الأخوة الكرام في حلقتنا اليوم عرضنا رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز...
470 مشاهدة
-
1 حلقة 151: حكم من قال لزوجته طالق بالثلاث - حكم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي - حكم الطلاق بعد أن تخرج المرأة من عدتها، وحكم العوض الذي يأخذ من أجل الطلاق
-
2 حلقة 152: توضيح كيفية بيع المسلم على بيع أخيه - ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته - حكم الصلاة إلى صناديق الأحذية - هل زوج البنت محرم لأمها؟ - التحف من سبائك وأسورة الفضة هل فيها زكاة؟ - حكم العدل بين الزوجات
-
3 حلقة 153: علي كفارة ظهار، ولا أستطيع أدائها، فما العمل؟ - خمس مسائل في الطلاق والظهار - طلقت زوجتي عشر طلقات فما العمل - كيفية صلاة من استخلفه الإمام بسبب العذر وهو مسبوق بركعة أو أكثر
-
4 حلقة 154: تشاجرت أنا وزوجتي، فقلت لها طالق؛ لأجل أن تسكت - حكم صلاة من زاد ركعة في المغرب من أجل إتمام صلاة المأتم - تثبت الرجعة للزوج على زوجته حتى ولو عارض وليها - حكم من ردد لفظ الطلاق ثلاث مرات على من عقد له عليها
-
5 حلقة 155: من مات ولم يحج وقادرفما الحكم؟ - هل يمنع الكحل من وصول الماء إلى الجلد عند الوضوء؟ - حكم حلق اللحية مع الدليل؟ - ركعات قيام الليل، ووقته - حكم تحديد النسل - حكم شرب الدخان - من لديه فشل كلوي،كيف يصوم؟
-
6 حلقة 156: حكم دفع الزوجة زكاة أموالها لزوج - حكم تقبيل رأس ويد الوالد والوالدة - هل علي سعي بعد طواف الإفاضة - أي نوع أفضل من أنواع الحج؟ - الحج عن الحي العاجز - القنوت في صلاة الصبح - ما معنى (اللهم اهدنا فيمن هديت ...)؟
-
7 حلقة 157: حكم الأكل مع غير المسلمين - هل قرآن الفجر قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ - ما هو وقت صلاة الضحى - هل الكلام مع الغير يفسد التيمم؟ - قراءة القرآن أثناء انتظار الصلاة في المسجد - قنوت المأموم خلف الإمام في صلاة الفجر
-
8 حلقة 158: فضل الذكر وعن منزلته - ما حكم من يقوم بحمل الحجب للدخول على المسئولين والقضاة؟ - الجمع بين الصلاتين للمريض - شروط الولد الصالح الذي تقبل دعوته - حكم الانتقام - نصيحة للدعاة - حكم إخراح النقود بدل الطعام في زكاة الفطر
-
9 حلقة 159: هل من يموت يوم الجمعة يجار من عذاب القبر؟ - الصلاة الفائتة؟ - كيف تقاس الخمس رضعات؟ - هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف أو جزءاً منه؟ - حكم من يقول في دعائه نسأل الله التوفيق والسداد والنجاح ببركة سيدنا النبي
-
10 حلقة 160: توفي والدي، وأريد أن أقدم له عملاً يزيد من حسناته - هل تقصير الولد يؤثر على والدهم الميت؟ - هل تفيد الإنسان المسحور قراءته لنفسه - ما هي الآيات التي تعالج الحسد؟ - هل يجوز بيع الهدية - حكم من لا يريد أن يزكي إلا بعد خمس عشرة سنة
-
11 حلقة 161: قضاء الصلاة المتروكة عمدا - بدعية صلاة الظهر بعد الجمعة - باب الريان هل يدخل منه من صام الواجب والمستحب؟ - صلاة الاستخارة - الهدية للأقارب والأرحام هل هي واجبة؟ - تأخير طواف الوداع - إسبال الثياب تحت الكعب
-
12 حلقة 162: الإخلاص. والخوف من الرياء - الدعاء الجماعي عند القبر - قراءة القرآن عند دفن الميت - التحصن من الشيطان الرجيم - الحناء - فضل الإكثار من العمرة - علامات قبول الأعمال الصالحة - آداب طالب العلم - حكمة مشروعية عدة المتوفى عنها زوجها
-
13 حلقة 163: الوفاء بالنذر - الأكل مع الناس من اللحم المنذور - معاملة الجار القاطع للصلاة والشارب للخمر - مسائل في الطلاق - زكاة الحلي - حكم من طلق زوجته دون أن تسمعه
-
14 حلقة 164: الطلاق بسبب التنجيم الباطل - سب الدين هل يوجب طلاق الزوجة؟ - كيفية غسل الجنازة وتكفين الميت
-
15 حلقة 165: حكم الصلاة على النبي في الصلاة والدعاء - ميراث الأخ الشقيق والأخ لأم - الطلاق بالثلاث تهديدا والندم على ذلك - مسألة في الطلاق والظهار - كيفية صلاة الجنازة وحكمها
-
16 حلقة 166: مرتكب الكبائر هل يخلد في النار؟ - التبرع بأعضاء الإنسان ومسائل عالقة - إخفاء المرأة أمر الطلاق عن أهلها أمر خطير
-
17 حلقة 167: زكاة ما رصده لبناء بيت أو غيره إذا حال الحول - الحلف بالطلاق ثلاثا على مشكلة ما - ميراث الإخوة لأم والأخ الشقيق - طلاق المكره - تحرم المرأة على زوجها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره
-
18 حلقة 168: الجمع بين (أو تخفوه) وبين (إن الله تجاوز عن أمتي) - نيابة الغسل عن الوضوء - طلاق المرأة والرجوع عن ذلك - الجمع بين (فبما كسبت أيديكم) وبين (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) - هل نزع موسى حذاءه تعظيما لله أم لطهارة الوادي المقدس؟
-
19 حلقة 169: حكم من جامع أخت زوجته التوأم التي زفت إليه فلم يفرق بينهما - الاستفسار عن كتاب الدعاء المستجاب - دم الإجهاض ودم الحيض والنفاس - وضع المساحيق والزينة على وجه المرأة تجملا - قضاء ما أفطرته المرأة من رمضان
-
20 حلقة 170: الأرض المعدة للإعمار هل عليها زكاة؟ - زكاة الدَّين هل هي على صاحب المال أم على الغريم؟ - حكم الطلاق في طهر جامعها فيه - مسألة شخص عقد على إحدى أختين فزفت له غير المعقود عليها
-
21 حلقة 171: أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لماذا قدم كلمة التراب على كلمة العظام - هل صحيح أن الذي يقوم الليل لا تأكل الأرض جسده - طلاق الغضبان - حكم صيام من به مرض مزمن
-
22 حلقة 172: حكم من لم يجد مستحقين حوله لزكاة الفطرة - هل يشترط العدد لصلاة العيد - عدد الرضعات المحرِّمة - هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأقارب في غير البلد - حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد - حكم من قال لزوجته ستون مرة طالق
-
23 حلقة 173: لا يعرف النسب بالفحوصات الطبية - سمعت طلاقها عبر تسجيل كاسيت فلم تصدق - عقد شراء صوري - هل في ذهب الزينة زكاة - إيجار الدار يزكى عليه - ميراث أولاد البنت - هل يقع الطلاق بالكتابة - الأعمال التي يعملها الإنسان هي من إرادة الله؟
-
24 حلقة 174: المرأة حقوقها ومكانتها في الإسلام - طلاق وظهار السكران - إنشاد الضالة بمكبرات المسجد - الرجعة لا بد أن تكون في العدة
-
25 حلقة 175: من هم أهل الكتاب - هل يجوز أن يتزوج من فتاة لا تصلي؟ - تلاوة القرآن بصورة جماعية - لحيته معدودة الشعرات فهل يجوز حلقها؟ - هل يجوز تقاضي المال على مدح النبي - جماعة الأخوان المسلمين وأنصار السنة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد