حلقة 166: مرتكب الكبائر هل يخلد في النار؟ - التبرع بأعضاء الإنسان ومسائل عالقة - إخفاء المرأة أمر الطلاق عن أهلها أمر خطير

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

16 / 50 محاضرة

حلقة 166: مرتكب الكبائر هل يخلد في النار؟ - التبرع بأعضاء الإنسان ومسائل عالقة - إخفاء المرأة أمر الطلاق عن أهلها أمر خطير

1- قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا[النساء:93]، وقال عن الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[البقرة:275]، يقول: في هذا دليل على خلود القاتل في النار إن لم يتب، وكذلك خلود آكل الربا إن لم يتب، وقول الله -تعالى-: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ[النساء:48]، يعني يغفر ما هو أقل من مستوى الشرك، ويلاحظ أنه لم يقل: (ويغفر ما سوى ذلك)، بل قال: مَا دُونَ ذَلِكَ وهذا معناه: أنه يمكن أن تكون هناك ذنوب كبيرةٌ يمكن أن تصل في خطرها إلى درجة الشرك، من ذلك مثلاً: ترك الصلاة، وكذلك أكل الربا، وقتل النفس المؤمنة، لورود الأدلة على خلود مرتكب هذه الذنوب في النار، ثم إن هناك كبائر تأتي في الدرجة الثانية بعد هذه، منها: عقوق الوالدين، وشهادة الزور، وأكل مال اليتيم، وفي الدرجة الثالثة: شرب الخمر، والميسر والزنا، فكبائر الدرجة الثانية والثالثة لا تصل إلى درجة الكبائر الكبرى التي ليست دون الشرك بل هي تعادله. ثم إن لنا سؤالاً عن قاتل النفس المؤمنة، ما هو شروط خلوده في النار؟ ولنا سؤال أيضاً عن سب الدين والرب، هل هو من نواقض الإسلام، أم أنه كفرٌ عملي، وكذلك الحلف بغير الله؟ فما رأيكم في هذه الملاحظات التي بعث بها هذا المستمع؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فإن الله -عز وجل- بين في كتابه العظيم حكم الشرك وحكم ما دونه، فبين سبحانه أن الشرك لا يغفر، وأنه -عز وجل- يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلم بذلك أن ما دون الشرك من المعاصي كلها تحت مشيئة الله، ويدخل فيها قتل النفس بغير حق، ويدخل فيها أكل الربا، والعقوق، وشهادة الزور، وشرب الخمر، وغير ذلك من سائر المعاصي: كالقمار وقطيعة الرحم وسائر المعاصي كلها تحت المشيئة. أما التفريق بينها بين بعضها فهذا في درجة الشرك، وهذا دون ذلك، فهذا لا دليل عليه، وهو خلاف قول أهل السنة والجماعة، فإن أصحاب السنة والجماعة هم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن سار على نهجهم كلهم متفقون على أن جميع المعاصي دون الشرك، وعلى أن أصحابها إذا ماتوا عليها غير تائبين تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر لهم وعفا، وإن شاء أدخلهم النار وعذبهم فيها على قدر جرائمهم، كما جاء في القاتل: فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[البقرة: 275]، وفي أكل الربا، يعني في آكل الربا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[البقرة: 275] وفي القاتل: فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً[النساء: 93]، وجاء في كبائر أخرى أنواع من الوعيد، فكل هذا وعيد لا يخرجها عن كونها تحت المشيئة؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قد يعفو ولا ينفذ وعيده، وإخلاف الوعيد من صفات الكمال، بخلاف إخلاف الوعد، فالله لا يخلف وعده -سبحانه وتعالى- إن وعده بالخير، ولكن إخلاف وعيده فهذا من مكارم الأخلاق إذا عفا، من مكارم الأخلاق من بني آدم فكيف بالله -عز وجل- الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فإنه إذا عفا -سبحانه- فله الفضل، وله الجود والكرم -سبحانه وتعالى-، ويقول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي فإنجاز الموعد مما يمدح به ويثنى به، وإخلاف الإيعاد عرفاً وفضلاً ممن يمدح به، فالله -عز وجل- بين أن الشرك لا يغفر إلا لمن تاب منه، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله -سبحانه وتعالى-، وهذا قول أهل السنة والجماعة: من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن جاء بعدهم على نهجهم الطيب، خلافاً للخوارج وخلافاً للمعتزلة فإن الخوارج كفَّروا بالمعاصي والكبائر، وأخرجوا بها من الإسلام، وهكذا المعتزلة أخرجوهم من الإسلام وجعلوهم منزلة بين المنزلتين، ووافقوا الخوارج في تخليدهم في النار، وهذا بالطل مخالف للنصوص المتواترة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما أنه مخالف لنص القرآن في قوله -سبحانه-: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ[النساء: 48]، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، وأن الله يشفع في أهل النار من الموحدين عدة شفعات، فيحد الله له حداً فيخرجهم من النار، وهذا عام لجميع أهل المعاصي، أما الشرك فلا، ولهذا قال العلماء: إن الخلود خلودان: خلود مؤبد، وهذا خلود الكفرة، هذا خلود مؤبد لا يخرجون من النار أبداً، كما قال الله تعالى في حقهم: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ[البقرة: 167]، وقال في حق الكفرة أيضاً: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ[المائدة: 37]، هذه حال الكفرة. أما الخلود الثاني: فهو خلود بعض أهل المعاصي كما جاء في القاتل، وفي الزاني، في قوله -جل وعلا-: وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً[الفرقان: 69]، فجمع الشرك والقتل والزنى. فالخلود للمشرك خلود دائم، والخلود للقاتل والزاني والمرابي ونحوهم خلود مؤقت، والعرب تطلق على الإقامة الطويلة خلود، من قولهم: "أقاموا فأخلدوا"، يعني طولوا الإقامة ومدوها، فهذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة، فالقاتل إذا كان لم يستحل القتل أما إذا استحل القتل ورأى أن دماء المسلم حلال فهذا كفر وردة عن الإسلام، وهكذا من استحل الزنى أو استحل الخمر، وقد قامت عليه الحجة فهذا يكون كافراً ومرتداً عن الإسلام، وهكذا من استحل الربا بعد إقامة الحجة عليه يكون كافراً. أما من ترك الصلاة فهذا فوق الكبائر هذا من الشرك عند أهل الحق، عند المحققين من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر مستقل أكبر، ليس من جنس الكبائر التي دون الشرك، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه أهل السنن وأحمد بإسناد صحيح، وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي  قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فهذا يدل على أنه كفر أكبر، وقال عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي جليل: (لم يكن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يعدون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)، فدل ذلك على أن ترك الصلاة عمداً كفر أكبر -نعوذ بالله- ولو كان متهاوناً لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافراً بالإجماع لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف إذا تركها تهاوناً لا جاحداً لوجوبها هذه هو محل الخلاف، وأرجح القولين للعلماء وأصوبهما أنه كفر أكبر. أما سب الدين، وسب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وسب القرآن، هذا ردة من نواقض الإسلام عن أهل العلم بالإجماع، سب الدين سب الإسلام، سب الرب -عز وجل-، سب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، سب القرآن والطعن فيه هذا ردة كبرى، وكفر أكبر، ومن نواقض الإسلام بإجماع أهل العلم، وبهذا يعلم السائل ويعلم المستمع التفريق بين الكبائر وبين الشرك، فالكبائر عند أهل السنة من جملة المعاصي ولا يخلد صاحبها في النار خلوداً كاملاً خلوداً مؤبداً، بل قد يخلد بعضهم خلوداً خاصاً وهو المقام الطويل في النار نعوذ بالله، لكن لا بد له من نهاية فيخرجه الله من النار إلى الجنة، بعد تمحيصه وتطهيره من ذنوبه التي مات عليها غير تائب. وأما خلود الكفرة عباد الأوثان، عباد الأصنام، الجاحدين لما أوجب الله، أو لما حرم الله، الطاعنين في الإسلام السابين لله ولرسوله، جميع أنواع الكفرة كفر أكبر، هؤلاء خلودهم مؤبد دائم أبداً عند أهل السنة والجماعة لا يخرجون منها أبداً، بل عذابهم فيها مقيم كما قال -سبحانه-: كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً[الإسراء: 97]، وقال -سبحانه-: فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً[النبأ: 30] كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ[البقرة: 167]، وأما أهل المعاصي فإنهم لهم أمد ينتهون إليه، ولو طال وسمي خلوداً فلا بد من إخراجهم من النار، فضلاً من الله -سبحانه وتعالى-، وممن ورد فيهم الخلود ما تقدم: قاتل النفس، والزاني، ومن قتل نفسه، هؤلاء جاء فيهم الخلود لكنه خلود مؤقت له نهاية، ليس مثل خلود الكفار، فينبغي أن يعلم هذا وينبغي أن يتنبه له المؤمن، وينبه عليه غيره من الناس، حتى لا يقع في عقيدة الخوارج والمعتزلة وهو لا يشعر، فإن عقيدتهما فاسدة عند أهل السنة، سواءً قالوا بالتكفير أو قالوا بالخلود في النار ولم يكفروا كما تقول المعتزلة، فهما قولان باطلان، فالعاصي ليس بكافر إذا لم يستحل المعصية وليس بمخلد في النار عند أهل السنة والجماعة، وأما قول الخوارج فباطل، وهكذا قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف للنصوص وعقيدة أهل السنة والجماعة.    

 

2- نعلم جميعاً مدى ما وصل إليه الطب البشري الآن من تقدم إلى درجة زراعة القلب أو نقله من شخص إلى آخر، أو أي عضو آخر كالعين مثلاً، فما الحكم الشرعي في حالة نقل قلب غير المسلم إلى شخص مسلم، أو عينه أو كليته، أو أي عضوٍ من أعضاء الجسم؟ وبالنسبة للقلب فالحكم مطلوب مع النظر إلى معنى الحديث الذي يفيد "أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله".

 

أما النقل ففيه خلاف بين العلماء: منهم من يجيز ذلك، ويجيز التبرع بذلك، ومنهم من لا هذا لأن المؤمن والمسلم والإنسان ليس له تصرف في نفسه بما يضره، فهو ملك لله -عز وجل-، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا تبرع بذلك على وجه لا خوف عليه فيه ولا خطر عليه فيه، أو أخذ منه عند موته على وجه ينفع غيره، منهم من أجاز هذا، ومنهم من لم يجيز هذا، وقالوا: ليس للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضاه، لأنها غير مملوكة له، بل هي ملك لله، فليس له أن يتبرع بها لا كليه ولا قلب ولا غير ذلك. وقال آخرون من أهل العلم: إذا تبرع بشيء لا يضره كإحدى كليته و القرنية وأشباه ذلك فلا حرج لأنه شيء ينفع غيره ولا يضره، أما شيء يضره فلا، ليس له أن يتبرع بشيء يضره، أو يسبب موته. وعلى كل تقدير لو فرضنا أن انتقلت كلية كافر إلى مسلم صار له حكم المسلم، وصارت تبع المسلم إذا مات على الإسلام لا تعذب، لأنها انتقلت من ذلك الجسد الخبيث إلى جسد طيب وصار لها حكم الإنسان الطيب بالانتقال، كما أن الخمرة إذا تخللت من غير أن يخللها أحد صارت طيبة، وكما أن الماء النجس الكثير إذا زال عنه أسباب النجاسة: فزال اللون والريح والطعم وصار طيباً واستحال إلى الطيب طهر، فهكذا ما نقل من كافر: من كلية أو غيرها أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم، فيكون طيباً تبع المسلم، إذا طاب المسلم طاب قلبه، ولو كان منقولاً، فإن الشرايين والأشياء المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم، فيكون الطيب جديداً له بعدما كان خبيثاً جاءه الطيب بإمداد المسلم له، وبقاءه فيه، يعبد الله، يعظم الله، ويخشاه ويراقبه -سبحانه وتعالى-، فإن هذا على فرض وجوده وعلى فرض صحة النقل وأنه يعيش مثل المحل الثاني فإنه مثل الكلية إذا نقلت ومثل القرنية ومثل غير ذلك يكون له حكم من انتقل إليه، فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيباً وله حكم المسلم, وإذا نقل من المسلم إلى الكافر صار له حكم الكافر، وحشر معه يوم القيامة، وصار تابعاً له؛ لأن الأعضاء تتبع الإنسان، فهي أعضاه وأجزاؤه: قلب وغيره، فإذا عمر بالطاعات صار طيباً، وإذا عمر بالشرك والكفر وبغض الله ورسوله انتقل من حال الطيب إلى حال الخبث، مثل المسلم لو ارتد عن دينه بينما هو طيب مسلم إذا ارتد عن دينه وصار منافقاً أو كافراً معلناً صار له الخبث، انتقل له الخبث، وزال عنه الطيب بكفره وردته، فهكذا إذا انتقل عضو المسلم إلى الكافر صار له الخبث، وإذا انتقل عضو الكافر إلى المسلم صار له الطيب بالانتقال، وهذا شيء لا أعلم فيه إشكالاً ولا نزاعاً لو وقع. بالنسبة لبعض الناس حينما ييأس من شفاءه من مرض ما ويكون إلى الموت أقرب فقد يتبرع بشيء من أعضاءه كالعينين مثلاً، أو ربما يبيعها بيعاً فما الحكم في هذا؟ أنا وحتى الآن لم يتضح لي الجواز، وبعض الإخوة ........ قد أجاز ذلك، يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع بين الورثة ولا فتنة. أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد، وليس له التصرف فيها، بل يجب عليه أن يقف عند حده، ولا يتصرف في أعضاءه، ولأن المثلة محرمة في الحياة، وهذا نوع من المثلة، والذي يسمح أن يمثل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك أخشى أن يكون داخلاً في النهي عن المثلة، وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج، فأنا عندي التوقف في هذا، وأنا إلى المنع أميل. أما بعض إخواننا العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا، نعم، المذيع/ حتى البيع؟ البيع ما أعلم له مجيزاً، أو ما أذكر أحداً من إخواني أجازوا البيع. المذيع/ إنما الخلاف هذا بالنسبة للتبرع؟ الخلاف للتبرع نعم.  

 

 
3- أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومة بيني وبين زوجتي فغضبت منها وطلقتها ثلاث مرات، فأرادت الذهاب إلى أهلها فحلفت عليها ألا تذهب، وحينما أصرت على الذهاب قلت لها: أنتِ طالق، وكررت هذا الكلام ثلاث مرات، ثم سافرت أنا إلى الخارج ومكثت سنتين، ثم رجعتُ وذهبت إلى أهلها وصالحتها وراجعتها، علماً أنها لم تخبر أهلها بما حدث، ولا زالت عندي إلى الآن، وقد حدث بعد عودتها مشكلة فطلقتها، وإلى الآن لم أراجعها لا قولاً ولا فعلاً، فما الحكم في هذا؟

 

هذا عمل خطير ليس لك فعله، إخفاء الطلاق على أهلها، وقد طلقتها ثلاث مرات هذا أمر خطير، والقعدة أن الطلاق الثلاث إذا لم يكن له مانع يحرمها، طلقتها ثم طلقتها ثم طلقتها، القاعدة أنها انتهت، أنها بالطلقة الأخيرة انتهت ولا تحل إلا بعد زوج جديد، فالواجب أن تسأل أهل العلم عن الطلاق الأول والأخير أنت وهي تسألان أهل العلم، وتميزان الحقيقة ولا تكتمان شيئاً وأهل العلم يفتونكم، سواءً عندي إذا حضرتم عندي، أو عند أهل العلم في الرياض أو غير الرياض حتى ينظر في أمر الطلاق وأسباب الطلاق وحال المرأة عند الطلاق، المقصود لا بد من النظر، ولا يجوز الكتمان ولا التساهل في هذا الأمر، وردها بعد الطلقات الأولى الثلاث فهذا أمر خطير ولا يجوز إلا بعد الاستفتاء والنظر في وقوع الطلقات الثلاث أو عدم وقوعها، فإنه قد يمنع من وقوعها مانع، فيجب على المطلق أن يستفتي وينظر فيما يقول أهل العلم حتى يراجع زوجته على بصيرة، إما أن يطلق ويطلق ويطلق ويراجع ويخفي ما وقع فهذا لا يجوز، وليس من شأن المسلم، بل هذا من شأن غير المسلم، فعليك أن تشرح الحال لأهل العلم، وتبين لهم ما وقع منك بحضرتها وحضرة وليها؛ حتى يكون الأمر جلياً، ثم تأخذ بالفتوى أهل العلم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لك أن تقربها، ولا أن تعود إليها حتى تستفتي أهل العلم، وقد وقعت في أمر خطير لا يجوز لك الوقوع فيه نسأل الله أن يهدينا وإياك صراطه المستقيم. بالنسبة لبقائها في البيت؟ لا يبقيها في البيت، يجب أن يوصلها إلى أهلها حتى يستفتي. وإذا كانوا أهلها مثلاً خارج المملكة. ولو خارج المملكة لا بد أن يستفتي، يذهب بها إلى نساء أمينات تبقى عندهم حتى تتم الفتوى من جيرانه أو أقاربه الأمناء فتبقى عندهم حتى يستفتي.

 

572 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply