حلقة 174: المرأة حقوقها ومكانتها في الإسلام - طلاق وظهار السكران - إنشاد الضالة بمكبرات المسجد - الرجعة لا بد أن تكون في العدة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

24 / 50 محاضرة

حلقة 174: المرأة حقوقها ومكانتها في الإسلام - طلاق وظهار السكران - إنشاد الضالة بمكبرات المسجد - الرجعة لا بد أن تكون في العدة

1- يقولون إن الإسلام قد ظلم المرأة في إعطائها حقوقها، والإسلام يفضل الرجل على المرأة كقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ[النساء:34]، فهل معنى هذه الآية تفضيل الرجال على النساء، وأرجو أن توضحوا قضية المرأة وحقوقها ومكانتها في الإسلام؟

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالقائلون بأن الإسلام ظلم المرأة قد أخطأوا كثيراً وغلطوا غلطاً كبيراً؛ فإن الإسلام هو الذي أنصفها, ورفع مكانتها, وكانت مظلومة في الجاهلية بين العرب, وفي اليهودية, والنصرانية وغير ذلك من سائر الأديان الباطلة, والإسلام هو الذي رفعها, وعظم شأنها, وأنصفها وأعطاها حقوقها, فجعلها أماً كريمة، وزوجة كريمة, وبنتاً مرحومة معطوف عليها ينفق عليها ويحسن إليها حتى تستقل بنفسها, أو تتزوج, وأمر بالإنفاق عليها، وألزم والدها بالإنفاق عليها, وزوجها بالإنفاق عليها, وإحسان عشرتها, وأمر الدولة الإسلامية أن تنصفها وأن تعطيها حقوقها, وأن تمنع من العدوان عليها, وجعل لها قيمة متى قتلت قتل بها الرجل, ومتى أصيب منها شيء أعطيت حقها في ذلك سواء كان المصاب عضواً أو غير ذلك، أما قوله-سبحانه وتعالى-:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء:34), فالأمر فيها واضح, والله-سبحانه-فضل الرجال على النساء؛ لأن جنس الرجال أقوى في الجملة على أداء الحقوق, وعلى جهاد الأعداء وعلى رفع الظلم, وعلى الإحسان إلى الأولاد والنساء وحمايتهم من الأذى والظلم إلى غير هذا مما هو معروف شرعاً, وفطرة, وحساً أن الرجال أقوى وأقدر على ما ينفع المجتمع من النساء في الجملة, ثم الرجال ينفقون أموالهم في الزواج بإعطاء المهور, وبالإنفاق على الزوجات, وبحمايتهن مما يؤذيهن, والعطف عليهم, فالرجال لهم حق كبير من الجهتين من جهة تفضيل الله لهم على النساء مما هو معلوم من كون الرجال أكمل وأقدر على كل شيء في الجملة, وأكمل عقولاً, وأتم نظراً في العواقب والمصالح في الجملة؛ ولأنهم أنفقوا أموالهم في تحصيل الزوجات من مهر وغيره, ولهذا قال- سبحانه- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ(النساء: من الآية34), ولا يلزم من هذا أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، وإنما هذا تفضيل في الجملة, أما بالتفصيل فقد تكون امرأة أفضل من رجل هذا أمر واقع ومعلوم، ولكن في الجملة جنس الرجال مفضل على جنس النساء, وهذا يعرف بالشرع, وبالعقل, وبالفطر, وبمعرفة الواقع والتجارب، ولكن كم لله من امرأة أفضل من رجل بسبب علمها, ودينها, وبصيرتها, واستقامتها، ومن نظر في صفات الصحابيات, والتابعيات, وعلماء هذه الأمة من النساء عرف أن هناك نساء طيبات يفضلن على كثير من الرجال, وقال- عليه الصلاة والسلام- : (كان من الرجال كثير ولم يكن من النسا إلا آسية بنت مزاحم زوجة فرعون ، ومريم بنت عمران), وجاء في فضل فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -, وفضل خديجة- رضي الله عنها-,وعائشة- رضي الله عنها- ما يدل على اختصاصهن بالفضل أيضاً، فهؤلاء الخمس هن أفضل النساء خديجة, وعائشة من أمهات المؤمنين, وفاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -, ومريم بنت عمران أم المسيح-عيسى عليه السلام- ، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون، هؤلاء النسوة الخمس هن خير النساء، وهناك نساء كثيرات لهن فضل, ولهن علم, ولهن تفضيل على كثير من الرجال، لكن حكمة الله اقتضت تفضيل الرجل على المرأة في أشياء معينة أيضاً كالإرث فإن البنت تعطى نصف ما يعطى الذكر من الأولاد، والأخت من الأبوين أو الأب تعطى نصف ما يعطاه الأخ الشقيق أو الأخ لأب, والزوجة تعطى النصف مما يأخذه الزوج فإذا أخذ الزوج النصف صار لها الربع, وإذا أخذ الزوج الربع صار لها الثمن, وهذه لحكمة بالغة ومعاني إذا تدبرها أهل البصيرة عرف وجاهتها, وحكمة الله-عز وجل-فيها, وأنه-سبحانه-هو الحكيم العليم, فكل موضع فضل فيه الرجل على المرأة فله وجاهته, وله أسبابه, وله حكمته لمن تدبر وتعقل، والله المستعان.  
 
2- تزوجت منذُ سنوات طويلة برجل يشرب الخمر بعد أن أقنعها أهلها بأنه سيتوب، وبعد زواجها حاولت أن تقنعه بالامتناع عن ذلك الشراب المحرم مرات كثيرة ولكنه لم يقتنع، وبعد أن أنجبت منه أربعة أطفال أتى ذات مرةٍ وشرب أمامها فحملت الإناء الذي شرب فيه وكسرته، عندها غضب عليها وقال لها: أنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي، فما الحكم الشرعي في قوله هذا، وهل تبقى معه على هذه الحال أم تفارقه؟
إذا كان حين قوله هذا عاقلاً فإن الطلاق يقع, ويقع به طلقة واحدة وتحرم به المرأة للتحريم حتى يكفر إذا كان عقله معه، تقع طلقة وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين وعليه كفارة الظهار, وهي عتق رقبة مؤمنة, فإن عجز صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً, لكل مسكين نصف صاع من وقت البلد من تمر, أو أرز, أو غير ذلك قبل أن يطأها قبل أن يقربها، أما إن كان حين قوله هذا قد لعب به الخمر، قد ذهبت بعقله الخمرة ولم يعقل ما يقول فإنه لا يقع به طلاق في أصح قولي العلماء كما أفتى بذلك عثمان بن عفان الخليفة الراشد- رضي الله عنه-, وذهب إلى قوله جماعة من أهل العلم وهو الصواب, وهكذا لا يقع تحريمه ولا يؤثر؛ لأنه صدر من غير عاقل, والأحكام مناطة بالعقل, فمتى عرفت السائلة منه أنه في ذاك الوقت ليس في عقله فإن هذا الطلاق وهذا التحريم لا يعول عليهما وهي زوجته وباقية في عصمته، أما إن كان عاقلاً وليس متغيراً بسبب الخمر فإن الطلاق يقع كما تقدم طلقة واحدة وله المراجعة ما دام أنه لم يطلقها قبله طلقتين, وعليه كفارة الظهار كما تقدم, اللهم إلا أن تكون حال إيقاع الطلاق في طهر جامعها فيه, أو في حيض, أو نفاس فإنه لا يقع على الصحيح, وبه قال جمع من أهل العلم, وثبت عن ابن عمر-رضي الله عنه-ما يدل على ذلك لحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض غضب أنكر عليه, وأمره بمراجعتها, فإذا طهرت من الحيضة التي بعد الحيضة التي طلقها فيها فإنه بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها, إن شاء طلق قبل أن يمسها وإن شاء أمسك، وفي لفظ قال له أن يطلقها طاهراً أو حاملاً يعني بعد طهرها من حيضتها الذي طلقها فيها ، ثم بعد طهر من الحيضة الأخرى, وهذا قول نصره جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية- رحمه الله-, والعلامة ابن القيم- رحمه الله-, وهو يدل عليه قوله- عليه الصلاة والسلام-: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ), وهذا عمل ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو خلاف الشرع, فإن السنة أن يطلق الزوج زوجته طاهرةً من غير جماع, أما طلاقها في الحيض, أو في النفاس, أو في طهر جامعها فيه وهي ليست حاملاً فإنه طلاق بدعة, لا يقع على الصحيح عند جمع من أهل العلم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك نعم. لكن هل الأفضل لها أن تعيش مع هذا الزوج المدمن لهذا الشراب أو تفارقه؟ هذا محل نظر إن رأت أن المصلحة تقتضي بقاءها معه ونصيحته؛ لأنها في ضرورة إليه لحفظ أولاده, والإنفاق عليها, ورجت أن الله أن ينفعه بكلامها ونصيحتها فهذا قد يكون أولى لئلا تضيع, إذا كانت في بلد ليس هناك من يصونها ولا من يقوم عليها, وإن رأت أن فراقه أصلح؛ لأن عندها من يقوم عليها, ويحسن إليها وإلى أولادها, ولا ترجوا الرجوع عن هذا الباطل ففراقه أصلح ، ترفع أمره إلى المحكمة, أو تطلب منه الطلاق لعله يطلق, والمحكمة الشرعية تنظر, أو توسط من الأخيار والأعيان من يتوسط بينهما حتى يطلقها, أو يتوب إلى الله من عمله السيء. 
 
3- يوجد في مسجد قريتنا مكبرٌ للصوت، فهل يجوز استعماله في السؤال عن ضالة ثمينة أو مهمة، كأن يسأل بواسطته أحد أفراد القرية عن فقدان طفلٍ صغير ونحوه، أم يدخل هذا أيضاً ضمن عموم الحديث الذي معناه: (من أنشد ضالةً في المسجدِ فقولوا لا ردها الله عليك)، وهل يلحق بذلك ما لو علق ورقةً على باب المسجد أو جداره تفيد بسؤاله عن ضالته دون التحدث بذلك مشافهة؟
أما إنشاد الضوال من طريق مكبر الصوت في المسجد فلا يجوز ولو كان قصد القرية، سواءً قصد القرية أو أهل المسجد مادام في المسجد فلا يجوز لعموم الحديث, وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( من سمع رجلاً ينشد ضالته في المسجد فليقل له لا ردها الله عليك), وهذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح؛ ولأن المساجد ما بينت لهذا، وهكذا الحديث الذي يقول: ( إذا رأيتم من يبيع تجارته في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك), فالمساجد لم تبنى لإنشاد الضوال, أو البيع والشراء, وإنما بينت لعبادة الله-جل وعلا-وطاعته بالصلاة, والذكر, وحلقات العلم ونحو ذلك ، أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت خارج المسجد، أو في محل خارج المسجد فهذا أمر معلوم ولا حرج في ذلك أن ينشد الضالة ويطلب من المسلمين أن يفيدوه عن حاجته، وأما كتابة ورقة تعلق في المسجد فهذا إن كانت في الجدار الخارجي فلا بأس, أو على الباب الخارجي فلا بأس ، وأما من الداخل فلا ينبغي؛ لأن هذا يشبه في الكلام؛ ولأنه قد يشغل الناس من مراجعة الورقة وقراءتها, فالذي يظهر أنه لا يجوز في المسجد أن يعلق ورقة في المسجد معناها نشد الضوال, ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد, أو على الباب من خارج المسجد فلا بأس بهذا. يعني يجوز استعمال مبكر الصوت التابع للمسجد بعد إخراجه من المسجد, إذا كان خارج المسجد فلا بأس. بهذا المناسبة هناك بعض الناس يستخدم هذه المكبرات في الأفراح مثلاً . نعم إذا كان في الأفراح لا بأس نفس مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد، إذا كان بطريقة إسلامية وخفيفة لا تؤذي أحداً من الناس بل في داخل المحل المصون من جهة النساء بكلمات سليمة, ولكن الأحوط ترك ذلك؛ لأن الغالب على الأعراس لا تسلم, فينبغي أن تكون بأصوات عادية ليس فيها مكبر, ينبغي أن يكون كلامهم وغناهم المباح لهم في بين النساء يكون بأصوات عادية؛ لأنه قد يظهر صوت المكبر إلى الجيران فيؤذي, فالأقرب أنه لا ينبغي فعل ذلك, وإن ظهر صوت المكبر إلى الجيران سواءً كان من مكبر المسجد الذي أخذوه و استعاروه, أومن غيره لا يجوز هذا؛ لأنه يؤذي ويشغل الناس, ويفتنهم بأصوات النساء ولا سيما أغانيهن ، فالحاصل أنه لا يستعمل المكبر سواءً كان حق المسجد أو غيره في الأعراس إلا إذا كان على وجه ضيق داخل المحل لا يؤذي أحداً من الجيران ولا يسمعه أحد, ولكن يسمع المستمعين فقط بصفة خاصة فهذا قد يحوز, ولكن الأقرب منعه حتى لا يتخذ ذريعة للتوسع؛ لأن أصوات المكبرات التي يفعلها الناس مؤذية, وربما استمروا فيها إلى الصباح وهذا منكر لا شك فيه، فالحاصل أن النهي أولى مطلقاً لئلا يتخذ ذريعة لاستعماله بصوت مرتفع يؤذي الجيران, ويؤذي المارة, ويعلن المنكر فإن الأعراس لا تؤمن والغالب عليها أن يقع فيها ما ينكر من الغناء ومن غيره . 
 
4-   أنا رجل متزوج، وقد حصلت مشكلةٌ مع زوجتي، فقلت لها: علي الطلاق لا تكوني امرأتي من هذه الساعة، ثم سافرت، وبعد مضي خمسة أشهر بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت، علماً أن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن استرجعها بدون عقد جديد ، أم لابد من تجديد العقد؟
إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية فلا بأس باسترجاعها في العدة مادامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض, فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة بانت بينونة صغرى لا يحلها إلا العقد الجديد, وأما إن كانت هذه الطلقة هي آخر الثلاث فليس لك رجعتها إلا بعد زوج حتى تنكح زوجاً غيرك, لقوله-جل وعلا-:فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(البقرة: من الآية230), هذا المقام مقام تفصيل, ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا, فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية فلا مانع من رجعة الزوجة مادامت في العدة لم يمر عليها ثلاث حيض إن كانت تحيض, أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض كالآيسة, والكبيرة, والصغيرة التي لم تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر, وله أن يعيدها بعد العدة بعقد جديد, يعني بزواج جديد, ومهر جديد إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية, أما إن كانت الطلقة هي الثالثة فإنها تحرمها عليك تحريماً معلقاً بزواجها بشخص آخر, ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق, لكن لا بد أن يكون الزواج شرعياً أيضاً ، الزواج الجديد شرعياً فإذا تزوجها محلل فلا يجوز ولا تحل، لابد أن يكون الزوج الذي ينكحها بعد الطلقة الثالثة زوجاً شرعياً, أراد الرغبة فيها إن ناسبته, ولم يريد تحليلها للزوج السابق, ولا بد أيضاً من كونه يطأها فلو طلقها أو مات عنها قبل أن يطأها لم تحل للزوج الأول, ويراعى في هذا ما تقدم إذا كانت طلقة في طهر جامعها فيه, أو في حيض, أو نفاس لم تقع على الصحيح، أما إن كان طلقها وهي حامل, أو في طهر ما جامعها فيه فإن الطلقة تقع سواءً كانت أولى, أو ثانية, أو ثالثة. هو يقول أن والدته استرجعتها بعد مضي خمسة أشهر فمعنى هذا إذا كانت من اللواتي لا يحضن قد خرجت من العدة. وإذا كان بعد خمس أشهر نعم ، قد خرجت العدة بلا شك يقيناً, أما التي تحيض فيحتمل أن تكون مرت عليها ثلاث حيض وهو الغالب, ويحتمل أنها لم تمر عليها الحيضة الثالثة؛ لأن بعض الحيض قد يتأخر بعض النساء قد يتأخر حيضها عدة أشهر أو سنة فإذا كان تأخر عليها الحيض أو تأخرت الحيضة الثالثة بعد الأشهر الخمسة فله الرجعة إليها. إذن العبرة بالحيض لا بمرور الأشهر؟ نعم، يجب أن تحيض إذا كانت تحيض.

569 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply