حلقة 179: صلاة المرأة كصلاة الرجل - الرجل الأخضر - حكم الذبح كل حول عن الأب والجد - شروط توظيف المرأة - منع الحمل خشية الظروف - حكم من أفطر في العراق بهلال المملكة - هل يقع الطلاق بمجرد النية - طلاق الغضبان - خروج المني بعد الغسل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

29 / 50 محاضرة

حلقة 179: صلاة المرأة كصلاة الرجل - الرجل الأخضر - حكم الذبح كل حول عن الأب والجد - شروط توظيف المرأة - منع الحمل خشية الظروف - حكم من أفطر في العراق بهلال المملكة - هل يقع الطلاق بمجرد النية - طلاق الغضبان - خروج المني بعد الغسل

1- يقول الرسول-صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، والذي يفهم من هذا الحديث أنه لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة لا في القيام ولا في القعود ولا في الركوع ولا في السجود، وعلى هذا أنا أعمل منذُ بلوغي سن التكليف، ولكن عندنا بعض النساء في كينيا يخاصمنني ويقولون: إن صلاتكِ غير صحيحة؛ لأنها تشبه صلاة الرجل، ويذكرون أمثلةً تختلف فيها في نظرهم صلاة الرجل عن صلاة المرأة من حيث إمساك اليدين على الصدر أو إطلاقهما، واستواء الظهر في الركوع، وغير ذلك من الأمور التي لم أقتنع بها، فأود أن تبينوا لي هل بين صلاة الرجل وصلاة المرأة في الأداء فرق؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: أيها الأخت في الله السائلة الصواب أنه ليس بين صلاة المرأة وصلاة الرجل فرق، وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس له دليل، الحديث الذي ذكرت في السؤال وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يعم الجميع، والتشريعات الإسلامية تعم الرجال والنساء، إلا ما قام عليه الدليل بالتخصيص، فالسنة المرأة تصلي كما يصلي الرجل؛ في الركوع والسجود والقراءة ووضع اليدين على الصدر هذا هو الأفضل، وهكذا وضعهما على الركبتين عند الركوع، وهكذا وضعهما على الأرض في السجود حيال المنكبين وحيال الأذنين، وهكذا استواء الظهر في الركوع، وهكذا ما يقال في الركوع والسجود، وبعد الرفع من الركوع، وبعد الرفع من السجدة الأولى، كله كالرجل سواء عملاً بقوله -عليه الصلاة والسلام-: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري في الصحيح. لكن سماحة الشيخ إذا أذنتموا لي بالنسبة للقراءة بالجهر وبالنسبة لوجوب الإقامة ألا تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل في هذا؟ الإقامة خارجه عن هذا، الإقامة والأذان للرجال خاص، جاء به النص، الرجال يقيمون ويؤذنون أما النساء فلا إقامة ولا أذان. أما الجهر فلها أن تجهر في الفجر والمغرب والعشاء في الفجر في الركعتين، وفي المغرب في الركعتين الأوليين، وفي العشاء في الركعتين الأوليين كما جهر الرجال. 
 
2- أنا أؤمن بالله وحده لا شريك له، ولكن سمعت بعض الناس يقولون: يوجد رجل شديد بياض الثياب، ولا يرى عليه أثر السفر، ويدعى الرجل الأخضر، وإذا أعطاك هذا الرجل شيء تزيد بركة مالك، وإذا نزل في متجرٍ زاد ربحه، أفيدونا هل هذه الأمور معقولة أم هي من البدع؟.
هذا القول قول باطل لا أساس له، وهذا الرجل لا وجود له، ويزعم بعض الناس أن الخضر هو المقصود به هذا الرجل، وهذا شي لا صحة له، فالخضر قد مات قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- بمدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه الخرافة التي ذكرتها كلها من وضع الشيطان لا أساس لها، فينبغي أن تعلم ذلك ولا تغتر بأقوال هؤلاء المشعوذين.   
 
3- يوجد لي ابن عم يذبح لأبيه وجده بعد مضي كل حول، ونصحته أكثر من مرة، ويقول لي: إني سألت وقالوا: ليس في ذلك إثم، أفيدونا هل هذا الكلام صحيح أم حرام؟
إذا ذبح قصده الضحية في أيام العيد عيد النحر، يضحي عن أبيه وجده فلا بأس، أو ذبح قصده الصدقة عنهما يعطيها الفقراء في أي وقت فلا بأس، الصدقة تنفع الميت باللحوم وغير اللحوم، والنقود والطعام كل ذلك ينفع الميت، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن سئل عن الرجل يتصدق لأمه بعد وفاتها أفله أجر؟ قال: (نعم)، لهها أجر وله أجر، للمتصدق أجر وللمرأة أجر. المقصود أن صدقة الميت نافعة له بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له، فإذا أراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو عن جده أو ذبحها أيام عيد ضحية عنه فكل هذا لا بأس به. أما إذا أراد التقرب إليه يذبحه يتقرب إليه كما يتقرب الذين يذبحون لأصحاب القبور أو للشمس أو للقمر أو للجن هذا شرك أكبر، لا يتقرب إلى أحد بذبيحة، يقول الله -جل وعلا-: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي-أي ذبحي- وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام: 162]، ويقول -سبحانه-: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[الكوثر: 1-2]، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لعن الله من ذبح لغير الله) رواه مسلم في الصحيح. فالذبح للجن أو لأصحاب القبور يرجوا شفاعتهم أو يرجوا أنهم ينفعونه أو يشفون مريضة منكر وشرك أكبر، وهكذا من ذبح لجده أو أبيه يعتقد فيه أنه ينفعه، وأنه يشفي مريضة، وأنه يقربه إلى الله بهذا الذبح، يتقرب إليه به، هذا من جنس الذي يذبح للشمس والقمر والنجوم كله شرك نسأل الله السلامة. المذيع/ مدار ذلك على النية؟ نعم مداره على النية. المذيع/ والأضحية سنة؟ نعم.  
 
4- زوجتي تصر على العمل موظفةً بأحد المصالح، مع العلم بأن مكان العمل ذاته ليس فيه اختلاط، ولكن الطريق إليه لا يخلو من الاختلاط، فما حكم عملها إذا كانت لا تحتاج لعملها هذا أبداً، وهي ليست في حاجة مادية إليه، وتتكلف في الذهاب والعودة؟ مع العلم أنها محتشمة، وماذا عليّ من الناحية الشرعية إذا أذنت لها، وهل يحق لي منعها؟
إذا كان محلها ليس فيه اختلاط وإنما هو محل نساء وليس فيه خطر من جهة عرضها فلا بأس أن تعمل، وعليك أن توصلها إلى المحل بالطريقة السليمة، إذا كان الطريق فيه خطر، عليك أن توصلها إليه بالطريقة السليمة، ولك أن تمنعها من ذلك إذا كنت ترى أن في ذلك مشقة عليك أو عليها، أو خطر عليك أو عليها، لك أن تمنعها، إلا أن تكون شرطت عليك في النكاح وأنها تبقى في عملها شرطا بينك وبينها، فإذا كان هناك شرط في النكاح أنك تبقيها في العمل المذكور فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) لكن عليك أن تلاحظ الذهاب بها، أو يذهب بها بعض أولادها الكبار، أو إخوتها حتى تصل إلى المحل بأمان أو بطريقة سليمة، ما دام المحل ليس فيه خلطة، وليس فيه خطر فلا حرج في ذلك، إن شاء الله. 
 
5- ما الحكم في تنظيم النسل، مثلاً كل خمس سنوات، وماذا علي أنا كزوج إذا نصحت زوجتي بعدم ذلك، ولكنها ترفض الحمل نهائياً بعد طفلنا الذي بلغ من عمره أربع سنوات، بحجة أنها في غناً عن تعب الحمل والوضع، وتخشى من ظروف قد تحدث لي أو لها أو لنا معاً، فيتركون الأولاد وحدهم، هذا ما تذكره دائماً إذا نصحتها وخوفتها بأمر الله، وأن عليها أن تخضع لقضائه، وفي النهاية تقول لي: إما العمل وعدم الإنجاب أو أن تطلقني، فماذا يجب عليّ شرعاً تجاه إصرارها في ذلك؟
عليكما جميعاً أن تتعاونا على البر والتقوى، وأن تنصحها كثيراً في عدم منع الحمل في المدة المذكورة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رغب في النسل، ورغب في تكثير الأمة، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فينبغي لها أن تخضع لهذا الأمر، وأن تحسن ظنها بربها، وأن تجتهد في تربيتهم معك التربية الشرعية، وأن تتعاونا في ذلك. أما تأخيرها الحمل لمدة خمس سنين أو أكثر فلا ينبغي، والأظهر من الأدلة منعه، لكن إذا كان سنة أو سنتين لتربية مدة الرضاع فلا حرج إن شاء الله، السنة والسنتين التي هي مدة الرضاعة وأقل منها للحاجة إلى تربية الأولاد ولئلا يكثروا عليها فتعجز عن تربيتهم فلا حرج، فعليك أن تجتهد في إقناعها و....... عليها ونصيحتها لعل الله يهديها حتى ترجع إلى الصواب. أما الطلاق فلا ينبغي أن تعجل في طلاقها ولكن تحاول أنها تقتنع بهذا الأمر. المذيع/ وهل يجوز لها سماحة الشيخ تقول: إما أن تعمل ولا تنجب وإما أن يطلقها؟ لا يجوز لها ذلك، وليس لها أن تطلب الطلاق بغير علة، وهذه ليست علة مسوغة للطلاق، بل هو ناصح لها وقوله أصوب، وعملها هي ليس بطيب، وينبغي لها بل الواجب عليها أن تسمع لزوجها وأن تطيع لزوجها، وأن تمكنه من أسباب تكثير النسل بترك تعاطي ما يمنع الحمل. 
 
6- إنني أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية، ومن إذاعة سوريا وغيرها، وقد أفطرت بناءً على ذلك، علماً بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به ما زال أهله صائمون، فما الحكم في ذلك، وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟
الواجب عليك أن تبقى مع أهل بلدك، إن أفطروا أفطر معهم، وإن صاموا صم معهم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك، فإذا أفطر المسلمون من أهل بلدك فأفطر معهم، وإذا صاموا صم معهم. أما السبب في الاختلاف هو أن بعضهم قد يرى الهلال وبعضهم لا يرى الهلال، ثم الذين يروا الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملوا برؤيته، وقد لا يثق بهم، فلا يعملوا برؤيتهم، فلهذا وقع الخلاف، فقد تراه دولة وتحكم به وتصوم بذلك، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية، أو لا تثق بالدولة، أو بينها وبينها حزازات فلسياسة في هذا أثر، المقصود أن الواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رؤي الهلال، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- : (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) ولقوله: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة) هذا يعم الأمة كلها، فإذا اطمئن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة فالواجب الصوم بها والإفطار بها. لكن إذا اختلف الناس كالواقع ولم يثق بعضهم ببعض فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك، وعليك أن تفطر معهم، عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)، وثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن بريداً أخبره أن أهل الشام صاموا بالجمعة، وأهل المدينة صاموا بيوم السبت في عهد ابن عباس -رضي الله عنه- في العهد الأول، فقال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام من المدينة، ورأى -رضي الله عنه- أن هذا محل اجتهاد فلك أسوة في ابن عباس، تصوم مع أهل بلدك، وتفطر مع أهل بلدك، والله ولي التوفيق. المذيع/ وهذا اليوم الذي أفطره ما الحكم فيه يقضية؟ هذا اليوم لا يقضيه لأنه يوم ليس من رمضان، ثبت أنه ليس من رمضان، لكن لو لم يفطر لكن أولى، لكن ما دام أفطر لا يقضيه؛ لكن إذا ثبت أنه من شوال ليس من رمضان، لكن صومه معهم من باب عدم الخلاف، لكن لما وقع الأمر ليس عليه قضاء فيما نعتقد لأنه ثابت بعدة شهود أنه من شوال. 
 
7- حدث بيني وبين زوجتي خلاف ثم ضربتها بغضب في ذات يوم، فبكت وقالت لي: أريد أن تطلقني، فقلت لها: ارتدي ملابسكِ حتى أوصلك لأهلك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في نفس اليوم، وكأن شيئاً لم يحدث، وكان ذلك منذُ حوالي شهرين، ولكن نفسي تحدثني من وقت لأخر طول هذه الفترة في حكم الشرع فيما قلت لها وقالت لي، وهل يحصل بذلك طلاق؟
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا طلاق؛ لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق بأحد الأمرين: إما الكلام، وإما الكتابة. أما النية فلا يقع بها الطلاق لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم) فالنية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق، فاطمئن يا أخي واحمد الله على السلام. ونسأل الله لنا ولك التوفيق. 
 
 
8- أنا أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، ومنذُ سنتين إذا شرعت في الصلاة أشعر كأنه يخرج مني بول، وهذا مستمر معي دائماً؟
هذا لا يقع به شيء، هذه وساوس، فصلاتك صحيحة ولا يضرك هذا الوسواس، إلا إذا جزمت وتحققت أنه خرج منك بول، فإذا جزمت بهذا وأن البول خرج وأنت في الصلاة فأعيدي الوضوء وأعيدي الصلاة، أما مجرد أوهام ووساوس فإنه لا يلتفت إليها والصلاة صحيحة، وينبغي لك أن تقطعي هذا الوسواس، وأن تشتغلي بالصلاة، وأن تبتعدي عن هذه الوساوس حتى لا تتكرر عليك.  
 
9- إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني، هل يجب علي إعادة الغسل؟
لا يجب ما دام حصل غسل هذا المني لا قيمة له؛ لأنه خرج بدون شهوة فحكمه حكم البول لا قيمة له، وإنما الغسل الواجب قد أدي فلا يضرك خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مع البول لا يضره ذلك ما دام ناشئاً عن الجماع السابق. إما إن خرج عن شهوة جديدة أو ملامسة جديدة أو عن تقبيل أو نحو ذلك من أسباب خروج المني بشهوة فهذا مني جديد يغتسل له، إذا كان عن شهوة جديد من نظر، أو ملامسة، أو تقبيل، هذا يكون له حكم الجنابة الجديدة على من خرج منه ذلك أن يغتسل، من رجل أو امرأة. أما إذا كان بقية الغسل السابق بقية الجنابة السابقة فلا يضر ولا يترتب عليه غسل. 
 
10- في أيام الأعراس والأفراح يجتمع النساء ويعطون من يسمون بالدفافات نقوداً من أجل الرقص، هل هذا حرام أم لا؟.
لا حرج في هذا إن شاء الله، لكن يكون قليل، ينبغي أن يكون قليلا ليس فيه مباهاة ولا إسراف، فلا حرج فيه لأن هذا جرت فيه العادة، والشعراء يعطون، لكن ينبغي أن يكون قليلاً. 
 
11- في أيام الأعراس والأفراح يجتمع النساء ويعطون من يسمون بالدفافات نقوداً من أجل الرقص، هل هذا حرام أم لا؟.
لا حرج في هذا إن شاء الله، لكن يكون قليل، ينبغي أن يكون قليلا ليس فيه مباهاة ولا إسراف، فلا حرج فيه لأن هذا جرت فيه العادة، والشعراء يعطون، لكن ينبغي أن يكون قليلاً. 
 
12- هل جعل الرأس جديلة واحدة من الخلف مكروه، وما حكمه؟
لا نعلم حرجاً في ذلك، سواء جعلت رأسها جديلة واحدة أو ثلاثاً أو ثنتين من الجانبين، كله موسع فيه بحمد لله ولا نعلم فيه حرج. 
 
13- هل الذبح لغير الله يجوز؟ لأن عندنا ناس يذبحون لرجل اسمه (مجلي)، وعندما نقول: من هو (مجلي)؟ يقولون: إنه نبي من أنبياء الله!
الذبح لغير الله منكر عظيم وشرك أكبر، سواء كان ذلك لنبي أو ولي أو كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك؛ لأن الله يقول -سبحانه-: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي -يعني ذبحي- وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ[الأنعام: 162-163]، فأخبر -سبحانه- أن الذبح لله، كما أن الصلاة لله، فمن صرف الذبح لغير الله فهو كمن صلى لغير الله، يكون شركاً بالله -عز وجل-، وهكذا يقول -سبحانه-: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[الكوثر:1-2]، فالنحر والصلاة عبادتان عظيمتان، فمن صرف الذبح لأصحاب القبور أو للأنبياء أو للكواكب أو للأصنام أو للجن أو للملائكة فقد أشرك بالله، كما لو صلى لهم أو استغاث بهم أو نذر لهم، كل هذا شرك بالله -عز وجل- والله يقول -سبحانه-: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[الجن: 18] ويقول -عز وجل-: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[الذاريات: 56]، ويقول -سبحانه-: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ[الإسراء: 23] فالعبادة حق الله، والذبح من العبادة، وهكذا الاستغاثة من العبادة، وهكذا الصلاة من العبادة، وثبت عن رسول -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لعن الله من ذبح لغير الله) رواه الإمام مسلم في صحيحة من حديث علي -رضي الله عنه-، فعليكم أن تنكروا على هؤلاء، وأن تعلموهم أن هذا شرك أكبر، وأن الواجب عليهم ترك ذلك، فلا ليس له أن يذبح لغير الله، كما أنه ليس له أن يصلي لغير الله، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب إنكار المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له، ومن باب التوحيد الذي يجب أن يكون لله وحده -سبحانه وتعالى-، وهذا واجب أهل العلم وواجب طلبة العلم وواجب على المسلمين، أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن ينكروا الشرك على من فعله، حتى يظهر التوحيد، وحتى يقضى على أسباب الشرك. نسأل الله للجميع التوفيق الهداية. 
 
14- رجل له ثلاثة أولاد لا يقصرون في طاعته وبره، وهو يدعو عليهم هل يضرهم دعاؤه؟
لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على أولاده، بل ينبغي له أن يحذر ذلك؛ لأنه قد يوافق ساعة إجابة، فينبغي له أن لا يدعو عليهم، وإذا كانوا صالحين كان أشد في تحريم الدعاء عليهم، أما إذا كانوا مقصرين فينبغي أيضاً أن لا يدعو عليهم، بل يدعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق، هكذا ينبغي للمؤمن، وقد جاءت النصوص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يحذر من دعاء الإنسان على ولده أو على أهله أو على ماله لئلا يصادف ساعة إجابة، فيضر نفسه، ويضر أهله، ويضر ولده، فينبغي لك يا أيها السائل أن تحفظ لسانك وأن تؤكد على من تعلمه يتعاطى هذا الأمر بأن يحفظ لسانه، وبأن يتقي الله في ذلك حتى لا يدعو على ولده ولا على غيره من المسلمين، بل يدعوا لهم بالخير، ويدعو لهم بالسداد والاستقامة، لا بالدعاء عليهم بما يضرهم، والله المستعان. 
 
15- رجل أصم أبكم يصلي لا يعرف شروط الصلاة، هل تصح صلاته؟
يصلي على حسب حاله، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، إن أمكن تعليمه بالإشارة أو بأي شيء يعلم، أما إذا لم يمكن فلا يلزمه إلا ما علم، والله يقول -سبحانه-: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً[الإسراء: 15]، وإذا أمكن تعليمه بالكتابة إذا كان ينظر ويقرأ يُعلَّم بالكتابة؛ لأن هذا أمر لازم، تعليم الجاهل أمر لازم على المسلمين وعلى طلبة العلم، فيُعلم من الطريقة تمكن من كتابة أو إشارة، حتى تبرأ الذمة وحتى يعرف دينه، وإذا لم يتيسر أنه يعلم شيئاً من ذلك؛ لأنه لا يقرأ ولأنه لا يفهم الإشارة، فالمسلمون من حوله معذورون، وهو قد يعذر إذا كان ما فرط سابقة وأنه خلق على هذه الحال، فقد يعذر لكونه لم يستطع إلا ما رآه وشاهده من الناس. 
 
16- أناس عندنا يقرؤون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة، فهل يستفيد منه الأموات شيئاً؟ وإذا مات واحد منهم يقرؤون عليه القران ثلاثة أيام ويعملون ذبائح وولائم، هل هذا من الشرع؟
هذا بدعة، القراءة للأموات وأخذ الأجرة بدعة ولا يجوز، لا تجوز الأجرة، وليس له أن يقرأ على الموتى، وليس هناك ما يدل على انتفاعهم به، بل هذا منكر وبدعة، وهكذا الذبائح والطعام التي يصنعها على الميت ذبائح وطعام كله منكر وبدعة لا يجوز، يقول جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- الصحابي الجليل: (كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة)، والنياحة محرمة معلوم، المقصود أن هذا من البدع والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ولم يكن من عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا من عمل الصحابة أنه إذا مات ميت يقرئون له قرآن، أو يقرئون عليه القرآن، أو يذبحون الذبائح، أو يقيمون المأتم والأطعمة والحفلات، كل هذا منكر، حدث بعد السلف الصالح، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب تحذير الناس من ذلك، هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى ولاة الأمور، أن يردعوا الناس عما حرم الله، وأن يأخذوا على أيدي الجهلة والسفهاء، حتى يستقيموا على الطريق السوء الذي شرعه الله لعبادة، وبذلك تصلح الأحوال، وتصلح المجتمعات، ويظهر حكم الإسلام، ويختفي أمر الجاهلية. 
 
17- هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها، جاءت به السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته، ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها، أما غيرها غير الزوجة فلا، لكن السرية من جنس الزوجة، إلا أنها السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطئ له، لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة، إذا وجد مماليك بالتوارث أو بالسبي الشرعي، فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له، ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة. أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن، بل يغسلهن النساء، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس، إذا كانت دون السبع كبنت الخمس والثلاث والأربع لا بأس، وهكذا الطفل الذي دون السبع يغسله النساء أيضاً، ما دون السبع يغسله الرجال والنساء.

407 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply