حلقة 182: العلامات والدلائل التي يُعرف بها مولود السابع - النعاس هل ينقض الوضوء؟ - تأخير صلاة العشاء - الصلاة مع مدافعة الأخبثين - ضرب الإبر المرأة للرجل في حالة عدم وجود طبيب رجل - هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

32 / 50 محاضرة

حلقة 182: العلامات والدلائل التي يُعرف بها مولود السابع - النعاس هل ينقض الوضوء؟ - تأخير صلاة العشاء - الصلاة مع مدافعة الأخبثين - ضرب الإبر المرأة للرجل في حالة عدم وجود طبيب رجل - هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟

1- كنت مغترباً فترة عام خارج البلاد ثم عدت في إجازتي السنوية، وباشرت حياتي الزوجية مع زوجتي، وبعد انقضاء الإجازة عدت إلى عملي في خارج بلادي، وبعد شهرين وصلني خطاب علمت منه بأن زوجتي حبلى، وكان الخطاب منها، وبعد انقضاء فترة سبعة أشهر وخمسة أيام من تاريخ أول جماع بيني وبينها، وصلتني برقية بأن زوجتي أنجبت مولوداً ذكراً، وقد دخلني الشك في ذلك، وعند عودتي في الإجازة في السنة الأخرى سألتها وعلمت منها بأنها أصيبت بألم وتعبت جداً، وكان ذلك سبب الولادة المبكرة، وفعلاً الألم والمرض حصل لها، ورغم ذلك لم أقتنع، ومما زاد في شكي تعليق بعض الأقارب على هذه الحادثة، وأنا في حيرة من أمري، وأريد أن أعرف الآتي: ما هي العلامات والدلائل التي يُعرف بها مولود السابع، وهل يجوز لي أن أحلّفها بالله على شرفها وعفتها وأصدقها، وبعد أن تحلف أكتفي بذلك، أم ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للخلاص من هذه المشكلة؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذه المسألة أيها السائل ليس فيها بحمد الله إشكال فقد بين الله عز وجل، أن الولد مدته التي لا بد منها ستة أشهر الرحم، وبعدها قد تلده المرأة في الشهر السابع وبعد ذلك وهذه ولدت لسبعة أشهر وخمسة أيام فليس فيها إشكال، ولا ينبغي أن ترتاب فيها وينبغي لك أن تحسن الظن بأهلك ما لم تر شيئاً واضحاً بعينك أو تسمع بأذنك، أما التهم التي لا أساس لها فلا ينبغي للمؤمن ذلك بل ينبغي للمؤمن أن ينـزه سمعه وبصره ودينه عما لا يليق، وإحسان الظن بالزوجة أمر واجب ما لم يوجد ما يخالف ذلك، بصفة لا شك فيها ولا شبهة، وينبغي لك أن تطمئن وأن الولد ولدك، وأن تحسن ظنك بأهلك وأن تدع وساوس الشيطان رزقنا الله وإياك الاستقامة، ومن الأدلة التي ذكرنا قوله جل وعلا في المولود: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً، فجعل الحمل والفصال ثلاثين شهراً، وأخبر في آية أخرى أن فصاله في عامين، فهو فصاله في عامين فدل ذلك على أن حصة الحمل ستة أشهر، وحصة الولد بعد الولادة وقبل الفطام سنتان عامان فقط، فإذا ذهب أربعة وعشرون شهراً بقي ستة أشهر للحمل، وبهذا تعلم أن ولادتها له بعد الجماع بعد أول جماع بسبعة أشهر وخمسة أيام أنه شيء لا شبهة فيه ولا شك فيه والحمد لله.  
 
2- عندما أصلي صلاة الضحى وانتظر صلاة الظهر يغالبني نعاس، فهل ينتقض وضوئي به أم لا؟
النعاس لا ينقض الوضوء، إذا كان نعاس على اسمه ليس فيه نوم ثقيل يذهب معه الشعور، فإن هذا لا ينقض الوضوء، النعاس كون الإنسان يحس بالنوم ويخفض رأسه بعض الأحيان ولكن يسمع الناس ويسمع الكلام، ولا يزول شعوره بالكلية فهذا لا ينقض الوضوء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فتخفض رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا يتوضؤون أما النوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور هذا ينقض الوضوء، فينبغي لك أن تنتبهي لهذا الأمر فالنوم الثقيل الذي يزول معه الشعور هذا ينقض وضوءك وعليك الوضوء، أما مجرد النعاس الذي معه الإحساس ومعه الشعور بمن حولك ممن يتكلم أو يمشي أو نحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء.  
 
3-  ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت الغروبي؟
الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل النصف، ولا يجوز تأخيرها إلى النصف لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)، فعليك أن تصليها قبل نصف الليل، على حسب دوران الفلك، فإن الليل يزيد وينقص والضابط هو نصف الليل، بالساعات فإذا كان الليل عشر ساعات لم يجز لك أن تؤخريها إلى الساعة الخامسة، وإذا كان الليل إحدى عشر ساعة لم يجز تأخيرها إلى الخامسة والنصف وهكذا، وأفضل ما يكون أن تكون في الثلث الأول ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس، لكن إذا أخرها بعض الوقت فهو الأفضل، إذا أخرها إلى آخر الوقت بعض الشيء هذا هو الأفضل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء بعض الوقت عليه الصلاة والسلام ومن صلاها في أول الوقت بعد غروب الشفق وهو الحمرة التي في الغرب فلا بأس بذلك، لكن تأخيرها في المساجد وغيرها شيئاً من الوقت يكون أفضل.  
 
4- أصلي وأنا أدافع الريح أحياناً، فهل صلاتي صحيحة؟
الواجب على المؤمن إذا شغل بالريح أو البول أو الغائط شغلاً يؤذيه أنه لا يبطل الصلاة، بل يقضي حاجته من غائط وبول وريح ثم يتوضأ ويصلي وهو مطمئن القلب خاشع الجوارح خاشع القلب مقبل على صلاته هذا هو الذي ينبغي للمؤمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)، يعني البول والغائط، والريح في معنى ذلك، فإنها إذا اشتدت تكون في معنى البول والغائط في إيذاء المصلي وفي إشغال فكره، فالمشروع لك إذا أحسست بالريح الشديدة أن تتخلصي منها وتوضأي ثم تصلين، ولا ينبغي لك أن تصلي وهي معك شديدة تدافعينها لأن هذا خلاف ما شرعه الله، وهو من جنس مدافعة البول والغائط، وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة مع المدافعة فقال قوم تصح الصلاة ويكون المعنى: لا صلاة كاملة، وقال آخرون بل تبطل الصلاة لأن الأصل نفي الحقيقة، كقوله: (لا صلاة بحضرة الطعام) ظاهره نفي الحقيقة، فينبغي لك أن تحذري هذا الشيء وأن تجتهدي في إكمال صلاتك والحيطة لها بالتخلص من الريح والبول والغائط قبل الصلاة حتى تصلي وأنت خاشعة مطمئنة، وأما كون الصلاة تصح أو ما تصح فهذا محل نظر، والأقرب إن شاء الله الصحة إذا كان المصلي عقل صلاته وأتمها كما شرع الله، لكنه فعل أمراً لا ينبغي لكونه يصلي وهو يدافع غائطاً أو بولاً أو ريحاً هذا خلاف ما شرعه الله، وأقل أحواله أن يكون مكروهاً، وإن كان الظاهر من النص تحريم ذلك لكن ينبغي للمؤمن أن يتخلص من هذا ويعمل بالنص ويتباعد عن شبهة بطلان صلاته.  
 
5- أديت فريضة الحج مع زوجتي منذ عامين، وكان هذا الحج حج تطوع بالنسبة لنا سوياً وقد أكملت أنا كافة المناسك كاملة، ولكن زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول -أي بعد الرمي والتقصير وقبل طواف الإفاضة- وقد عدنا إلى دارنا، وبعد أن تطهرت جامعتها، ثم ذهبت وأكملت طواف الإفاضة،- أو ثم ذهبنا وأكملت طواف الإفاضة- فماذا حكم ذلك، هل حجها صحيح، وهل عليها كفارة، وما هي، وهل يجب علي أنا زوجها كفارة باعتباري المتسبب في فساد حجها؟
الحج صحيح لأنها قد أدت ما يحصل به التحلل الأول قد رمت وقصرت فحصل لها التحلل الأول، فحجها صحيح والحمد لله ولكنك أخطأت في جماعها قبل أن تطوف فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لكونك أقدمت على أمر محرم، لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحلل الثاني من الرمي والتقصير والطواف، وأنت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف فعليك التوبة إلى الله من ذلك وعليها ذبيحة شاة تذبح في مكة لأجل ما فعلت من المحظور، وهو كونها وافقت على جماعها قبل أن تطوف، فعليها التوبة إلى الله أيضاً وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء والمساكين في أي وقت كان، وإذا سلمت عنها القيمة يكون ذلك أولى وأحوط لأنك أنت الذي تسببت في هذا الأمر.  
 
6- إنني أعمل ممرضة وأحياناً أعطي للرجال إبر بحكم عملي في حالة عدم وجود ممرض رجل يعطيهم هذه الإبر، ويكون المريض في حالة ماسة لهذا العلاج، فما حكم ذلك، وهل علي إثم؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله، ولكن ينبغي لك أن تكوني مع النساء وأن يكون الممرضون من الرجال للرجال، وأن كلاً يحافظ على وقته ويؤد ما عليه من الخدمة، فإذا دعت الضرورة إلى أن تقومي أنت بضرب الإبرة للمحتاج عند عدم وجود الممرض فلا حرج عليك إن شاء الله.  
 
7- هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر، حيث أنني أصلي الوتر بعد العشاء مباشرة، ثم أعود مرة ثانية في منتصف الليل أصلي صلاة التهجد، وقد سمعت حديثاً عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وتراً؟
نعم، الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً)، فينبغي لك أن تدعي الوتر في آخر الليل، ما دمت بحمد الله تقومين في وسط الليل وهو شيء معتاد لك فالسنة لك أن تؤخري الوتر وتجعليه بعد التهجد، فإذا تهجدت ما قدر الله لك تصلين ركعة واحدة الوتر قبل طلوع الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى)، يعني ثنتين ثنتين، (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، هذا هو المشروع، أن تصلي ما تيسر من الليل ثنتين ثنتين، ثم إذا فرغت من التهجد صليت ركعة واحدة قبل الصبح توتر لك ما قد صليت من التهجد، ولكن لو فرضنا أنك أوترت في أول الليل وخفت ألا تقومين من آخر الليل ثم يسر الله لك القيام من آخر الليل فإن تصلين ما قسم الله لك من الركعات ويكفي الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادة الوتر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وتران في ليلة)، فإذا أوتر الإنسان في أول الليل، ثم يسر الله فقام في آخر الليل فإنه يصلي ما قسم الله له ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر ثنتين ثنتين، ويكفيه الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادته، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك بقوله: (لا وتران في ليلة)، اللهم صل عليه وسلم. لكن ما تشفع الوتر يا سماحة الشيخ؟ تشفع الوتر الأول؟ القول هذا ضعيف، القول هذا ضعيف، قول أن تشفع الوتر بركعة ثم توتر قول ضعيف، والصواب أنه يكفيها الوتر الأول ولا حاجة إلى شفعها.  
8- إنني أصلي صلاة الضحى بعد صلاة الفجر أي بعد شروق الشمس مباشرة، وأحيناً أصليها قبل صلاة الظهر، فهل هذا صحيح؟
الأمر موسع في صلاة الضحى يدخل وقتها عند ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى أن تقف الشمس عند الظهر، كله وقت للضحى، والأفضل صلاتها بعد اشتداد الضحى، إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين، إذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل ومن صلاها في أول الوقت بعد ارتفاع الوقت فلا باس، الأمر بحمد الله واسع في هذا فمن صلاها في أول الوقت فلا بأس، ومن صلاها في أثناء الوقت فلا بأس، ومن صلاها عند شدة الضحى فهذا هو الأفضل، والمهم المحافظة عليها والعناية بها فإذا كان يشغل في آخر الوقت ويخشى ألا يصليها بادر بها في أول الوقت حتى يدرك فضلها، وقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: (على كل سلامى صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى)، فهذا يدل على فضل هاتين الركعتين وأن لهما شأناً عظيماً، وإذا صلى أربعاً أو ستاً أو ثماناً فلا بأس، ولكن أقل ذلك ركعتان من الضحى.  
 
9- ما حكم من نوى أن يطلق زوجته وتأخر عن ذلك؟
إذا نوى الرجل طلاق زوجته ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئاً فإنه لا يقع عليها طلاق، النية لا يقع بها طلاق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم)، فما دام لم يتكلم ولم يعمل، ولم يكتب ذلك، وإنما نوى فقط، فهذه النية لا يقع بها شيء وزوجته باقية في عصمته، لم يقع عليها طلاق، حتى يكتب الطلاق أو يتكلم به.  
 
10-   ما حكم من نذر مبلغاً من المال لبناء مسجد، لكنه لم يبنِ المسجد، هل يحل له أن يأخذ المبلغ له، أو يحوله إلى مسجد آخر ليُبنى به؟ علماً بأن المشترك واحد من أربعة أشخاص.
إذا نذر المسلم ظاهرة معلومة أو نوعاً من المال معلوم يصرف في تعمير مسجد أو رباط للفقراء أو ليتصدق بها على الفقراء، وجب عليه النذر وليس له أن يرجع عن ذلك، قال الله جل وعلا مادحاً لأهل الإيمان: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر طاعة أن يوفي بنذره، فعليك يا عبد الله أن توفي بنذرك فإذا لم تصرفه في هذا المسجد المعين صرفته في مسجد آخر، أما أن ترجع فليس لك رجوع.  
 
11- ما حكم المرأة التي تقول لزوجها الله يحرمك علي، وتروح إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟
هذا لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء، ولا وجه له، ولا يحصل به شيء، ولا يترتب عليه شيء، فقولها الله يحرمك، أو الله يجعلك علي حرام، ما يترتب عليه شيء، لكنه دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمة عليه، وهذا لا ينبغي منها، أما لو قالت أنت حرام علي، أو أنت محرم علي، فإن هذا أولاً لا يجوز لها وثانياً عليها كفارة يمين إذا فعلت ذلك، لأن المسلم إذا حرم الحلال عليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم)، فمن حرم ما أحل الله له كأن يحرم طعام فلان، أو زيارة فلان، أو شراب فلان، أو الجلوس عند فلان أو كلام فلان عليه كفارة يمين، وهكذا إذا قالت المرأة زوجي حرام علي، أو أنت علي مثل أبي، أو ما أشبه ذلك فإن هذا كلام منكر وعليها التوبة إلى الله من ذلك وعليها كفارة اليمين، لأن الظهار لا يكون من النساء، إنما يكون من الرجال للنساء، أما المرأة فليس منها ظهار للزوج، لأن الله قال سبحانه: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فالظهار يكون من الزوج للمرأة، أما هي إذا ظاهرت من زوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئ في الصلاة من قميص أو إزار وردى أو عتق رقبة عتق عبد أو عبدة أحد الثلاث، إما إطعام عشرة مساكين وإما كسوتهم وإما إعتاق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك ولم يستطع هذه الكفارة أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عند العجز. يعني الحالة هذه لا تعتبر الآن يعني عليها كفارة فيها؟ لا، لأنه دعاء، الله يحرمك علي لا، ما فيه كفارة.  
 
12- هل يجب دفع زكاة على حلي النساء إذا كان يوجد بقيمة عشرة آلف فما فوق؟
نعم، حلي النساء من الذهب والفضة فيه الزكاة على الصحيح، فيها خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح من أقوال العلماء، أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره أحد عشر جنيه ونصف بالجنية السعودي أو اثنان وتسعون غرام، يقوم مقام إحدى عشر جنيه ونصف، فالحاصل أنه إذا بلغ النصاب الذهب تزكيه في كل ألف خمسة وعشرون وهكذا الفضة إذا بلغت الفضة ستة وخمسين ريال فأكثر، زكاها بربع العشر، وهكذا إذا كثر المال يزكى بربع العشر من كل ألف خمس وعشرون، وإذا كانت عشرة آلاف زكاتها مائتان وخمسون، لأن عشرها ألف وربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون من العشرة الآلاف. وهل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته؟ لا يلزمه لا، الزكاة عليها، لكن إذا ساعدها بذلك وسمحت ورضيت فلا بأس، إذا سمحت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها، لأنها حليها، ولأن الأحاديث الدالة على ذلك تدل على أن الزكاة عليها، وقد جاءت النصوص دالة على وجوب زكاة الحلي.  
 
13- يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبناء الشيخ عيسى، أو أبناء شيخ غيره من الشيوخ المعروفين عندنا، ويأتون يسألون الناس، وقد لبسوا لباساً أخضر على رؤوسهم من حرير، وفي أيديهم أسياخ من حديد، إذا أعطيتهم أعطيتهم، وإذا لم تعطهم غضبوا وضربوا أنفسهم بهذا الحديد في بطونهم وفي رؤوسهم، هل هذا نوع من السحر، وهل نعطيهم، وهل نصدقهم، وما الحكم؟
هؤلاء من الطائفة التي تسمى الصوفية وهؤلاء يلبسون على الناس ويخدعونهم بزعمهم أنهم أولاد فلان وأولاد فلان وبزعمهم أنهم يستحقون من الناس المساعدة فهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل، وينبغي تأديبهم على هذا العمل من الدولة إذا كانت تحكم الإسلام، ولا يعطى مثل هؤلاء، وإذا ضربوا أنفسهم لعلهم يقتلون أنفسهم فلا حرج عليك في ذلك وهذا من التشويش والتلبيس الذي يفعلونه وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور الشيطانية بتزوير من الشيطان وتلبيس من الشيطان وما يسمى ــ هو من أنوع السحر يفعلون هذا الشيء كأنه لا يضرهم وهم لا يفعلونه في الحقيقة، ولو فعلوه حقيقة لضرهم من السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به نفسه، ولكنهم ــ على العيون بأنواع السحر ويستحقون بهذا التعذيب البليغ من ولي الأمر حتى لا يعودوا لمثل هذا ا لعمل القبيح المنكر، ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يساعدوا هؤلاء لأن مساعدتهم معناها مساعدة على المنكر وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم، فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذا وحسم مادتهم بالأدب البليغ أو السجن حتى يرتدعوا عن هذا العمل. يعني لا يصدقون على هذا؟ وهذا نوع من الشعوذة هذه خرافات شعوذة من الشياطين ومن أنواع السحر.  
 
14- أنا رجل أحب الإسلام والإيمان وأبر بوالدي وأجمع المال، وأرسله إليه يتصرف فيه كيف يشاء، ولكن والدي تزوج بامرأة زانية، وقد عقد لوالدي عليها وهي حامل من طريق الزنا، وقبل ذلك لها ولدين عن طريق الزنا أيضاً، فهل عقد والدي عليها صحيح أم غير صحيح، وماذا أعمل معه؟
أولاً، عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه، وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل بل يجب انتظارها حتى تستبرئ بحيضة مع التوبة لا بد أن تتوب من عملها السيء، وإلا فلا يجوز نكاحها لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا العمل السيء وألا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملاً أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما وقع منها من الشر، هذا هو الواجب وإذا كان الوالد تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر، وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى، وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان. يقول في بقية سؤاله سماحة الشيخ أنا قلت لوالدي طلقها وأنا أزوجك خيراً منها، وقلت لوالدي علي الطلاق إن لم تطلق زوجتك، فقال لن أطلقها، فكيف اعمل بيمين الطلاق؟ هذا تراجع فيه المحكمة من جهة من قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك ومن جهة طلاقها ومن جهة تجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر فإن كنت قصدت بهذا حث الوالد على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه وإلا فلم توجب إيقاع الطلاق عليها، فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث الوالد على الفراق فإنه يقع عليها طلقة بذلك وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين مسلمين من العدول ويكفي ذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإن الطلقة هذه تعتبر رجعية ولك أن تراجعها في الحال إذا كنت أردت إيقاع الطلاق والله المستعان.

454 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply