حلقة 183: الإنفاق على الوالدين والأولاد - أهداء الفاتحة للنبي وغيره - حكم استماع الأغاني - هل يطاع الوالد في العمل في البنوك الربوية؟ - من لايحسن قراءة القرآن هل يمنع من قراءته؟ - طلاق المرأة الحائض - الطرق الصوفية
33 / 50 محاضرة
1- حلفت طلاقاً على زوجتي بهذا اللفظ: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي العمل كذا وأنكرتيه لأطقلك، علماً بأن العمل المشار إليه كان من أعمال البر، وبعد ذلك سمعت منها كلاماً في حق ذلك العمل، وهي في حالة غضب مع الأولاد، فقلت في نفسي: إذا لم أطلقها طلقة رجعية يقع عليها الطلاق بالثلاث المعلق السابق ذكره، فقلت لها: إذاً أنت طالق، وبعد ذلك راجعتها في العدة بعد توبتها، علماً بأن العمل الذي تخالفنا عليه هو المواظبة على الصلاة، والسؤال: هل ما صنعته من هذه الرجعة الصحيح، أم أن الطلاق الأول يقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالجواب عن هذا السؤال نحليك به إلى القاضي في بلدك، حتى ينظر ما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك، أو تحضر عندنا إذا كنت في المملكة وننظر في الأمر بإعطائك كتاباً إلى قاضي بلدك حتى ينظر في الأمر، بحضورك وحضور الزوجة ووليها حتى نتأكد من صفة الواقع ونكون على بينة في ذلك، ونسأل الله للجميع التوفيق.
2- بأنه يعيش في بلده في أسرة مكونةٍ من الوالدين والإخوة وأبناء له، وهو يعمل هنا وإخوته ووالده يعملون هناك، وله ولدان يدرسان بالثانوية، ووالده يقوم بمصاريف البيت والزرع والأولاد، وهو رجل كبير السن، ولم يتعلم ولم يوفر شيئاً لأولاده، فهل يحق لي وأنا هنا وأنا أرسل لهم مبالغ من المال لوالدي، هل يحق لي أن أخفي شيئاً سراً من كسبي احتياطاً لأولادي الذين هم من صلبي؟
الواجب عليك أن تنفق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك بما تستطيع حتى تسد حاجاتهم وما زاد على الحاجة فلك أن تبقيه عندك ولكن لا بد من الإنفاق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك وعلى أولاده أيضاً، إذا كان عنده أولاد قاصرون ضعفاء فعليك أن تنفق على الجميع، وهذا من صلة الرحم ومن بر الوالد، وهو واجب، أما إن كان والدك غنياً، ويستطيع أن ينفق على أولاده وعلى نفسه فعليك أن تنفق على ولديك الذين عنده كفايتهما وتصطلح مع والدك بالشيء الذي يرضيه ولا يلحقه معه حرج في هذا الأمر.
3- أنا أحفظ القرآن الكريم، وكل صباح أقرأ سورة (يس) و (الواقعة)، وفي الختام أهدي قراءة الفاتحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وآل بيته، وفاتحة أخرى لجميع النبيين والصديقين المسلمين، وفاتحة أخرى لوالدي ولكل من له حق علي، وفاتحة لأبنائي وأبناء المسلمين، فهل هذا جائز؟
ليس لهذا أصل، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا مع نبينهم عليه الصلاة والسلام، فليس هذا بمشروع بل هذا من البدع ولا وجه له، وهو -صلى الله عليه وسلم- غني عن ذلك، بأن كل ما نفعله من الخير له مثله، لأنه الدال على الخير عليه الصلاة والسلام، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجورنا في قراءتنا وصلاتنا وصيامنا وغير ذلك، يعطى مثل أجورنا لأنه الدال على الخير، والداعي إليه عليه الصلاة والسلام، فليس هناك حاجة إلى أن نهدي له الفاتحة أو غيرها كل هذا لا أصل له،ولو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني فهو مردود، فلم ينقل هذا عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل مع أقاربه المسلمين ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوه مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا مع أقاربهم فعلم أنه بدعة.
4- مع حفظي لكتاب الله ومواظبتي على الصلوات إلا أنني أميل إلى استماع المطربين والمغنيين، فما الحكم في هذا، وكيف أتخلص من ذلك؟
عليك أن تجاهد نفسك وأن تعتاض عن ذلك بسماع القرآن الكريم، والإكثار من تلاوته والاشتغال بذكر الله عز وجل وبما ينفعك من أمر دينك ودنياك، أما سماع المطربين والمطربات فهو من وسائل الشر ووسائل عمى القلوب ووسائل قسوتها والانحراف عن طريق الخير، فإياك وهذا العمل، احذره غاية الحذر، وقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فجعل لهو الحديث مضلاً عن سبيل الله، ولهو الحديث هو الغناء، وآلات الملاهي كما قال جمهور أهل العلم في تفسير الآية، فالواجب عليك الحذر من هذا السبيل وأن تعتاض عن هذا الشر، بما شرع الله من الخير، واستماع القرآن الكريم وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته، والإكثار من ذكر الله والتحدث مع إخوانك فيما ينفعكم والمذاكرة فيما ينفعكم، والتحدث مع أهلك فيما ينفعكم والاشتغال بشيء آخر من الأمور المباحة، حتى تشتغل عما حرم الله بما أباح الله، رزق الله الجميع الهداية.
5- أنا شاب أدرس في المدرسة طيلة أيام العام الدراسي، فإذا جاءت الإجازة الصيفية أراد والدي أن أعمل في هذه الإجازة في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، فهل أطيع والدي وأعمل في الإجازة في البنك أم لا يجوز لي طاعته، وكيف أقنعه؟
العمل في البنوك الربوية أمر منكر لا يجوز، والله جل وعلا قد وسع الطريق ويسر الأمر ولم يجعل مكاسب الناس محصورة في الحرام، بل جعل لهم مكاسب كثيرة كلها حلال، من البيع والشراء والزراعة والصناعات المتنوعة إلى غير ذلك من أنواع المكاسب الطيبة، أما العمل في البنوك فهو إعانة على الإثم والعدوان، ومعاونة على الربا، وقد صح عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: (هم سواء)، رواه مسلم في الصحيح، فالواجب عليك ألا تعمل في البنوك وأن تعتذر لوالدك بالعذر المناسب وتوضح له أن هذا تعاون معهم على الإثم والعدوان وهذا لا يجوز، حتى يقتنع وحتى يعلم أنك مصيب، والحاصل أنك لا تطعه في هذا، إنما الطاعة في المعروف، لكن ترد عليه رداً جميلاً، وتخاطبه مخاطبة حسنة، وتعتذر عذراً جميلاً، فتقول: يا والدي يشق علي أن أعصيك وأحب أن أعطيك في كل شيء، لكن طاعة الله فوق ذلك، وحق الله فوق ذلك، فأرجو أن تعذرني وأن تسمح عني سامحك الله وجزاك خيراً، وما أشبه هذا من الكلام الطيب، فإن قنع فالحمد لله وإلا فاترك المعصية ولو لم يقنع، لكنك تجتهد أبداً أبداً في طاعته وفي إقناعه وفي طلب رضاه وفي التواضع له مهما أمكن.
6- إن والدتي عندما تقرأ آيات من كتاب الله غيباً لأنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة، إنما حفظت بعض الآيات من القرآن الكريم في صغرها، وعندما تقرأ الآن تخطئ في كثير من المرات، فمثلاً في آية الكرسي تقول: (وسع كرسيه والسماوات) فتزيد الواو، وفي قوله تعالى: (ولا يئوده وحفظهما) فتزيد فيها واو، فنعلمها ولكن بدون جدوى، هل تمتنع من القراءة أم ماذا نفعل؟
لا تمتنع لكن علموها، علموها واجتهدوا واصبروا كونوا صابرين معلمين مرشدين معينين لها على الخير فهي مجتهدة وطالبة للخير، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران)، فالمتتعتع قد يغير حرفاً وقد يبدل حرفاً يريد الخير، فعليك أن تعلمها وأن تحسن إليها وأن تصبر وأن تقرأ الألفاظ بأسلوب حسن برفق وتواضع حتى تقتنع وحتى يذل لسانها لهذا الأمر، وحتى تدع زيادة الواو فهذه زيادة سهلة، سقوطها سهل لكن عليك أن تصبر لا تعنف ولا تشدد بل عليك بالحلم والصبر وعند ذلك يزول الخطر إن شاء الله.
7- سمعت فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائض، ولكنني قرأت أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام عن العلماء بأن ابن عمر في تطليقه لامرأته وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك الطلقة طلقة واحدة، وذلك في شرح الحديث الخامس، عن عائشة رضي الله عنها، في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهل كلام ابن رجب مردود، أم أن في المسألة تفصيلاً؟
الجمهور يرون أن طلاق الحائض واقع وهكذا طلاق النفساء وهكذا طلاق من طلقت في طهر جامعها زوجها فيه يرون طلاق البدعة محرماً وواقعاً هذا عند الأكثرين كما حكاه غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم ويحتجون أن ابن عمر طلق وأمره النبي بالمراجعة وزوجته حائض قالوا، فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلقة وقعت وقال آخرون من أهل العلم: ليس ذلك بواضح، فإن المراجعة معناها الرد، ردها إلى عصمته إلى بيته، ولا يلزم منها المراجعة الشرعية ولا يلزم منها القول بوقوع الطلقة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك)، فالرسول لا يأمر بتكرار الطلاق وتكثيره وإنما أراد إيقاع الطلاق الذي أراده ابن عمر وأما الطلقة الأولى فهي لاغية لأنها وقعت في غير محلها، وقعت على غير الوجه الشرعي، فلا تكون معتبرة والطلاق المعتبر هو الأخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية التي بعد الحيضة التي طلقها فيها وفي لفظ آخر: (ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك)، وفي لفظ آخر: (ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً)، فدل ذلك على أن الطلقة التي طلقها في الحيض غير واقعة، وقد سئل ابن عمر عن ذلك، سأله رجل قال: يا أبا عبد الرحمن: رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بها، فقال له: لا يعتد بها، وهو نفسه الذي وقعت له القصة، رواه محمد بن عبد السلام الخشلي، بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: لا يقع، وهو صاحب القصة، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية، وابن القيم وغيرهما عن الشيخ محمد، الإمام العلامة محمد بن عبد السلام الخشلي أنه روى هذا بإسناده الصحيح إلى ابن عمر، وقال معنى هذا طاووس بن كيسان اليماني، أحد أصحاب ابن عباس وأحد كبارهم، وقاله أيضاً ــ بن عمرو الحجلي، وذهب إليه جماعة من أهل العلم لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلم يعتبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني مردود، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مردوداً، قد قال لابن عمر -صلى الله عليه وسلم-: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك)، وفي رواية: (فردها علي ولم ــ شيئاً، وقال له: إذا طهرت فأمسكها أو طلقها)، هذا كله واضح في أنها لم تقع، وأن المطلقة في طهر جامعها فيه، أو في حيض أو في نفاس طلاقها غير واقع، لأنه طلاق بدعة، وطلاق في غير محله، فلا يقع، وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة آخرون من أهل العلم، أخذاً بحديث ابن عمر نفسه وبفتواه رضي الله عنه ورحمه، أما ما جاء في بعض الروايات من أنه احتسبها أو أنه حسبت عليه فهذا ليس بواضح أنه من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو من اجتهاده رضي الله عنه حسبها باجتهاده ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب فلهذا أفتى بأنها لا تقع. أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره وعلى كل حال، إن كان ابن رجب قال أنه يقع فهو جرى على ما قاله الأكثرون، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس ابن تيمية، قالا إنه لا يقع، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر في دين الله وأبصر بالسنة.
8- ما الإثم الذي يقع على بائع الحلويات وتسالي الأطفال الذين يبيعون أو يلفون مبيعاتهم في مثل الورق المكتوب عليه كلام الله عز وجل، أو كلام علم شرعي، وأرفق لنا جزاه الله خيراً ورقة فيها آية من كتاب الله الكريم وتفسير لها، فيقول: ما هو الإثم الذي يقع عليهم وهلا نصحتموهم؟
الإثم على من استخدم الصحف والأوراق التي فيها ذكر الله أو آيات من القرآن، سواء استخدمها في لف أطعمة أو في حاجات أخرى أو جعلها سفرة فوقها الطعام كل ذلك منكر ولا يجوز، وقد نبهنا على هذا مرات كثيرة، في الصحف المحلية وغيرها فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الشيء وأن يكون عنده من احترام كتاب الله واحترام أسماء الله ما يزجره عن هذا العمل، فالجرائد وغيرها من الأوراق التي فيها آيات قرآنية أو فيها ذكر الله أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو شيء من أسماء الله الواجب ألا يستعملها ملف ولا سفرة ولا غير هذا مما يهينها، لكن إذا حك منها أسماء الله أو قطع ما فيه أسماء الله ولم يبق شيء ليس فيها أسماء الله وليس فيه آيات فلا بأس.
9- قبل ثلاثة أشهر قمت بإجراء عملية استئصال اللوزتين، وقال الطبيب إن علي أن أنتظر يوماً كاملاً قبل بدء العملية، ولكنني كشفت شعري وخلعت الحجاب وشاهدني الطبيب وبعض الشباب الذين يزورون مرضاهم، وكثيرٌ من المريضات يبقين كاشفات وهن على أسرة المرض بحجة أنه ليس على المريض حرج
هذا غلط، تأويل لآيات الله بغير حق ليس على المريض حرج في الجهاد، ومن يحتاج إلى عمل لا يطيقه، كما أنه ليس عليه حرج إذا صلى قاعداً إذا عجز عن القيام أو صلى على جنبه إذا عجز عن القعود أما كون المرأة تبرز مفاتنها أو تكشف وجهها أو شعرها هذا عليها فيها حرج وإن كانت مريضة ليس لها ذلك إلا إذا غلبها المرض ولم تشعر، زال شعورها فهي معذورة، أما ما دام شعورها معها وتعقل فالواجب عليها أن تستر شعرها ووجهها وبدنها عن الطبيب وعن غير الطبيب إلا عند الحاجة إذا احتاج الطبيب ينظر إلى محل الألم كشفت له محل الألم فإذا فرغ سترت ذلك عنه وعن غيره، فالكشف إنما يكون بقدر الحاجة للطبيب إذا كان الألم في فمها كشفت له فمها، إذا كان في يدها كشفت له يدها، الألم في وجهها كشفت لها وجهها الجزء من وجهها كجبهتها أو غيره، في رجلها أعطته رجلها كشفت رجلها أما الممرضون والزوار فلا حق لهم في هذا يجب الستر عنهم ولا يجوز التساهل في هذا الأمر فذلك منكر ظاهر.
10- لقد بعت أرضاً لي بمبلغ معين، وبعد سبع سنوات أصبحت في حاجة لهذه الأرض، فأردت أن أدفع ثمن الشراء للمشتري وأستردها لكنه رفض، وبعدما عرضت الأمر على السلطة المحلية أمرته بالتخلي عن زراعة الأرض، وحجتها أنه لا يملك سنداً قانونياً بذلك، وعليه فهي لي قانوناً، لكنني أنتظر حكم الشرع، فبماذا تفتونني؟ مع العلم بأنني مستعد لأن أتنازل له عن محصول البستان الذي زرعه في دنم منها لمدة عشر سنوات
ما دمت أيها الأخ تعترف بأنك بعتها عليه فليس لك حق في أخذها منه إلا برضاه هبة أو شراء أما أن تأخذها منه بالقوة أو بالسلطان فهذا ظلم وعدوان، ولو ساعدك السلطان فالسلطان حينئذ ظالم معك، فلا يجوز لك أن تأخذها بالظلم وبقوة السلطان بقوانين باطلة وآراء فاسدة لا، بل يجب عليك أن تحترم ما جرى منك من البيع وتدعها لصاحبها الشرعي، ويعطيك الله أفضل منها وخيراً منها ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً، إلا إذا رضي ببيعها عليك برأس المال أو بأقل أو بأكثر، أو أعطاك إياها عطية فلا بأس، أما الظلم فلا، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)، فاتق الله واحذر.
11- هل يوجد أصل للطرق الصوفية في الإسلام، مثل الطريقة الرفاعية الخلوتية والبيومية والشاذلية، وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه هذه الطرق، خاصة أن بعض الجهلاء يقولون بأنه لا يصح التعبد إلا إذا كان للإنسان شيخ؟
ليس للطرق الصوفية أصل في الشرع فيما نعلم، بل هي محدثة وبدع منكرة وما كان فيها من ذكر شرعي أو عمل شرعي فما جاء به الكتاب والسنة يغنيان عنه يغني عنه، فالواجب على أهل الإسلام أن يتلقوا علومهم وأعمالهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لا عن الطرق الصوفية وما قد يوجد في بعضها من أعمال طيبة أو أقوال طيبة فإنما كانت كذلك لكونها متلقاة عن الله وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- لا عن الشيخ فلان، أو صاحب الطريقة فلان، لا، فالحق الذي في أي طريقة من طرق الصوفية إنما يقبل لأنه جاء عن الله ورسوله، لا لأنه مأخوذ عن الصوفية أو عن شيخ الصوفية فلان أو فلان، والواجب على المؤمن أن يتعبد بما قاله الله ورسوله وبما شرعه الله ورسوله، ولا يتعبد بما رآه الشيخ فلان، أو صاحب الطريقة فلان، لأن هذه الطرق محدثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني فهو مردود، وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وصراط الله هو ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من القول والعمل والعقيدة فليس لأحد أن يحدث شيئاً ويسميه طريقة الشيخ فلان، أو طريق الشيخ فلان، سواء كان نقشبندياً أو خلوتياً، أو قادرياً أو غير ذلك، فالواجب على المسلمين جميعاً ومنهم الصوفية أن يتلقوا أعمال الشريعة وعبادات الشريعة عن ربهم وعن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام لا عن آراء الناس، وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام العبادات بأفعاله وأقواله، ثم يبنها أصحابه رضي الله عنهم فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نستغني بهما عما أحدثه الناس من الصوفية وغيرهم.
12- نحن نعلم أن من أدرك الجماعة في الركوع، أو من أدرك المصلين في الركوع فقد أدرك الركعة، ولكن بعض الناس يقولون: لا صلاة لمن لا فاتحة له؟ أرجو توضيح هذا الإشكال
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل تدرك الصلاة، هل تدرك في الركوع، أم لا بد من القراءة مع الإمام هذا موضوع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه متى أدرك الركعة يعني الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي دل عليه حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، الذي رواه البخاري في الصحيح، أن أبا بكرة جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل عنه فأخبر فقال: (زاد الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بقضاء الركعة ولهذا الصواب من قول العلماء أن من أدرك الركوع أدرك الركعة وأجزأته، ولا يؤمر بالإعادة أما قوله -صلى الله عليه وسلم-:( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهذا في حق من أدرك القيام، وأمكنه القيام أما من عجز فهو معذور هذا الذي عليه أهل التحقيق وجمهور أهل العلم فالذي فاته القيام معذور، فيصلي الركوع مع الإمام وبقية الصلاة ويجزؤه ذلك هذا هو الصواب.
13- هل هناك كتب ترشدوننا لقراءتها في نواحي الفقه وما شابه ذلك؟
الكتب التي ننصح بها فهي كثيرة لكن من أحسنها بعد كتاب الله؛ زاد المعاد لابن القيم فإنه ذكر هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في العبادات وغيرها وهو كتاب جيد زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب مفيد وعظيم في العبادات وغيرها، ومن ذلك كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آداب المشي إلى الصلاة، فهي كتاب صغير مختصر في العبادات في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، ومن ذلك أيضاً منار السبيل شرح الدليل كتاب مفيد أيضاًَ، وهكذا الروض المربع بحاشيته التي لابن قاسم رحمه الله وبحاشيته ــ مفيد أيضاً، زاد المستنقع فإنه مفيد وشرحه الروض المربع وعليه حاشية ـــ بن ياسر رحمه الله وحاشية العلامة عبد الله العقلي فهذه الكتب مفيدة، ولكن أحسنها وأعظمها بالفائدة وأعلاها بالدليل كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه قد اعتنى بالدليل وأوضح ما ينبغي إيضاحه رحمة الله على الجميع.
496 مشاهدة
-
26 حلقة 176: حكم من أفطر من رمضان ولم يقض حتى أتى رمضان آخر - حكم استماع الأغاني - صحة حديث عاقر الجار، وضارب الأوتار، والراقصون والراقصات في النار - حكم من قال تحرم عليّ زوجتي مثل أمي وأختي لو عملت هذا
-
27 حلقة 177: ما هي الأمانة التي في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة - ما حكم الشرع في التمائم والرقى؟ - هل تلتقي أرواح الموتى - الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة - هل ترث العمة والخالة وبنت العم - هل المصائب ابتلاء أم عقوبة
-
28 حلقة 178: حكم صيام المسيحي لشهر رمضان - توضيح آية الكرسي - حكم نصيحة العم الذي لا يصلي - حكم حج الإنسان عن غيره - ما الفرق بين الفرض والواجب في الحج - الاستمرار على عبادة معينة ليس عليها دليل - الدعاء عند آيات الرحمة وآيات العذاب
-
29 حلقة 179: صلاة المرأة كصلاة الرجل - الرجل الأخضر - حكم الذبح كل حول عن الأب والجد - شروط توظيف المرأة - منع الحمل خشية الظروف - حكم من أفطر في العراق بهلال المملكة - هل يقع الطلاق بمجرد النية - طلاق الغضبان - خروج المني بعد الغسل
-
30 هل يكفر من سب الدين أو الرب
-
31 حلقة 181: حكم العزل - حكم العادة السرية - اغتسل ونوى الطهارة وصلى ولم يتوضأ ثانية فما الحكم؟ - حكم الصلاة في المساجد التي بداخلها أضرحة - حكم إعطاء المال للقاضي لأخذ أحق - حكم قراءة الفاتحة والذبح والصدقة عن الميت؟ - كتب في الحديث
-
32 حلقة 182: العلامات والدلائل التي يُعرف بها مولود السابع - النعاس هل ينقض الوضوء؟ - تأخير صلاة العشاء - الصلاة مع مدافعة الأخبثين - ضرب الإبر المرأة للرجل في حالة عدم وجود طبيب رجل - هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟
-
33 حلقة 183: الإنفاق على الوالدين والأولاد - أهداء الفاتحة للنبي وغيره - حكم استماع الأغاني - هل يطاع الوالد في العمل في البنوك الربوية؟ - من لايحسن قراءة القرآن هل يمنع من قراءته؟ - طلاق المرأة الحائض - الطرق الصوفية
-
34 حلقة 184: من رأى امرأة تزني ماذا يفعل وهل لأهلها أن يقتلوها؟ - زكاة الحلي - هل مرور الأرنب بين يدي المصلي تقطع صلاته؟ - كم مصافحة المرأة للرجال الأجانب بحائل أو بدونه - صفة صلاة الاستخارة - كيفية التخلص من الوسواس في الصلاة
-
35 حلقة 185: حكم الأكل مع من يتعاطون الخمر ومع من يرتكب الكبائر - إذا العقم من طرف أحد الزوجين فهل له أن يخبر الآخر؟ - كيفية الذبح الشرعي للأنعام - هل المذي طاهر أم نجس؟ - أصيب بالكلى وأخبره الأطباء بأنه لا يصوم؛ فماذا عليه؟
-
36 حلقة 186: معنى قوله الخبيثات للخبيثن، وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - حكم نبش القبور ثم البناء عليها - الوقت الضروري لصلاة الظهر والعصر والمغرب - حكم اللحوم المعلبة المستوردة - هل للخاطب أن يسترد ما قدمه لمخطوبته ؟
-
37 حلقة 187: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام - رد السلام أثناء الوضوء - حكم من تاب من ذنب ثم عاد إلى فعله - حكم إطلاق كلمة مولانا على رسول الله - مدة غياب الزوج عن زوجته - الشراكة مع شخص يتعاطى الكبائر - مسائل تتعلق بالوضوء
-
38 حلقة 188: حكم تعليق التمائم - حكم وضع المصحف على الأرض - زكاة الدين المرجو إعادته وغير المقدور عليه - نبذة عن القراءات العشر - حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت - الدعاء وأوقاته - هل يجوز الرجاء لغير لله؟ - هل يشترط في الطواف الطهارة؟
-
39 حلقة 189: أنواع البدع - ما البدعة وما أقسامها؟ - ما صحة حديث من قرأ مائة مرة قل هو الله - حكم شرب الدخان - نصاب زكاة النقود بالريالات - زكاة الدين المرجو تسليمه - حكم لبس العدسات الملونة للتجمل للزوج - حكم تخريم آذان المولود - ما معنى الاعتداء في الدعاء؟
-
40 حلقة 190: من فعل الشرك جاهلا بحكمه هل يدعى له ويحج عنه؟ - حكم صلاة المرأة في بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين - اسوداد الوجه عند سكرات الموت هل ذلك من سوء الخاتمة - صفة صلاة الضحى وهل تقضى؟ - نصيحة للوعاظ والمرشدين
-
41 حلقة 191: طلاق السكران - غذاء الرضيع باللبن الصناعي - المساواة بين الذكر والأنثى في العطاء - زكاة الأسهم والإيجارات - زكاة الأرض الموهوبة - زكاة المال المجموع لأجل زواج أو مسكن - قضاء صلاة المغمى عليه بحادث - سب الدين
-
42 حلقة 192: لعب الأطفال المجسمة - استفسار عن كتيب وصايا النبي لعلي - قراءة كتب التفاسير بلا وضوء - المهملات التي يضعها بعض الزبائن في المحلات - توبة من سب الدين - كثرة الحلف في البيع والشراء - الذهاب إلى الكهان والعرافين - حكم الرهان
-
43 حلقة 193: الدعاء من الكتيبات التي فيها الأذكار في الطواف والسعي - الطهارة في السعي والطواف - المرأة العاصية لزوجها هل يطلقها؟ - أموال الحلاقين هل هي حلال؟ - ارتداء المرأة للخمار - المدة بين العمرة والعمرة - تفسير الآية (إنا عرضنا الأمانة)
-
44 حلقة 194: قراءة القرآن والإنسان لابس نعليه - زيارة القبور للرجال - الجمع والقصر في السفر - زكاة الحلي من الفضة - كيفية سداد الدين لصاحبه المجهول؟ - حكم حلق اللحية - من أدرك الركوع هل يلزمه قراءة الفاتحة؟
-
45 حلقة 195: ما هو الشرك؟ - الصلاة خلف من يكتب الحجاب ويتوسل ببركات الصالحين - موقف الإسلام من الموسيقى والغناء - حكم الرسم والألعاب الرياضية - الاختلاط في الجامعة - أرباح اليانصيب
-
46 حلقة 196: الحج عن الميت - ما هي الأنساك؟ - من أين يحرم من كان بمكة - هل تصح نيابة المرأة في الحج - حاضت في الحج وأخرى وضعت في وقوفها بعرفة - تجاوز الميقات دون أن يحرم - فوائد الحج - أحكام الأضحية - لبس الكمر من قبل المحرم وهو مخيط
-
47 حلقة 197: قراءة القرآن بالتدبر - حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وحكم الطرق الصوفية - حكم الصلوات النارية والتسبيح - حكم الخمر والمخدرات - الفرق والنحل الموجوة الآن - كيف تحد المرأة عن زوجها؟ - الاستطاعة في الحج - زكاة الحلي
-
48 حلقة 198: تفيسر قوله وأتموا الحج والعمرة لله - الحج عن الميت والتوكيل في ذلك - وجوب إتباع الكتاب والسنة - الإحصار عن الحج أو العمرة - هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوانات المؤذية؟ - صفة لبس ثياب الإحرام - أنساك الحج الثلاثة والحكمة في ذلك
-
49 حلقة 199: الحلقة والخيط والوهن في حديث عمران بن حصين - الحج - ما يجوز للمحرم - الحجامة وقلع الضرس للمحرم - لبس ساعة اليد والاكتحال للمحرم - الاتجار للحاج - المحرم يقتل بعض الحشرات والحيوانات
-
50 حلقة 200: شرح قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه - حكم الأضحية - هل المبيت بمنى واجب على الحاج - ذبح قبل أن يرمي - السبحة - الفرض والواجب - المكروه والمحظور - متمتع لم يجد الهدي - حجت برفقة نساء بدون محرم فهل يصح حجها
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد