حلقة 186: معنى قوله الخبيثات للخبيثن، وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - حكم نبش القبور ثم البناء عليها - الوقت الضروري لصلاة الظهر والعصر والمغرب - حكم اللحوم المعلبة المستوردة - هل للخاطب أن يسترد ما قدمه لمخطوبته ؟

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

36 / 50 محاضرة

حلقة 186: معنى قوله الخبيثات للخبيثن، وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - حكم نبش القبور ثم البناء عليها - الوقت الضروري لصلاة الظهر والعصر والمغرب - حكم اللحوم المعلبة المستوردة - هل للخاطب أن يسترد ما قدمه لمخطوبته ؟

1-قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ((الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ للطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ))[النور:26ِ]، وقال تعالى في سورة النور أيضاً: ((الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ))[النور:3]، أود من فضيلتكم تفسير هاتين الآيتين الكريمتين؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهاتان الآيتان الكريمتان استنبط منهما أهل العلم أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتزوج الزانية حتى تتوب، لأن الزنى خبث والزواني خبيثات، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في زواجه النساء الطيبات المعروفات بالعفة والاستقامة في دينهن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ترتب يداك)، فصاحبات الدين هن الطيبات، المعروفات بالعفة والاستقامة وحسن السيرة وحسن العقيدة، أما المعروفات بالانحراف والفسق والفساد فينبغي للمؤمن أن يتجنبهن لأنهن خبيثات من جهة السيرة ومن جهة العمل، ولا ينبغي للمؤمنة أيضاً أن تنكح الخبيث المعروف بالفسق وعدم الاستقامة لتعاطيه المسكرات أو لكونه يرتكب الفواحش من الزنا واللواط فينبغي للمؤمنة أن تتجنب هذا الصنف من الناس وألا ترضى بالزواج عليه، وإذا وقع في هذا البلاء بأن كان طيباً ثم وقع في الخبث في شرب المسكرات في الزنا صار لها الفسخ صار لها عذر أن تطلب الفسخ والمفارقة لأنه صار خبيثاً بعدما كان طيباً والله يقول جل وعلا: الخبيثات للخبيثين، ويقول: والطيبات للطيبين، ويقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فالواجب على المسلمة أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله عما وقع منها من زنا أو غيره من الفساد والمعاصي حتى تكون طيبة، وعلى الزاني كذلك والعاصي والفاسق أو يتوب إلى الله حتى يكون من الطيبين وحتى يزول عنه الخبث، فخبث المعاصي خبث شديد وخطير وأعظم من ذلك خبث الكفر نعوذ بالله والشرك، وأطيب الطيب طيب الإيمان والتقوى والاستقامة فالطاعات كلها طيب، والإيمان والتقوى كله طيب، والمؤمن هو الطيب فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة العناية بالأسباب التي تجعلهما من الطيبين، والحذر من المعاصي والسيئات التي تنقلهما إلى صفة الخبثاء، نسأل الله للجميع الهداية.  
 
2- إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحداداها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربع أشهر وعشراً، حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهرٍ أو أقل؟
الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً، بنص قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي فأخبرها النبي - صلى الله عليه وسلم-أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، قد كان في هذا بعض الخلاف اليسير في العهد الأول، ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة والحمد لله.  
 
3- أنا ساكن في قرية على حافة جبل، من الجهة اليمانية جبل مرتفع ومن الجهة الغربية حافة جبل ومن الجهة الشرقية كذلك، ومدرجات زراعية تحيط بنا، وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة، فعزمت على أن أبني لي بيتاً؛ لأن بيت والدي أصبح لا يسعنا، وبعد أن حفرت في نفس الأرض وطرحنا حجر الأساس للبيت وجدنا قبور، وبعد ذلك قمنا بإخراج العظام ونقلها إلى محل آخر، حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه رؤوس وأيادي وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان، ولا ندري هل عملنا هذا مشروع أم لا؟
هذا لا يجوز ما دام الأرض فيها قبور، فالواجب تركها تبعاً للمقبرة، ما دام أن المقبرة بجواركم بجوار السائل فالواجب أنه لا يتعرض لها ولا ينبش القبور، وإذا حفر ووجد قبور يواسيها ويتركها في حالها، ولا يجوز للناس أن ينشبوا القبور ويضعوا بيوتهم في محل القبور، هذا تعد على الموتى وظلم للموتى لا يجوز، قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضرورة إليها مثل دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين، واعترضه شيء من القبور ولا حيلة في ترك الشارع، فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل منها آخر إذا كانت الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين ولا حيلة في صرفه عن المقبرة، أما أن الناس يأخذون من المقبرة لتوسعة بيوتهم هذا لا يجوز.  
 
4- أرجو أن تفيدوني عن الوقت الضروري لكل من صلاة الظهر والعصر والمغرب؟
أما الظهر فليس فيها وقت ضروري كله وقت اختيار، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت وقت اختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، كل هذا وقت اختيار، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت، بعدما يؤذن يصلى الراتبة ويتأنى الإمام بعض الوقت حتى يتلاحق الناس يصلون في أول الوقت هذا هو الأفضل، ولو أخر ذلك إلى نصف الوقت أو إلى آخر الوقت فلا حرج. وأما العصر ففيها وقت اختيار ووقت ضرورة، أما الاختيار فمن أول وقت العصر إلى أن تصفر الشمس هذا اختيار، فإذا اصفرت الشمس هذا ضرورة، لا يجوز التأخير إليه فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت إلى أن تغيب الشمس لكن لا يجوز له التأخير، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقت العصر مالم تصفر الشمس، ويقول في المنافق: (تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)، وذكر هذا في وصف المنافقين فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الشمس في وقت الاختيار وأما المغرب فوقتها كله وقت اختيار أيضاً من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق كله وقت اختيار، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل، كان النبي يصليها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أخر قليلاً ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلاها في أول الوقت ولو أخر بعض الوقت فلا بأس، ووقتها ينتهي بمغيب وقت الشفق، إذا غاب الشفق وهو الحمرة في جهة المغرب انتهى وقت المغرب، فوقته ممتد إلى أن يغيب الأحمر فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة للعشاء فلا يجوز التأخير إلى بعد نصف الليل ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت للعشاء، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت لكنه يأثم لأنه أخرها إلى وقت الضرورة أما الفجر فكل وقتها اختيار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا كله وقت اختيار، لكن الأفضل أن تقدم إلى أول وقتها ولا تؤخر إلى أن يزول أثر الليل ويبقى النور كاملاً؛ بل الأفضل والأولى أن يصليها بغلس ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، بل يجب أن تقدم قبل طلوع الشمس والأفضل أن تصلى بغلس، بعد طلوع الفجر وبعد أن ينشق الفجر ويتحقق يصلي الناس الفجر.  
 
5- هل يأثم من لم يتمكن من أداء فريضة الحج وهو مستطيع؛ لأن السلطات المختصة رفضت منحه تأشيرة خروج إلى الديار المقدسة، بحجة أنه لم يبلغ الأربعين عاماً، رغم أن فريضة الحج واجبة على كل مستطيع؟
يجب على المسلم إذا استطاع الحج بنفسه وماله أن يبادر إلى الحج ولو قبل الأربعين، من حين يبلغ الحلم ويستطيع الذهاب إلى البلاد المقدسة يلزمه الحج لأن الله سبحانه يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، والمعنى لله واجب على الناس أو فرض على الناس، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس – يعني على خمس دعائم – شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت)، وفي حديث عمر رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم-لما سأله جبرائيل عن الإسلام، قال: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً)، فمتى استطاع السبيل إليه وهو بالغ وجب عليه السفر إلى الحج، وهكذا المرأة إذا استطاعت السبيل إليه وعندها محرم وهي بالغة وجب عليها السعي إلى الحج لكن إذا كان ممنوع، إذا كان ممنوعاً من جهة السلطة الحاكمة فهو معذور، حتى تأذن السلطة حتى يتمكن لأن الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وهذا من تيسير الله عز وجل ولطفه لأنه نفى الحرج عن من لم يستطع، والواجب على الحكومات الإسلامية أن تنظر في هذا الأمر وألا تشدد على الناس وأن تفسح لهم المجال قبل الأربعين، فمن للإنسان أنه يعيش حتى يكمل الأربعين، من يضمن له أنه يبقى، فالواجب على الحكومات الإسلامية أن تترك هذا القرار وهذا القانون والواجب عليها أن تعين على الخير، الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، والحج على البر ومن التقوى، فالواجب على جميع الدول الإسلامية أن تفسح لشعوبها المسلمين أن يحجوا إذا استطاعوا قبل الأربعين، متى بلغ الحلم واستطاع يفسح له في الحج على طريقة منظمة يحصل بها المقصود من غير تأخير للحج.  
 
6- ما حكم أكل لحوم المعلبات المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟
اللحوم المعلبة فيها تفصيل، إذا كانت مستورة من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأصل فيها الحل، لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب وعلينا أن نتحرى ونحذر ما حرم الله علينا، وهذا لو كان بيننا وبين اليهود اتصال، وإلا الآن ليس بيننا وبينهم إلا الحرب، لكن من جهة أهل الكتاب من النصارى كفرنسا وإنجلترا وأمريكا وأشباهها، اللحوم التي تأتي منهم حل لنا إذا لم نعلم أنها ذبحت على غير الشرع كالخنق وضرب الرأس حتى تموت ونحو ذلك، وهكذا لو قدر أن إنساناً وصل إليه طعام أهل الكتاب من اليهود فإن طعام أهل الكتاب من حيث هم يهود أو نصارى حل للمسلمين إلا أن يعلم المسلم أنهم ذبحوه ذبحاً غير شرعي أما الذبائح المعلبة من المجوس عباد الأوثان أو من الشيوعيين من السوفيت من الصين الشعبية من بلغاريا من رومانيا من البلاد الشيوعية، فهذه البلاد ذبائحهم لا تحل حتى يتولاها مسلم أو كتابي، أما إذا تولاها الشيوعي أو الوثني أو المجوسي هؤلاء ذبحائهم محرمة لكفرهم وضلالهم وكونهم أكفر من اليهود والنصارى نسأل الله العافية.  
 
7- خطبت فتاةً منذُ ثلاثة أعوام وقدمت لها شبكة، وقمت بتجهيز كل شيء من الجهاز وخلافه، وفجأةً حدث رفض من ناحية والدتها، وأصبح زواجي منها مستحيل، مع العلم أن الفتاة ليس لها أي ذنب في ذلك، هل لي الحق في استرداد كل ما قدمته من ذهب وخلافه أم لا؟
نعم، لك يا أخي الحق فيما قدمت، لأنك قدمته ليعطوك البنت فإذا منعوك البنت وجب عليهم رد ما قدمت إليهم من قليل وكثير، والواجب على أمها أن تتقي الله إذا كنت أهلاً للبنت في دينك وليس هناك مانع ديني، والمرأة راضية والبنت راضية وليس هناك موانع شرعية، فالواجب أن تعينها على الخير وألا تمنع زواج بنتها منك هذا هو الواجب لأن تزويج البنات من أهم المهمات لما فيه من العفة لهن والحرص على سلامتهن من الفساد وهكذا الشباب تزويجهم من أهم المهمات لما في ذلك من إبعادهم عن الخطر وتمكينهم من غض البصر وإحصان الفرج، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-في الحديث الصحيح: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، متفق على صحته، هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن المبادرة بالزواج للشباب أمر لازم والصحيح أنه فرض لما فيه من الخير الكثير والمصالح العظيمة للذكر والأنثى، فعلى الآباء والإخوة والأقارب أن يساعدوا في هذا، وأن يعينوا الشاب على الزواج ويعينوا الفتاة على الزواج وألا يضعوا العراقيل، وكذلك ينبغي التساهل في المهور والولائم لأنها عقبة أيضاً، فالواجب على الجميع التعاون على الخير والتواصي بالحق فالأم تساعد والأب يساعد والعم يساعد والأخ يساعد لا من جهة المهر وتخفيفه ولا من جهة الولائم ولا من جهة توابع المهر كلها ينبغي فيها التخفيف، ويشرع فيها التخفيف والإعانة على الخير، وإذا كانت الفتاة جيدة طيبة في دينها فينبغي المسارعة إلى خطبتها، وإذا كان الرجل طيباً فتنبغي المسارعة إلى قبوله وتلبية طلبه والمبادرة إلى تزويجه؛ لأن الشاب الصالح غنيمة والفتاة الصالحة غنيمة فلا ينبغي للمؤمن إذا كان أباً أو أماً أن يعرقل هذه الأمور نسأل الله للجميع الهداية، وبكل حال إذا خطب الإنسان وقدم المهر والكسوة وغير ذلك ثم ردوه يلزمهم أن يعطوه كل ما أخذوا منه، يلزمهم أن يردوا عليه كل ما أخذوا منه من قليل أو كثير إلا إذا سمح.  
 
8- أنا أشتغل بمطعم وبجواره محل لبيع الخمر، وأنا أوصل الأكل إليهم في محلهم، فهل يلحقني إثم، مع أنني أصلي والحمد لله؟
يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا كنت توصل الطعام إلى شراب الخمر في المحل اللي بقرب المطعم، فأنت معين لهم على الإثم والعدوان وليس لك أن توصل الطعام إليهم ولا توصل الخمر إليهم، ولا أي عون كالأواني أو الملاعق أو غير ذلك، ليس لك أن تعينهم بشيء بالكلية لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان، فليس لك أن تعطي الضيف الذي عندك الذي هو الزبون تعطيه الخمر أو تعطيه الدخان أو تعطيه أشياء تعينه على هذا الشيء، بل تنصحه وتقول يا أخي اتق الله دع هذا عنك هذا لا يجوز لك، هذا يضرك، هذا حرمه الله عليك أما أن تعينه بملعقة أو كأس أو أي إناء أو فراش أو وسادة أو غير ذلك فهذا لا يجوز.   
 
9- أسأل عن تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ما صحة نسبته إليه رضي الله عنه؟
لم أقرأه، ولم يحصل لي دراسة له فلا أحكم عليه بشيء
 
10- يقول: قال الله تعالى: (( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ ))[النمل:82]، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟
جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-أنها دابة تخرج في آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربها قبلها بقليل أو بعدها بقليل، مثلما قال الله جل وعلا، والله أعلم بمكثها في الأرض، ولكنها تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس كما قال عز وجل، وأما تفاصيل أخبارها فليس في تفاصيل أخبارها أحاديث معلومة مفصلة فيما أعلم.  
 
11- ورد في الحديث: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: [[ هو في النار ]]، ما صحة هذا الحديث؟
نعم، هذا معروف عن ابن عباس صحيح عن ابن عباس وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار نعوذ بالله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) خرجه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم-أنه قال عليه الصلاة والسلام: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة وألا يتأخر عن ذلك ومتى تأخر عن ذلك فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل، نسأل الله السلامة.  
 
12- أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيباً، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟
يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كان على غير طهارة إذا كان غير جنب فيجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب سوراً أو آيات لا بأس، يقرأ ما تيسر له من القرآن مثل قصار المفصل الزلزلة العاديات القارعة وغيرها يقرأ ما تيسر له من القرآن عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ إذا كان يقرأ من المصحف، فلا يمس المصحف حتى يتوضأ أما إذا كان عن ظهر قلب ما يمس المصحف فلا بأس يقرأ إلا إذا كان جنب، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل قال علي رضي الله عنه كان النبي - صلى الله عليه وسلم-لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (أما الجنب فلا، ولا آية)، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وأما الحائض والنفساء فلا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلب كالمحدث الحدث الأصغر، وقد قال بعض أهل العلم إنهما كالجنب لا يقرأن ولو عن ظهر قلب، لأنهما كالجنب لأن عليهما الغسل، ولكن الصحيح أنهما ليس كالجنب لأن حدثهما يطول يكون أيام كثيرة، ويشق عليهما ترك القراءة، وربما ضيعتا حفظهما، فالصحيح أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث الحدث الأصغر، فهو الذي يمنع من القراءة حتى يغتسل، وأما من المصحف يمنع الجميع، الجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثاً أصغر كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا، لقوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون، في أحد قولي العلماء في تفسير الآية، ولما جاء في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، وكتب بهذا إلى اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضاً وجيد، والخلاصة أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعاً أن يقرؤوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح، وأما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل هذا هو خلاصة البحث وهو مهم. 
 
13- صليت وراء الإمام على أن أصلي صلاة الظهر؛ لأن صلاة الظهر فاتتني وأريد أن أقضيها مع العصر، فصليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر والإمام يصلي العصر فهل تجوز صلاتي أم لا؟
نعم، إذا فاتك الظهر وأدركت الناس في صلاة العصر فلا حرج عليك أن تصلي خلف الإمام بنية الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك، وقال بعض أهل العلم ليس لك ذلك لاختلاف النية، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك، فاختلاف النية لا يضر في هذا فتصلي معهم الظهر ثم بعد الفراغ تصلي أنت العصر، ولا حرج في ذلك، والحمد لله هذا هو الصواب.  

502 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply