حلقة 192: لعب الأطفال المجسمة - استفسار عن كتيب وصايا النبي لعلي - قراءة كتب التفاسير بلا وضوء - المهملات التي يضعها بعض الزبائن في المحلات - توبة من سب الدين - كثرة الحلف في البيع والشراء - الذهاب إلى الكهان والعرافين - حكم الرهان

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

42 / 50 محاضرة

حلقة 192: لعب الأطفال المجسمة - استفسار عن كتيب وصايا النبي لعلي - قراءة كتب التفاسير بلا وضوء - المهملات التي يضعها بعض الزبائن في المحلات - توبة من سب الدين - كثرة الحلف في البيع والشراء - الذهاب إلى الكهان والعرافين - حكم الرهان

1- هل يجوز للأطفال – أي:البنات- اللعب بالعرائس المجسَّمة من البلاستيك؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذه العرائس اختلف فيها العلماء منهم من أجازها واحتجوا بما ثبت عن عائشة أنها كان عندها لعب وكان فيها خيل لها أجنحة، وأقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال آخرون إنها لا تجوز؛ لأن الرسول لعن المصورين، وقال إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، وقال -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله عنه-: "لا تدع صورة إلا طمستها", ونهى عن الصورة في البيت، ولعن المصورين، وهذا يعم الصور الفوتوغرافية وغيرها، وحمل حديث عائشة أنه كان قبل النهي، أو أنها صور غير كاملة، ليس فيها صور ذوات الأرواح، وبكل حال فينبغي ترك استعمال اللُّعب ذات الأرواح احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- زجر عن الصور وقال: "إن المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة", ولعن المصورون، ودخل على عائشة ذات يوم وعندها سترٌ فيه صور، فهتكه وغضب وقال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال أحيوا ما خلقتم"، قالت عائشة: فجعلت منه وسادتين ؟؟؟؟؟؟؟ بهما النبي -صلى الله عليه وسلم- وثبت من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في البساط الذي يوطأ ويمتهن، إذا كان فيه صور, فهذا يدل على أن ما كان يمتهن (يقعد عليه يجلس عليه يداس) لا بأس. أما ما كان ينصب ويكرم فلا. والتصوير من حيث هو محرم سواء في بسط أو غيره, لكن الكلام في جواز استعماله، ما كان من البسط أومن الوسائد فلا بأس؛ لأنه يمتهن واللعب بين هذا وهذا، قد تمتهن وقد تكرم وترفع، فالأحوط فيها ترك التصوير, وأن يعطى الصبيان الصغار والبنات الصغار صوراً ليس فيها رؤوس أو صوراً ليست من جنس الصور التي توجد بين الناس، إنما خرق تلف أو تخاط يجعل فيها ما يشبه اليدين أو الرجلين أو الرأس لكن ليس بصورة، حتى يتلهى به الطفل. المقصود أن لا يعطى صورة كاملة فإما مقطوعة الرأس، وإما صورة ليس فيها التصوير الذي هو محل النهي، وإنما خِرق يكون فيها خيوط وفيها أشياء تشبه الصورة وليست بصورة، يحصل به تلهي الصبيان. أما التصوير المجسم، أو الخرق من الكاميرا، أو بالقرطاس فكل هذا ممنوع. جزاكم الله خيرا  
 
2- قرأت في كتيب عنوانه (وصايا النبي لسيدنا علي -رضي الله عنه- فيه من الأمور العجيبة والغريبة الكثير، مثلاً يتحدث عن الحجامة وتفضيل أيام فيها عن غيرها، كذلك قص الأظافر وتفضيل ليالي عن غيرها، فأرجو توضيح مدى صحة ذلك الكتيب؟
لم أقف على هذا الكتيب وإذا رأى السائل إرساله إلينا حتى ننظر فيه فلا بأس، وقص الأظافر سنة، قص الأظافر هذا جاءت به السنة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الفطرة خمس، قص الشارب، والختان، وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة" كل هذه سنة كونه يقلم أظفاره يحلق عانته يقص شاربه يختن كل هذه سنة، لكن الوصايا التي ذكرها عن علي يحتاج إلى أن يشرف عليها، فإذا رأى السائل إرساله إلينا لا بأس، لكن ما يتعلق بقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، قص الشارب كل هذا سنة معروف. جزاكم الله خيراً.  
 
3- هل يجوز القراءة من تفسير القرآن العظيم بدون وضوء؟
لا حرج، تفسير القرآن ليس قرآناً، تفسير القرآن يلمس ويحمل ويقرأ بلا وضوء، وهكذا ترجمة معاني القرآن بالإنجليزية، أو بالفارسية أو بغير ذلك لا بأس أن يقرأها الكافر والمسلم؛ لأنها ليست قرآنا بل ترجمة تفسير، وإنما الممنوع القرآن نفسه، لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(79) سورة الواقعة. ولا يمكن منه الكافر، ولا يمسه المحدث ولا الجنب، إلا من وراء حائل. جزاكم الله خيراً  
 
4- ما حكم المهملات التي يتركها البعض من الزبائن، سواءً كانت فلوس أو ملابس، حيث أنني أشتغل في محل للملابس، ويحصل مثل هذا؟
هذا يحتاج إلى تأمل إن كان تركها سامحاً بها، ملابس أو فلوس تركها لصاحب الدكان يعني يتصدق بها أو هي له عطيَّة منه فهذا لا بأس به، أما إذا كان يُظن فيه أنه ناسي قد نسيها أو جهلها فلا بد تحفظها حتى تعاد إليه، أما إذا كان لا الظاهر أنه تساهل بها؛ لأنها قليلة، أرادها -مثلاً- لصبيان أهل المحل، أو صاحب المحل، أو أراد الصدقة بها، المقصود أنه لا بد يستفسر منه، ولا تؤخذ هذه الأشياء؛ لأن الظاهر -والله أعلم- أنه تركها ناسياً، الملابس أو النقود أو النعال، أو مداس أو ما أشبه ذلك، أما إذا وجد قرينة أو صراحة تدل على أنه تركها عامداً، وأنه يريدها مساعدة لصاحب الدكان أو صاحب العمل فهذا لا بأس به، أو كانت لا قيمة لها، نسيها لكن لا قيمة لها مثل ريال, ريالين, أشياء حقيرة أمرها سهل. جزاكم الله خيراً.  
 
5- ما الحكم الشرعي في رجل سب الدين، وعندما قلنا له بأنك خرجت من الإسلام، قال: بأن ذلك في ساعة غضب لا تلومونني!! هل له من توبة؟
ليس له توبة عند جمع من أهل العلم في سب الدين، بل يستحق أن يقتل، ولكن الصواب -إن شاء الله- أنه إذا تاب توبة صادقة أنه يقبل، كثير من أهل العلم يقولون من سب الدين أو سب الله أو سب الرسول لا يقبل توبته لعظم الجريمة, الجريمة عظيمة، ولكن الأرجح -إن شاء الله- أنه تقبل توبته، ولكن إذا رأى ولي الأمر أن يعزر، رأت المحكمة أو الأمير أنه يعزر لتساهله بجلدات أو سجن فهذا حسن لئلا يجسر الناس على هذا الأمر, ويدعون أنهم.....وأنهم تابوا؛ لأن الجريمة عظيمة فإذا أدب عليها وقبلت توبته فهذا -إن شاء الله- حسن. وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه يقتل ولا يستتاب لعظم الجريمة, نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خيراً  
 
6-  رجل يستخدم الأيمان في بيعه وشرائه كثيراً، سواء كان صادقاً أو كاذباً، ما حكم البيع والشراء منه؟
لا يجوز مثل هذا، الواجب على المرء أن يصون لسانه عن التلاعب بالأيمان الله يقول: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ (89) سورة المائدة. وفي الحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا يكلمهم الله, ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، أشيمط زان -يعني شائب زاني- وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه". فهذا وعيد عظيم, والله يقول سبحانه: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عن التلاعب باليمين, ولا يحلف إلا لأسباب دعت الحاجة إليها، أما أن يجعل اليمين لعبة في لسانه ولا يبالي هذا لا يجوز، وهذا يخالف قوله تعالى: (وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) ويدل على قلة مبالاته باليمين وأنها لا قيمة لها عنده نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً  
 
7-  ما حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين وتصديق ما يقولون، فلدي أخٌ يذهب إليهم ويستشيرهم في ذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
هذا منكر عظيم لا يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمنجمين لا يجوز، الرسول -صلى الله عليه وسلم- زجر عن هذا، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم" "فليس منا من سَحر أو سُحر له، أو تَكهن أو تُكهن له، أو تَطير أو تُطير له". فالواجب الحذر من هذا، وعدم السماح بالذهاب إليهم، ونصيحته وتوجيهه؛ لأن هذا قد يجره إلى شرٍ عظيم، قد يصدقهم وقد يسألهم فالواجب الحذر، لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم, نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً  
 
8- ما حكم الرهان في الإسلام، وهل يعتبر الرهن ربا؟
هذا مجمل (السؤال) –الرهن والرهان- مجمل. إن كان مراده الرهن الوثيقة التي تجعل في الثمن، إذا اشترى شيء بدين يجعل فيه وثيقة, أو أقرضه جعل له وثيقة يسمى الرهن, كما في قوله تعالى: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (283) سورة البقرة. هذا لا بأس به، أما إن كان مراده المراهنة وهي ما يكون من ؟؟؟؟؟ عند المسابقة بالأقدام, أو المسابقة بالسلاح, أو المسابقة في بيع السلع من؟؟؟؟كذا وكذا يعطى كذا وكذا، فهذا له معنىً آخر، لا يجوز الرهان إلا في مسائل ثلاث: في الخيل والإبل والمسابقة على الرمي، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر". هذا يجوز له المراهنة بالمال، يعني جعل مال لمن سبق بالرمي من أصاب الهدف أول، أو بالخيل أو بالإبل، من سبق يكون له كذا وكذا، هذا فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وأعطى السبق, أما المسابقة بالأقدام أو بالمطارحة أو ما أشبه ذلك، هذا ما يجوز هذا يسمى قمار, ما يجوز, وكذلك لو جعل –مثلاً- من أصاب رقم كذا أو كذا يعطى سيارة أو يعطى كذا أو يعطى كذا، على أن يقدم كل واحد عشرين ريال أو خمسين ريال أو مئة ريال يقيد عندهم فمن أصاب الرقم الفلاني أخذ السيارة أو أخذ شيء آخر من المال هذا من القمار ما يجوز هذا, هذا من جنس نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر, داخلٌ في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (90) سورة المائدة. فالميسر هو القمار، هي المعاملات الخطيرة التي ما فيها ضبط, بل قد ينجح وقد يخسر، ما هو بمضمون، أن يبذل ماله فإما أن ينجح وإما أن يخسر فهذا هو القمار ما يجوز إلا في المسابقة على الخيل والإبل والرمي فقط، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا في نصلٍ أو خفٍ أو حافر". للتمرين على أعمال الجهاد، و... الراكب للجهاد, والرمي في الجهاد أباح الله -جل وعلا- المسابقة في ذلك حتى يستعد المسلمون للجهاد على الخيل والإبل, وحتى يستعد المسلم على الرمي وحتى يتمرن عليه. جزاكم الله خيراً  
 
9- سمعت حديثاً عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنه نهى عن خلط الماء مع اللبن، نحن كلنا نعلم بأن الناس في زماننا هذا يخلطون الماء مع اللبن، فهل المقصود باللبن الذي يسمونه عندنا الشنينة، وهل هذا حرام أو مكروه؟
هذا يحتاج إلى نظر في حلقة أخرى -إن شاء الله- يحتاج إلى نظر وتأمل في حلقة أخرى -إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ 
 
10- هل يجوز البكاء بصوت عالٍ أو ضرب الصدور، إذا مات لأي إنسان ولد له أو قريب عزيز عليه، تقول: عندنا في قريتنا هذه العادة، وأنا أقول لهم: بأن ما تفعلونه حرام، فلا يصدقونني، فنرجو منكم التوجيه؟
هذا لا يجوز، ضرب الصدور والصياح هذا منكر عند المصيبة، إذا مات الولد أو الأب أو الأخ أو الزوجة أو الزوج هذا منكر، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية". يعني عند المصيبة، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "أنا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة". والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصبية أو تنتفه، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا منكر لا يجوز، وكذلك يقول -صلى الله عليه وسلم-: "أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر في الأحساب, والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت". فالنياحة من أعمال الجاهلية، وقال: "النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة -يعني من قبرها- عليها سربال من قطران ودرعٌ من جرب". ولما بايع النساء -عليه الصلاة والسلام- أخذ عليهن أن لا ينحن، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه". فالنياحة رفع الصوت والصياح, لا تجوز. جزاكم الله خيراً  
 
11- حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول: "سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله -ذكر منهم- الإمام العادل ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل معلق قلبه بالمساجد -إذا خرج منه حتى يعود إليه- ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه" فيما معنى الحديث وإلى آخر الحديث، السؤال: هل هذا الحديث خاص بالرجال فقط، أم هو عام للرجال والنساء؟
الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهو عام للرجال والنساء، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله" -وهكذا الشابة- "ورجل قلبه معلق في المساجد" لكن المرأة في بيتها أفضل؛ فإذا علق قلبها بالصلاة هي مثل الشاب المعلق قلبه بالمساجد، كلما جاء الوقت قامت إلى الصلاة وكلما ذهب الوقت تراقبه، فهي من جنس الشاب الذي قلبه معلق بالمساجد إذا تعلق قلبها بالصلاة "ورجلان تحابا في الله" وهكذا المرأتان تحابتا في الله، أو امرأة رجل من محارمها، أو تحبه في الله؛ لأجل أنه رجلٌ صالح..... إذا كانت المحبة نزيهة بعيدة عن ما حرم الله بل لله وفي الله, ولطاعته الله ولقيامه بأمر الله تحبه في الله، وهكذا "ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله" مثله المرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت هي إني أخاف الله فهي مثله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله؛ لأنها فعلت مثله، دعيت فامتنعت. وهكذا إذا تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها مثل الرجل. وهكذا من ذكر الله خالياً -رجل أو امرأة- ما عنده أحد ذكر الله خالياً ما عنده أحد، ذكر عظمته وكبريائه ففاضت عيناه بكاءً من خشية الله فهو من السبعة رجل أو امرأة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. جزاكم الله خيراً  
 
12- هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها، أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟
ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، وليس له حقٌ عليها بهذه الحال حتى تنتقل، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه، بل زواجه ثبت وهو زوجها ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه, وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادات الخروج، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج، هذا هي عند والديها الآن، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه. جزاكم الله خيراً.  
 
13- نحن من سكان مكة ونبعد عن مسجد التنعيم بمسافة ثلاثة كيلو متر تقريباً، ونريد أن نؤدي العمرة في أي وقت، فهل نحرم من مكاننا، باعتبارنا خارج مكة، أم أننا نعد من أهل مكة ولنا نفس الحكم؟
من كان خارج الحرم يحرم من مكانه، في أي مكان التنعيم وغير التنعيم عرفة وغير عرفة الجميع أي مكان بحرى أي مكان خارج الحدود إذا أراد العمرة أهلها يحرمون من مكانهم والحمد لله، مثلما أحرمت عائشة من التنعيم خارج الحدود، وبالحج كذلك يحرم من مكانه بالحج، كله لا بأس به والحمد لله. جزاكم الله خيراً.  
 
14- ما حكم من يجزم على مسلمٍ بأنه سيكون من أهل النار، مع العلم بأنه ملتزم بالتعاليم الإسلامية؟
لا يجوز الشهادة لأحد بالنار ولا بالجنة، إلا من شهد له الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ما يقول فلان بالجنة ولا في النار، ولو كان من أهل التقوى ما يقال من أهل الجنة، ولو كان من أهل المعاصي ما يقال من أهل النار ولو كان مشرك، ما يقال هذا من أهل النار، قد يتوب، يقال إذا مات على الشرك صار من أهل النار، إذا مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، أما أن يقال فلان بن فلان عبد الله بن فلان من أهل الجنة، أو عبد الله بن فلان من أهل الجنة لا، المؤمن والمسلم قد يرتد قد يتغير، والكافر قد يسلم، ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز أن ينسب أحدٌ بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو دل عليه القرآن مثل أبي لهب، دل عليه القرآن أنه من أهل النار، فيشهد له بالنار تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ (1) سورة المسد. وهكذا من مات على الكفر وعرف أنه مات على الكفر يشهد له بالنار مثل أبي جهل, أبو طالب عتبة بن ربيعة, شيبة بن ربيعة هؤلاء قتلوا يوم بدر على الكفر, فالمعروف أنهم من أهل النار, أو شهد لهم الرسول بالجنة كالأربعة الخلفاء مشهود لهم بالجنة، بقية العشرة وهم عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء بقية العشرة من أهل الجنة، وهكذا ثابت بن قيس بن شماس, وعكاشة بن محصن شهد لهم النبي بالجنة، عبد الله بن سلام، المقصود من شهد له الرسول بالجنة فهو من أهل الجنة، لكن نقول المؤمنون في الجنة، المؤمنون جميعاً في الجنة، أصحاب النبي كلهم في الجنة، لكن لا نشهد بعين فلان بن فلان أنه من أهل الجنة إلا إذا شهد له الرسول -صلى الله عليه وسلم- ونقول الكفار إذا ماتوا على الكفر من أهل النار، لكن ما نقول فلان الحي أنه يموت على الكفر- ما ندري- لكن إن مات على الكفر فهو من أهل النار نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً.  
 
15- هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة منع الحمل وهو اللولب؛ لأنني سمعت من بعض الأخوات بأنه لا يجوز استعمال اللولب، فما الجواب في ذلك
لا يجوز استعمال اللولب ولا الحبوب لمنع الحمل، إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان فيه مضرة على الأم، يضرها الحمل لمرض بها، أو لأسباب أخرى كطفلها الذي ترضعه تخاف أن تحمل عليه ويضره الحمل، إذا اتفقت مع زوجها لا باس -لأسباب شرعية- أما تعاطي الحبوب بغير سبب، أو اللولب بغير سبب -لا-؛ لأن الشارع أمر بالتزوج وقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" فالأولاد مطلوبون والذرية مطلوبة فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة منع ذلك إلا لعلة شرعية، وإذا أراد منعها وهي لا تريد لا يلزمها، وهي أرادت وهو لا يريد لا يلزم لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب أو باللولب لأسباب شرعية، كمرضها، أو لكون الولد يضره الحمل، هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً.  
 
16- هل خصت الشريعة الإسلامية بذبح الشاة أو نحوها في مكان معين في رقبة الذبيحة لتمشي عليها السكين؛ لأن البعض من الناس يقولون: لا بد بأن السكين لو لم تمشِ على مفصل العنق يكون الذبح باطل ولا يؤكل لحمها، وكذلك التسمية عليها بقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هل تكون قد أجزأت أم لا؟
نعم، الذبح يكون في محلٍ معين الرقبة البقرة والشاة في رقبتها بحيث يقطع الحلقوم والمريء، والودجان (العرقان اللذان يحيطان بهما)، هذا هو الأفضل، قطع أربعة الحلقوم والمريء والودجين(عرقين) حتى يسيل الدم, وإن اكتفى بالحلقوم والمريء كفى، أو بالحلقوم والمريء وأحد الودجين كفى، لا بد من هذا، لا يذبح إلا من هذا، لو طعنها في بطنها حتى تموت أو شدخ رأسها حرمت، صارت وقيذة، لا بد أن تذبح الذبح الشرعي في حلقها ولبة حلقها والحلق والمريء، أو في الحلق والمريء والودجين جميعاً، وهكذا البقرة، أما البعير ينحر في اللبة، التي بين الرقبة والصدر هذه اللبة يطعن فيها طعناً, وهو واقف على ثلاثة أرجل معقولة يدها اليسرى البعير، هذا أفضل، يذبح في اللبة (المنحر)، فالمقصود أن هذا الذبح لا بد منه البقرة والشاة على جنبها الأيسر أفضل، وتذبح مع حلقومها ومريئها ووجديها، والبعير ينحر وهو واقف في اللبة، فلو شدخ رأسه أو قطعت الأيدي والأرجل وما أشبه ذلك حرم، لا بد من المذبح الشرعي، إلا إذا كان شارد البعير شرد، أو العنز شردت ولم يستطيعوا ولم يتيسر إمساكها، ترمى ولا بأس، إذا طرحها بالرمي حلت كالصيد، ما ندَّ من الإبل أو الخيل أو البقر أو كذا، أو الغنم وتعسر إمساكه يرمى حتى يطرح، فإذا رماه وأصابته الرمية وهلك بها حل، كما يرمى الصيد.

375 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply