حلقة 209: الحلف بالطلاق باعتبار النية - سماع صوت المرأة لغرض التعلم - إنكار علامات الساعة كفر - الصلاة في المزرعة لبعد المسجد - الموالد التي تقام للأولياء - صلاة الليل وصلاة الضحى أيهما أفضل - زوجها يتعاطى المسكر - حكم زواج التحليل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

9 / 50 محاضرة

حلقة 209: الحلف بالطلاق باعتبار النية - سماع صوت المرأة لغرض التعلم - إنكار علامات الساعة كفر - الصلاة في المزرعة لبعد المسجد - الموالد التي تقام للأولياء - صلاة الليل وصلاة الضحى أيهما أفضل - زوجها يتعاطى المسكر - حكم زواج التحليل

1- رجل طلق زوجته طلقةً رجعية ثم أعادها إلى عصمته، وحبلت منه، ثم سافرت لأهلها للوضع، وسافر هو إلى منطقة أخرى فوصله خطاب من زوجته تطلب فيه مستلزمات الوضع، وجاءه زميل له يحمل هذا الخطاب، وقال: إن هذا الخطاب من زوجتك، فأنكر ذلك وحلف بالطلاق بأن الخطاب ليس من زوجته، وبعد أن تبين أنه من زوجته عاد لزوجته، فقال له مأذون القرية: إن الطلاق قد وقع؛ لأنه قال: علي الطلاق، وبما أنه قد فات عليه زمن فقد عقد له عقدٌ جديد، واعتبرت له طلقة ثانية، وأرد الله - سبحانه وتعالى - أن يطلقها مرةً أخرى، فاعتبرت طلقة ثالثة، فالسؤال: هل الطلقة الثانية التي كانت بالحلف على الخطاب تقع، وهل تعتبر الزوجة مطلقةً بالثلاث ولا يمكن إرجاعها؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: الطلقة الثانية التي حلف فيها الزوج أنه ليس الخطب من زوجته فيه تفصيل إن كان حلف بذلك معتقداً صحة ما قال وأنه يعتقد أن الكتابة ليست كتابتها أو ليس كتابة الذي سمى نفسه في كتابه أن كتبه عنها يعني يعتقد أن هذا الكتاب غير صحيح، وليس من زوجته سواء بأنه يعرف خطها وهذا ليس بخطها أو لأنه يعرف خط الكاتب الذي سمى نفسه، وأن هذا ليس خطه. فالمقصود أنه إذا يعتقد أن هذا خطه وليس خط من زوجته وأنه مكذوب عليها وهذا اعتقاده فلا تقع طلقة، فيبقى لها طلقة. بارك الله فيكم 
 
2- شخص يتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق الكتاب والشريط، وهذه الأشرطة بعضها مسجل بصوت امرأة، مع العلم أنه لا يمكن أن يستغني عن هذه الأشرطة، فهل يجوز سماعها؟
نعم يجوز ذلك إذا كان المقصود الفائدة والعلم، ليس المقصود التلذذ بصوتها وإنما أراد بذلك معرفة هذه اللغة التي حصل له من طريق التسجيل. بارك الله فيكم.  
 
3- يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال، والمهدي، ونزول عيسى -عليه السلام-، ويأجوج ومأجوج، ولا يعتقد في شيء منها، ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئاً في علم الحديث ولا في غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء، ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودخيلةً على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه؟
مثل هذا الرجل يكون كافراً -أعوذ بالله-؛ لأنه أنكر شيئاً ثابتاً عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافراً لأن من كذب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكون كافراً ومن كذب الله فهو كافر وقد صحت وتواترت عليه الأخبار رسول الله في نزول المسيح ابن مريم في نزول المسيح من السماء في آخر الزمان وفي خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال في آخر الزمان وخروج المهدي وهذه الأربعة ثابتة خروج المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطاً بعدما ملئت جوراً ونزول عيسى ابن مريم وخروج الدجال في آخر الزمان وخروج يأجوج ومأجوج كل هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فإنكارها كفر وضلال نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الأول ما يتعلق بالدجال والمسيح ابن مريم ويأجوج ومأجوج هؤلاء الثلاثة ليس فيهم شك ولا ريب تواترت فيهم الأخبار -عليه الصلاة والسلام-. وأما المهدي فقد تواترت فيه الأخبار أيضاً وحكاها غير واحد أنها تواترت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لبعض الناس فيها إشكال وتوقف، فقد يقال بالتوقف في كفر من أنكر المهدي وحده فقط، وأما من أنكر الدجال أو المسيح ابن مريم أو يأجوج ومأجوج فلا شك في كفره ولا توقف، وإنما التوقف فيمن أنكر المهدي فقط، فهذا قد يقال في التوقف كفره وردته عن الإسلام؛ لأن قد جاء من أشكل عليه ذلك. والأظهر في هذا والأقرب في هذا كفرو، لكن لبعض العلماء توقف في ذلك، وأما ما يتعلق بيأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ابن مريم فمن أنكر هذه الثلاث أو واحد منهم فقد كفر -نسأل الله العافية-. بارك الله فيكم. 
 
4- نحن عمال في مزرعة نصلي جميع الفرائض بها، وذلك لبعد المسجد عنَّا حوالي اثنين كيلو متر، ولعدم سماعنا للأذان، فنحن نؤذن ونقيم في المزرعة، وربما أخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة، من أجل العمل فما حكم ذلك؟
لا حرج في الصلاة في المزرعة إذا كان المسجد بعيداً عنكم لا حرج وكونه يؤخر الوقت نصف ساعة لا يضر إذا كان هذا التأخير نصف ساعة فلا بأس أما تقديم الوقت نفسه فلا يجوز تقديم الوقت لكن إذا كانوا لا يصلون إلا بعد نصف ساعة من زوال الشمس أو نصف ساعة من دخول وقت العصر أو نصف ساعة من غروب الشمس أو نصف ساعة من غروب الشفق، فهذا لا بأس به لا حرج. بارك الله فيكم. 
 
5- يوجد بقريتنا بمصر ضريح لأحد الأولياء، والناس يأتون إليه ويقدمون إليه النذور والذبائح، ويطوفون بالقبر ويتمسحون به ابتغاء البركة، ويقيمون عنده حلقات الذكر، وكل ذلك مع اختلاط النساء بالرجال، ومع ندائهم لصاحب القبر والاستغاثة به، وطلب العون منه فما الحكم في هؤلاء الناس وفي أفعالهم هذه؟ وما الحكم في المولد لهذا الشيخ ولغيره؟
الذي يأتي إلى ضرائح الموتى الموتى ويدعوهم ويسألوهم شفاء المرضى، أو يطلبون منه المدد والعون أو دخول الجنة والنجاة من النار أو ينذروا لهم ويذبحوا لهم أو يقفوا في قبورهم يطلبوا البركة منهم والأجر منهم أو النجاة من النار أو شفاء المرض أو سعة الرزق أو ما أشبه ذلك كله كفر أكبر وشرك أكبر -نعوذ بالله- هذا دين المشركين، قال الله -جل وعلا-: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [(18) سورة الجن]. وقال - سبحانه وتعالى - في حق الأصنام والمعبودين من دون الله جميعاً: إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ [(14) سورة فاطر]. سماه الله. شركاً. وقال سبحانه: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [(117) سورة المؤمنون]. فسمى دعوة غير الله كفراً وضلالة وشرك، وهكذا إقامة الأذكار أو الموالد عند القبر بدعة فإقامة الحفل عند القبر والمولد أو الأذكار أو الحلقات العلمية أو القرآن فهذا بدعة وليس شرك. أما طلب حاجاتهم منه والتوسل وطلب البركة أو شفاء مريض هذا من الشرك الأكبر -نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله-. أما الموالد فكلها بدعة الاحتفال بها كلها بدعة عند المحققين من أهل العلم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - ما شرع لنا ذلك والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحتفل بمولده، وهكذا الصحابة - رضي الله عنهم - لم يحتفلوا بمولد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بمولد الصديق ولا بمولد عمر ولا عثمان ولا علي وهم القدوة وهم الأخيار فلو كان هذا خيراً لسبقونا إليه، فالاحتفال بمولد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بالمشايخ أو الأمراء أو غيرهم كله بدعة وكله لا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). ولقوله عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني مردود. ولقوله: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). وكان يقول - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام: (إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة). فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه البدع وأن يبتعدوا عنها. وإذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء صار الأمر أكبر، وصارت صارت الفتنة أعظم، صار الإثم أكثر، فإن الاختلاط بين الرجال والنساء عند القبر أو في أي احتفال منكر، ومن أسباب الزنا والفواحش، ومن أسباب ..... المحارم، فالواجب الحذر من ذلك حتى في غير الاحتفال حتى في الولائم الأخرى، فلا يجوز أن يجتمع الرجال والنساء في حفلة فيختلطوا في حفلة عرس أو في حفلة أي حفلة؛ لأن هذا يسبب فتنة للرجال بالنساء وللنساء بالرجال، فالواجب التمييز وأن يكون الرجال على حدة والنساء على حدة في الولائم، وفي الاحتفالات في الأعراس وفي غيرها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
 
6- لي بنت تبلغ من العمر ثمان سنين، ومنذ صغرها أعطيتها لوالدتي وأنا بالمدينة، ووالدتي تعيش بالبدو خارج المدينة، ووالدتي ليس لها ابن ولا بنت غيري، فأعطيتها بنتي هذه لأجل أن تعينها في البيت والخدمة خارج البيت كالسوق والدكان وغيره، فهل يجوز لي أن آخذها من والدتي لأجل حجرها في البيت وأترك والدتي، وكذلك لأجل أن نعلمها أمور الدين، وكما ذكرت سابقاً فأنا أعطيتها لتكون لها بنتاً تربيها إلى أن تكبر وتزوجها، والآن أنا متردد؟
إذا تيسر تعليمها وتوجيهها إلى الخير وهي عند الوالدة فأبقيها عن الوالدة؛ لأن برها واجب وهذا من برها أما إذا كان بقاءها عن الوالدة يبقيها جاهلة ولا يحصل لها تعليم فهذا يضرها فينبغي أن تأخذها بكلام طيب مع الوالدة واستسماح الوالدة حتى تعلمها ما ينفعها وحتى تصونها عن أسباب الخطر وهكذا إن كان بقاءها عن الوالدة قد يعرضها للخطر قد يعرضها للسفهاء ولأصحاب الأغراض السيئة فخذها، وصنها على الخطر، والتمس للوالدة من يعينها من خادمة غير البنت خادمة تخدمها وتعينها على أحوالها في بيتها، وأما أن تضع البنت عندها خادمة وتعطلها من التعليم والتوجيه وتعرضها لأسباب الفتن فلا يجوز لك، لكن عند أخذها من الوالدة تعمل ما يلزم من الكلام الطيب والرفق والأسلوب الحسن حتى لا تزعج الوالدة وحتى لا يقع بينك وبينها قطيعة وعقوق. بارك الله فيكم. 
 
7- إذا كان الشخص يصلي صلاة الليل النافلة، ومداوماً عليها منذُ مدة طويلة، ثم رجع يصلي هذه النافلة في الضحى وتركها في الليل، فهل يكون آثماً أم لا؟
لا، ليس بآثم، فالتهجد بالليل نافلة وتطوع، فإذا صلى في الليل أو في النهار تطوع فهو مأجور، ولكن صلاة الليل أفضل، فإن تيسر أن يكون تهجده بالليل ونافلته بالليل يصلي خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك هذا أفضل في الليل، فإن لم يتيسر فليوتر بما تيسر كركعة أو ثلاث، ثم يجعل مزيد النافلة في النهار ..... لا بأس بذلك. ولكن لوتر محله الليل، يوتر ولا بواحدة بالليل والباقي يتطوع في الضحى لا بأس، وبعد الظهر لا بأس. 
 
8- أنا امرأة متزوجة منذُ عشر سنوات، تزوجت رجلاً وعشت معه أربع سنوات كلها سعادة، وفي السنوات الأخيرة راح زوجي يختلط بالناس الذين يمشون في طريق سيء، فراح يشرب المسكر - أبعدنا الله وإياكم عن ذلك - ويحضر إلى البيت وهو في حالة غير طبيعية، فيضربني ضرباً قوياً بدون أي سبب، وأنا امرأةٌ مسلمة لا أستطيع أن أعيش مع إنسان يفعل شيئاً يخالف الإسلام، لكن المشكلة أن لدي منه أربعة أطفال ، وأكبرهم يبلغ من العمر خمس سنين فلا أدري ماذا أفعل؟
عليك أن تنصحيه وقت صحوه، وتطلبي من أبيه إن كان موجوداً أو جده أو إخوته الكبار أو أمه أو من يعز عليه من الأخوال والأعمام حتى ينصحوه حتى يوجهوه إلى الخير لعله يهتدي بأسبابك فإن هداه الله وتاب فالحمد لله، وإن أصر على حاله السيئة فلكِ أن تطلبي الطلاق وتتصلي بالمحكمة حتى يحصل الطلاق؛ لأن بقاءه معك وهو بهذه الحال يضرك ويضر أولادك وأنت أحق بأولادك مادام بهذه الحالة فعليك أن تفعلي المستطاع من أسباب هدايته مع والده ووالدته وأقاربه الكبار الذين يحترمهم، ويستفيد من كلامهم ويقدر كلامهم لعل الله يهديه بأسبابهم وأنت مع هذا تدعين له في ظهر الغيب في صلاتك وفي الليل وفي آخر الليل تدعين له أن الله يهديه وأن الله يرده بالتوبة وأن يعيذه من هذا العمل السيئ ومن أصحاب الشر ومن صحبتهم لعل الله يستجيب لك ويرده إلى الخير لعل الله يستجيب - سبحانه وتعالى - دعائك ويرده إلى الخير والاستقامة فإن أصر على حاله السيئة على تعاطيه المسكر فلا مانع من طلب الطلاق؛ لأن بقاءه معك وهو في هذه الحالة لا شك أنه في مضرة عليه وعلى أولادك -نسأل الله لنا وله الهداية-. بارك الله فيكم 
 
9- تزوجت امرأةً وأنجبت منها طفلة، ورأيتها مشت إلى الفاحشة - يقصد الطفلة - وعندما ضربتها قالت لي: أجبرتني والدتي على هذا الفعل، وطلقتها، ماذا أعمل؟ هل يجوز لي ردها أم آخذ طفلتي منها وأتركها؟
هذا يحتاج إلى عناية، إذا كانت الأم تابت إلى الله - عز وجل - وظهر منها الخير بشهادة أقاربها وجيرانها أو ثبت عندك أن البنت كذبت عليها وأنها ما فعلت شيئاً من الشر وأن الفساد من البنت لا منها فراجعها أما إن كان الظاهر صدق البنت وأن المرأة تدعوا إلى الفاحشة، وأنها تتاجر في العرض فلا تؤمن عليك وعلى أولادك، فينبغي أن لا تراجعها وليس لك أن تراجعها مادامت بهذه الحالة السيئة لأن فيه خطر عليك وعلى أولادك ولكن لا تعجل في الأمور تثبت في الأمور وانظر واسأل العارفين بها من الجيران والأقارب، فإذا ثبت أنها طيبة وأنها لم تفعل هذا الأمر أو أنها تابت توبة صادقة فلا مانع من مراجعتها مادامت في العدة أو العود إليها بنكاح جديد، أما إن ظهر لك أنها على حالها السيئة، وأنها غير شريفة العرض، فينبغي لك ألا تعود إليها لئلا تعلق عليك أولاداً من غيرك -نسأل الله السلامة والعافية-. بارك الله فيكم. 
 
10- عندي جاري يشرب الخمر ولا يصلي، وحالته ضعيفة في المعايش، وأنا أساعده ببعض الفلوس، فهل يجوز لي مساعدته أم أتوقف ولا أعطيه شيئاً؟
هذا الجار جار سوء، إذا كان لا يصلي ويشرب الخمر فهذا لا ينبغي أن يساعد على فعله الخبيث ينبغي أن يهجر ويقاطع ولا تتصل به ولا تسلم عليه ولا تزوره إلا إذا تاب ورجع إلى الله - عز وجل - فلا بأس، فمادام في هذه الحالة فيكون مرتداً بتركه الصلاة، يجب أن يقاطع وأن يعلن له البغضاء والكراهة وأن لا تجاب دعوته وأن لا يدعى إلى وليمة عندك ولا عند إخوانك الطيبين، اتركوه، يجب أن يهجر لكن مع النصيحة فانصحوه ووجهوه إلى الخير لعل الله يهديه بأسبابك، النصيحة فإذا صر على عمله السيئ فينبغي أن يرفع بأمره إلى الهيئة إلى البلد لتستحضره وتستيبه أو إلى ولاة الأمور حتى ينظروه فيه لأنه يضر المجتمع لأنه يقتدي به غيره -نسأل الله لنا وله الهداية-. بارك الله فيكم.   
 
11- إنني حلفتُ بيمين تبع يمين على أنني لا أتعاطى الدخان مرةً أخرى، لكن لم أستطع محاربة ذلك، وعدت مرةً أخرى لتعاطيه، فهل هذا الحلف بمعنى طلاق أو حلف بالله؟
إذا حلفت بالله مرات كثيرة أنك لا تعود إلى التدخين أنك لا ترجع إلى التدخين كأن تقول والله ما أشرب الدخان والله ما أشرب الدخان والله لا أعود إليه ولو خمس مرات ولو عشر مرات ولو مائة مرة ثم عدت عليه فعليك التوبة إلى الله وعليك كفارة واحدة فقط؛ لأنها على شيء واحد، فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لك واحد نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، أو كسوتهم أو عتق رقبة إن تيسر لك، فإن عجزت عند ذلك صمت ثلاثة أيام، وعليك التوبة إلى الله من التدخين والجد والنشاط في محاربته والصبر والمصابرة وصحبة الأخيار الذين لا يشربونه، وإذا فعلت هذا أعانك الله - عز وجل - لكن لا تصحب الذين يشربونه إذا صحبتهم رجعت إليه فعليك أن تحارب ذلك وأن تترك صحبة من يشربه حتى لا تعود إليه، فإنه خبيث مضر ومحرم فالواجب تركه والحذر منه ولا يجوز بيعه ولا شراءه ولا التجارة فيه لا في البقالات ولا في غيرها، بل يجب أن يترك ويحارب لمضرته العظيمة وقبحه والله يقول - سبحانه وتعالى - : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [(4) سورة المائدة]. فالله ما أحل لنا إلا الطيبات وهو ليس من الطيبات بل هو من الخبائث المحرمة. وقال - سبحانه وتعالى - : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [(157) سورة الأعراف]. هكذا بعث الله النبي - صلى الله عليه وسلم - يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فالدخان فيها خبائث منكرة، المضرة ببدن الإنسان وصحته ومسببة لأمراض كثيرة وخطيرة وهكذا بقية المسكرات والمخدرات كلها ضرر عظيم يجب أن تحارب -نسأل الله للمسلمين الهداية والعافية منها-. بارك الله فيكم.  
 
12- صار بيني وبين شخص قريب لي في شجار، وحلفت ألا أشرب ولا آكل في منزله، فعدت وتناولت ما طاب لي من مأكل ومشرب، فما عقاب ذلك الحلف؟
عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين كما تقدم لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الرز أو غيره من قوت البلد أو عتق رقبة مؤمنة أو كسوة عشرة من الفقراء لكل واحد قميص يكفي فإذا عجزت ولم تستطع على ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام -نسأل الله التوفيق والهداية-. بارك الله فيكم.  
 
13- لي أخ طلق زوجته ثلاث مرات لكونها تعمل ممرضة بمستوصف بالقاهرة، وكانت تقوم في غير أوقات العمل في شقتها بضرب الحقن للرجال والنساء، وتقوم بالذهاب إلى بعض الشقق لضرب حقن، والله أعلم إن كانت نساء أو رجال، ويحضر إليها في الساعة الثانية من الليل بعض الرجال، ويقولون: أحضري معنا فلانة تعبانه، وتخرج دون إذن زوجها، وهو غير راض عن ذلك، حيث قام بطلاقها مرتين من أجل ذلك، وعند تكرار ذلك وهو ضرب الحقن للرجال كان يقول لها: لا تخرجي، تقول له: أخرج رغماً عنك، وليس لك عليّ حكم، هذا هو الحال، وكانت عندما تطلق، تقبل أقدامه وتبدي الندم حيث أرجعها مرتين وفي هذه المرة الثالثة تريد الرجوع وتريد أن تعمل محللاً كي ترجع لزوجها، ولكن دون جدوى لأنها لها ثلاث مرات،
بعد الطلقة الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج شرعي، والمحلل لا يجوز، المحلل تيس مستعار، ملعون، لا يجوز نكاحه باطل ولا يحصل به التحليل، ومثل هذه الزوجة لا يرغب فيها ولو نكحت زوج آخر ينبغي لهذا الزوج أن لا يعود إليها وأن لا يرغب فيها لأنها متهمة مادامت تعمل هذه الأعمال فلا يليق به أن يرجع إليها، بل يطلب غيرها وأفضل منها: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [(2) سورة الطلاق]. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [(4) سورة الطلاق]. فهذه المرأة متهمة بالشر فلا ينبغي له أن يعود إليها لو تزوجت، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بعد نكاحاً شرعياً لا تحليل، ويطأها الزوج الجديد ثم يفارقها بموت أو طلاق، ثم تعتد، لكن مادامت بهذه الصفة التي ذكرها السائل فإنه لا ينبغي العودة إليها؛ لأن ظاهرها الشر، ولأنها متهمة بالشر -نسأل الله السلامة والعافية-. بارك الله فيكم. 
 
14- لي رجاء اسم عبد النبي هل يمكن تغييره إلى عبد الله مثلاً؟
مادام اسم أبيك وقد توفي لا يغير، أما إن كان والده حياً فالواجب تغيره؛ لأن ما يجوز يطلق عبد النبي، ولا عبد الرسول، ولا عبد الحسين، فالتعبيد يكون لله، عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الملك، فالتعبيد يكون لله وحده، ولا يجوز التعبيد بإجماع المسلمين، قال ابن حزم: [اتفق العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله - سبحانه وتعالى -]. فلا يجوز للمسلم أن يعبد لغير الله، فلا يقول عبد الكعبة، ولا عبد النبي، ولا عبد الرسول، ولا عبد الحسين، ولا عبد الحسن، ولا غير ذلك. يجب التعبيد لله، فإن كان والدك حياً فالواجب عليه أن يغير هذا الاسم، وإن كان ميتاً فلا حاجة إلى التغير. النبي - صلى الله عليه وسلم – ما غير أسماء آبائه، عبد المطلب، عبد مناف، ما غير الأسماء، قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب). ولم يغير اسم عبد المطلب، وهكذا الأسماء الجاهلية لم تغير، عبد مناف، وعبد كذا، وعبد كذا من الجاهليين السابقين.

462 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply