حلقة 212: حبوب منع الحمل - هناك مقام لشيخ في المسجد فهل يهدم أم لا؟ - حكم الإسبال - طهارة المكان - الحث على الصدقة - ما صحة حديث (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان)؟ - الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

12 / 50 محاضرة

حلقة 212: حبوب منع الحمل - هناك مقام لشيخ في المسجد فهل يهدم أم لا؟ - حكم الإسبال - طهارة المكان - الحث على الصدقة - ما صحة حديث (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان)؟ - الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق

1- حكم استعمال حبوب منع الحمل، وما حكم أيضاً منع الحمل بطريق آخر غير الحبوب, كاللوالب وغيرها؟

الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله, وأصحابه, ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإن الله-سبحانه-شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة, من غض البصر وحفظ الفرج, ولما فيه من تكثير الأمة, وإيجاد النسل, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالسنة للمؤمن أن يبادر بالزواج وهكذا المؤمنة, وأن يجتهد في الإنجاب وأسباب الإنجاب في تكثير الأمة, ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والإناث, وعليهما أن يجتهدوا في أسباب صلاح الأولاد, وقيامهم بما يجب عليهم لله-سبحانه-, ولعباده ولوالديهم؛ لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس, كأن تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها, أو مرض قرر الأطباء أنه يضرها الحمل فتأكل الحبوب, أو الإبر لمنع الحمل, كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تلد هذا مع هذا, وهذا على هذا ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر فلا مانع أن تأخذ الحبوب لمنع الحمل, أو عملاً آخر لمنع الحمل في مدة الرضاع سنة سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية, وتقوى على مئونة التربية, أما منع الحمل من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوز, وإنما يجوز عند الحاجة كالعزل يعزل الرجل عن امرأته للحاجة، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً  
 
2- عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، بعض الناس قالوا: نهدمه والبعض الآخر قالوا نتركه، فبماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟
إذا كان هذا المقام يتبرك به الجهال, أو يعتقدون فيه أنه يشفي مرضاهم, ويتمسحوا به, أو يأخذوا من ترابه, أو ما أشبه ذلك فهذا يهدم؛ لأنه من قواعد الشرك, ومن أساسات الشرك فيهدم, أما إذا كان هذا المقام لتدريس القرآن, وتعليم العلم يعني حجرة, أو غرفة, أو محل آخر لتدريس القرآن, لتعليم العلم فلا بأس بهذا إذا كان ليس فيهما ما يسبب الشرك, لا تمسح, ولا الأخذ من ترابه, ولا غلو في الشيخ من دعائه من دون الله, وإنما هو مقام بناه ليعلم فيه العلم, أو ليقرئ فيه القرآن, وليس فيه ما يسبب الشرك, وليس فيه ما يدعوا إلى الغلو في الشيخ فهذا لا حرج فيه, وهذه المقامات في الغالب فيما بلغنا عنها أنها لا تخلوا من الغلو, وأن الجهلة يقصدونها للتبرك بها والتمسح بها, أو دعاء الشيخ فيها, أو ما أشبه هذا, هذا منكر لا يجوز, ومتى كان المقام يفعل به ذلك وجب أن يزال كما أزال النبي - صلى الله عليه وسلم – العزى, ومناة, واللات, وأشباهها من مقامات المشركين وأوثانهم سداً لباب الشرك, وقضاءً على أسباب الفتن. بارك الله فيكم ، غالباً ما يكون في هذه المقامات قبور يعني يكون الشيخ مدفون في المقام.. إذا كان فيه القبر فهذا أشد وأشد, إذا كان فيه قبر يجب أن يزال وأن يرفع من المسجد, يجب أن ينبش وينقل إلى مقابر المسلمين, ويسوى محله بمسجد حتى يكون مصلى للمسلمين, والقبر ينبش ويزال إذا كان موضعه في المسجد, أما إذا كان المسجد بني عليه من أجله فالمسجد يهدم ويزال, وتبقى البقعة مدفنة للناس تدفن فيها, والمسجد يزال ويبنى مسجد آخرا لأهل الحارة في غير القبور في محل هذا القبر حتى لا تقع الفتنة. بارك الله فيكم  
 
3- إلى أي حدٍ يجوز للمسلم إطالة ثيابه وملابسه؟
ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم - أنه حد للناس الكعب, فالسنة أن لا يزيد على الكعب من نصف الساق إلى الكعب لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب هذا هو السنة, وقال-عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار), فلا يجوز للرجل أن يجر إزاره, أو سراويله, أو بشته, أو قميصه تحت الكعب بل يجب منع ذلك والقضاء عليه, هذا هو الواجب على كل رجل, والإسبال من المنكرات العظيمة فيجب الحذر منه وهو في الغالب يقع عن الكبر, والخيلاء, والتعاظم, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) يعني من الخيلاء من الكبر، وقال-عليه الصلاة والسلام-: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة), وقال أيضاً-عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثة لا يكلمهم الله, ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) خرجه مسلم في الصحيح, فجعل منهم المسلم, فهذا يدل على عظم التحريم وأنه من الكبائر, وهكذا من ينفق سلعته بالحلف الكاذب أيضاً قد ارتكب كبيرة عظيمة, أو يمن بالعطية يعطي ويمن والله يقول-سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى, فالإسبال من الكبائر, فيجب الحذر من ذلك, والبعد عن هذا, هذا في حق الرجال, والمرأة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر عورتها. بارك الله فيكم ، وهل يشمل سماحة الشيخ المنع أيضاً الأكمام أكمام اليدين.. لا أعلم في هذا شيئاً إلا أن جمعاً من أهل العلم نصوا إلى أن السنة يكون إلى الرسغ لا يزيد من طرف الكم إلى الرسغ, رسغ الكف من الذراع, وكان هذا هو المعروف من قمص النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ هذا هو الأفضل والأولى, ولو زاد على ذلك فلا أعلم ما يحرمه؛ لكن المؤمن يتحرى هذا الشيء؛ لأن لا حاجة في الزيادة فالزيادة هذه قد تؤذيه عن الأكل. أثابكم الله  
 
4- ما حكم الشرع في أن يترك الرجل فراشه, أو غطاء نومه لا يغسلهما عن النجاسات, بل يتركهما حتى ييبسا، وهل تنجس الثياب إذا جلس عليها أحد من الناس؟
ينبغي إذا أصاب الفراش نجاسة يغسل, وهكذا الرداء يغسل, وهكذا الوسائد؛ لأن الإنسان قد يأتي إليها وعليه ملابس رطبة, أو جسمه رطب فيتنجس بها, فالواجب أن تغسل وتطهر حتى إذا وطئ عليها من ثيابه رطبة, أو جلس عليها بثوب رطب يسلم من شرها, أما إذا بقيت بالنجاسة, ثم جلس عليها وهو رطب تنجس, فلا ينبغي هذا بل يجب على المؤمن أن يحذر ذلك, وأن يغسل ما يحتاج إليه من غطاء أو غير ذلك مما ينتفع به, فإذا كان قد اخلولق ولا حاجة إليه يلقى، أما يستعمله وهو نجس يطهره أولاً ثم يستعمله. بارك الله فيكم  
 
5- ذكر هنا عدة قضايا تتعلق باختلاف الفتوى في أمورٍ هامة، ويذكر أنها في قضية مثل قضية الموسيقى والغناء، ويذكر أن مجلة عربية تصدر في بلد عربي أفتت بأنه لا يفتي بتحريم الغناء أو الموسيقى إلا متزمت جهول، ثم يسوق أيضاً ألواناً في أعداد مختلفة من هذه المجلة تبيح السفور المحتشم -هكذا قالت هذه المجلة- في غير تبرج أو خلاعة، وأن الإسلام لا يدعو إلى الحجاب المتزمت الذي نراه في الكثير في البلاد العربية والبلاد الإسلامية، ثم يسوق أيضاً قضية حول مسألة التصوير، وأن هذه المجلة تشكك في الحديث الذي ورد في صحيح البخاري، وتدعي أنه مدسوس في كتب الحديث، وما شأن المصورين حتى يكون عذابهم يوم القيامة أشد من القتلة أو من الزناة أو من اللصوص، وإذا كان التصوير حراماً فلماذا لم ينه القرآن عنه صراحةً.. إلى غير ذلك، ويقول السائل: لماذا يسمح لمثل هذه المجالات بالتطاول على الإسلام، ويسأل عن الحكم الشرعي الصريح في هذه القضايا الثلاث؟
هذه المجلة وأشباهها ينبغي أن تمنع ، وينبغي أن يقضى عليها لأن هؤلاء المتكلمين فيها بهذا الكلام ليس عندهم علم ولا بصيرة, ولا أدب شرعي, حتى الأدب الشرعي ليس عندهم أدب شرعي, فهذه المسائل بيّنها أهل العلم, وأقاموا عليها الدليل, فلا وجه للاعتراض من جاهل مركب لا درى ولا درى أنه ما درى هذا جاهل مركب, أو متعمد للباطل, والفسق, فالموسيقى, والأغاني أمرهما معلوم, فالموسيقى من آلات الملاهي, كالعود, والطنبور, والغناء من أخبث الملاهي فكلاهما محرم, والشعر العربي لا يدخل في ذلك الأشعار العربية من لحون العرب فيما أباح الله كشعر حسان, وكعب بن مالك, وغيرهم ممن بعدهم من الشعراء على الطريقة العربية فيما أحل الله لا بأس به, أما الأغاني من النساء ومن أشباه النساء بالألحان, والتطريب, وذكر حالات النساء من جمال, وحب, وغرام هذا محرم عند أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعاً, ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه, فالموسيقى وآلات الملاهي من العود, والطنبور, والرباب كلها محرمة, وكلها شر, وهكذا الأغاني من النساء, وغير النساء فيما يتعلق بالحب, والغرام وذكر صفات النساء, وما يتعلق بهذه الأمور, أو مدح ما حرم الله كله محرم, وهكذا مسألة السفور, والمنكر, وقد دلت الأدلة على منعه, ومن ذلك قوله- سبحانه وتعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فربنا-عز وجل-يأمر بالحجاب ويخبرنا أنه أطهر لقلوب الجميع, ويقول-سبحانه في كتابه العظيم-: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ... إلى آخر الآية, فكيف أن يقال في هذا أنه متزمت, وإنما هذا كلام إنسان لا يعقل, أو لا يستحي, فالحاصل أن هذا منكر والسفور, منكر لو قال إن هناك بعض الأدلة تدل على إباحة السفور, وترى القول بالتزمت؛ لكان هذا من طريق أهل العلم هناك من يقول بالسفور, إذا كان لا يضر أما سفور في الزينة, والجمال, وفي وضع أصباغ على الوجه ونحو ذلك فلا يبيحه أحد, بل هو منكر عند أهل العلم, وإنما أباح بعض الناس السفور الذي ليس معه زينة في الوجه من الكحل, ولا أشياء من الزينة في الوجه, وهو قول ضعيف أيضاً وهو مرجوح, والصواب أنه محرم بل الواجب الحجاب مطلقاً, ولو كانت لم تفعل شيئاً في الوجه من أنواع الزينة من أصباغ, وكحل ونحو ذلك, فإن الوجه هو زينة المرأة, وهو عنوانها, وقد كن يكشفن الوجه قبل الحجاب فلما نزل الحجاب أمر الله النساء بالحجاب, وأمرهن النبي - صلى الله عليه وسلم – بالحجاب, وثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: (لما سمعت صوت صفوان حين وجدها ليس عندها أحد يقول إنا لله وإن إليه راجعون قالت: فخمرت وجهي, وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني لما رآني فلما سمعت صوته خمرت وجهي), فدل ذلك على أنهن قبل الحجاب يكشفن الوجه, وبعد الحجاب أمرن بستر الوجه مع عموم الآية التي تلونها سابقاً قوله-سبحانه-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ولم يقل إلا الوجه ثم قال: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, ولم يقل إلا الوجه ........ مطلقاً هذا الكلام الذي قاله صاحب المجلة كلام سقيم, كلام رديء لا ينبغي لعاقل أن يقوله. وأما التصوير فقد جاء فيه عدة أحاديث ليس عند البخاري وحده بل عند البخاري, وعند مسلم, وعند أهل السنن الأربعة, وعند الإمام أحمد في مسنده, وعند مالك في موطأه, وعند الدارمي في سننه, ورواها الأئمة بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة, وعن ابن عباس, وعن عائشة, وعن علي بن أبي طالب, وعن جماعة آخرين, وعن أبي جحيفة كلها تدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح, في الصحيحين من حديث عائشة, ومن حديث ابن عباس: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون), وفي حديث عائشة أيضاً: (أن أصحابها يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم), وفي حديث أبي جحيفة يقول - رضي الله عنه - إن الرسول - صلى الله عليه وسلم – (لعن آكل الربا وموكله, ولعن المصورون), ويقول في حديث علي: (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلى سويته), ويقول في حديث ابن عباس: (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ), ويقول في حديث ابن عباس أيضاً في الصحيحين عند البخاري ومسلم: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم), والعلة في هذا والحكمة في ذلك معلومة, فإن الصور من وسائل الشرك, من وسائل عبادة غير الله, وكان النصارى إذا مات فيهم الميت الصالح بنوا على قبره مساجد, وصوروا فيه صورة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -, وكانوا يصورن عظماءهم ويصفونها في الطرقات, وفي كنائسهم, وفي بدعهم هذا موسع للعبادة لغير الله-سبحانه وتعالى-, ثم إذا كانت المصور امرأة, أو أمرد كان أيضاً من وسائل الفاحشة من وسائل الفتنة, فالتصوير فيه فتنة, وفيه شر عظيم, ولهذا حرمه الله-سبحانه وتعالى-, فلا يجوز لعاقل, أو لمسلم أن يقول: لماذا أو لماذ أو يعترض على شرع الله-سبحانه وتعالى- بل يجب التسليم, والانقياد لشرع الله, والطاعة لأمر الله ورسوله هذا هو الواجب على كل مسلم, لكن ذكر بعض العلماء أنه يجوز التصوير عند الضرورة التي تدعوا لهذا, مثل ما قد يضطر الإنسان إلى أخذ الحفيظة حفيظة النفوس التي تسمى التابعية إذا كانت دولة لا تسمح بإعطائه إلى بصورة فيكون مضطراً في هذه الحالة, وقال الله-سبحانه وتعالى-: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ أو إعطاء رخصة القيادة للسيارات إذا لم يعط رخصة إلا بصورة في دولته, فهو مضطر لهذا الشيء, والله يعلم من قلبه أنه يكره الصور فإذا أخذ ذلك مع كراهته لذلك إنما هو من أجل الإكراه والضرورة فلا حرج عليه في ذلك, المقصود الاعتراض على شرع الله أمر لا يجوز, وهو منكر بل يجب التسليم لشرع الله, والبحث عما أشكل عليه إذا أشكل عليه يبحث, يسأل أهل العلم ما حكمة كذا, ما دليل كذا, والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم  
 
6- الصدقة قبل الرد، التي وردت في حديث شرحه القسطلاني على البخاري، يقول: الحث على الإسراع في إخراج الصدقة خشية أن تظهر كنوز الأرض ويكثر المال، يسأل عن هذا الحديث والمقصود به؟
المعنى أنه يبغي للمؤمن أن يبادر بالصدقات قبل أن يأتي عليه زمان لا تقبل فيه الصدقة من أجل كثرة المال, وظهوره بين الناس, وفيضانه بين الناس فإنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه يأتي في آخر الزمان زمان يفيض فيه المال حتى لا يقبله أحد, حتى إن الرجل ليذهب بصدقته من الذهب أو الفضة لا يجد من يقبلها), فالمقصود من هذا التحفيز على البدار بالصدقات مادام يوجد فقراء, مادام هناك فقراء يقبلونها, قبل أن يأتي عليك زمان لا تجد فقيراً يقبلها, فينبغي للمؤمن أن يبادر بالصدقات إذا أوسع الله عليه مادام الفقراء موجودين. بارك الله فيكم  
 
7- لقد وجدت في كتاب المجموعة المباركة -تأليف عبده محمد- باباً في فائدة تقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان فيصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في الركعة الواحدة الفاتحة وسورة القدر عدد خمسة عشر مرة، وكذلك سورة الكوثر مثلها، ويقول في النية: نويت أن أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة) فهل هذا صحيح؟
لا أصل له بل هو موضوع مكذوب فهذا ليس له أصل بل هو من الكذب والباطل، وإذا فات الإنسان صلاة ولم يذكرها يتحرى، يتحراها ظهراً أو عصراً أو عشاءً أو مغرباً، يتحراها ويعمل بظنه، ويصلي ما غلب على ظنه والحمد لله في أي وقت، نعم. بارك الله فيكم. 
 
8- متزوج وله أولاد ويعيش في أحسن حال، فأراد أخوه أن يتزوج من أخت زوجته وهي مطلقة بسبب عدم الخلف - كما يقول – وأنا رفضت وقلت لأهل زوجتي إذا زوجتم أخي ستكون زوجتي طالق، والنية صادقة في الطلاق إذا حدث زواج، لكن أخي تزوج من هذه المرأة فهل تصبح زوجتي طالق، علماً بأني لا أريد طلاقها، لكن أريد أن أمنعهم من هذا الزواج؟
إذا كان قصدك من ذلك منعه من الزواج وليس قصدك إيقاع الطلاق إن تزوج، فعليك كفارة اليمين، وليس علي زوجتك طلاق، إذا كان هذا قصدك ونيتك أنك قلت هذا حتى يمتنع أخوك فإن هذا يكون له حكم اليمين وعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم تستطع هذا كله فعليك أن تصوم ثلاثة أيام.

489 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply