حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
31 / 50 محاضرة
1- إن بعض النساء يستعملن أدوات التجميل، ومنها المناكير التي توضع بأصابع اليد، فما الحكم إذا ماتت المرأة وهي في يدها، وما الواجب على أقربائها أن يفعلوه؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه المناكير يجب أن تزال وقت الوضوء، ووقت الغسل، وهكذا لو ماتت وهي في أصابعها تزال عند غسلها، لأنها تمنع فيما بلغنا عنها تمنع وصول الماء إلى الأظفار لأن لها جسم، فالثخانة تزال وتحك، ولا مانع من ذلك، وإن تركتها بالكلية فإنها أفضل، فإن الحناء يكفي، الحناء في تغير الأصابع يكفي ولا حاجة إلى المناكير التي استعملها الناس أخيراً، تركها أولى وأفضل لأن المرأة قد تنساها وقت الوضوء قد لا تحكها، فيكون في هذا ضرر عليها من جهة وضوئها، فالواجب أنها تزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى حال الأظفار إلى الأظفار نفسها، المذيع/ وبالنسبة لحالة الوفاة؟ كذلك وقت الغسل تزال، وقت غسل الميت. المذيع/ لا بد من إزالتها؟ نعم. المذيع/ ولو تركت هل يأثمون بذلك؟ الأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن إزالتها أولى وأحوط. بارك الله فيكم وأثابكم الله
2- أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرةً في التلفاز هل يجوز وأنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد الذي تذاع منه الصلاة؟
لا، لا يصلى خلف التلفاز، بل الواجب عليك أن تصلي في الجماعة في المساجد التي حولك، وليس لك أن تصلي في بيتك لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، فالواجب على كل مكلف أن يصلى مع الجماعة في المساجد إذا سمع النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد ....... إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب) فإذا كان الأعمى الذي ليس له من يقوده بصفة مناسبة، أو بصفة دائمة، بل قد يتأخر عنه قائده ومع هذا يؤمر بالصلاة في جماعة فكيف بغيره؟! فالحاصل أن الواجب على الملكفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله، في بيوت الله، مع إخوانهم، لكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل وفاتته الصلاة لا يصلي خلف المذياع، ولا خلف التلفاز ما يذاع في التلفاز، بل يصلي وحده، أو يصلي معه من عنده من أهل بيته، والنساء يقفن خلفه، لا يقفن معه، المرأة فأكثر تقف خلفه، وتصلي معه لا بأس، أما الصلاة مع الإمام الذي يسمعه في الإذاعة أو في التلفاز فلا أو يره في التلفاز فلا. بارك الله فيكم
3- من يعتذر عن حضور صلاة الجماعة قائلاً أنه يصلي هو وأهل بيته نساءً ورجالاً جماعة فما حكم ذلك؟
ليس لهم ذلك، الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد، مثل ما تقدم في الحديث: (من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر) والعذر هو المرض والخوف، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، فإذا كان ليس بمعذور، ليس بمريض، ولا خائف، فيلزمه الخروج ويصلي مع الناس، وليس له أن يصلي مع أولاده أو إخوانه في البيت أو خدامه، لا، يجب عليهم جميعاً أن يخرجوا فيصلوا مع المسلمين في مساجد الله في بيوت الله -جل وعلا-. وقد هم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحرق على من تخلف بيوتهم، كما في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى ديار لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم). ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لولا ما في البيوت من النساء والولدان لحرقتها عليهم). فالحاصل أن الواجب على المكلفين من الرجال المسلمين أن يتقوا الله وأن يصلوا مع إخوانهم في بيوت الله في المسجد، وليس لهم التخلف عنها بكسل أو أمر آخر غير العذر الشرعي، بل الواجب أن يجاهدوا أنفسهم، وأن يتقوا الله، وأن يشجعوا من حولهم من خدم وإخوان ومن أولاد، بل يجب عليهم أن يلزموهم بهذا، وأن يأخذوا على أيديهم حتى يصلوا مع الناس في مساجد الله. أثابكم الله
4- دخلت المسجد وكانت صلاة المغرب قائمة، وأنا لم أصلِّ العصر بعد، فهل أصلي العصر بعد صلاة المغرب، أم أصلي العصر أولاً ثم أصلي المغرب، أو أدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب فأكمل رابعة وتكفيني عن العصر؟ أفيدوني أفادكم الله.
من كان عليه العصر وحضر في صلاة المغرب، فإنه يصلي معهم المغرب ويكملها برابعة بنية العصر، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، وهو معذور على الصحيح في هذه المسألة، وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق وتجزئه، وليس له أن يقدم المغرب عليها لأن الترتيب واجب، كونه يرتب في الصلوات يصلي العصر ثم المغرب والعشاء هذا أمر لازم، كما فرضه الله -سبحانه وتعالى-، ولما فاتت النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر فصلاها ثم صلى بعدها المغرب، وفي رواية: أنه فاتته الظهر والعصر والمغرب فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب -عليه الصلاة والسلام- بعدما غابت الشمس، والمقصود أنه يرتب فيصلي معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام فصلى الرابعة وأجزأته، ثم يصلي العشاء في وقتها أما إذا أمكنه أن يصلي العصر قبل ذلك بأن جاء قبل أن تقام الصلاة فليبدأ بالعصر يصليها، ثم يصلي معهم المغرب. بارك الله فيكم
5- كنا في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذهبنا للصلاة في المسجد النبوي الشريف، ومعنا أخٌ لنا عنده نوع من التشدد والحرص، فقال: إنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، فامتنع أن يصلي معنا، فأشكل ذلك علينا، فنطلب الإيضاح؟
مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليس فيه قبر، الرسول قبر في بيته -عليه الصلاة والسلام-، ولم يقبر في المسجد، وإنما قبر في بيته -عليه الصلاة والسلام- في بيت عائشة، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى أدخل الحجرة في المسجد من أجل التوسعة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحباه لم يزالوا في بيت عائشة وليسوا بالمسجد، وبينهم وبين المسجد الجدر القائمة والشبك القائم، فهو في بيته -صلى الله عليه وسلم- وليس في المسجد، وهذا الذي قال هذا الكلام جاهل لم يعرف الحقيقة ولم يعلم الحقيقة، فالواجب على المؤمن أن يفرق بين ما أباح الله، وبين ما حرم الله، فالمساجد لا يدفن فيها الموتى، ولا تقام على الموتى، ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس من هذا القبيل، بل هو -صلى الله عليه وسلم- دفن في بيته في بيت عائشة خارج المسجد، شرقي المسجد، ثم لما جاءت التوسعة أدخله الوليد في المسجد، أدخل الحجرة، وقد أخطأ في ذلك، يعفو الله عنا وعنه، لكن المقصود أن هذا ليس فيه حجة من البناء على القبور، أو قبر في المساجد كل هذا خطأ. الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت: عائشة يحذر ما صنعوا. يعني يحذر من عملهم، وهكذا روى أبو هريرة بإسناد صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وهكذا روى مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، فكرر النهي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب من اتخاذ المساجد على القبور، فوجب على أهل الإسلام أن يتجنبوا هذا، وليس في عمل الناس الذين فعلوا ما فعلوا من البناء على القبور ليس في عملهم حجة، بل هم قد أخطأوا وغلطوا في هذا، فكل من بنى على القبور واتخذ عليها المساجد فقد غلط وخالف السنة، والواجب على ولاة الإسلام وعلى أمراء المسلمين وحكامهم أن يمنعوا الناس في جميع الدول الإسلامية، يمنعوهم من البناء على القبور، وأن يهدموا ما كان عليها من البنايات، وأن تبقى قبورهم ضاحية، كما كانت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد أصحابه، مثل البقيع وغيره، فلا يبنى على القبور، ولا يتخذ عليها قباب ولا مساجد، وفي صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها) فالمصطفى -عليه الصلاة والسلام- نهى عن تجصيص القبر، وعن القعود عليه، وعن البناء عليه، لا قبة ولا غيرها، فالواجب على أهل الإسلام إينما كانوا أن يتجنبوا هذا الأمر، وأن ينفذوا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يبنوا على القبور لا قبة ولا مسجداً ولا غير ذلك، بل تبقى ضاحية، ترفع عن الأرض قد شبر، وعليها النصائب عند الرأس وعند الرجل، حتى يعرف أنها قبور، كما فعل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه دفن في حجرته -صلى الله عليه وسلم- ورفع عن الأرض قدر شبر، وحصب بالطحاء، ولم يبن عليه، بل دفن في بيته هناك لئلا يتخذ قبره مسجداً، لئلا يغلى فيه -عليه الصلاة والسلام-، فالصحابة دفنوه هناك حماية له وصيانة له عن أن يتخذ قبره مسجداً -عليه الصلاة والسلام-. ولما أدخله الوليد أدخل الحجرة في المسجد ظن بعض الناس أن هذا يدل على جواز البناء على القبور واتخاذها مساجد، وهذا غلط، هذا ليس من عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكنه من عمل الوليد في إدخاله الحجرة، فالنبي دفن في بيته ليس في المسجد -عليه الصلاة والسلام- ولم يقبر في المسجد، وإنما قبر في بيته -صلى الله عليه وسلم-، وهكذا صاحباه أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- دفنا معه في بيت عائشة -رضي الله عنها-، ينبغي أن يعلم هذا، وينبغي أن لا يغتر أحد بهذا الأمر، بل يجب أن يكون المؤمنون والعلماء على بصيرة بهذا الشيء، وأن يوضحوا للناس هذا الأمر، يجب على العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان يوضحوا للناس هذا الأمر، وأن يعلموهم أن البناء على القبور أمر لا يجوز، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته في بيت عائشة، فعله الصحابة -رضي الله عنهم- حماية له، ولئلا يتخذ قبره مسجداً، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-. وأما الحكم فهو تحريم البناء على القبور، وتحريم اتخاذ المساجد عليها، وتحريم الدفن في المساجد، كل هذا ممنوع، لأنه وسيلة إلى الغلو في الأموال واتخاذهم آلهة من دون الله وعبادتهم، ولهذا نهى الرسول عن هذا -عليه الصلاة والسلام-، وأبدأ وأعاد لأن اليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وبنو عليهم مساجد واتخذوا قبورهم آلة تعبد، ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن أم سلمة وأم حبيبة -رضي الله عنهما- ذكرتا للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنهما رأيا كنيسة في أرض الحبشة، يقال لها مارية ورأتا ما فيها من القبور والتصاوير فقال -عليه الصلاة والسلام-: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور)، قال -عليه الصلاة والسلام-: (أولئك شرار الخلق عند الله) أخبر أن هؤلاء الذين يبنون على القبور هم شرار الخلق، وهكذا في حديث ابن مسعود يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن من شرار الناس من يتخذون المساجد على القبور)، فينبغي للأمة أن تعلم هذا، وأن تنفذ أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن لا يتخذوا على القبور مساجد ولا قباباً ولا أبنية ولا غير ذلك، والواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله -عز وجل- أن يوضحوا هذا الأمر للناس، وأن ينشروه بين الناس، حتى تزول هذه البدعة، وحتى يقضى عليها، لأنها بدعة منكرة، ولأنها من وسائل الشرك، فإن العامة إذا رأت القبر قد بني عليه مسجد أو قبة ورأت أنه يعظم ويفرش من حوله ويطيب قالت: هذا ينفع ويضر، هذا يدعى من دون الله، هذا يستغاث به، هذا يتبرك به، فوقعت في الشرك بسبب هذه الفتنة وهذه البدعة، وقد قال نبينا -عليه الصلاة والسلام-: (إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) فالغلو هو الزيادة فيما شرع الله، فالبناء على القبور زيادة على ما شرع الله، واتخاذ القباب عليها زيادة على ما شرع الله، واتخاذ المساجد عليها زيادة على ما شرع الله، والغلو فيها وهذا من وسائل الشرك بها ودعائها من دون الله، والاستغاثة بأهلها، ولهذا حرم الله ذلك ورسوله. فالواجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلامية أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يمنعوا الناس من البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وأن يزيلوا ما لديهم من ذلك، حتى يعلم المسلمون ذلك، وحتى يسيروا على المنهج الشرعي الذي سار عليه نبينا -صلى الله عليه وسلم-، وسار علينا أصحابه -رضي الله عنهم- وأتباعهم بإحسان، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. أثابكم الله وبارك الله فيكم
6- له أخت قد طلقها زوجها قبل ثلاث سنوات طلقة واحدة، ولهما ابنٌ واحد عمره حوالي تسع سنوات، وهو الوحيد الذي أحياه الله لهم من بين أبنائهم وبناتهم الذين توفاهم الله -عز وجل-، فيقول: إنني أحاول إرجاع المياه إلى مجاريها والإصلاح بينهم، فهل الصلح جائز في هذه الحالة، وهل يجوز أن ترجع المرأة إلى عصمة زوجها، وكيف يكون الرجوع؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة ليس له الرجوع لها إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرطاً، يعني يخطبها، فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يتراضيان عليه، وهو بحضرت شاهدين، أما إن كانت في العدة ما بعد مضى عليها ثلاث حيض، بل لا تزال في العدة فإنه يراجعها من دون عقد، فيقول اشهد يا فلان وفلان شاهدين أني راجعت زوجتي فلانة، ويكفي ولا حاجة إلى عقد مادامت في العدة، إذا كانت تحيض ولم يأتها ثلاث حيضات فإنها تكون في العدة، فيراجعها بدون عقد، وهكذا إن كانت كبيرة السن وقد انقطع عنها الحيض فإنها عدتها ثلاثة أشهر، فإذا كانت لم تمر عليها الثلاثة راجعها من دون عقد. أما بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد، وذلك مثل بقية الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها ومتى وافقت ووافق وليها تراضيا عن المهر الذي يرضيها ثم يتم العقد، يقول له الولي: زوجتك فلانة بنتي إذا كان أبوها موجود أو أخوها زوجتك بنتي أو أختي فلانة، وهو يقول قبل هذا الزواج بحضرت شاهدين عدلين وتم العقد. بارك الله فيكم
7- أنا شاب ملتزم وأؤدي ما أمرني الله به، وأجتنب المحرمات قدر استطاعتي، لكنني أكثر من الصداقات والعلاقات العامة مع الناس رجالاً ونساءً، وأتحرج الحقيقة في علاقتي مع النساء، إلا أن لي صداقات كثيرة معهن، وبعد سفري من بلادي، لا زلت أواصل علاقتي بأصدقائي رجالاً ونساءً بالمراسلة، وأخشى إن قطعت مراسلتي عن بعضهم يظنون أنني تكبرت عليهم أو تغيرت، فهل عليّ إثم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. وكيف أتخلص من هذا؟
أما المصادقة مع الرجال والصحبة مع الرجال الطيبين فهذا معلوم لا بأس به، ...... أصحاب طيبيين أهل علم أهل عبادة أهل ورع أهل تقوى ليسوا بالعصاة المجاهرين ولكنهم من المعروفين بالخير والستر فلا بأس، أما الصداقة مع المتجاهرين بالمعاصي والمتساهلين بأمر الله فلا ينبغي اتخاذهم أصدقاء، بل ينبغي البعد عنهم والحذر من شرهم، حتى لا يجروك إلى معاصيهم. وأما النساء خطرهن كبير إن كانت الصداقة على دين وتقوى من دون خلوة من دون تكشف ولا رؤية لمفاتنهن بل مع الحجاب ومع عدم الخلوة؛ لأنهن أقارب ولأنهن جيران فيحسن إليهن لفقرهن أو لحاجتهن لبعض المئونة على وجه واضح لا شبهة فيه ولا ريبة فيه، إما لقرابة وإما لجوار وإما لكونهن من أصدقاء الوالدين أو ما أشبه ذلك فلا بأس بهذا، يصلهم ويحسن إليهم ولو بالمكاتبة. أما إذا كانت الصداقة مع النساء على وجه الريبة أو الخلوة بإحداهن أو المغازلة للطمع في الاتصال بها وما أشبه ذلك فهذا منكر ومحرم، ولا يجوز أن يتعاطف في الصداقة التي توقعه في الفواحش، قد تجره إلى ما حرم الله، فالحاصل أن الصداقة إذا كانت على وجه واضح وجه شرعي لا شك فيه ولا ريبة فيه لقرابة منه أو من والديه، أو جوار أو فقر وحاجة فيصلها، ويكاتبها للمساعدة لفقرها أو حاجتها أو لقرابتها، من دون أن يكون هناك بينه وبين المرأة خلوة أو التكشف منها، يرى مفاتنها، يرى وجهها ونحو ذلك، فهذه الصداقة لا بأس بها من جهة الدين، ليصلها أو يحسن إليها أو نحو ذلك، فأما صداقة تجره إلى الفواحش وإلى الخلوة بالمرأة أو المغازلة معها فيما يتعلق بين الرجل وأهله فهذا كله محرم كله منكر لا يجوز. بارك الله فيكم
8- خطبت ابنة عمي خطوبة رسمية، والخطوبة عندنا تطول كما تعلمون، وسافرت وطلبت منها بعدما سافرت إرسال صورةٍ لها، وفعلاً أرسلتها إليّ، هل علي إثم في ذلك، وما هي الكفارة؟
نعم، لا يجوز طلب إرسال الصورة، وعليك التوبة إلى الله من هذه .....، أن تتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما فعلت، والعزم أن لا تعود إلى ذلك، وتمزيق الصورة هذا هو الواجب عليك، ليس لها أن ترسل لك صورة، وليس لك أن ترسل لها صور، بل لا بأس أن تنظر إليها إذا خطبتها أو أردت خطبتها لا بأس أن تنظر إليها، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بهذا، قال: (انظر إليها، ألا تنظر إليها)، والمقصود أن النظر إلى المخطوبة لا بأس من دون خلوة، بل بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها من دون خلوة، ينظر إلى وجهها وما ظهر منها وأطرافها أو شعرها لا بأس، ولكن ليس له الخلوة بها، ولا الخروج معها في السيارة، كما يفعل بعض الناس مع مخطوبته يتمشى معها في البلد أو في الحدائق هذا منكر ووسيلة إلى الفساد، وإنما ينظر إليها بحضرة وليها أو أمها أو أخيها ونحو ذلك، حتى ينظر منها ما يرغبه فيها أو ينفره منها، وليس له أخذ الصورة منها، وليس لها أن تطلب صورته، كلامها ممنوع. بارك الله فيكم
9- أنا امرأةً متزوجة من رجل لا يصلي، وقد أنجبت منه ولدين، وأنا امرأةٌ أصلي وأحافظ على عبادتي، وقد دعوته للصلاة كثيراً إلا أنه كان يرفض ويقول لي: إن الدين معاملة وأخلاق وليس حركات ولا ركعات، وهو مستقيم في بقية أموره الحياتية، وسؤالي: هل بقائي مع هذا الرجل حلال أم حرام، علماً بأن افتراقي عنه يشتت أولادي ويهدم أسرتي، ولكن خوف الله يجعلني أسألكم، وأريد أن أعرف حكم الله؟ أفادكم الله.
لا يجوز البقاء مع هذا الرجل الذي لا يصلي؛ لأن هذا يدل على قلة دينه، أو عدم دينه في الكلية، فالصلاة عمود الإسلام، فمن تركها عامداً كفر، فالواجب البعد عن هذا وأن لا تمكنيه من نفسك، وأن تذهبي إلى أهلك أو تمنعيه من نفسك بالكلية، حتى يتوب إلى الله وحتى يصلي، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة -رضي الله عنه-، وروى مسلم في الصحيح عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها عامداً كفر والعياذ بالله، أما الناسي فيقضي، النائم يقضي، لكن من تركها عمداً فهذا كافر في أصح قولي العلماء، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفر أكبر، بل يكون كفره كفراً أصغر؛ لأن الرسول سماه كافراً -عليه الصلاة والسلام- ولكنه قول ضعيف، قول مرجوح، والصواب أنه كفر أكبر، قال عبد الله بن شقيق العقيلي -رضي الله عنه- كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئاً تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة)، فحكى عن الصحابة جميعاً أنهم يعتبرون ترك الصلاة كفراً، وظاهر ما نقله عنهم أن يعتبرونه كفراً أكبر، فالواجب عليك أيها الأخت في الله التخلص من هذا الرجل وعدم تمكينه من نفسك، وليس لك أن تبقي معه حتى يتوب إلى الله، وقوله: إن الدين المعاملة كلام ليس بصحيح، بل المعاملة حسن المعاملة من الدين، ليس هو الدين، الدين حسن المعاملة مع الله ومع عباده، ما هو معاملة فقط، حسن المعاملة وطيب المعاملة، ومن حسن المعاملة أداء الصلاة، فإذا أراد بحسن المعاملة مع الله ومع عباده فلا تكون المعاملة حسنة إلا بأداء فرائض الله، وترك محارم الله، فمن ضيع فرائض الله أو ضيع الصلاة أو ركب المحارم فلم يقم بحسن المعاملة ولم يأتي بحسن المعاملة، فالدين حسن المعاملة مع الناس في البيع والشراء والاتصال والصحبة ونحو ذلك، وحسن المعاملة مع الله بأداء فرائضه، ليس مجرد حسن معاملة مع الناس بس، بلا، بل لا بد حسن المعاملة مع الله بأداء فرائضه وترك محارمه سبحانه وتعالى، فالواجب عليك تقوى الله وأن تحذري البقاء مع هذا الرجل، ونسأل الله له الهداية، أما إن جحد وجوبها وقال ما هي واجبة أو استهزئ بالمصلين كفر إجماعاً، بإجماع المسلمين، إذا استهزئ بالمصلين أو جحد وجوبها كفر إجماعاً، نسأل الله العافية.
529 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد