حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
47 / 50 محاضرة
1- إنه متزوج من بنت عمه، وفي يوم من الأيام حلف عليها بالطلاق والحرام إذا خرجت إلى أي مكانٍ بدون علمه، ويقول: عند وفاة والدها خرجت وراء جنازته، علماً أنني لم أعلم، وإنما هي أخبرتني بذلك بعدما خرجت، وقد كانت لم تقصد -يعني مخالفة كلامي - ولكنها قصدت المشاركة في العزاء، ونسيت الحلف، وأنا أيضاً لم أقصد الطلاق، وإنما أخشى عليها من كثرة الخروج وكلام الناس، فأسأل ما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربا العالمين ، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ، وصفوته من خلقه ، وأمينه على وحيه ، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: أيها السائل مادامت المرأة خرجت ناسية فلا شيء عليك لأنها خرجت ناسية ، والله يقول ربنا: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [(286) سورة البقرة]. فثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (قد فعلت) . يعني قد أجاب الله الدعوة ، وعفى عن عباده فيما قد يقع نسياناً أو خطأ ، وهذا بفضل الله ورحمته - جل وعلا-. أيضاً إذا كنت ما أدرت التحريم والطلاق وإنما أردت منعها من الخروج خوفاً عليها فليس عليك إلا كفارة يمين لو كانت متعمدة، عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة إذا كانت متعمدة غير ناسية ، أما مادامت ناسية لما جرى منك فإنه لا شيء عليك ولا شيء عليها أما هي فلا إثم عليها لأنها ناسية وأما أنت فلا كفارة عليك لأنها غير متعمدة ، أما لو تعمدت فإنها تأثم لأن عليها السمع والطاعة لكن مادامت ناسية فلا شيء عليها ولا شيء عليك والحمد لله. بارك الله فيكم.
2- هل تجوز الصلاة بداخل الكعبة أو على سطحها، وإذا كان الجواب بنعم فإلى أي اتجاه يتجه المصلي؟ بارك الله فيكم؟.
نعم الصلاة في الكعبة جائزة ، بل مشروعة، النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة لما فتح مكة دخل وصلى فيها ركعتين - عليه الصلاة والسلام - في غربية وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع صلَّى ركعتين - عليه الصلاة والسلام - وقال لعائشة : صلي في الحجر فإنه من البيت . لكن بعض أهل العلم يقول: لا يصلي فيها الفريضة بل يصلي في خارجها ، لأنها هي القبلة فيصلي في خارجها، وأما النافلة فلا بأس لأن الرسول فعلها في الكعبة - عليه الصلاة والسلام -، والصواب أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأت وصحت ، ولكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة في بقية المسجد ، وتكون الكعبة أمامه من أي الجهات الأربع في النافلة والفريضة ، وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة لا يصلي وحده ، بل يصلي مع الناس الفريضة ، أما سطحها فلا بأس أن يصلها فيه ، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك لأن الرسول ما فعل ذلك ولا أصحابه، ولأن في الصعود على ظهرها خطراً ربما سقط ، وربما جرى عليه شيء يسوءه ، فينبغي له أن لا يصعد إلى سطحها ولا يصلي في سطحها، لكن لو صلَّى نافلة صحت إلى أي جهة ؛ لأن الاعتماد على الهوى لا على الجدران ، فالقبلة هي هوى الكعبة محل الكعبة ، فلو أنه لو قدر الله هدمت صحت صلاة الناس إلى جهة هوائها إلى محلها فلو صلى فوق السطح صحت صلاته ، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك لعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأخيار ذلك ، أما في داخلها فلا بأس أن يصلي النافلة كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله المسلمون - والله المستعان-. بارك الله فيكم.
3- نحن في قريةٍ بعيدة، ويقوم على إمامة الصلاة فينا رجل لم ينل شيئاً من التعليم ليؤلهه للإمامة، حيث أنه يقرأ من المصحف نظراً في الصلاة، ويخطئ في كل آية من القرآن، ولا أبالغ إن قلت إنه لا تمر آية من دون خطأ، وهو إمام راتب، ولا مناص لنا من الصلاة خلفه؛ لعدم وجود غيره، فهل الصلاة صحيحة، أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
هذا فيه التفصيل إذا كان الخطأ لا يغير المعنى فلا بأس الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك ، ولكن ينبغي أن يلتمس من خيرٌ منه من هو أفضل منه في إتقان القرآن ، أما الصلاة فصحيحة ، أما إذا كان الغلط يحيل المعنى ويغير المعنى فهذا لا يجوز بقائه ولا تجوز الصلاة خلفه مثل لو قال: (إياكِ نعبد) بكسر الكافر وإياكِ نستعين هذا الخطاب للمرآة ما يجوز هذا يحيل المعنى، أو قال: صراط الذين أنعمتِ عليهم أو صراط الذين أنعمتُ عليهم هذا يحيل المعنى يغير المعنى فلا يجوز هذا ، يجب الإنكار عليه ويجب أن يعزل إلا أن يتعدل الإنسان إلا أن يقبل النصيحة ويقبل التوجيه ويعدل فلا بأس. أما اللحن الذي لا يغير المعنى ، اللحن الذي لا يتغير به المعنى فهذا لا يضر مثل لو قال : الحمدَ لله رب العالمين أو الحمدِ لله رب العالمين أو قال: الرحمنَ الرحيم أو قال الرحمنُ الرحيم هذا لا يضر المعنى، فلا يضره لكن يعلم. المقدم: بارك الله فيكم ، لكن في الحالة الثانية التي أشرتم إليها سماحتكم بالنسبة لما يحيل المعنى فهل يتركونه ويصلون وحدهم فرادى أم ماذا يفعلون؟ الشيخ: لا ، يمكن أن يعلم، ويفتحون عليه، إذا قال: أنعمتِ وإلا : أنعمتُ يقال له: صراط الذي أنعمتَ فإذا قالها انتهى الموضوع، وإذا لم يستجب لم تصح الصلاة ، يصلون لوحدهم ، أو يقدمون غيره ، يقدمون واحد يصلي بهم. الواجب يقدمون واحد يصلي بهم. المقدم: أثابكم الله ، وبالنسبة للقراءة في المصحف نظراً في الصلوات الجهرية؟ الشيخ: الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يقرأ حفظاً ، أن يحفظ الفاتحة ويعتني بها وإن تيسر معها ، ولكن إن لم يتيسر معها إلا من إنسان يقرأ من المصحف صحت الصلاة في النفل والفريضة ، وقد كان ذكوان مولى عائشة يصلي بها من المصحف. فالحاصل أنه يصح على الصحيح القراءة بالمصحف والإمامة من المصحف في الفرض والنفل عند الحاجة. بارك الله فيكم.
4- هل إذا ضحك الإمام في الصلاة يجوز أن يتقدم أحد المصلين خلفه لإتمام الصلاة بدلاً منه، أم أن الصلاة تبطل - صلاة الجميع - وتعاد من جديد؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
يستخلف، تبطل صلاته هو ، ويستخلف من يؤم الناس ويكمل بهم، فإن لم يستخلف، وتقدم بعض الأئمة وصلى بالمأمومين وصلى بهم وكمل صحت على الصحيح هذا هو الصواب ، إذا تقدم أحد المأمومين وكمل بهم الصلاة صحت على الصحيح ، أو هو نفسه استخلف لما ضحك قدم واحد يتمم بهم كفى ذلك. المقدم: وضابط الضحك سماحة الشيخ؟ الشيخ: هو الذي يسمع له صوت غير التبسم.
5- اشتريت قطعة أرض بمبلغ خمسة آلاف ريال، لكنه عند التسجيل والإفراغ سجلت القيمة بثمانية آلاف ريال، ثم تقدم جار الأرض وشفع فيها لدى المحكمة، وتنازلت عنها، ودفع لي المبلغ الذي سجل ومقداره ثمانية آلاف ريال، فما حكم هذه الزيادة، هل يجوز لي أخذها أم لا؟
لا يجوز هذا ، الواجب إخباره الشافع بالحقيقة ، ولا يجوز التدليس عليه لا في الكتابة ولا في غيرها ، الله - جل وعلا - أوجب على المؤمنين التناصح وأداء الأمانة فعلى المؤمن أن يؤدي الأمانة وينصح يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين: (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكتبا محقت بركت بيعهما). والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (المؤمن أخو المؤمن لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات - عليه الصلاة والسلام-). ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). والله - سبحانه - يقول: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [(58) سورة النساء]. فالحاصل إذا اشترى الشخص المشفوع بألف أو بألفين أو بأكثر ، أو نحو ذلك، ثم كتب عند الحاكم وعند من سجل البيع بأكثر من هذا حتى يأخذ من الشفيع أكثر هذا لا يجوز. المقدم: بارك الله فيكم ، لكن هذا السائل علق ملحوظة وقال إنه لم يشفع إلا بعد أن سجلت الأرض باسمي في المحكمة؟ الشيخ: يكون هذا إلى الحاكم في إثبات الشفعة ، إثبات الشفعة وعدمها هذا إلى المحكمة ينظر فيه ، لكن كونه يدلس، ويكتب غير الحقيقة هذا لا يجوز ، هو ما فعل هذا إلا لأجل أن يصد عن الشبهة ، لعله إذا ما رأى الثمن كثير ما يشفع هذا مقصوده. بارك الله فيكم.
6- ما هي صلاة التسبيح أو التسابيح، وهل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها، وما وقتها؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
صلاة التسبيح غير صحيحة على الصحيح ، بل هي صلاة غير ثابتة ، بل أحاديثها شاذة وضعيفة ولا يعول عليها ولا يشرع فعلها ، وهي صلاة يسبح فيها ثلاثمائة تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة ، في القيام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة، وفي الركوع عشر مرات، وفي الرفع من الركوع عشر مرات إلى أخره .. الصلاة معروفة لكنها غير صحيحة ، ولا يشرع فعلها. المقدم: بارك الله فيكم ، يعني ما يروى فيها من أحاديث؟ الشيخ: كلها ضعيفة غير صحيحة. المقدم: في الحقيقة في كتيبات تنشر بين الناس؟ الشيخ: صنف فيها بعض الناس، ولكن ما فعل شيئاً ، كلها غير صحيحة. بارك الله فيكم
7- إذا كنت أسكن مع رجل مسلم يصلي ويقرأ القرآن ونأكل ونشرب سوياً، لكنه لا ينصحني عن شيء عندما أقع في شيء ممنوع، ويسكت عني، وأحياناً أفكر أن أقاطعه؛ لأنني أعتبر هذا تقصير منه، فما حكم ذلك؟
على كل حال هذا تقصير إذا كان أخوك لا ينصحك ولا ينبهك على ما يقع منك من الخطأ فهذا تقصير، ولكن ينبغي أن تنبه ولا تقطعه، ينبغي أن تنبهه وتقول : يا أخي نبهني إذا أخطأت نبهني، أنكر عليَّ ، المسلم أخو المسلم ، الله يقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [(71) سورة التوبة]. فيذكره بالله ويناصحه حتى يعينه على نفسه؛ لأن بعض الناس عنده جبن ويخشى أنه إن تكلم في الأمر والنهي هجره إخوانه وتركوه. فالمقصود أنه ينبه حتى يعلم أنك بحمد لله ترضى منه بالتنبيه وحتى تساعده على نفسك وعلى نفسه. بارك الله فيكم.
8- حصل عندي تأثر في العروق التي ينزل منها البول، وتغلظت وآلمتني، واضطررت إلى أن أجهد نفسي على شيء من الفرش حتى أنزل منياً سائلاً غير متدفق، وأجد بعد هذا راحةً صحية، فما حكم ذلك من جهة الشرع؟
الاستمناء ما يجوز سواءً كان بالدلك على الأرض أو باليد أو بالجدار أو بأي شيء ؛ لأن الله يقول سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [سورة المؤمنون(5 - 7)]. فإخراجه في غير الزوجة وفي غير ملك اليمين عدوان فلا يجوز، هذا هو المعتمد عند أهل العلم وعند جمهور أهل العلم وهو الصواب ، فينبغي لك الحذر من ذلك ، وينبغي لك أن لا تتساهل في هذا ، وهذه المسألة يسميها بعض الناس العادة السرية فينبغي أن يدعها المؤمن ويحذرها وهكذا المؤمنة حتى المرأة ليس لها أن تستخدم المني بالمساحقة ولا بغيرها ، بل يجب ترك ذلك والحذر من ذلك ، وفيها مضار كثيرة كما ذكر علماء الطب ، ذكر جماعة من علماء الطب أن فيها مضار كثيرة ، وعواقب وخيمة ، وقد ألف بعض علماء العصر في ذلك مؤلفاً بين فيه تلك الأضرار ، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك. المقدم: بارك الله فيكم ، السائل يزعم أنه مضطر إلى هذا طبياً؟ الشيخ: ولو ما يجوز له، لا يتداوى بحرام : (عباد الله تداووا ولا تداووا بالحرام) يأخذ أدوية أخرى يسأل الأطباء يعطونه أدوية أخرى، إن كان ما تزوج، يزوج يبادر بالزواج ، وإنسان عنده زوجة واحدة ما تكفيه لأن شهوتها أكثر يتزوج ثانية حتى يعف نفسه، وإن كان عنده ثنتين وما كفيا يأخذ ثالثة ويأخذ رابعة حتى يعف نفسه والحمد لله قد أباح الله له أربع: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ [(3) سورة النساء]. على حسب الحاجة. بارك الله فيكم.
9- التسمية بـ: عبدالباسط، وعبداللطيف، وعلي ناصر، حيث يقول: إن شخصاً قد سمّى أبناءه بهذه الأسماء الثلاثة، وهي لا بأس فيها، لكنه عندما يناديهم يقول لعبد الباسط: (العبد الباسط)، ويقول لعبد اللطيف: (العبد اللطيف)، ويقول لعلي ناصر: (العلي الناصر)، أفيدونا عن صحة هذه الأسماء من وجهة نظر الشرع؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما عبد اللطيف فلا بأس ؛ لأن اللطيف من أسماء الله ، وأما عبد الناصر وبعد الباسط فالباسط لم يثبت فيما نعلم حديث يدل على أنه من أسمائه الباسط ولكنه يذكر في أسمائه - سبحانه وتعالى -، لكن لا نعلم حديثاً صحيحاً في ذلك وهو مستعمل وموجود ؛ لأنه يذكر في أسماء الله ، لكن لا نعلم فيه حديثاً صحيحاً فتركه والتسمي بغيره كعبد الخالق وعبد الكريم وعبد القدير وعبد السميع أولى ، أما عبد الناصر فلا أصل له ليس من أسماء الله الناصر المعدودة وإن كان هو الناصر - سبحانه وتعالى - لكن لم يثبت في أسماءه - سبحانه - فيما نعلم الناصر ، فعبد الناصر لا ينبغي ، بل يتسمى بغير ذلك كعبد القادر وعبد العزيز وعبد الكريم عبد القدوس عبد السلام وأشباهه من الأسماء المحفوظة المعلومة في الكتاب ، أو في السنة الصحيحة. وأما هذا الذي سمى أولاده بهذا فإنه ينبغي أن يغير عبد الباسط وعبد الناصر بأسماء أخرى ، عبد الناصر بعبد القادر أو عبد القدير أو عبد السميع ، وعبد الباسط بعبد الملك، أو بعبدالله أو غير ذلك حتى يسلم من الشبهة. المقدم: بارك الله فيكم ، الحقيقة جانب السؤال الثاني هو في تعريف كلمة عبد حيث يقول: (العبد اللطيف)؟ الشيخ: هذا سهل قد يكون لطيفاً في أخلاقه، ما يضر، قد يكون لطيفاً في أخلاقه ، قد يكون العبد ناصراً ينصر إخوانه فيسمى العبد الناصر، فيناصر إخوانه. المقدم: العلي؟ يسمي علي بالعلي؟ الشيخ: إطلاق هذا ما ينبغي؛ لأن العلي بالإطلاق هو اسم من أسماء الله - جل وعلا - ، فيقول يا علي أو يقول علي ناصر بالتركيب، علي ناصر بالتركيب بدون تعريف ، على ناصر مركباً أو علي فقط مجرد. المقدم: طيب كثير من الناس يتساهل إذا كان اسم والده علي فيقول محمد آل علي الكذا؟ الشيخ: معناه آل علي، ما هو العلي، معناه آل بالنسبة إليه ، بدل ابن يمدها يقول آل علي يعني بدل ابن علي مثل محمد آل علي. بارك الله فيكم.
10- هناك أناس يجاوروننا في المسكن لا يؤدون الصلاة، وكم نصحناهم أكثر من مرة ولكن دون جدوى، فهل يجوز أن نأكل معهم ونعاملهم معاملة حسنة بحكم الجوار؟ أفيدونا أفادكم الله؟
مثل هؤلاء إذا كانوا لم يقبلوا النصيحة وليس لهم عذر شرعي فالأولى هجرهم والأفضل هجرهم حتى يتوبوا ؛ لأن هذه معصية ظاهرة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من سمع النداء فملم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر). ولما جاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم ، قال: فأجب). فإذا كان الرجل أعمى يؤمر بأن يجيب المؤذن ويقول له المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أجب ، ويقول له : لا أجد لك رخصة . فكيف بغيره وقد هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار . فواجب على من استطاع أن يؤدي صلاته مع إخوانه في المساجد ، أما إذا كان لهم عذر شرعي كالمرض أو المسجد الذي عندهم إمامه غير مسلم إمامه يعتقدون أنه كافر غير مسلم هذا عذر ، وإلا فالواجب عليهم أن يصلوا مع إخوانهم فإذا أبو شرع هجرهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل فلا تجاب دعوتهم ولا يجلس معهم ، بل يهجرون حتى يتوبوا لأن العلامة على أن العبد يصلي وأنه مسلم خروجه إلى الصلاة في بيته من يعلمه إلا الله - سبحانه - أو من عنده في البيت. بارك الله فيكم.
11- قول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ويقول: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: من قالها دخل الجنة، أريد أن أعرف: هل من قالها في عمره مرة يكفي أو أنها عدة مرات، أو عند الممات، أو في أي وقت، وهل تنفع صاحبها مع ارتكابه للمعاصي ؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
إذا قال العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمداً رسول الله عن صدق وعن إيمان فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة لا يدعوا معه أمواتاً ولا أحجاراً ولا أصناماً ولا كواكب ولا غير ذلك بل يعبده وحده - سبحانه - ، ويصدق رسوله ، ويشهد أنه الرسول الحق المرسل إلى الثقلين ، ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة ، بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات فإنه من أهل الجنة ، أما إن كان عنده معاصي بأن أتى شيئاً من المعاصي فهو تحت مشيئة الله كالزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء أدخله النار حتى يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج من النار إلى الجنة ؛ لقول الله جل وعلا: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [(48) سورة النساء]. وعليه أيضاً مع هاتين الشهادتين أن يؤدي الفرائض أن يصوم وأن يصلي الصلوات الخمس وعليه أن يؤدي الزكاة وعليه أن يصوم رمضان وعليه أن يحج البيت وعليه أن يؤدي كل ما فرض الله عليه فلا بد من هذا، ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر، ولو أتى بالشهادتين فإن المنافقين يقولون الشهادتين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لكنهم في الباطن يكذبون، يكذبون الرسول ويكذبون الله – تعالى - فيما قال فصاروا كفاراً ، في الدرك الأسفل من النار، وهكذا لو قال هذه الشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ثم سب الدين أو سب الله كفر وخرج عن الإسلام - نعوذ بالله -، وهكذا لو ترك الصلاة عمداً ولم يصلي كفر عند جمع من أهل العلم وهو الصحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) . أما لو ترك الصيام أو ترك الزكاة وهو يعلم أنها واجبة ويعلم أن الصيام واجب ولكنه تساهل فهذا قد أتى ذنباً عظيماً ومنكراً كبيراً وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه وهو تحت مشيئة الله - سبحانه وتعالى - ، وهكذا لو أتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها كالخمر أو العقوق أو قطيعة الرحم أو الربا فهذه معاصي إذا كان لم يستحلها ، إذا كان يعلم أنها معاصي ولكن أتاها طاعة لهواه وشيطانه وجلساء السوء فهذا يكون قد أتى ذنباً عظيماً ويكون إيمانه بهذا ناقصاً وضعيفاً ويكون تحت مشيئة الله عند أهل السنة لا يكفر بذلك خلافاً للخوارج ، بل يكون تحت مشيئة الله، ويكون ضعيف الإيمان، فإن شاء الله غفر له - سبحانه وتعالى - وإن شاء عذبه في النار على قدر جرائمه التي مات عليها وبعد التطهير والتمحيص من النار يخرجه الله منها إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا الكفرة ما يخلد في النار إلا الكفار الخلود الأبدي ، أما الخلود المؤقت فإن الخلود خلودان: خلود مؤقت هذا قد يقع لأهل المعاصي كما توعد الله بهذا القاتل والزاني والقاتل نفسه فهو خلود مؤقت له نهاية، أما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهاية ؛ كما في قوله - سبحانه - لما ذكر المشركين قال: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ [(167) سورة البقرة]. وقال سبحانه: (يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ) - نسأل الله العافية -. بارك الله فيكم.
12- ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- : (خير الناس من مات على وصية) ما المقصود هنا بالوصية ، وكيف تكون؟؟
ما نعلم هذا الحديث، لا نعلم له أصلاً، هذا اللفظ لا نعلم له أصلاً، ولكن جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده. فالرسول حث على الوصية عليه الصلاة والسلام، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، فالمعنى أنه يشرع له أن يوصي بما يهمه، إذا كان له شيء يوصي به، يعني عنده عزم على الوصية فليوصي، لأن الأجل يأتي بغتة، قد يحال بينه وبين الوصية، بحادث حصل به الموت فينبغي للإنسان أن يحتاط ويوصي ويسارع بالثلث والربع والخمس من ماله، بأقل بأكثر، بشيءٍ معين كبيت أو دكان أو أرض معينة أو أشباه ذلك، يوصي بما ينفعه عند الله في وجوه الخير وأعمال الخير ولكن الوصية تكون في الثلث فأقل، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
402 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد