حلقة 256: حكم بلع الصائم الريق - حكم أكل من ظن بقاء الليل - حكم إسقاط الدين عن شخص وحسابها من الزكاة - هل يصلى على قاتل نفسه - الصلاة مع الجماعة باختلاف النية - لمسبوق هل تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة النقل - العبرة للمسافر بالبلد التي يقدم عليها

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

6 / 50 محاضرة

حلقة 256: حكم بلع الصائم الريق - حكم أكل من ظن بقاء الليل - حكم إسقاط الدين عن شخص وحسابها من الزكاة - هل يصلى على قاتل نفسه - الصلاة مع الجماعة باختلاف النية - لمسبوق هل تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة النقل - العبرة للمسافر بالبلد التي يقدم عليها

1- أثناء تأديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه، وأحس فيه بطعم دمٍ من اللثة ناتج عن التسوك، أو التخلل من الأكل، فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فجواب هذا السؤال أن يقال أما الريق فلا بأس به، الإنسان يبلع ريقه فهذا شيء لا حرج فيه، الريق المعتاد، أما النخامة من الصدر أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه فإن الواجب أن يقذفها ويلفظها ولا يبتلعها، فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك على الصحيح وقضى ذلك اليوم، وأما إذا كان في الريق شيء آخر من بقايا ما في الأسنان من الأكل من لحم أو خبز أو فاكهة أو شيء من الدم بسبب السواك فهذا فيه تفصيل: إن علم بذلك فلا يتعمده بل يلفظه وإن لم يعلم ذلك وبلع ريقه كالعادة ثم أحس بذلك فلا يضره لأنه لم يتعمد ذلك بمثابة من تمضمض واستنشق فغلبه شيءٌ في فمه إلى حلقه من دون قصد، أو بمثابة من غلبه السعال أو غلبه القيء من غير قصد هذا لا يضره، إنما يضره التعمد، إذا تعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه من نخامة أو من شيء في فمه تعمده أو طعام في فمه تعمده هذا الذي يفطر، أما ما لم يتعمده بل غلبه فهذا لا يضره. 
 
2- أنا رجل أسكن في بيتٍ لوحدي، وذات مرة قمت لأتسحر فنظرت في الساعة فإذا هي الثالثة صباحاً، بمعنى أن هناك متسعاً من الوقت للسحور، وليس في البيت منفذٌ لضوء النهار، وفعلاً تسحرت، وحينما أردت الخروج للصلاة - صلاة الفجر- تبين لي أن النهار قد طلع، وأن الناس قد صلوا الفجر وعادوا إلى منازلهم، فماذا يجب علي في هذه الحالة، القضاء أم الكفارة، وهل أكمل صيام هذا اليوم أم أفطره؟
عليك إكمال الصوم في رمضان، إذا كان رمضان، وعليك إكمال الصوم، وعليك القضاء على الصحيح عند أكثر أهل العلم، لأنك تساهلت ولم تعتن بمعرفة أسباب ظهور الصبح، بل تساهلت ثم تبين لك أنك أكلت في النهار فعليك القضاء في أصح قولي العلماء وعند أكثر أهل العلم مع الإمساك في رمضان، أما إن كان الصوم غير رمضان كصوم كفارة أو صوم نذر فهذا لا تمسك تقضي يوماً مكانه، علمت أنك أكلت في النهار تفطر ذلك اليوم وتقضي يوماً مكانه والحمد لله، أما إن كان نافلة فالنافلة أمرها واسع، لك أن تفطر لأنه صوم نافلة ولك أن تصوم من جديد لكن ما دام أكلت في النهار لا تصم من جديد بل تفطر لأنه يومٌ لا يعتد به، بسبب الأكل الذي فيه في النهار، فالحاصل أنه إذا كان في رمضان عليك أن تمسك وتقضي ذلك اليوم، أما إذا كان صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم نافلة فإنك تفطره وتقضي يوماً مكانه بدل الكفارة والنذر. ولو كان عن قضى رمضان كذلك له أن يفطر، لأنه زمانه محترم، بخلاف زمان رمضان؛ أما زمان القضاء، فإذا أكل في النهار يحسبه ليلاً فإنه يفطر ويقضي بدل ذلك اليوم، ولا يلزمه الإكمال لأنه لا يفيده شيئاً. 
 
3- لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال ويرجى سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكن المدين من السداد، وفي نفس الوقت ذلك الشخص المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه مما لي في ذمته مقابل زكاته له، أم أدفع له من غير ما عنده من الدين؟
المشروع لك أن تعطيه مما لديك إلا إذا كان من أهل الزكاة، وإما إسقاط جزء مما عليه من الزكاة فلا يجزئ، لأن الزكاة إعطاء ودفع وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسراً حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [(280) سورة البقرة]. وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان من أهلها إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة التي عندك، من المال الذي عندك، وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ. 
 
4- إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم بأن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيساً من الأرز وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام، وكنت أصوم حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يوماً، وبعدها مرضت مرضاً شديداً لا أستطيع معه الصوم فقطعت الصوم يومين، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت ستين يوماً، فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر، لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر، فلما أكملت الثلاثة أيام بعد ذلك فقد صح الصوم، وأديت الكفارة، والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة إطعام، الإطعام بدل، إذا كان الصيام تيسير فالصيام هو المقدم وهو مجزئ وهو الكفارةٌ اللازمة بعد العتق، لمن عجز عن العتق، وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فما دمت صمت فالحمد لله، فليس عليك إطعام، والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة، ويكون تطوع، ولك أجره عند الله. 
 
5- وجدنا شخص ميت معلق في شجرة وفي عنقه حبل، ولا ندري هل قتل نفسه بالخنق أم علقه أحد بعد أن قتله، فإذا كان هو الذي علق نفسه بالحبل في الشجرة لكي يموت، فهل يصلي عليه المسلمون أم لا؟
هذا إذا كان مسلماً فإنه يصلى عليه، سواء كان قتل نفسه أو قتله غيره، يصلى عليه، وإن كان قد أتى جريمة عظيمة إذا كان قتل نفسه بالخنق، فهذه جريمة عظيمة، لأن المسلم ليس له أن يقتل نفسه، والله -جل وعلا- حرم على الناس أن يقتلوا أنفسهم، قال - سبحانه وتعالى -: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [(29) سورة النساء]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة). لكن لو علم أنه قتل نفسه فإنه آثم يكون أخطى وأتى جريمة، وأما الصلاة فيصلى عليه، لأنها مع خلاف من الصلاة عليه، يصلي عليه بعض المسلمين ويغسلونه أولاً ويكفنونه ثم يصلى عليه ثم يدفن في مقابر المسلمين، وهكذا لو عُلم أنه مقتول قتله غيره ظلماً، فإنه يغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. 
 
6- أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في رمضان فوجدت المصلين يصلون التراويح، وقد انتهوا من صلاة العشاء، فهل يجوز أن أنظم إليهم بنية الفرض على أن أكمل ركعتين بعد سلامهم ولي أجر الجماعة، أو أصلي منفرداً العشاء؟
إن صليت وحدك فلا بأس، وإن صليت معهم من أجل الجماعة فهو أفضل، تصلي معهم ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين من العشاء، ولك أجر الجماعة إن شاء الله، وقد ثبت في الصحيحين عن معاذ - رضي الله عنه- أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- العشاء فرضه، ثم يذهب معاذ فيصلي بجماعته صلاة العشاء نافلة له، وهي فرضهم، وقد أقره النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، كما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم- من فعل معاذ، وثبت أيضاً أنه - صلى الله عليه وسلم- في بعض صلاة الخوف صلّى بجماعةٍ ركعتين هي فرضه وفرضهم، ثم صلّى بجماعةٍ آخرين ركعتين، فصارت فرضاً لهم وكانت نافلة له -عليه الصلاة والسلام-، هذا كله يدل على أنه لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل، كالذي جاء في رمضان وقد صلى الناس العشاء، فإنه يصلي معهم العشاء بنية العشاء، ثم إذا سلم الإمام إحدى تسليمات التراويح يقوم فيصلي بقية العشاء. 
 
7- لو أتيت والجماعة في الركوع أو السجود، فهل تكفي تكبيرة الركوع أو السجود، أم لا بد من تكبيرة قبلها للإحرام، ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود؟
إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولاً أن يكبر تكبيرة الإحرام أولاً، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحناءه لتكبيرة الركوع فإنه يكبرها، وإذا لم تيسر ذلك أجزأه تكبيرة الإحرام، تجزؤه على الصحيح، ولكن إن أتى بهما جميعاً فهذا هو الأفضل والأكمل خروجاً من خلاف العلماء ثم يركع مع إمامه، وتجزئه الركعة هذه، وليس عليه قضاء الركعة، بل تجزئه هذه الركعة التي أدركها الإمام فيها حال الركوع، أما إذا جاء وهم في السجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجداً بدون تكبير، ولا تجزئه هذه الركعة؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها. 
 
8- اختلاف الزمن بين الدول بالنسبة للمسافر الصائم من بلد إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس أو يقدم عن البلد التي سافر منها، كأن يسافر من بلده بعد أن يتسحر، ثم يصل إلى بلد تغرب فيه الشمس قبل غروبها في وقت بلده الذي أقلع منه بزمنٍ كثير، أو العكس، بأن تتأخر عنه بزمن كثير، فما الحكم في هذه الحالة؟
الحكم حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا صام في بلد وقدم على بلدٍ أخرى حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا قدم عليها وهم يفطرون قبل بلاده أفطر معهم، وإن كانوا يفطرون بعد بلاده ويتأخرون بعد بلاده أفطر معهم، حكمه حكمهم، متى نزل بهم صار له في حكمهم في الإفطار وفي السحور، وفي كل شيء وفي العيد أيضاً. المذيع: حتى ولو طال زمن صيامه؟. نعم، لو مثلاً تسحر مثلاً في الرياض وسافر إلى جهة المغرب أو إلى أسبانيا فإنه يستمر حتى يفطر معهم هناك. المذيع: وكذلك لو وصل إلى بلدٍ أيضاً تغرب فيه الشمس قبل الرياض مثلاً، فيفطر معهم؟. الشيخ: إذا نزل بهم يفطر معهم. 
 
9- أحيطكم علماً أنني أنا وعدد من العمال الذين يشتغلون في مزرعتي ليلة تحري رؤية هلال رمضان جلسنا نترقب الخبر حتى ساعةٍ متأخرة من الليل فلم نسمع عنه، فبعد ذلك نمنا جميعاً قبل أن نسمع ثبوت الرؤيا، وفي صباح اليوم التالي أفطرنا جميعاً ثم ذهبنا للعمل، وفي ضحى ذلك اليوم نفاجأ من الإذاعة أنه أول يوم من رمضان، فما حكم الدين في هذا اليوم الذي أفطرناه قبل علمنا بالصيام، وماذا نفعل ونحن قد أفطرنا أول يوم من رمضان بعذر هو عدم ثبوت الرؤيا؟
الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم، لا إثم عليكم، لأنكم لم تفرطوا استمعتم فلم تسمعوا الخبر، فلا إثم عليكم إن شاء الله، ولكن عليكم قضاء هذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم وفوجئتم بخبر الضحى وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم، بل اجتماع أهل العلم، ثم تقضون هذا اليوم مع الإمساك، تقضونه بعد العيد لأنكم لم تكملوه، بتم ولم تنو الصوم وإنما أمستكم بعد ذلك، هذا اليوم يقضى مع الإمساك جميعاً. المذيع: وليس عليهم حرج فيه؟ الشيخ: ليس عليهم كفارة، ولا شيء ولا إثم. 
 
10- نرجو منكم أن تبينوا لنا كيفية صلاة الكسوف وصلاة الجنازة، جزاكم الله خيرا؟
أما صلاة الكسوف فقد أوضحها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، وأخبر - صلى الله عليه وسلم- أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينخسفان لموت أحدٍ من الناس ولا لحياته، ثم قال: فإذا رأيتم من هذا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولما وقع ذلك في عهده - صلى الله عليه وسلم-، كسفت الشمس في عهده صلّى بالناس ركعتين، كبر وقرأ الفاتحة وقرأ معها زيادة وطول عليه الصلاة والسلام، ثم ركع طويلاً، ثم رفع وقرأ الفاتحة وقراءةً أخرى طول فيها لكن دون الأولى، ثم ركع طويلاً -عليه الصلاة والسلام-، ثم ركع لكن ركوعه هذا دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال لكن دون الطول الأول، ثم سجد سجدتين طويلتين عليه الصلاة والسلام، ثم قام فقرأ الفاتحة وما تيسر معها، وطول لكن دون ما قبله في الطول، ثم ركع فطول لكن دون ما قبله، ثم رفع فقرأ الفاتحة ومعها زيادة وطول لكن دون ما قبله، ثم ركع وطول لكن دون ما قبله، ثم رفع وطول لكن دون ما قبله، ثم سجد سجدتين طويلتين ثم تشهد ثم سلم، ثم خطب الناس وذكرهم عليه الصلاة والسلام-. فكانت صلاته أربع ركوعات في ركعتين وفي أربع سجدات، كل ركعة فيها ركوعان وفي سجدتان، وفيها قراءتان، كل ركعة فيها قراءتان وركوعان وسجدتان، وروي عنه أنه صلّى ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات لكل ركعة لكنها فيها نظر، في صحتها نظر عند أهل العلم، وأصح ما ورد في ذلك وأثبت ما ورد في ذلك أنه صلّى ركعتين في كل ركعةٍ قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو المحفوظ في الصحيحين وغيرهما. فالمشروع للمؤمنين إذا وقع فيهم الكسوف سواء كان الشمس أو القمر فإنهم يصلوا ركعتين طويلتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان، ولهذا جاء في حديث أبي موسى - رضي الله عنه -، قال: لما كسفت الشمس قام النبي - صلى الله عليه وسلم – فزعاً، فصلّى بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرغ قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. وأمر الناس بالصدقة والتكبير والعتق والذكر -عليه الصلاة والسلام-، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحتكم قليلاً ولبكيتم كثيراً. والخطبة سنة بعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة يُذكر الناس ويبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، كما يظن بعض أهل الجاهلية ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، يعني هذا الكسوف يحصل للتذكير والتخويف والتنبيه أن هذا العالم بيد الله يصرفه كيف يشاء - سبحانه وتعالى -. أما صلاة الجنازة فقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم- حكمها وصفتها بفعله -عليه الصلاة والسلام-، فإنه كان يكبر ثم يقرأ الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، ويقرأ ما تيسر معها كما ثبت في حديث ابن عباس سورة قصيرة أو آية أو آيتين، وإن اكتفى بالفاتحة كفى، ثم يكبر ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- مثل صلاته في الصلاة، الصلوات الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أو نوعاً أخر من أنواع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا فعل ذلك كفى مما صح عنه - صلى الله عليه وسلم-، ثم يكبر للثالثة ويدعوا للميت كما ورد في النصوص ومن ذلك: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له -إن كان رجل- اللم اغفر لها إن كانت امرأة، وإن كان لا يعلم قال اللهم اغفر للميت أو اللهم اغفر لهذه الجنازة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله، وإن زاد: اللهم إن كان محسناً فزده إحسانا، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له، وثبته بالقول الثابت وكرر ذلك، هذا أحسن. ثم يكبر الرابعة يقول : الله أكبر ويقف بعدها قليلاً ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذه صفة صلاة الجنازة. التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، وإن اكتفى بالفاتحة كفى، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- مثل الصلاة في آخر الصلاة، الصلوات الإبراهيمية، من غير التحيات الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مثل ما يفعل في الصلاة في التشهد الأخير، بعد التحيات، ثم يكبر الثالثة ويدعوا بما تقدم. وإذا اكتفى بالدعاء للميت فقط، دعا للميت فقط وسلم كفى، لكن السنة أن يدعو بما ورد، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم، يقف قليلاً بعد الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو المحفوظ، هذه صفة صلاة الجنازة.

396 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply